"العريف" و"عبدالعظيم" يهنئان الطفلة الفائزة فى مسابقة الأزهري الصغير بشمال سيناء    تراجع ثقة المستهلكين في أمريكا إلى أقل مستوياتها منذ يوليو 2022    منصة أبشر توفر مهلة إضافية لتسديد المخالفات المرورية بالمملكة السعودية    الفيضانات تقتل أكثر من 300 شخص في شرق أفريقيا مع استمرار هطول الأمطار    قائمة بيراميدز لمواجهة إنبي في الدوري    إخماد حريق شقة سكنية بمنطقة أبو النمرس    انتشال جثة شاب غرق في مياه النيل بمنطقة أطفيح    جنات تطرح فيديو كليب أحدث أغانيها «بنعيش مع ناس»    على طريقته الخاصة.. باسم سمرة يمازح أحمد السقا    المنتج محمد العدل يطالب الوثائقية بتوفير عروض للأفلام القصيرة    وزير النقل يبحث مع رئيس الوكالة الفرنسية للتنمية التعاون في تطوير البنية الأساسية للسكك الحديدية والجر الكهربائي    لقاح أسترازينيكا المضاد لفيروس كورونا.. هل يسبب متلازمة جديدة لمن حصل عليه؟ أستاذ أوبئة يجيب    طريقة عمل عصير ليمون بالنعناع.. يروي عطش الحر وينعش القلب    الأهلي يهزم الجزيرة في مباراة مثيرة ويتأهل لنهائي كأس مصر للسلة    ستبقى بالدرجة الثانية.. أندية تاريخية لن تشاهدها الموسم المقبل في الدوريات الخمسة الكبرى    صحة الشيوخ توصي بتلبية احتياجات المستشفيات الجامعية من المستهلكات والمستلزمات الطبية    سفيرة مصر بكمبوديا تقدم أوراق اعتمادها للملك نوردوم سيهانوم    مصرع زوجين وإصابة طفليهما في حادث انقلاب سيارة بطريق سفاجا - قنا    «التعليم» تحدد موعد امتحانات نهاية العام للطلاب المصريين في الخارج 2024    إعلام عبري: حزب الله هاجم بالصواريخ بلدة بشمال إسرائيل    لوقف النار في غزة.. محتجون يقاطعون جلسة بمجلس الشيوخ الأمريكي    الاتحاد الأوروبي يحيي الذكرى ال20 للتوسع شرقا مع استمرار حرب أوكرانيا    الخميس..عرض الفيلم الوثائقي الجديد «في صحبة نجيب» بمعرض أبو ظبي للكتاب    فيلم المتنافسون يزيح حرب أهلية من صدارة إيرادات السينما العالمية    «تحيا مصر» يوضح تفاصيل إطلاق القافلة الخامسة لدعم الأشقاء الفلسطينيين في غزة    أمين عام الجامعة العربية ينوه بالتكامل الاقتصادي والتاريخي بين المنطقة العربية ودول آسيا الوسطى وأذربيجان    وزير الرياضة يتابع مستجدات سير الأعمال الجارية لإنشاء استاد بورسعيد الجديد    هيئة سلامة الغذاء تقدم نصائح لشراء الأسماك المملحة.. والطرق الآمنة لتناولها في شم النسيم    بالفيديو.. خالد الجندي: القرآن الكريم لا تنتهي عجائبه ولا أنواره الساطعات على القلب    النائب العام يقرر إضافة اختصاص حماية المسنين لمكتب حماية الطفل وذوي الإعاقة    موقف طارق حامد من المشاركة مع ضمك أمام الأهلي    الآن داخل المملكة العربية السعودية.. سيارة شانجان (الأسعار والأنواع والمميزات)    هيئة الرقابة النووية والإشعاعية تجتاز المراجعة السنوية الخارجية لشهادة الايزو 9001    "بتكلفة بسيطة".. أماكن رائعة للاحتفال بشم النسيم 2024 مع العائلة    القوات المسلحة تحتفل بتخريج الدفعة 165 من كلية الضباط الاحتياط    جامعة طنطا تُناقش أعداد الطلاب المقبولين بالكليات النظرية    مصرع طفل وإصابة آخر سقطا من أعلى شجرة التوت بالسنطة    مدبولي: العلاقات السياسية بين مصر وبيلاروسيا تسهم في دعم التعاون الاقتصادي    دورتموند يستعيد نجوم الفريق قبل مواجهة سان جيرمان بدوري الأبطال    رئيس غرفة مقدمي الرعاية الصحية: القطاع الخاص لعب دورا فعالا في أزمة كورونا    وزير الأوقاف : 17 سيدة على رأس العمل ما بين وكيل وزارة ومدير عام بالوزارة منهن 4 حاصلات على الدكتوراة    «التنمية المحلية»: فتح باب التصالح في مخالفات البناء الثلاثاء المقبل    حملات مكثفة بأحياء الإسكندرية لضبط السلع الفاسدة وإزالة الإشغالات    "بحبها مش عايزة ترجعلي".. رجل يطعن زوجته أمام طفلتهما    رموه من سطح بناية..الجيش الإسرائيلي يقتل شابا فلسطينيا في الخليل    كراسي وأحذية وسلاسل بشرية.. طرق غير تقليدية لدعم فلسطين حول العالم    مجهولون يلقون حقيبة فئران داخل اعتصام دعم غزة بجامعة كاليفورنيا (فيديو)    تقرير حقوقي يرصد الانتهاكات بحق العمال منذ بداية 2023 وحتى فبراير 2024    "دمرها ومش عاجبه".. حسين لبيب يوجه رسالة نارية لمجلس مرتضى منصور    الصحة: الانتهاء من مراجعة المناهج الخاصة بمدارس التمريض بعد تطويرها    إلغاء رحلات البالون الطائر بالأقصر لسوء الأحوال الجوية    دعاء آخر أسبوع من شوال.. 9 أدعية تجعل لك من كل هم فرجا    مفتي الجمهورية مُهنِّئًا العمال بعيدهم: بجهودكم وسواعدكم نَبنِي بلادنا ونحقق التنمية والتقدم    حزب الله يستهدف مستوطنة أفيفيم بالأسلحة المناسبة    هل ذهب الأم المتوفاة من حق بناتها فقط؟ الإفتاء تجيب    نجم الزمالك السابق: جوميز مدرب سيء.. وتبديلاته خاطئة    برج القوس.. حظك اليوم الثلاثاء 30 أبريل: يوم رائع    أخلاقنا الجميلة.. "أدب الناس بالحب ومن لم يؤدبه الحب يؤدبه المزيد من الحب"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



