فجر الدكتور شوقي السيد الفقيه الدستوري مفاجأة كبري, حيث أكد أن المرشحين الذين صدر بشأنهم قرار العفو لا يجوز لهم ترشيح أنفسهم لأنهم محرومون من مباشرة الحقوق السياسية, ومنها حق الانتخاب والترشح ما لم يرد إليهم الاعتبار بحكم القضاء. وأشار شوقي السيد إلي أن قرار قبول الترشح أو رفضه بقرار من اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية سيكون وفقا للقانون. وأوضح أنه يجب صدور حكم محكمة الجنايات وأن يمضي ست سنوات علي قرار العفو حتي يحكم برد الاعتبار. وقال شوقي السيد لالأهرام إن نصوص قانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون العقوبات والإجراءات الجنائية توجب الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية ومنها: حق الانتخاب والترشح لكل من حكم عليه بعقوبة جنائية ما لم يحصل علي حكم برد الاعتبار إليه, مشيرا إلي أن الأمر لا يخص خيرت الشاطر وحده وإنما ينطبق علي كل مرشح. وأضاف أن جزاء الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية لكل من حكم عليه بعقوبة جنائية يعتبر جزاء وجوبيا في القانون, مشيرا إلي أن العفو عن العقوبة لا يعني إلغاء حكم الإدانة في الجريمة ولا يمتد إلي العقوبات التبعية ومنها الحرمان من الحقوق السياسية, موضحا أن صدور قرار بالعفو عن العقوبة لأي من المرشحين لا يسمح لهم بالترشح, بل حتي لو كان قرار العفو قد امتد إلي العقوبات التبعية فإنه في كل الأحوال يجب حصول المرشح علي حكم برد اعتباره متي كان الحكم عليه بعقوبة جنائية. يذكر أن الدكتور أيمن نور حصل علي قرار بالعفو وكذلك مرشح الإخوان المسلمين خيرت الذي حصل علي العفو وله ثلاث قضايا تتعلق برد الاعتبار.