بالأرقام.. نتيجة انتخابات نقابة أطباء أسوان    أسعار الفراخ بأسواق مطروح اليوم السبت 10-10-2025.. الكيلو ب 70 جنيها    محافظ كفر الشيخ يوجّه بتغيير خط مياه الشرب بقرية الرغامة إلى بلاستيك    «المشاط» تبحث مع المفوض الأوروبى للبيئة جهود تنفيذ آلية تعديل حدود الكربون    "المصريين الأحرار": تقرير"ستاندرد آند بورز" شهادة ثقة لتصنيف مصر الائتماني    قريبًا.. مصر تستقبل التوقيت الشتوي لعام 2025.. هل مستعد لتغيير الساعة؟    عاجل- أسطول طائرات أمريكية عملاقة يصل إسرائيل استعدادًا لزيارة ترامب المرتقبة    ويتكوف وقائد القوات الأمريكية يزوران جنود الاحتلال فى غزة.. صور    أستاذ علوم سياسية: القمة المرتقبة محطة فارقة في مسار الصراع الفلسطيني الإسرائيلي    عاجل- الدفاع المدني في غزة: 9500 مواطن ما زالوا في عداد المفقودين    معهد فلسطين: اتفاق شرم الشيخ يعكس انتصار الدبلوماسية العربية ومرحلة جديدة من الواقعية الدولية    إصابة فى الفخذ تجبر كوناتي على مغادرة معسكر فرنسا    ارتفاع عدد ضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية في المكسيك إلى 27 قتيلا    آخر مباريات تصفيات كأس العالم.. مصر بالقميص التقليدي في مواجهة غينيا بيساو    الرباعة سارة سمير بعد التتويج بثلاث فضيات ببطولة العالم: دايمًا فخورة إني بمثل مصر    يلا شووووت تعرف على القنوات الناقلة لمباراة عمان والإمارات في تصفيات كأس العالم 2026    العرفاوي: لا ندافع فقط في غزل المحلة.. ونلعب كل مباراة من أجل الفوز    قائمة الخطيب تواصل جولاتها الانتخابية في الأهلي    انخفاض في درجات الحرارة غدا وفرص سقوط أمطار والعظمى بالعاصمة 28 درجة    مصرع شخصين فى حادث تصادم أتوبيس وسيارة بطريق أبوسمبل    إحالة قاتلة زوجها وأطفاله ال 6 فى المنيا لفضيلة المفتى    فيديو متداول يرصد اعتداء سائق على آخر بسبب أولوية المرور فى الإسكندرية    ضبط عصابة دولية لجلب وتهريب المخدرات بحوزتهم مضبوطات قيمتها 127 مليون جنيه    الجالى: فوز العنانى باليونسكو يجسد قوة مصر الناعمة ويعبر عن الجمهورية الجديدة    لحظة عقد قران إيناس الدغيدي.. وزغرودة من بوسي شلبي وهالة صدقي (صور)    تكريم يحيى الفخرانى وسلمى الشماع ويوسف عمر فى مهرجان أفلام الطلبة.. غدا    إيهاب فهمي: تشرفت بأن تحمل الدورة الثالثة لمهرجان الطفل العربي اسمي| فيديو    في أفضل حالاتهم.. 5 أبراج راحتها في الشتاء    100 ألف دولار لكل فائز.. فتح باب الترشح لجائزة الإيسيسكو حمدان لتطوير المنشآت التربوية    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 11-10-2025 في محافظة الأقصر    منها وجبات اقتصادية.. 7 أطعمة تدعم الذاكرة وصحة المخ    حان وقت تغيير ساعتك.. كيف تواجه تحديات التوقيت الشتوي؟    ما إنفلونزا المعدة؟.. الأعراض وطرق الوقاية من العدوى الفيروسية الأكثر شيوعًا    مطالبة بإلزام الاحتلال تعويض عمال فلسطين.. «العمل العربية»: إعادة إعمار غزّة أولويةٌ ملحّة (تفاصيل)    «التضامن» تبحث مع مدير مشروع تكافؤ الفرص «EOSD» بالوكالة الألمانية دعم مشروعات الحماية الاجتماعية    هدوء في اليوم ال4 للترشح لانتخابات مجلس النواب 2025 بالمنيا    «حظر جوي وعملاء ل الموساد داخل الملعب».. توترات سياسية تزين مباراة النرويج وإسرائيل    تقارير: نجم ريال مدريد مهدد بالغياب عن مباراة برشلونة    اكتشاف قلعة عسكرية جديدة من عصر الدولة الحديثة على طريق حورس الحربي بسيناء    إحالة أوراق عامل ونجله لمفتي الجمهورية لقتلهما شابا في قنا    ضبط 6 آلاف كيس عصير مجهول المصدر ومخازن دقيق وسجائر مهربة خلال حملة تموينية بالغربية    ضبط تشكيل عصابي يتزعمه زوجين بتهمة سرقة المنازل غير المأهولة بالعاشر من