القصير من الإسكندرية: كلنا خلف القيادة السياسية.. ومصر أولًا وفوق كل اعتبار    الكهرباء: الانتهاء من إصلاح عطل محطة محولات جزيرة الدهب وجاري فصل سيارات الطورائ    حركة القطارات| 90 دقيقة متوسط تأخيرات «بنها وبورسعيد».. الاثنين 28 يوليو    كوريا الشمالية ترفض المصالحة مع الجارة الجنوبية    ترامب: الاتحاد الأوروبي وافق على شراء معدات عسكرية أمريكية    تتغيب عنه واشنطن.. انطلاق المؤتمر الدولي لتسوية القضية الفلسطينية بنيويورك اليوم    الخارجية السودانية تدين إعلان قوات الدعم السريع «حكومة وهمية» وتطلب عدم الاعتراف بها    الداخلية تكشف ملابسات وفاة متهم محبوس بقرار نيابة على ذمة قضية مخدرات ببلقاس    مفيش واحدة عايزة تهد بيتها، بسمة بوسيل تكشف حقيقة عودتها لتامر حسني (فيديو)    هدى المفتي: ويجز فنان خطير.. وأغنية «البخت» ملهاش علاقة بيا    وائل جسار ل فضل شاكر: سلم نفسك للقضاء وهتاخد براءة    تنسيق الثانوية العامة 2025 بالقاهرة.. درجة القبول والشروط لطلاب الانتظام والخدمات    اصطدام جرار زراعى بقطار المناشى بالبحيرة أثناء عبوره السكة الحديد دون وقوع إصابات    منها «الاتجار في المخدرات».. ما هي اتهامات «أيمن صبري» بعد وفاته داخل محبسه ب بلقاس في الدقهلية؟    السيطرة على حريق بمصنع كريازي في العبور دون إصابات    تراجع سعر الفراخ البيضاء واستقرار كرتونة البيض في الأسواق اليوم الاثنين 28 يوليو 2025    رسمياً تنسيق الجامعات 2025 القائمة الكاملة لكليات علمي علوم «الأماكن المتاحة من الطب للعلوم الصحية»    الهند تعتزم نشر 40 عنصرًا من قوات الكوماندوس في ليبيا    «مكنتش بتاعتها».. بسمة بوسيل تفجر مفاجأة بشأن أغنية «مشاعر» ل شيرين عبدالوهاب.. ما القصة؟    بعد تصدره التريند.. استقرار سعر الدولار أمام الجنيه المصري في التعاملات الصباحية ليوم الإثنين 28 يوليو 2025    الجبهة الوطنية بالمنيا: نعمل لصالح المواطن بعيدًا عن أي اصطفافات سياسية شكلية    كريم رمزي: جلسة مرتقبة بين محمد يوسف ونجم الأهلي لمناقشة تجديد عقده    مدرب بيراميدز يهاجم تحديد موعد المباراة تحت درجات حرارة قاتلة: "الأمر يتعلق بصحة اللاعبين وليس بالمنافسة"    جامعة العريش تنظم حفلا لتكريم أوائل الخريجين    لا أماكن بكليات الهندسة للمرحلة الثانية.. ومنافسة شرسة على الحاسبات والذكاء الاصطناعي    السيطرة على حريق أعلى سطح منزل في البلينا دون إصابات    تنسيق الكليات 2025، الحدود الدنيا لجميع الشعب بالدرجات والنسب المئوية لطلبة الثانوية بنظاميها    ردا على الأهلي، ماذا فعل الزمالك مع زيزو قبل لقاء القمة؟    حسين الشحات: لن أرحل عن الأهلي إلا في هذه الحالة، والتتويج أمام الزمالك أسعد لحظاتي    بعد 26 ساعة من العمل.. بدء اختبار الكابلات لإعادة التيار الكهربائي للجيزة    إسرائيل تفرض رقابة عسكرية مُشددة على المُراسلين الأجانب الراغبين في دخول غزة    رئيس الوزراء العراقي: لا تهاون في حفظ القانون وحماية مؤسسات الدولة    عبد الكريم مصطفى ينتظم في تدريبات الإسماعيلي بعد تعافيه من الإصابة    إصابة 5 أشخاص بحادث انقلاب سيارة في البحيرة    الأرصاد تحذر من ارتفاع الأمواج في عدد من الشواطئ (تعرف عليها)    القبض على عاطلين متهمين بهتك عرض زميلهم بشبين القناطر    إدريس يشيد بالبداية المبهرة.. ثلاث ميداليات للبعثة المصرية فى أول أيام دورة الألعاب الإفريقية للمدارس    الغندور يعلن رحيل نجم الزمالك.. ويكشف وجهته المقبلة    محافظ القليوبية يتابع أعمال النظافة ورفع الإشغالات بمدينة الخانكة    مستشار ترامب ل "الفجر": إيران تلقّت ضربة عسكرية مباشرة بأمر من ترامب بسبب برنامجها النووي    أحمد نبيل: تعليم الأطفال فن البانتومايم