الداخلية تعلن اليوم قواعد قبول دفعة جديدة في معاهد معاوني الأمن 2026    حركة القطارات| 90 دقيقة متوسط تأخيرات «بنها وبورسعيد».. السبت 31 يناير 2026    زلزال يضرب أسعار الذهب| تابع الجديد في عيار 21 بعد تراجعه بالأمس    مش اللاعب، من كتب بيان اعتذار إمام عاشور إلى الأهلي وجماهيره؟    نشرة أخبار طقس اليوم السبت 31 يناير| الحرارة ترتفع ورياح مثيرة للرمال تسيطر علي الأجواء    ندوات توعية بقرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة بأسوان    غبي ومصاب بمرض عقلي، حوار مهين بين إبستين ووزير أمريكي عن ترامب    رئيسة فنزويلا بالوكالة تعلن عفوا عاما وإغلاق سجن سىء الصيت    اشتباكات مسلحة في مدينة الزاوية الليبية و"دعم الاستقرار" يسيطر على مقرات قوات الدبيبة    227 ضحية في كارثة منجم جديدة تهز الكونغو الديمقراطية    طوارئ في «الجبلاية» لتجهيز برنامج إعداد الفراعنة للمونديال    أيمن أشرف يعلن اعتزاله اللعب    مجلس الشيوخ يوافق على حزمة تمويل مع قرب إغلاق جزئي للحكومة الأمريكية    الرئيس البرتغالي يمنح حاكم الشارقة أعلى وسام شرف ثقافي سيادي    صالون حنان يوسف الثقافي يفتتح موسمه 2026 تحت شعار «العرب في الصورة»    «The Man with the Hat» يضع زاهي حواس تحت عدسة العالم    ديلسي رودريجيز تعلن قانون عفو عام في فنزويلا    مصرع طفل سقطت عليه عارضة مرمى داخل نادى في طنطا    حكم حضور «الحائض» عقد قران في المسجد    بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر إفريقيا يزور رئيس جمهورية بنما    «صوت لا يُسمع».. الصم وضعاف السمع بين تحديات التعليم والعمل وغياب الدعم    موقف الأهلي بعد اعتذار إمام عاشور.. وحقيقة تخفيض العقوبة    عميد طب طنطا يستقبل وفد لجنة الاعتماد بالمجلس العربي للاختصاصات الصحية    قائمة متنوعة من الأطباق.. أفضل وجبات الإفطار بشهر رمضان    تراجع الذهب والفضة بعد تسمية ترامب مرشحا لرئاسة الاحتياطي الفيدرالي    الحكومة تحسم الجدل: لا استيراد لتمور إسرائيلية ومصر تعتمد على إنتاجها المحلي    تصفية عنصر إجرامي أطلق النيران على أمين شرطة بالفيوم    فيديوهات ورقص وألفاظ خارجة.. ضبط صانعة محتوى بتهمة الإساءة للقيم المجتمعية    القيادة المركزية الأمريكية تحذر الحرس الثوري الإيراني من أي سلوك تصعيدي في مضيق هرمز    مصرع أكثر من 200 شخص في انهيار منجم بالكونجو الديمقراطية    آدم وطني ينتقد تصرف إمام عاشور: ما حدث يضرب مستقبله الاحترافي    أطباء مؤسسة مجدي يعقوب يكشفون أسرار التميز: ابتكارات جراحية عالمية تنطلق من أسوان    الشركة المتحدة تعرض 22 برومو لمسلسلات دراما رمضان 2026 خلال حفلها    عاجل- معرض القاهرة الدولي للكتاب يسجل رقمًا قياسيًا بتجاوز 4.5 مليون زائر خلال تسعة أيام    شوبير يكشف تفاصيل العرض العراقي لضم نجم الأهلي    مصدر من الاتحاد السكندري ل في الجول: حدثت إنفراجة في صفقة مابولولو.. والتوقيع خلال ساعات    هادي رياض: حققت حلم الطفولة بالانضمام للأهلي.. ورفضت التفكير في أي عروض أخرى    مجلس الوزراء يستعرض أبرز أنشطة رئيس الحكومة خلال الأسبوع الجاري    مجدي يعقوب: الطب يحتاج إلى سيدات أكثر ولابد من منحهن فرصة أكبر    أجندة فعاليات اليوم العاشر من معرض الكتاب 2026    اليوم، انطلاق المرحلة الثانية من انتخابات النقابات الفرعية للمحامين    الجوع في البرد يخدعك، كيف يسبب الشتاء زيادة الوزن رغم ارتفاع معدلات الحرق؟    