صرح أشرف سالمان وزير الاستثمار بأن اللائحة التنفيذية الخاصة بقانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 8 لسنة 1997، تمت صياغتها وتنقيتها لتتناسب مع تطورات مناخ الأعمال ومتطلباته. واوضح أن اللائحة شملت إفراد فصل مستقل (الفصل الثاني - الباب السادس) معني بتنظيم منح التيسيرات والحوافز الإضافية غير الضريبية للمشروعات الاستثمارية، اتساقاً مع القرار بقانون رقم 17 لسنة 2015، وكذا تنقية المواد الخاصة بالمناطق الحرة (الباب السابع - الفصل الأول) وبما يتفق وأحكام القانون رقم 8 لسنة 1997 وتعديلاته، وكذلك بما يحقق مصلحة المستثمرين بنظام المناطق الحرة وفقاً لما أفرزته التجربة العملية للتطبيق.. وقال إنه تمت إعادة صياغة المادة الخاصة بتنظيم نشاط صناعة السينما، والمادة الخاصة بنشاط التخصيم، وذلك مع حصر الأنشطة والمجالات المطلوب إضافتها بقرار من مجلس الوزراء (مادة 1)، وكذلك مراجعة ضوابط تحويل مسمي رأسمال الشركات من الجنيه المصري إلي أي عملة حرة قابلة للتطبيق، بهدف ضمان مراعاة مصالح المستثمرين دون الإخلال بحق الدولة (مادة 8)، هذا فضلاً عن إضافة ضوابط ومعايير للمفاضلة بين المتقدمين، في حال زيادة عدد الطلبات المقدمة من الشركات والمنشآت عن أعداد التراخيص المتاحة (مادة 20). وأضاف وزير الاستثمار أنه تم استحداث باب جديد (الباب السابع - الفصل الثاني) في اللائحة التنفيذية الجديدة يختص بتنظيم المناطق الاستثمارية، وذلك من حيث السياسة الاستثمارية لتلك المناطق وطريقة تقديم الطلبات ودراستها، وكذا الحصول علي الموافقات والتراخيص وتحديد القواعد والضوابط اللازمة للإنشاء.. فى الإطار ذاته، أكد سالمان استحداث باب للتظلمات من قرارات الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة (الباب العاشر)، وذلك حتى لا تصبح الهيئة خصما وحكما فى ذات الوقت، وفقاً للنظام السابق تطبيقه، حيث راعى نظام التظلمات الجديد أن تكون اللجنة محايدة برئاسة أحد مستشارى مجلس الدولة.