واركعوا مع الراكعين‎
نشر في الفجر يوم 04 - 09 - 2013

جاء في سياق حديث القرآن الكريم عن بني إسرائيل قوله تعالى: {وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين} (البقرة:43)، يتعلق بهذه الآية الكريمة جملة من الأحكام، نقف هنا على الأحكام المتعلقة بقوله تعالى: {واركعوا مع الراكعين}، وهي كالتالي:

الأول: الركوع في اللغة: الانحناء بالشخص؛ وكل منحن راكع. وقال ابن دريد: الركعة: الهوة في الأرض، لغة يمانية. وقيل: الانحناء يعم الركوع والسجود؛ ويستعار أيضاً في الانحطاط في المنزلة.

والركوع شرعاً: هو أن يحني الرجل صلبه، ويمد ظهره وعنقه، ويفتح أصابع يديه، ويقبض على ركبتيه، ثم يطمئن راكعاً، يقول: سبحان ربي العظيم ثلاثاً؛ وذلك أدناه. روى مسلم عنعائشة رضي الله عنها، قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير، والقراءة بالحمد لله رب العالمين، وكان إذا ركع لم يُشْخِص رأسه، ولم يصوبه، ولكن بين ذلك. وروى البخاري عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه، قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبَّر جعل يديه حذو منكبيه، وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه ثم هصر ظهره. ومعنى هصر، أي: ثناه إلى الأرض.