ضبط عاطل بحوزته مواد مخدرة خلال حملة أمنية بمنطقة المنشية ببنها    ضبط تشكيل عصابي تخصص في النصب والاستيلاء على أراضي المواطنين بالقليوبية    حملة مرورية لضبط الدراجات النارية المسببة للضوضاء في الإسكندرية    زيلينسكي: روسيا تغيّر تكتيكاتها وتستهدف البنية اللوجستية بدل منشآت الطاقة    مصرع شاب وإصابة 3 آخرين في تصادم دراجتين ناريتين أثناء سباق بالقليوبية    أمسية شعرية تحتفي بالإبداع والتنوع بمعرض القاهرة الدولي للكتاب    هبوط الذهب عالميًا يضغط على السوق المصرى.. الجنيه الذهب عند 54 ألف جنيه    وزارة «الزراعة»: تحصين 1.7 مليون رأس ماشية ضد «الحمى القلاعية»    فرحة فى الأقصر بافتتاح مسجدين بالأقصر بعد تطويرهما    السيد البدوي يتوج برئاسة حزب الوفد بفارق ضئيل عن منافسه هاني سري الدين    السيسي يكشف الهدف من زيارة الأكاديمية العسكرية    رسالة سلام.. المتسابقون ببورسعيد الدولية يطربون أهالي بورسعيد والسفن العابرة للقناة بمدح الرسول    حكم صلاة الفجر بعد الاستيقاظ متأخرًا بسبب العمل.. دار الإفتاء توضح الفرق بين الأداء والقضاء    الذهب يتراجع لكنه يتجه لأفضل مكاسب شهرية منذ 1980    مواقيت الصلاه اليوم الجمعه 30يناير 2026 فى محافظة المنيا    الأوقاف توضح أفضل الأدعية والذكر المستجاب في ليلة النصف من شعبان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القرارات بقوانين لن تواجه مأزقا دستوريا أمام البرلمان
الدساتير المتعاقبة لم تشترط إنهاء إجراءات هذه القوانين خلال 15 يوما
نشر في الأهرام اليومي يوم 11 - 09 - 2015

يخشى البعض من وجود أزمات أمام مجلس النواب القادم عن تفسير أحكام المادة -156 - من الدستور المتعلقة بعرض ومناقشة وإقرار كل القرارات بقوانين التى صدرت من رئيس الجمهورية أثناء غياب المجلس النيابى وهى الصادرة من الرئيس المخلوع محمد مرسى والرئيس المؤقت المستشار عدلى منصور والرئيس عبدالفتاح السيسى والتىوالتى قدرها بأكثر من خمسمائة قانون وتوقع تعذر المجلس النيابى القادم إنهاء إجراءاتها المقررة دستورياً خلال مدة الخمسة عشر يوما من تاريخ إخطار المجلس بها.
وطالب المتحدثين الاحزاب السياسية بالتقدم بطلب تفسير للمادة 156 من الدستور لكى يتبين للمجلس حدود اختصاصاته الدستورية إستناداً لما نصت عليه المادة "5" من الدستور أن يقوم النظام السياسى على أساس التعددية السياسية والحزبية لتفادى المأزق الدستورى الذى سيواجه المجلس والبلاد كلها فور عقده.
ونؤكد عدم وجود أزمات دستورية حول تفسير أحكام هذه المادة للأسباب التالية كما يوضح ذلك نائب البرلمان السابق عبد المنعم العليمى مشيرا الى أن المادة -224- من الدستور القائم نصت على أن كل ما قررته القوانين واللوائح من أحكام قبل صدور الدستور يبقى نافذاً، ولا يجوز تعديلها ولا إلغاؤها إلا وفقاً للقواعد والإجراءات المقررة فى الدستور– وتلتزم الدولة بإصدار القوانين المنفذة لأحكام هذا الدستور .
