ضوابط تلقي المرشحين للتبرعات في انتخابات مجلس النواب    بمشاركة وزراء وخبراء، جامعة القاهرة تطلق اليوم مؤتمرها الدولي الأول للذكاء الاصطناعي    آخر تطورات أسعار العملات العربية والأجنبية فى البنك المركزي    الأونروا: أكثر من 8 آلاف معلم في غزة مستعدون لمساعدة الأطفال على العودة إلى الدراسة    ترامب يدعو كييف وموسكو إلى التوقف عند هذا الحد وإنهاء الحرب    رئيس صريبا: قمة بوتين وترامب في المجر أهم قمة في القرن 21    «الحوض والظهر».. المعد البدني السابق للأهلي يكشف سبب إصابات أشرف داري    إحالة عاطل للجنايات بتهمة سرقة متعلقات أصحاب السيارات بمصر الجديدة    فيديو.. الأرصاد تحذر من الفرق الكبير في درجتي الحرارة العظمى والصغرى    عمرو الليثي يستضيف والد أشهر عروس على "السوشيال ميديا" غدا    طريقة عمل البطاطا الحلوة بالبشاميل، تحلية مغذية ولذيذة    أسعار الفاكهة اليوم السبت 18 أكتوبر في سوق العبور للجملة    تعرف على سعر حديد التسليح اليوم السبت    أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 18 أكتوبر 2025    أمير الغناء العربي يلتقي جمهوره في أبو ظبي مساء 26 أكتوبر    أعضاء مجلس الشيوخ يؤدون اليمين الدستورية.. اليوم    وزير الري: مواصلة إدارة الموقف المائي بصورة ديناميكية وفقا للرصد اللحظي في أعالي النيل والتنبؤات الهيدرولوجية    إيران تؤكد أنها لم تعد ملزمة ب"القيود" المرتبطة ببرنامجها النووي    ترامب يفرض رسوما جمركية جديدة على الشاحنات والحافلات    زيلينسكي: وقف إطلاق النار هو الخطوة الأولى في تحقيق السلام    في محاكم الأسرة.. عناد الأزواج يُشعل معارك الولاية التعليمية    الأهلى يضع «عبدالمنعم» ضمن المرشحين لدعم الدفاع فى يناير    تشكيل الهلال المتوقع لمواجهة الاتفاق في الدوري السعودي    «شوفنا حاجات غريبة».. أحمد شوبير يعلق على احتفالات مولد السيد البدوي    بكام الفراخ النهارده؟.. أسعار الدواجن والبيض في أسواق الشرقية السبت 18-10-2025    لص يستخدم كلب شرس لسرقة المارة بالإكراه    مصرع وإصابة 17 شخصاً في تصادم بصحراوي البحيرة    الطيران الشراعي والمظلي يزينان سماء البر الغربي للأقصر    تشييع جثمان تلميذ الإسماعيلية ضحية زميله اليوم من مسجد المطافي    بكام طن الشعير؟.. أسعار الأرز اليوم السبت 18-10-2025 في أسواق الشرقية    هنادي مهنا تكشف كواليس استعدادها لفيلم "أوسكار.. عودة الماموث" |خاص    عبد البصير: موقع المتحف الكبير سيحوّل المنطقة إلى مقصد ثقافي عالمي    لا ترهق نفسك بالتفاصيل غير الضرورية.. خظ برج الجدي اليوم 18 أكتوبر    أنغام تُشعل أجواء قطر بأمسية غنائية استثنائية (فيديو)    سعر الريال السعودي في بداية التعاملات اليوم 18 أكتوبر 2025    نائب وزير الصحة تتفقد وحدة طب أسرة الذراع البحري وتعقد اجتماعًا تنسيقيًا لضبط معدلات الولادات القيصرية في الإسكندرية    موعد مباراة النصر ضد الفتح في الدوري السعودي والقنوات الناقلة    الزمالك يواجه ديكيداها الصومالي في مستهل مشواره بالكونفدرالية الأفريقية    مواعيد مباريات اليوم السبت 18 أكتوبر والقنوات الناقلة    الصين توافق على محادثات تجارية جديدة مع الولايات المتحدة في أقرب وقت ممكن    