ما حكم صلاة العيد، وما وقتها وما كيفية أدائها وما هى سنن صلاة العيد؟ أجابت دار الإفتاء المصرية، قائلة: صلاة العيد سُنَّةٌ مؤكدة واظب عليها النبى صلى الله عليه وآله وسلم، وأمر الرجال والنساء –حتى الحُيَّض منهن- أن يخرجوا لها. ووقتُ صلاة العيد عند الشافعية ما بين طلوع الشمس وزوالها، أما عند الجمهور فوقتها يَبتدِئ عند ارتفاع الشمس قدر رمح بحسب رؤية العين المجردة -وهو الوقت الذى تحلُّ فيه النافلة- ويمتدُّ وقتُها إلى ابتداء الزوال. والأفضل فى مكان أدائها محلُّ خلافٍ بين العلماء: منهم مَنْ فَضَّل الخلاء والْمُصَلَّى خارج المسجد، استنانًا بظاهر فعل النبى صلى الله عليه وآله وسلم، ومنهم من رأى المسجد أفضل إذا اتَّسَع للمُصَلِّين. وصلاة العيد ركعتان تجزئ إقامتهما كصفة سائر الصلوات وسننها وهيئاتها -كغيرها من الصلوات-، وينوى بها صلاة العيد، هذا أقلها، وأما الأكمل فى صفتها: فأن يكبر فى الأولى سبع تكبيرات سوى تكبيرة الإحرام وتكبيرة الركوع، وفى الثانية خمسًا سوى تكبيرةِ القيام والركوع، والتكبيراتُ قبل القراءة: أما عن سنن صلاة العيد: فالسُّنَّةُ أن تُصلى جماعة، وهى الصفة التى نَقَلها الخَلَفُ عن السلف، فإن حضر وقد سبقه الإمام بالتكبيرات أو ببعضها لم يقض؛ لأنه ذِكْرٌ مسنون فات محلُّه، فلم يقضه كدعاء الاستفتاح، والسُّنَّةُ أن يرفع يديه مع كل تكبيرة؛ وأن يقرأ بعد الفاتحة ب «الأعلى» فى الأولى و«الغاشية» فى الثانية، أو ب «ق» فى الأولى و«اقتربت» فى الثانية، كما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والسُّنَّةُ أن يجهر فيهما بالقراءة لنقل الخلف عن السلف. والسُّنَّةُ إذا فرغ من الصلاة أن يخطب على المنبر خطبتين، يَفْصِل بينهما بجَلْسة، والمستحب أن يستفتحَ الخطبة الأولى بتسع تكبيرات، والثانية بسبعٍ.