* تسأل شيماء إياد من المعادي عن حكم صلاة العيد؟ ** يجيب الدكتور علي جمعة مفتي الديار المصرية قائلاً: إن العيد سنة مؤكدة واظب عليها النبي صلي الله عليه وآله وسلم وأمر الرجال والنساء حتي الحيض منهن أن يخرجوا لها ووقت صلاة العيد عند الشافعية ما بين طلوع الشمس وزوالها. ودليلهم علي أن وقتها يبدأ بطلوع الشمس انها صلاة ذات سبب فلا تراعي فيها الأوقات التي لا تجوز فيها الصلاة "1" أما عند الجمهور فوقتها يبتدئ عند ارتفاع الشمس قد رمح بحسب رؤية العين المجردة وهو الوقت الذي تحل فيه النافلة ويمتد وقتها إلي ابتداء الزوال "2". والأفضل في مكان أدائها محل خلاف بين العلماء: منهم من فضل الخلاء والمصلي خارج المسجد» استناناً بظاهر فعل النبي صلي الله عليه وآله وسلم . ومنهم من رأي المسجد أفضل إذا اتسع للمصلين وهم الشافعية وقالوا إن المسجد أفضل لشرفه. وردوا علي دليل من أفضل المصلي بأن علة صلاة النبي صلي الله عليه وآله وسلم فيه عدم سعة مسجده الشريف أعداد المصلين الذين يأتون لصلاة العيد. وعليه فإذا اتسع المسجد لأعداد المصلين زالت العلة وعادت الأفضلية لمسجد علي الأصل» لأن العلة تدور مع المعلول وجوداً وعدماً. وصلاة العيد ركعتان تجزيء إقامتها كصفة سائر الصلوات وسننها وهيئاتها كغيرها من الصلوات وينوي بها صلاة العيد هذا أقلها. وأما الأكمل في صفتها: فإن يكبر في الأولي سبع تكبيرات سوي تكبيرة الإحرام وتكبيرة الركوع. وفي الثانية خمساً سوي تكبيرة القيام والركوع. والتكبيرات قبل القراءة» لما روي "أن رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم كبَّر في العيدين يوم الفطر ويوم الأضحي سبعاً وخمساً. في الأولي سبعاً. وفي الآخرة خمساً سوي تكبيرة الصلاة" "3". ولما روي كثير بن عبدالله عن أبيه عن جده: أن النبي صلي الله عليه وآله وسلم كبَّر في العيدين في الأولي قبل القراءة وفي الاخرة خمساً قبل القراءة" "4". والسُنَّة أن تصلي جماعة» وهي الصفة التي نقلها الخلف عن السلف. فإن حضر وقد سبقه الإمام بالتكبيرات أو ببعضها لم يقض» لأنه ذكر مسنون فات محله. فلم يقضه كدعاء الاستفتاح. والسنة أن يرفع يديه مع كل تكبيرة» لما روي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يرفع يديه مع كل تكبيرة في العيدين "5" ويستحب أن يقف بين كل تكبيرتين بقدر آية يذكر الله تعالي » لما روي أن أبا مسعود وأبا موسي وحذيفة إليهم الوليد بن عقبة قبل العيد فقال: إن هذا العيد قد دنا فكيف التكبير فيه؟ فقال عبدالله: تبدأ فتكبر تكبيرة تفتتح بها الصلاة وتحمد ربك وتصلي علي النبي صلي الله عليه وآله وسلم . ثم تدعو وتكبِّر وتفعل مثل ذلك. ثم تكبِّر وتفعل مثل ذلك. ثم تكبِّر وتفعل مثل ذلك. ثم تكبِّر وتفعل مثل ذلك.. الحديث"6" وفي رواية أخري: فقال الأشعري وحذيفة رضي الله عنهما: "صدق أبو عبدالرحمن""7". قال الإمام النووي: "قال الشافعي وأصحابنا: يستحب أن يقف بين كل تكبيرتين من الزوائد قدر قراءة آية لا طويلة ولا قصيرة» يهلل الله تعالي ويكبره ويحمده ويمجده. هذا لفظ الشافعي في "الأم" و"مختصر المزني".