هزة أرضية تضرب الجيزة.. وبيان عاجل من الهلال الأحمر المصري    قوات الاحتلال الإسرائيلي تقصف مسجد الأنصار وسط دير البلح في غزة    ترامب: إلغاء الرسوم الجمركية يعنى انهيار اقتصاد الولايات المتحدة    أشرف نصار: نسعى للتتويج بكأس عاصمة مصر.. وطارق مصطفى مستمر معنا في الموسم الجديد    المتهم الثاني في قضية انفجار خط الغاز بالواحات: «اتخضينا وهربنا» (خاص)    الشروط والأوراق المطلوبة للتقديم للصف الأول الابتدائي 2025–2026    تامر عبد المنعم يعلن انفصاله عن زوجته رنا علي بعد زواج دام 6 سنوات    هل حقق رمضان صبحي طموحه مع بيراميدز بدوري الأبطال؟.. رد قوي من نجم الأهلي السابق    خدمات مرورية تزامناً مع تنفيذ أعمال تطوير كوبري القبة    أحفاد نوال الدجوي يتفقون على تسوية الخلافات ويتبادلون العزاء    تشابي ألونسو يبدأ ولايته مع ريال مدريد بخطة جديدة    وزارة الحج بالسعودية توجه تحذير لحجاج بيت الله الحرام بشأن يوم عرفة    زيلينسكي يشيد بالنجاح في مهاجمة مطارات عسكرية روسية    التحقيقات الفيدرالي: نحقق في هجوم إرهابي محتمل بكولورادو الأمريكية    عيار 21 الآن وأسعار الذهب اليوم في السعودية ببداية تعاملات الاثنين 2 يونيو 2025    سعر التفاح والموز والفاكهة بالأسواق اليوم الاثنين 2 يونيو 2025    توريد 231 ألف طن قمح لصوامع وشون قنا حتى الآن    شريف عبد الفضيل: رحيل علي معلول طبيعي    خبير لوائح: هناك تقاعس واضح في الفصل بشكوى الزمالك ضد زيزو    أكرم توفيق: صفقة زيزو ستكون الأقوى إذا جاء بدوافع مختلفة.. وميسي "إنسان آلي"    وزير الزراعة: لا خسائر كبيرة في المحاصيل جراء الأمطار الأخيرة وصندوق لتعويض المتضررين قريبًا    محمد أنور السادات: قدمنا مشروعات قوانين انتخابية لم ترَ النور ولم تناقش    بدء التقديم الكترونيًا بمرحلة رياض الأطفال للعام الدراسي 2025 - 2026 بالجيزة    "زمالة المعلمين": صرف الميزة التأمينية بعد الزيادة لتصل إلى 50 ألف جنيه    أجواء معتدلة والعظمى في القاهرة 31.. حالة الطقس اليوم    تجهيز 463 ساحة لصلاة العيد بجميع مراكز ومدن محافظة الغربية    4 إصابات في تصادم دراجة نارية بسيارة ربع نقل في الوادي الجديد    زلزال بقوة 6 درجات بمقياس ريختر يضرب قرب جزيرة هوكايدو اليابانية    محمود حجازي: فيلم في عز الضهر خطوة مهمة في مشواري الفني    محافظ الشرقية يشهد فعاليات المنتدى السياحي الدولي الأول لمسار العائلة المقدسة بمنطقة آثار تل بسطا    دعاء العشر الأوائل من ذي الحجة.. 10 كلمات تفتح أبواب الرزق (ردده الآن)    هل يحرم قص الشعر والأظافر لمن سيضحي؟.. الأوقاف توضح    رئيس قسم النحل بمركز البحوث الزراعية ينفي تداول منتجات مغشوشة: العسل المصري بخير    قد تسبب الوفاة.. تجنب تناول الماء المثلج    أستاذ تغذية: السلطة والخضروات "سلاح" وقائي لمواجهة أضرار اللحوم    سعر الدولار الآن أمام الجنية والعملات العربية والأجنبية الاثنين 2 يونيو 2025    أخبار × 24 ساعة.. إجازة عيد الأضحى للعاملين بالقطاع الخاص من 5 ل9 يونيو    المشدد 10 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لعامل لاتهامه بالاتجار فى المخدرات بالمنيا    محافظ كفر الشيخ: إنهاء مشكلة تراكم القمامة خلف المحكمة القديمة ببلطيم    مسؤول بيراميدز: تعرضنا لضغط كبير ضد صن داونز والبطولة مجهود موسم كامل    يورتشيتش: بيراميدز أصبح كبير القارة والتتويج بدوري أبطال أفريقيا معجزة    توقعات برج الجوزاء لشهر يونيو 2025 رسائل تحذيرية وموعد انتهاء العاصفة    «قولت هاقعد بربع الفلوس ولكن!».. أكرم توفيق يكشف مفاجأة بشأن عرض الأهلي    عماد الدين حسين: إسرائيل تستغل ورقة الأسرى لإطالة أمد الحرب    غلق مطلع محور حسب الله الكفراوى.. اعرف التحويلات المرورية    مين فين؟    