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 18-10-2025 في محافظة قنا    اليوم.. الحكم على 37 متهما بقضية "خلية التجمع"    الجنائية الدولية ترفض طلب إسرائيل بإلغاء توقيف نتنياهو وجالانت    تعادل مثير بين سان جيرمان وستراسبورج في الدوري الفرنسي    انخفاض كبير في عيار 21 الآن بالمصنعية.. سعر الذهب والسبائك اليوم السبت بالصاغة    حكم التعصب لأحد الأندية الرياضية والسخرية منه.. الإفتاء تُجيب    هل يجوز للمريض ترك الصلاة؟.. الإفتاء تُجيب    المصري هيثم حسن يقود تشكيل ريال أوفييدو أمام إسبانيول في الليجا    نجوى إبراهيم تتعرض لحادث في أمريكا وتجري عملية جراحية    القطط فى مصر القديمة.. الرفاق الذين أصبحوا آلهة    ِشارك صحافة من وإلى المواطن    استعد ل الشتاء بنظافة تامة.. الطريقة الصحيحة لغسيل البطاطين قبل قدوم البرد    «فطور بتاع المطاعم».. طريقة عمل الفول الإسكندراني بخطوات سهلة ونكهة لا تُنسى    تفاصيل ضبط طرفي مشاجرة داخل مقر أحد الأحزاب بالجيزة    مواقيت الصلاة فى أسيوط السبت 19102025    حمزة نمرة لبرنامج معكم: الفن بالنسبة لي تعبير عن إحساسي    أخبار 24 ساعة.. وزارة التضامن تطلق المرحلة الرابعة من تدريبات برنامج مودة    العلماء يؤكدون: أحاديث فضل سورة الكهف يوم الجمعة منها الصحيح ومنها الضعيف    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



فى عدد من القرارات الجمهورية..ربط الموازنة الجديدة بتريليون و147 مليار جنيه.. واعتماد الخطة الاقتصادية والاجتماعية بمعدل نمو 5%
نشر في الأهرام اليومي يوم 13 - 07 - 2015

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى 4 قرارات جمهورية بقوانين، نشرتها الجريدة الرسمية أمس، تشمل قانون ربط الموازنة العامة الجديدة، وقانون اعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وقانون إنشاء صندوق "تحيا مصر"، وإصدار قانون فى شأن شركات حراسات المنشآت ونقل الأموال.
وتضمن القرار بقانون بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية الجديدة 2015/2016، أن يكون إجمالى استخداماتها بمبلغ تريليون و147 مليار جنيه.
وقدرت إيرادات الموازنة ومتحصلاتها من الإقراض ومبيعات الأصول المالية وغيرها من الأصول بمبلغ 638.5 مليار جنيه، حيث بلغت الإيرادات 622.2 مليار جنيه منها 422,4 مليار ضرائب، و2,2 مليار منح، و197.6 مليار إيرادات أخرى، بينما بلغت المتحصلات من الإقراض ومبيعات الأصول 16,2 مليار جنيه.
فيما قدرت مصروفات الموازنة العامة بمبلغ 864.5 مليار جنيه، منها 218.1 مليار جنيه للأجور وتعويضات العاملين، و41.4 مليار جنيه لشراء السلع والخدمات، و244 مليار جنيه للفوائد، و231.2 مليار جنيه للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية.
وقدر مبلغ شراء الأصول غير المالية (الاستثمارات) فى الموازنة الجديدة بمبلغ 74.9 مليار جنيه.
كما قدر الاقتراض بمبلغ 509.2 مليار جنيه، والذى يمثل اجمالى الاستخدامات واجمالى الايرادات والمتحصلات ومبيعات الأصول المالية وغير المالية بالموازنة، ويتم تغطيته عن طريق الاقتراض من المصادر المحلية والأجنبية وإصدار الأوراق المالية بخلاف الأسهم من القطاع المالى المصرفى وغير المصرفى وغيره من مصادر التمويل.