رمضان    موعد مباراة الزمالك وديكيداها الصومالي بالكونفدالية    فرق عمل لمتابعة أداء المستشفيات الحكومية والتعليمية والطوارئ في الشرقية    انتخابات النواب: رقمنة كاملة لبيانات المرشحين وبث مباشر لمتابعة تلقى الأوراق    7 معلومات لا تعرفها عن جون لودج مغنى فرقة ذا مودى بلوز بعد وفاته    عاجل- رئيس الوزراء يتفقد عددًا من المشروعات التنموية بمحافظة القليوبية    الأزهر للفتوى: حرق قش الأرز حرام لما فيه من إفساد في الأرض وإضرار بالنفس والبيئة    الرعاية الصحية: تعزيز منظومة الأمان الدوائي ركيزة أساسية للارتقاء بالجودة    وكيل وزارة الزراعة بالقليوبية يتفقد عددا من أماكن تجميع قش الأرز    رئيس جامعة السويس: إدراج الجامعات في تصنيف التايمز العالمي يعكس تطور التعليم    «القومي للطفولة والأمومة»: تمكين الفتيات في التعليم والصحة استثمار في مستقبل الوطن    أسعار الدولار اليوم السبت 11 أكتوبر 2025.. وصل لكام؟    الجمعية المصرية للأدباء والفنانين تحتفل بذكرى نصر أكتوبر في حدث استثنائي    تعرف على فضل صلاة الفجر حاضر    30 دقيقة تأخر على خط «القاهرة - الإسكندرية».. السبت 11 أكتوبر 2025    فتاوى.. بلوجر إشاعة الفاحشة    فتاوى.. عدة الطلاق أم الوفاة؟!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



سالمان يوضح أهم ملامح اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار بعد إقرارها
نشر في مصراوي يوم 12 - 07 - 2015

قال أشرف سالمان وزير الاستثمار إن اللائحة التنفيذية التي صدرت لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 8 لسنة 1997، جاءت مراعاة وخدمة لفلسفة الدولة ومتطلباتها خلال المرحلة الحالية من تحسين مناخ الاستثمار وتهيئة بيئة الأعمال، وكذلك العمل على تبسيط الإجراءات والتيسير على المستثمرين.
وأشار الوزير خلال بيان للوزارة اليوم الأحد - تلقى مصراوي نسخة منه - إلى أن بنود ونصوص اللائحة الجديدة للقانون اشتملت على تعديلات هامة، من شأنها أن تحدث تأثيراً واضحاً على نظرة ونشاط المستثمر المحلي والأجنبي خلال المرحلة المقبلة.
وكشف سالمان عن أن وزارة الاستثمار والهيئة العامة للاستثمار راعتا عند إعدادهما لمشروع وبنود اللائحة صياغتها وتنقيتها في ضوء ما أفرزه الواقع العملي والتطبيق الفعلي لنصوص المواد، والتي جاءت لتشتمل على تنقية شروط وحدود عددٍ من مجالات الاستثمار، مثل إعادة صياغة المادة الخاصة بتنظيم نشاط صناعة السينما.
ولفت إلى إعادة صياغة المادة الخاصة بنشاط التخصيم أيضًا، وذلك مع حصر الأنشطة والمجالات المطلوب إضافتها بقرار من مجلس الوزراء (مادة 1)، وكذلك مراجعة ضوابط تحويل مسمى رأسمال الشركات من الجنيه المصري إلى أي عملة حرة قابلة للتطبيق، بهدف ضمان مراعاة مصالح المستثمرين دون الإخلال بحق الدولة (مادة 8).
ونوه الوزير إلى أنه تم أيضًا إضافة ضوابط ومعايير للمفاضلة بين المتقدمين، في حال زيادة عدد الطلبات المقدمة من الشركات والمنشآت عن أعداد التراخيص المتاحة (مادة 20)، وكذا تعديل منظومة منح التراخيص والموافقات النهائية، وذلك لتسهيل الإجراءات والتيسير على المستثمرين، مع تنظيم آلية التظلم من قرارات الجهة الإدارية في شأن التراخيص (مادة 21).
وأوضح أن اللائحة التنفيذية الجديدة شملت إفراد فصل مستقل (الفصل الثاني - الباب السادس) معني بتنظيم منح التيسيرات والحوافز الإضافية غير الضريبية للمشروعات الاستثمارية، اتساقاً مع القرار بقانون رقم 17 لسنة 2015، وكذا تنقية المواد الخاصة بالمناطق الحرة (الباب السابع - الفصل الأول) وبما يتفق وأحكام القانون رقم 8 لسنة 1997 وتعديلاته، وكذلك بما يحقق مصلحة المستثمرين بنظام المناطق الحرة وفقاً لما أفرزته التجربة العملية للتطبيق.