الثاني: الركوع فرض من فرائض الصلاة، فلا تصح الصلاة بدون ركوع، وهذا محل إجماع بين أهل العلم، وقوله تعالى: {واركعوا مع الراكعين} دليل على فرضية الركوع، وزادت السنة الطمأنينة في الركوع والقيام منه؛ وذلك لحديث المسيء صلاته، وفيه: (إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعاً، ثم ارفع حتى تعتدل قائماً) متفق عليه. وروى البخاري عن زيد بن وهب، قال: رأى حذيفة رجلاً لا يتم الركوع والسجود، قال: ما صليتَ، ولو متَّ متَّ على غير الفطرة التي فطر الله محمداً صلى الله عليه وسلم. قال ابن عبد البر: "ولا يجزئ ركوع ولا سجود، ولا وقوف بعد الركوع، ولا جلوس بين السجدتين حتى يعتدل راكعاً وواقفاً وساجداً وجالساً، وهو الصحيح في الأثر، وعليه جمهور العلماء وأهل النظر".

الثالث: قوله تعالى: {مع الراكعين}، قال أهل العلم: (مع) تقتضي المعية والجمعية. وقد اختلف العلماء في شهود الجماعة على قولين:

الأول: قول جمهور أهل العلم وهو أن الصلاة مع الجماعة من السنن المؤكدة، ولازم هذا القول أنها فرض على الكفاية، وسنة عينية مؤكَّدة، ويجب على من أدمن التخلف عنها من غير عذر العقوبة. قال القاضي عياض: "اختلف في التمالؤ -الاجتماع- على ترك ظاهر السنن؛ هل يُقَاتَلوا عليها أو لا؟ والصحيح قتالهم؛ لأن في التمالؤ عليها إماتتها". قال جمهور أهل العلم: فعلى هذا، إذا أقيمت السنة وظهرت جازت صلاة المنفرد، وصحت، فإذا قامت الجماعة في المسجد، فصلاة المنفرد في بيته جائزة؛ لقوله عليه السلام: (صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة) متفق عليه، وهذا الحديث وأمثاله يُثبت للمصلي المنفرد صلاة، إلا أن أجرها أقل من صلاته مع الجماعة.

فالقائلون بأنها سنة مؤكَّدة، يؤكِّدون على حضور الصلاة في جماعة، ويلزمون العقوبة لمن أصر على التخلف عنها لغير عذر، قال الشافعي: "لا أرخص لمن قدر على الجماعة في ترك إتيانها إلا من عذر"، بل قالوا: لو تمالأ قوم على ترك الجماعة فعلى الإمام قتالهم؛ لأن في ذلك ترك سنة مؤكدة والتمالؤ على ترك السنن يستوجب العقوبة.

القول الثاني: وهو قول أحمد وداود الظاهري: أن الصلاة في الجماعة فرض عين على كل مسلم، كالجمعة؛ واحتجوا لذلك بقوله عليه السلام: (لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد) رواه الدار قطني وغيره. قال الترمذي: وقد روي عن غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم قالوا: (من سمع النداء فلم يُجِبْ، فلا صلاة له )، ونحو هذا قال ابن المنذر. ورواه ابن حبان في "صحيحه" عن ابن عباس رضي الله عنهما مُسْنَداً عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وقد حمل جمهور أهل العلم الأحاديث التي يفيد ظاهرها الوجوب على تأكيد أمر شهود الصلوات في الجماعة، وحملوا قول الصحابة، وما جاء في الحديث من أنه (لا صلاة له) على الكمال والفضل.

الرابع: اختلف العلماء في هذا الفضل المضاف للجماعة؛ هل لأجل الجماعة فحسب حيث كانت، أو إنما يكون ذلك الفضل للجماعة التي تكون في المسجد؛ لما يلازم ذلك من أفعال تختص بالمساجد؟ للعلماء قولان:

الأول: وهو الأظهر أن الفضل للجماعة؛ لأن الجماعة هو الوصف الذي عُلِّق عليه الحكم. وما كان من إكثار الخطا إلى المساجد، وقصد الإتيان إليها، والمكث فيها، فذلك زيادة ثواب خارج عن فضل الجماعة.

الثاني: أن الفضل إنما للجماعة التي تصلي في المسجد.