وتضمن القرار بقانون أن تؤول للخزانة العامة للدولة، اعتبارا من أول يوليو الجارى، نسبة 10% من جملة الإيرادات الشهرية للصناديق والحسابات الخاصة، فيما عدا حسابات المشروعات البحثية والمشروعات الممولة من المنح والاتفاقيات الدولية والتبرعات.
وبالنسبة للقرار بقانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2016/2015، فقد نص على أنه تم اعتماد الأهداف العامة لإطار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بزيادة الموارد الكلية مقومة بأسعار السوق الجارية لتصل إلى 3441.6 مليار جنيه، وزيادة الناتج المحلى الإجمالى مقوما بأسعار السوق الجارية ليصل إلى 2833.4 مليار جنيه، بمعدل نمو حقيقى ( مقوما بالأسعار الثابتة ) يبلغ 5%.
كما ينص على أن برنامج الاستخدامات الاستثمارية بالخطة تم اعتماده بمجموع 416.6 مليار جنيه، منه 75 مليارا استثمارات الحكومة تمول الخزانة العامة منها 55 مليار جنيه، و 58.8 مليار جنيه للهيئات الاقتصادية، و46.3 مليار جنيه للشركات العامة، و 236.5 مليار جنيه لقطاع الأعمال الخاص والتعاوني.
وينص القرار كذلك على تخصيص قروض ميسرة تبلغ 300 مليون جنيه منها 270 مليونا للإسكان الشعبي، وذلك بأسعار فائدة ميسرة لا تجاوز 6%.
وقد أصدر الرئيس قرارا بقانون رقم 84 لسنة 2015، بإنشاء صندوق تحيا مصر، تنص المادة الأولى على أن ينشأ صندوق ذو طبيعة خاصة يسمى صندوق «تحيا مصر» تكون له الشخصية الاعتبارية ويتمتع بالاستقلال المالى والإدارى، ويتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقره مدينة القاهرة، ويجوز له إنشاء فروع ومكاتب فى المحافظات الأخرى.
وتضمنت المادة الثانية أن يتمتع الصندوق بصفة خاصة برعاية رئيس الجمهورية وعنايته.
كما تضمن القانون أن يحدد رئيس الجمهورية بقرار منه أساليب الإشراف على الصندوق وإدارته وتصريف شئونه المالية والإدارية، وذلك بما يتفق وطبيعة ونشاط الصندوق ويمكنه من تحقيق رسالته ودون التقيد بالنظم الحكومية المنصوص عليها فى أى قانون آخر.
وبموجب القانون يكون للصندوق مجلس أمناء يتولى رسم السياسية العامة للصندوق برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية فضلية الأمام الأكبر شيخ الأزهر، وقداسة بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، ومحافظ البنك المركزى المصري، ووزير المالية، ووزير التخطيط والمتابعة، ووزير الاستثمار، ووزير الصناعة والتجارة، ووزير العدل، وستة أعضاء من الشخصيات العامة وذوى الخبرة يصدر باختيارهم قرار من رئيس الجمهورية. ويحدد النظام الأساسى للصندوق الاختصاصات الأخرى لمجلس الأمناء وأحكام وقواعد مباشرته لعمله.
وتتكون موارد الصندوق من التبرعات والهبات النقدية أو العينية، والهبات المحلية والأجنبية، وريع أو عائد بيع أى من الأصول المملوكة للصندوق، وعائد استثمار أموال الصندوق، وأية موارد أخرى يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية.
ويكون للصندوق حساب خاص برقم موحد بجميع البنوك المصرية فى الداخل والخارج.
ويصدر بالنظام الأساسى للصندوق قرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء.
ويعمل بالقانون اعتبارا من 14 نوفمبر 2014، ويلغى قرار رئيس رئيس الوزراء بشأن صندوق دعم مصر، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
وحول القرار بقانون بإصدار قانون بشأن شركات حراسة المنشآت ونقل الأموال، فقد تضمنت مواده أنه دون التقيد بأحكام هذا القانون، يجوز لوزارتى الدفاع والداخلية والأجهزة التابعة لهما والمخابرات العامة تأسيس شركات حراسة المنشآت ونقل الأموال. ويصدر وزير الداخلية بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ سريانه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.