هبت عاصفة النقد صوب قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية.. تنال من مصداقيتها وحيادها ومضوعيتها ووصفوها بالانحياز والخضوع تحت تأثير الرأي العام وانطوائها علي بعد سياسي. ورغم تحصين اللجنة لقراراتها وفق المادة28 من الاعلان الدستوري.. إلا ان الجدل يعصف بقراراتها صوب استبعاد بعض المرشحين والسطور التالية تحسم الجدل وتضع النقاط علي الحروف. يتصور الدكتور جابر جاد نصار استاذ القانون الدستوري بحقوق القاهرة أن هناك شروطا محددة وضعت للترشح واللجنة العليا للانتخابات يناط بها تطبيق تلك الشروط والوقوف علي مدي انطباقها علي المرشحين من عدمه وتلك هي الصلاحيات التي خولها القانون لهم ويتعين القيام بها علي نحو جاد وعندما تؤدي اللجنة هنا الدور الذي يناط بها فانها في سبيل ذلك لا تخضع لأي رقابة قضائية مهما علا شأنها علي اعتبار ان المادة82 من الاعلان الدستوري قد حصنت أعمال اللجنة وما تتخذه من قرارات في هذا الشأن. ووفق تقديري فإني أجد في مسألة التظلمات التي يتقدم بها المرشحون إلي اللجنة بأنها لا تعدو عن مسالة شكلية ولا تغير من الموقف في شيء وسيبقي ما اتخذته من قرارات بشأن المستبعدين من منطلق أن الاخطاء التي ارتكبها أو وقع فيها المرشحون لايمكن تداركها او تصحيحها ولا يجوز لأي مرشح من هؤلاء استكمال أوراق أو تصحيح أخطاء. ويذهب الدكتور محمد باهي استاذ القانون الدستوري بحقوق الإسكندرية إلي هذا الاتجاة قائلا إن كل ما يقال عن قيام المستبعدين من الترشح باستكمال اوراقهم وتصحيح أوضاعهم القانونية بما يتفق وشروط الترشح لا يستند إلي حقيقة واقعة أو صحيح القانون. التظلمات التي فتحت اللجنة الباب لها ليست شكليه ولن يترتب عليها نتائج جديدة تضاف إلي أوضاع المرشحين المستبعدين.. تلك المسالة بعيدة تماما عن القانون. وأتصور أن اللجنة ستستمع إلي وجهات نظر المرشحين المستبدعين من الناحية القانونية ربما تجد فيها ما تستطيع في ضوئه العدول عن قراراتها وهذا أمر يصعب القبول به كون القرار الذي جاء استند إلي صحيح القانون وحدوث الأخطاء فيه أمر غير وارد ويحق للمرشحين المستبعدين الاطلاع علي كل الأوراق التي ترتب عليها اتخاذ اللجنة للقرار.. حتي يتسني لهم الوقوف علي الأسباب الحقيقية التي دفعت إلي ذلك ولا يحق للجنة حجب الأوراق فهذا حق أصيل للمرشح. يتجه رأي الدكتور نور فرحات أستاذ القانون الدستوري إلي طريق مغاير في هذا الشأن قائلا في تقديري لابد أن يستند التظلم إلي عنصرين أساسيين الأول الأساس القانوني الذي جاء في ضوئه قرار الاستبعاد والقدرة علي صياغة طرح أو تفسير قانون مغاير لما استندت عليه اللجنة والثاني قيام المستبعدين بتلافي الأخطاء التي ترتبت عليها عملية الاستبعاد خلال فترة المواعيد المحددة للتظلم وتلك القاعدة حددتها نصوص قانون الانتخابات الرئاسية التي حددت المواعيد التنظيمية ويتعين علي اللجنة وفقها التعامل بنوع من المرونة معها دون قواعد صارمة ولذلك يحق لعمر سليمان وللآخرين إذا تمكنوا من تصحيح أوضاعهم العودة للسباق طبقا للقرارات التي استندت إليها اللجنة واتخذت قرار الاستبعاد خلال فترة التظلم.. قانون انتخابات الرئاسة في المادة31 حدد المركز القانوني للمرشح والذي بمقتضاه تعد المراحل السابقة للإعلان النهائي للأسماء.. مراحل تمهيدية. رفض الدكتور جابر نصار أستاذ القانون الدستوري قبول ما ذهب إليه البعض بأن قرارات اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة قد انطوت علي بعد سياسي, وبحسب قوله.. هذا كلام يصعب القبول به علي أرض الواقع ولا يستند لدليل يمكن الاعتداد به.. كون اللجنة تؤدي عملها في ضوء القانون الذي يحض عليها ويخرجها من دائرة الخضوع لضغوط الرأي العام أو أي تأثيرات خارجية. واتفق معه الدكتور محمد باهي أستاذ القانون الدستوري قائلا ليس من المنطقي تشويه عمل اللجنة علي هذا النحو الذي يردده البعض.. فتلك اللجنة تضم قامات قضائية رفيعة مشهودا لها بالنزاهة والحياد وامتلاك ناصية القانون, وتؤدي دورها من منطلق مسئوليتها الوطنية للحفاظ علي قدسية المنصب الرفيع.. هذه اللجنة تؤدي دورها علي نحو جاد بعيدا عن أي ضغوط تنال من حيادها وموضوعيتها. ولم يكن لدي الدكتور نور فرحات أستاذ القانون الدستوري وجهة نظر مغايرة حيث يقول: نحن أمام لجنة قضائية رفيعة المستوي تؤدي دورها أمام التاريخ في التمسك بتطبيق القانون علي جميع المرشحين بعيدا عن انتماءاتهم الحزبية السياسية.