التحالف الوطنى يستعرض جهوده فى ملف التطوع ويناقش مقترح حوافز المتطوعين    ملك البحرين يستقبل وزير التنمية الاقتصادية لروسيا الاتحادية    هل صلاة العيد تسقط صلاة الجمعة؟ أمين الفتوى يكشف الحكم الشرعي (فيديو)    شروط التقديم لوظائف شركة مصر للطيران للخدمات الجوية    عدد أيام الإجازات الرسمية في شهر يونيو 2025.. تصل ل13 يوما (تفاصيل)    رئيس حزب الوفد في دعوى قضائية يطالب الحكومة برد 658 مليون جنيه    قبل العيد.. 7 خطوات لتنظيف الثلاجة بفعالية للحفاظ على الطعام والصحة    الأوقاف تحتفي باليوم العالمي للوالدين: دعوة لتعزيز ثقافة البر والإحسان    طريقة عمل العجة أسرع وجبة للفطار والعشاء واقتصادية    ختام امتحانات كلية العلوم بجامعة أسوان    وزير العمل يعلن موعد إجازة عيد الأضحى للعاملين بالقطاع الخاص    هل يمكن إخراج المال بدلا من الذبح للأضحية؟ الإفتاء تجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



فى عدد من القرارات الجمهورية..ربط الموازنة الجديدة بتريليون و147 مليار جنيه.. واعتماد الخطة الاقتصادية والاجتماعية بمعدل نمو 5%
نشر في الأهرام اليومي يوم 13 - 07 - 2015

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى 4 قرارات جمهورية بقوانين، نشرتها الجريدة الرسمية أمس، تشمل قانون ربط الموازنة العامة الجديدة، وقانون اعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وقانون إنشاء صندوق "تحيا مصر"، وإصدار قانون فى شأن شركات حراسات المنشآت ونقل الأموال.
وتضمن القرار بقانون بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية الجديدة 2015/2016، أن يكون إجمالى استخداماتها بمبلغ تريليون و147 مليار جنيه.
وقدرت إيرادات الموازنة ومتحصلاتها من الإقراض ومبيعات الأصول المالية وغيرها من الأصول بمبلغ 638.5 مليار جنيه، حيث بلغت الإيرادات 622.2 مليار جنيه منها 422,4 مليار ضرائب، و2,2 مليار منح، و197.6 مليار إيرادات أخرى، بينما بلغت المتحصلات من الإقراض ومبيعات الأصول 16,2 مليار جنيه.
فيما قدرت مصروفات الموازنة العامة بمبلغ 864.5 مليار جنيه، منها 218.1 مليار جنيه للأجور وتعويضات العاملين، و41.4 مليار جنيه لشراء السلع والخدمات، و244 مليار جنيه للفوائد، و231.2 مليار جنيه للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية.
وقدر مبلغ شراء الأصول غير المالية (الاستثمارات) فى الموازنة الجديدة بمبلغ 74.9 مليار جنيه.
كما قدر الاقتراض بمبلغ 509.2 مليار جنيه، والذى يمثل اجمالى الاستخدامات واجمالى الايرادات والمتحصلات ومبيعات الأصول المالية وغير المالية بالموازنة، ويتم تغطيته عن طريق الاقتراض من المصادر المحلية والأجنبية وإصدار الأوراق المالية بخلاف الأسهم من القطاع المالى المصرفى وغير المصرفى وغيره من مصادر التمويل.
