وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب أمس برئاسة المهندس أشرف بدر الدين علي قرار رئيس مجلس الوزراء رقم122 لسنة2012 بشأن القواعد التنفيذية لاحكام المرسوم بقانون رقم242 لسنة2011 للحد الأقصي للدخول وربطه بالحد الأدني، ويسري هذا القرار علي العاملين المدنيين بالدولة وبالقطاع العام والهيئات العامة والقومية الخدمية والاقتصادية والهيئات القضائية وأعضاء هيئات التدريس والشرطة والجهاز المركزي للمحاسبات والرقابة الإدارية وهيئة قناة السويس والبنك المركزي والبنوك العامة وأعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي والأشخاص الاعتبارية العامة المنشأة بقانون. وبقرار من رئيس الجمهورية أو من رئيس الوزراء كما تقضي المادة الثانية بإصدار قرار من السلطة المختصة بتحديد الحدين الأدني والأقصي لمجموع الدخل للعاملين وفقا لصيغة الاقرار المرفق وموقعا من المقر يتحدد فيه قيمة ما تقاضاه ومصادره ونوعياته والمستند الدال علي ذلك.