يخشى البعض من وجود أزمات أمام مجلس النواب القادم عن تفسير أحكام المادة -156 - من الدستور المتعلقة بعرض ومناقشة وإقرار كل القرارات بقوانين التى صدرت من رئيس الجمهورية أثناء غياب المجلس النيابى وهى الصادرة من الرئيس المخلوع محمد مرسى والرئيس المؤقت المستشار عدلى منصور والرئيس عبدالفتاح السيسى والتىوالتى قدرها بأكثر من خمسمائة قانون وتوقع تعذر المجلس النيابى القادم إنهاء إجراءاتها المقررة دستورياً خلال مدة الخمسة عشر يوما من تاريخ إخطار المجلس بها. وطالب المتحدثين الاحزاب السياسية بالتقدم بطلب تفسير للمادة 156 من الدستور لكى يتبين للمجلس حدود اختصاصاته الدستورية إستناداً لما نصت عليه المادة "5" من الدستور أن يقوم النظام السياسى على أساس التعددية السياسية والحزبية لتفادى المأزق الدستورى الذى سيواجه المجلس والبلاد كلها فور عقده. ونؤكد عدم وجود أزمات دستورية حول تفسير أحكام هذه المادة للأسباب التالية كما يوضح ذلك نائب البرلمان السابق عبد المنعم العليمى مشيرا الى أن المادة -224- من الدستور القائم نصت على أن كل ما قررته القوانين واللوائح من أحكام قبل صدور الدستور يبقى نافذاً، ولا يجوز تعديلها ولا إلغاؤها إلا وفقاً للقواعد والإجراءات المقررة فى الدستور– وتلتزم الدولة بإصدار القوانين المنفذة لأحكام هذا الدستور . كما نصت المادة 33 من القانون رقم 48 لسنة 1979 بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا على تقديم طلب التفسير من وزير العدل بناء على طلب رئيس مجلس الوزراء أو رئيس مجلس الشعب او المجلس الاعلى للهيئات القضائية . وصدر حكم المحكمة الدستورية العليا بجلسة 7 من ديسمبر 1991 فى القضية رقم 15 لسنة 8 ق دستورية المنشور فى الجريدة الرسمية العدد 52 فى 26-12-1991 بالنسبة للأوضاع الشكلية للنصوص التشريعية سواء فى ذلك تلك المتعلقة بالشروط التى يفرضها الدستور لمباشرة الاختصاص باصدارها فى غيبة السلطة التشريعية او بتفويض منها او ما كان متصلا منها باقتراحها أو اقرارها او إصدارها حال انعقاد السلطة التشريعية ، إنما تحدد على ضوء ما قررته فى شأنها أحكام الدستور المعمول به حين صدورها . وفى الفصل الرابع من الباب السادس الذى يتضمن المواد من- 173 الى 177- من اللائحة الداخلية لمجلس الشعب الموافق عليها بجلسته فى 16 من أكتوبر 1979 حدد الاجراءات الواجب اتباعها عند مناقشة القرارات بقوانين، وقد نصت المادة -174- على عدم جواز التقدم بأى اقتراحات بالتعديل فى نصوص أى قرار بقانون، يعنى موافقة مجلس النواب عليه أو رفضه كليا ، كما نصت الدساتير المتعاقبة قبل وبعد ثورة 25 يناير على أنه «اذا حدث فى غيبة مجلس الشعب ما يوجب الاسراع فى اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير جاز لرئيس الجمهورية أن يصدر فى شأنها قرارات تكون لها قوة القانون – ويجب عرض هذه القرارات على مجلس الشعب خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدورها اذا كان المجلس قائماً، وتعرض فى أول اجتماع له فى حال الحل أو وقف جلساته. ومن ذلك يتبين أن أحكام المواد الخاصة بالقرارات بقوانين التى تصدر فى غياب المجلس النيابى الوارد بالدساتير من 1923 وحتى 2012 لم يرد بها شرط إنهاء إجراءاتها خلال مدة الخمسة عشر يوماً المقررة بحكم المادة 156 من الدستور الحالى 2014م . إجراءات التعامل مع القررات بقوانين، وفقا للقواعد الدستورية والحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا المشار اليها ، يكون التعامل مع القرارات بقوانين بالاجراءات الآتية أولا: القرارات بالقوانين الصادرة فى غيبة مجلس النواب خلال الفترة من 25 يناير 2011 وحتى نهاية عام 2013 يخطر عنها مجلس النواب الجديد خلال خمسة عشر يوما من بداية عقد وشأنه فى إنهاء اجراءاتها خلال المواعيد التى يراها . ثانيا: القرارات بالقوانين الصادرة فى غيبته خلال الفترة من 14 يناير 2014 تاريخ العمل بالدستور الحالى وحتى الآن يخطر عنها المجلس خلال المدة المذكورة ويتعين عليه الموافقة عليها أو رفضها خلال مدة خمسة عشر يوما ، وعددها محدود على الأصابع وليست بالمئات وفقا لما ورد على لسان المتحدثين، فضلا على ان معظمها متعلق بالاتفاقيات الدولية التى تكون مصر طرفا فيها او بالبحث عن البترول. ثالثا: ليس هناك حاجة الى مطالبة الاحزاب السياسية فى تقديم طلب للمحكمة الدستورية لتفسير المادة 156 من الدستور، سواء كانت الأحزاب مختصة بهذا الشأن أو غير مختصة عملا بالمادة 33 من قانون المحكمة الدستورية العليا التى أعطت هذا الحق لوزير العدل دون غيره، وبذلك لن يكن هناك مأزق دستورى أو غير دستورى أمام مجلس النواب القادم بشأن هذه القرارات بقوانين.