وتضمن القرار بقانون أن تؤول للخزانة العامة للدولة، اعتبارا من أول يوليو الجارى، نسبة 10% من جملة الإيرادات الشهرية للصناديق والحسابات الخاصة، فيما عدا حسابات المشروعات البحثية والمشروعات الممولة من المنح والاتفاقيات الدولية والتبرعات.
وبالنسبة للقرار بقانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2016/2015، فقد نص على أنه تم اعتماد الأهداف العامة لإطار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بزيادة الموارد الكلية مقومة بأسعار السوق الجارية لتصل إلى 3441.6 مليار جنيه، وزيادة الناتج المحلى الإجمالى مقوما بأسعار السوق الجارية ليصل إلى 2833.4 مليار جنيه، بمعدل نمو حقيقى ( مقوما بالأسعار الثابتة ) يبلغ 5%.
كما ينص على أن برنامج الاستخدامات الاستثمارية بالخطة تم اعتماده بمجموع 416.6 مليار جنيه، منه 75 مليارا استثمارات الحكومة تمول الخزانة العامة منها 55 مليار جنيه، و 58.8 مليار جنيه للهيئات الاقتصادية، و46.3 مليار جنيه للشركات العامة، و 236.5 مليار جنيه لقطاع الأعمال الخاص والتعاوني.
وينص القرار كذلك على تخصيص قروض ميسرة تبلغ 300 مليون جنيه منها 270 مليونا للإسكان الشعبي، وذلك بأسعار فائدة ميسرة لا تجاوز 6%.
وقد أصدر الرئيس قرارا بقانون رقم 84 لسنة 2015، بإنشاء صندوق تحيا مصر، تنص المادة الأولى على أن ينشأ صندوق ذو طبيعة خاصة يسمى صندوق «تحيا مصر» تكون له الشخصية الاعتبارية ويتمتع بالاستقلال المالى والإدارى، ويتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقره مدينة القاهرة، ويجوز له إنشاء فروع ومكاتب فى المحافظات الأخرى.
وتضمنت المادة الثانية أن يتمتع الصندوق بصفة خاصة برعاية رئيس الجمهورية وعنايته.
كما تضمن القانون أن يحدد رئيس الجمهورية بقرار منه أساليب الإشراف على الصندوق وإدارته وتصريف شئونه المالية والإدارية، وذلك بما يتفق وطبيعة ونشاط الصندوق ويمكنه من تحقيق رسالته ودون التقيد بالنظم الحكومية المنصوص عليها فى أى قانون آخر.
وبموجب القانون يكون للصندوق مجلس أمناء يتولى رسم السياسية العامة للصندوق برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية فضلية الأمام الأكبر شيخ الأزهر، وقداسة بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، ومحافظ البنك المركزى المصري، ووزير المالية، ووزير التخطيط والمتابعة، ووزير الاستثمار، ووزير الصناعة والتجارة، ووزير العدل، وستة أعضاء من الشخصيات العامة وذوى الخبرة يصدر باختيارهم قرار من رئيس الجمهورية. ويحدد النظام الأساسى للصندوق الاختصاصات الأخرى لمجلس الأمناء وأحكام وقواعد مباشرته لعمله.
وتتكون موارد الصندوق من التبرعات والهبات النقدية أو العينية، والهبات المحلية والأجنبية، وريع أو عائد بيع أى من الأصول المملوكة للصندوق، وعائد استثمار أموال الصندوق، وأية موارد أخرى يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية.
ويكون للصندوق حساب خاص برقم موحد بجميع البنوك المصرية فى الداخل والخارج.
ويصدر بالنظام الأساسى للصندوق قرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء.
ويعمل بالقانون اعتبارا من 14 نوفمبر 2014، ويلغى قرار رئيس رئيس الوزراء بشأن صندوق دعم مصر، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
وحول القرار بقانون بإصدار قانون بشأن شركات حراسة المنشآت ونقل الأموال، فقد تضمنت مواده أنه دون التقيد بأحكام هذا القانون، يجوز لوزارتى الدفاع والداخلية والأجهزة التابعة لهما والمخابرات العامة تأسيس شركات حراسة المنشآت ونقل الأموال. ويصدر وزير الداخلية بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ سريانه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.