تناقش لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب مع لجنة الشئون الدينية والاجتماعية والأوقاف مشروع قانون حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والتطرق إلي الحقوق الصحية والمجتمعية والسياسية للمعاق. بما فيها حرية التعبير والتصويت والمعاملة المجتمعية اللائقة وإنشاء مبان وفقا للكود الهندسي الذي يسمح للمعاق بالتحرك بحرية. وينص مشروع القانون علي إنشاء مجلس أعلي لذوي الاحتياجات الخاصة وعدم التمييز بسبب الإعاقة أو نوعها أو جنس الشخص ذي الإعاقة, وتأمين المساواة الفعلية في التمتع بكافة حقوق الإنسان وحرياته الأساسية وفي الميادين المدنية والاجتماعية والاقتصادية والإنسانية والسياسية مع احترام كرامة الأشخاص ذوي الإعاقة واستقلالهم الذاتي. ويتناول مشروع القانون الحقوق الصحية للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة حيث يتضمن إثبات بطاقة الإعاقة والملف الصحي علي ان تقوم هيئة التأمين الصحي والمؤسسات والوحدات والمستشفيات التابعة لوزارة الصحة والوحدات المحلية بتقديم جميع الخدمات الصحية الوقائية والعلاجية لذوي الإعاقة مدي الحياة بالمجان, بموجب بطاقة إثبات الإعاقة. وحول الإجراءات الوقائية أكد مشروع القانون علي أن تكفل الدولة الحق في الكشف المبكر والوقاية من الإعاقة بأنواعها المختلفة, وتلتزم وزارة الصحة والوزارات والأجهزة المعنية بوضع برامج للكشف المبكر والوقاية والحد من حدوث الخلل بأنواعه. كما يكفل القانون الحق للمعاق في التعليم حيث تؤكد المادة24 علي دور الدولة في حفظ حق وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلي تعليم عام ومجاني جيد, تتوافر فيه الجودة والسلامة والأمان وقريب من محال إقامتهم. ولم يغفل القانون الحقوق السياسية للمعاقين فقد نصت المادة52 منه علي أن تضمن الدولة بكافة قطاعاتها الحكومية والخاصة تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة, بكافة حقوقهم السياسية علي قدم المساواة, وحرية التعبير والتصويت والترشح, مع الالتزام بتهيئة اللجان بالتيسيرات المعقولة بتوفير مترجم إشارة وإتاحة قوائم المرشحين بلغة برايل وكفالة حق التصويت عن طريق الاقتراع السري في الانتخابات او الاستفتاءات العامة بأنفسهم أو بواسطة ممثلين عنهم يختارونهم بحرية دون ترهيب.