واختلفوا أيضاً هل تفضل جماعةٌ جماعةً بالكثرة وفضيلة الإمام؟ للعلماء أيضاً قولان.

الخامس: اختلفوا فيمن صلى في جماعة، هل يعيد صلاته تلك في جماعة أخرى؟ فمذهب جمهور العلماء: إنما يعيد الصلاة في جماعة مع الإمام من صلى وحده في بيته وأهله، أو في غير بيته؛ وأما من صلى في جماعة -وإن قلت- فإنه لا يعيد في جماعة أكثر منها، ولا أقل. دليل الجمهور قوله صلى الله عليه وسلم: (لا تصلَّى صلاة مكتوبة في يوم مرتين) رواه الدار قطني.

وقال الإمام أحمد: جائز لمن صلى في جماعة، ووجد جماعة أخرى في تلك الصلاة أن يعيدها معهم؛ لأنها نافلة وسُنَّة. وحمل أحمد الحديث المتقدم على معنى أن يصلي الإنسان الفريضة، ثم يقوم فيصليها ثانية ينوي بها الفرض مرة أخرى؛ فأما إذا صلاها مع الإمام على أنها سُنَّة، أو تطوع فليس بإعادة الصلاة، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للذين أمرهم بإعادة الصلاة في جماعة: (إنها لكم نافلة) رواه أصحاب السنن إلا ابن ماجه.

السادس: للعلماء أقوال في أحقية الإمامة، فمذهب بعضهم أن الأحق بالإمامة هو الأقرأ لكتاب الله. وقال مالك: الأحق بالإمامة هو الأعلم، إذا كانت حاله حسنة، وإن للسنِّ حقاً. وقالالشافعي: الأفقه أحق الناس بالإمامة؛ لأن الفقيه أعرف بما ينوبه من الحوادث في الصلاة. ثم قالوا: وصاحب المنزل أحق بالإمامة. وقال بعضهم: إذا أذن صاحب المنزل لغيره، فلا بأس أن يصلي به، وكرهه بعضهم، وقالوا: السُّنَّة أن يصلي صاحب البيت؛ ودليل الجميع قوله صلى الله عليه وسلم: (يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسُّنَّة، فإن كانوا في السُّنَّة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلماً -يعني إسلاماً-، ولا يَؤمَّن الرجلُ الرجلَ في سلطانه، ولا يقعد في بيته على تكرمته إلا بإذنه)، وفي رواية: (سناً) مكان (سلماً). رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح، والعمل عليه عند أهل العلم. ومعنى تكرمته، أي: فراشه. وتأول الشافعية الحديث بأن (الأقرأ) من الصحابة كان (الأفقه)؛ لأنهم كانوا يتفقهون في القرآن، وقد كان من عرفهم الغالب تسميتهم الفقهاء بالقراء.

السابع: الائتمام بكل إمام بالغ مسلم حر على استقامة جائز من غير خلاف، إذا كان يعلم أحكام الصلاة، ولم يكن يلحن في قراءة الفاتحة لحناً يخل بالمعنى. ولا يجوز الائتمام بامرأة، ولا كافر، ولا مجنون، ولا يكون واحد من هؤلاء إماماً بحال من الأحوال .

وذهب المالكية والشافعية إلى أنه لا تصح إمامة الأُميِّ الذي لا يُحْسِنُ القراءة مع حضور القارئ له ولا لغيره الأُميِّ، فإن أمَّ أُمِّيًّا مثله صحت صلاتهم. وقالت طائفة من أهل العلم: صلاتهم كلهم جائزة؛ لأن كلا مؤدٍّ فرضه، وذلك مثل المتيمم يصلي بالمتطهرين بالماء، والمصلي قاعداً يصلي بقوم قيام، صلاتهم مجزئة؛ لأن كلاً مؤدٍّ فرض نفسه. ويُحْتَجُّ لهذا بما رواه أبو هريرة رضي الله عنه، قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوماً، ثم انصرف، فقال: (يا فلان! ألا تحسن صلاتك، ألا ينظر المصلي إذا صلى كيف يصلي، فإنما يصلي لنفسه) رواه مسلم.