وأضاف سالمان أنه تم استحداث باب جديد (الباب السابع - الفصل الثاني) في اللائحة التنفيذية الجديدة الصادرة أمس السبت يختص بتنظيم المناطق الاستثمارية، وذلك من حيث السياسة الاستثمارية لتلك المناطق وطريقة تقديم الطلبات ودراستها، وكذا الحصول على الموافقات والتراخيص وتحديد القواعد والضوابط اللازمة للإنشاء.
وأشار إلى أنه تنفيذاً لأحكام المادة 32 بالدستور المصري، تم استحداث باب جديد في القرار بقانون رقم 17 لسنة 2015 - المواد أرقام (71 حتى 83 ) بشأن التصرف في الأراضي والعقارات، حيث أحيلت بعض هذه المواد إلى اللائحة التنفيذية للقانون، وبناءً عليه، تم استحداث باب جديد في مشروع اللائحة التنفيذية للقانون رقم 17 لسنة 2015 (الباب الثامن) المواد (98 حتى 115).
ونبه الوزير إلى أن هذا الباب يتضمن إلزام الجهات الإدارية بموافاة الهيئة العامة للاستثمار بخرائط تفصيلية، محددةً عليها كافة الأراضي المتاحة للاستثمار على مستوى الجمهورية، على أن تشتمل هذه الخرائط على طريقة التخصيص وتقدير الثمن، بالإضافة إلى طرق استرداد الأراضي، كما يتضمن ربط هيئة الاستثمار مع الجهات صاحبة الولاية بنظام ربط إلكتروني، وذلك تفعيلاً لنظام الشباك الواحد.
بالإضافة إلى عدم التصرف في الأراضي والعقارات المتاحة للاستثمار قبل التأكد من عدم وجود أي نزاع بشأنها بين الجهات الإدارية المختلفة، وكذا التحديد الواضح لدور كلٍ من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والجهات صاحبة الولاية على الأراضي، فضلاً عن إتباع نظام القرعة العلنية في حال التزاحم بين الشركات والمنشآت بشأن الأراضي المطروحة للاستثمار، مع ضرورة تنظيم إجراءات القرعة العلنية لمراعاة الشفافية.
وقال الوزير إن هذه البنود من شأنها أن تسهم في تفعيل وترسيخ مفهوم الشباك الواحد المعمول به في هيئة الاستثمار، وكذلك مزيد من التيسير على المستثمر، حيث تتولى هيئة الاستثمار إجراءات التعامل مع الجهات الإدارية المختصة لاستيفاء التراخيص والموافقات بدلاً عن المستثمر، على أن تلتزم كافة أجهزة الدولة بمنح التراخيص والموافقات بالتعامل مع الهيئة دون غيرها.
وأضاف أن ذلك ييسر على المستثمر إجراءات الحصول على التراخيص والتصاريح اللازمة للحصول على الأرض وبدء مشروعه، وقصر المدة الزمنية المستغرقة في ذلك، والتي كانت قد تمتد في بعض الحالات لعدة سنوات.
في الإطار ذاته، أكد سالمان على استحداث باب للتظلمات من قرارات الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة (الباب العاشر)، وذلك حتى لا تصبح الهيئة خصماً وحكماً في ذات الوقت، وفقاً للنظام السابق تطبيقه.
وأوضح أن نظام التظلمات الجديد راعى أن تكون اللجنة محايدة برئاسة أحد مستشاري مجلس الدولة، مع النص على أن تكون قرارات الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة - باعتبارها الجهة الإدارية المختصة - قرارات مسببة يمكن التظلم منها، كما روعي في إعداد هذه المواد أيضاً تشكيل اللجنة وضوابط عملها والمدد المرعية لتقديم الطلب والفصل فيه.
وشدد الوزير على أن المواد والبنود المنظِّمة باللائحة التنفيذية لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار لم يكن ليتأخر صدورها لو لم يكن المشرِّعون والمسئولون قد حرصوا على التدقيق واستطلاع الآراء المتخصصة، لمراعاة خروجها بما يتفق عليه مختلف أطراف منظومة الاستثمار في مصر.
وأشار إلى أن تعديل وتنقية مواد قانون ضمانات وحوافز الاستثمار ولائحته التنفيذية لم يكن يوماً هو الهدف في حد ذاته، وإنما هو مجرد وسيلة وإضافة تشريعية، وخطوة إجرائية إيجابية جديدة، تم مراعاة إعدادها وخروجها في أفضل صورة وصيغة قانونية ممكنة، من أجل توفير البيئة الملائمة للاستثمار في مصر، ومن ثَمَّ جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية.
وتابع: "وهو ما لا يختلف أحدٌ على أنه الهدف المرجو (جذب الاستثمارات) في ظل رعاية وتوجيهات وعزم القيادة السياسية، وفى إطار خطة وسياسة الدولة بكافة وزاراتها وكياناتها وأجهزتها من أجل تحقيق هذا الهدف الذى نعمل جميعاً من أجل الوصول إليه مما يدعم الاقتصاد المصري ويحقق صالح الوطن والمواطنين".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.