كما نصت المادة 33 من القانون رقم 48 لسنة 1979 بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا على تقديم طلب التفسير من وزير العدل بناء على طلب رئيس مجلس الوزراء أو رئيس مجلس الشعب او المجلس الاعلى للهيئات القضائية .
وصدر حكم المحكمة الدستورية العليا بجلسة 7 من ديسمبر 1991 فى القضية رقم 15 لسنة 8 ق دستورية المنشور فى الجريدة الرسمية العدد 52 فى 26-12-1991 بالنسبة للأوضاع الشكلية للنصوص التشريعية سواء فى ذلك تلك المتعلقة بالشروط التى يفرضها الدستور لمباشرة الاختصاص باصدارها فى غيبة السلطة التشريعية او بتفويض منها او ما كان متصلا منها باقتراحها أو اقرارها او إصدارها حال انعقاد السلطة التشريعية ، إنما تحدد على ضوء ما قررته فى شأنها أحكام الدستور المعمول به حين صدورها .
وفى الفصل الرابع من الباب السادس الذى يتضمن المواد من- 173 الى 177- من اللائحة الداخلية لمجلس الشعب الموافق عليها بجلسته فى 16 من أكتوبر 1979 حدد الاجراءات الواجب اتباعها عند مناقشة القرارات بقوانين، وقد نصت المادة -174- على عدم جواز التقدم بأى اقتراحات بالتعديل فى نصوص أى قرار بقانون، يعنى موافقة مجلس النواب عليه أو رفضه كليا ، كما نصت الدساتير المتعاقبة قبل وبعد ثورة 25 يناير على أنه
«اذا حدث فى غيبة مجلس الشعب ما يوجب الاسراع فى اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير جاز لرئيس الجمهورية أن يصدر فى شأنها قرارات تكون لها قوة القانون – ويجب عرض هذه القرارات على مجلس الشعب خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدورها اذا كان المجلس قائماً، وتعرض فى أول اجتماع له فى حال الحل أو وقف جلساته.
ومن ذلك يتبين أن أحكام المواد الخاصة بالقرارات بقوانين التى تصدر فى غياب المجلس النيابى الوارد بالدساتير من 1923 وحتى 2012 لم يرد بها شرط إنهاء إجراءاتها خلال مدة الخمسة عشر يوماً المقررة بحكم المادة 156 من الدستور الحالى 2014م .
إجراءات التعامل مع القررات بقوانين، وفقا للقواعد الدستورية والحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا المشار اليها ، يكون التعامل مع القرارات بقوانين بالاجراءات الآتية أولا: القرارات بالقوانين الصادرة فى غيبة مجلس النواب خلال الفترة من 25 يناير 2011 وحتى نهاية عام 2013 يخطر عنها مجلس النواب الجديد خلال خمسة عشر يوما من بداية عقد وشأنه فى إنهاء اجراءاتها خلال المواعيد التى يراها .
ثانيا: القرارات بالقوانين الصادرة فى غيبته خلال الفترة من 14 يناير 2014 تاريخ العمل
بالدستور الحالى وحتى الآن يخطر عنها المجلس خلال المدة المذكورة ويتعين عليه الموافقة عليها أو رفضها خلال مدة خمسة عشر يوما ، وعددها محدود على الأصابع وليست بالمئات وفقا لما ورد على لسان المتحدثين، فضلا على ان معظمها متعلق بالاتفاقيات الدولية التى تكون مصر طرفا فيها او بالبحث عن البترول.
ثالثا: ليس هناك حاجة الى مطالبة الاحزاب السياسية فى تقديم طلب للمحكمة الدستورية
لتفسير المادة 156 من الدستور، سواء كانت الأحزاب مختصة بهذا الشأن أو غير مختصة عملا بالمادة 33 من قانون المحكمة الدستورية العليا التى أعطت هذا الحق لوزير العدل دون غيره، وبذلك لن يكن هناك مأزق دستورى أو غير دستورى أمام مجلس النواب القادم بشأن هذه القرارات بقوانين.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.