الثامن: قال أهل العلم: لا بأس بإمامة الأعمى، والأعرج، والأشل، والأقطع، إذا كان كل واحد منهم عالماً بأحكام الصلاة، وقد كان ابن عباس وعتبان بن مالك رضي الله عنهما يؤمان الناس، وكلاهما أعمى.

التاسع: روى الأئمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (إنما جُعِلَ الإمام ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه، فإذا كبَّر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده، فقولوا اللهم ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى جالساً، فصلوا جلوساً) متفق عليه. وقد اختلف العلماء فيمن ركع، أو خفض قبل الإمام عامداً على قولين:

أحدهما: أن من فعل ذلك فقد أساء، ولم تفسد صلاته؛ لأن الأصل في صلاة الجماعة والائتمام فيها بالأئمة سُنَّة حسنة، فمن خالفها بعد أن أدى فرض صلاته بطهارتها، وركوعها، وسجودها، وفرائضها، فليس عليه إعادتها، وإن أسقط بعض سننها؛ لأنه لو شاء أن ينفرد، فيصلي قبل إمامه تلك الصلاة، أجزأه ذلك؛ وبئس ما فعل في تركه الجماعة. قالوا: ومن دخل في صلاة الإمام، فركع بركوعه، وسجد بسجوده، وكان في ركعة، وإمامه في أخرى، فقد اقتدى، وإن كان يرفع قبله، ويخفض قبله؛ لأنه بركوعه يركع، وبسجوده يسجد ويرفع، وهو في ذلك تَبَعٌ له، إلا أنه مسيء في فعله ذلك؛ لخلافه سُنَّة المأموم المجتمع عليها. وهذا قول أكثر أهل العلم.

ثانيهما: أن صلاته باطلة إن فعل ذلك فيها كلها أو في أكثرها؛ وهو قول أهل الظاهر. قالالقرطبي: والصحيح في الأثر والنظر القول الثاني؛ فإن الإمام إنما جُعِلَ ليؤتم به، ويُقتدى به بأفعاله، هذا حقيقة (الائتمام) لغة وشرعاً، فمن خالف إمامه لم يتبعه؛ إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم بيَّن، فقال: (إذا كبر فكبروا) الحديث، فأتى ب (الفاء) التي توجب التعقيب، وهو المبيِّنُ عن الله مراده. ثم أوعد من رفع، أو ركع قبل الإمام وعيداً شديداً، فقال: (أما يخشى أحدكم، أو ألا يخشى أحدكم، إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يجعل الله رأسه رأس حمار، أو يجعل الله صورته صورة حمار) متفق عليه.

وهذا الخلاف إنما هو فيما عدا تكبيرة الإحرام والسلام؛ أما تكبيرة الإحرام، فالذي عليه جمهور أهل العلم أن تكبير المأموم لا يكون إلا بعد تكبير الإمام، فإن كبَّر قبل الإمام لم يصح اقتداؤه.

وأما السلام فقد اختلف أهل العلم في التسليمة الأولى؛ فقال بعضهم: إنها واجبة؛ لأنه لما كان الدخول في الصلاة بتكبيرة واحدة بإجماع، فكذلك الخروج منها بتسليمة واحدة. وقال بعضهم: إنها ليست بواجبة، وإنما هي سُنَّة. واتفق الجميع على أن التسليمة الثانية ليست فرضاً، قالوا: إنه تواردت السنن الثابتة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم تسليمتين. والعمل المشهور بالمدينة التسليمة الواحدة، وهو عمل قد توارثه أهل المدينة كابراً عن كابر، ومثله يصح فيه الاحتجاج بالعمل؛ لأنه لا يخفى وقوعه في كل يوم مراراً، وبهذا أخذ الإمام مالك. وكذلك العمل بالكوفة وغيرها مستفيض عندهم بالتسليمتين، ومتوارث عندهم أيضاً، وبهذا أخذ الإمام أبو حنيفة، لا يروى عن عالم بالحجاز، ولا بالعراق، ولا بالشام، ولا بمصر إنكار التسليمة الواحدة، ولا إنكار التسليمتين، بل ذلك عندهم معروف مشهور.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.