غيّر نظرتهم للتعبير عن المشاعر    وزير السياحة: ترخيص 56 وحدة فندقية جديدة و60 طلبًا قيد الدراسة    متخليش الصيف ينسيك.. فواكه ممنوعة لمرضى السكر    معاناة حارس وادي دجلة محمد بونجا.. أعراض وأسباب الإصابة ب الغيبوبة الكبدية    سعر الدولار فى التعاملات الصباحية اليوم الاثنين 28-7-2025 فى البنوك    أم وابنها يهزمان الزمن ويصنعان معجزة فى الثانوية العامة.. الأم تحصل على 89% والابن 86%.. محمد: ليست فقط أمى بل زميلتي بالدراسة.. والأم: التعليم لا يعرف عمرا وحلمنا ندرس صيدلة.. ونائب محافظ سوهاج يكرمهما.. فيديو    المعهد القومي للكبد: مصر حققت إنجازًا عالميًا في القضاء على فيروس "سي"    الفندرى: الصفاقسى أتم تعاقده مع على معلول 3 مواسم.. ونرحب بعودة المثلوثى    أخبار × 24 ساعة.. توقعات بارتفاع الحد الأدنى لتنسيق كليات علمى من 1 ل2%    الباذنجان مهم لمرضى السكر والكوليسترول ويحمي من الزهايمر    بعد توقف 11 عاما.. رئيس حقوق الإنسان بالنواب يُشارك في تشغيل مستشفي دار السلام    رغم ارتفاع درجات الحرارة.. قوافل "100 يوم صحة" تواصل عملها بالوادى الجديد    رفضت عرسانًا «أزهريين» وطلبت من زوجها التعدد.. 19 معلومة عن الدكتورة سعاد صالح    في الحر الشديد.. هل تجوز الصلاة ب"الفانلة الحمالات"؟.. أمين الفتوى يوضح    بتوجيهات شيخ الأزهر.. قافلة إغاثية عاجلة من «بيت الزكاة والصدقات» في طريقها إلى غزة    البابا تواضروس يصلي القداس مع شباب ملتقى لوجوس    هل الحر الشديد غضبًا إلهيًا؟.. عضو بمركز الأزهر تجيب    «الحشيش مش حرام؟».. دار الإفتاء تكشف تضليل المروجين!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون خاص لشهداء ومصابي الثورة

تعويض شهداء الثورة ليس منحة مالية من الحكومة المصرية لكل من قتل أو أصيب في أحداث ثورة 25‏ يناير‏,‏ إنما هو حق من الحقوق المسلم بها ليس محل جدل أو خلاف من أحد‏.‏ فلن يقبل الشعب المصري ومصابو الثورة وأهالي الشهداء أن يتقرر التعويض بقرار من رئيس الوزراء و لا من المجلس العسكري الحاكم للبلاد حتي ولو كان تعويضا ماليا كبيرا, فحق لهم أن يكون مقررا بقوة القانون وليس بقوة السلطة الحاكمة, فالقانون فوق الحاكم والمحكوم. من أجل ذلك وجب علي أن أشير إلي أن القواعد العامة للمسئولية في القانون المدني تنبئ عن أن تعويض أسر الشهداء والمصابين إن لم يكن أمرا عسيرا فهو مستحيلا. كونه أمرا عسيرا, لأن القاعدة القانونية تنص علي أن الخطأ الذي ينتج عنه ضرر للغير يلزم المسئول بالتعويض, والخطأ هنا واجب الاثبات, بمعني أن المصابين و أهالي الشهداء هم المكلفون قانونا بإثبات خطأ الضابط أو الجندي الذي أطلق النار أو اعتدي عليهم بالضرب وإلا فشلوا في دعواهم, وعليهم بعد ذلك أن يثبتوا ما أصابهم من ضرر, فورثة الشهيد عليهم عبء اثبات أنه كان ينفق عليهم حال حياته ودخله وما انفقوه علي علاجه قبل وفاته, وعلي المصابين أن يثبتوا الضرر المادي المتمثل فيما تحقق لهم من خسارة وما فاتهم من كسب, تلك هي القواعد العامة في المسئولية القانونية عن العمل غير المشروع. أما كونه أمرا مستحيلا, لأن القاعدة القانونية تقضي بأنه إذا شكل الفعل غير المشروع جريمة جنائية قدمت للمحاكمة الجنائية, أوقفت المحكمة المدنية الفصل في دعوي التعويض عن ذلك الفعل غير المشروع حتي يفصل في دعوي الجنائية بحكم نهائي وبات, فإذا قضت المحكمة الجنائية بالبراءة تقيدت المحكمة المدنية بهذا الحكم, ومن ثم لا تستطيع أن تحكم بالتعويض, مما يعني أن دعاوي التعويض قبل الضباط ووزارة الداخلية سوف يوقف الفصل فيها لحين صدور حكم جنائي وبات بإدانتهم, فإذا قضت محكمة الجنايات ببراءتهم, تقيدت المحكمة المدنية بذلك الحكم وعليها أن تقضي برفض دعوي التعويض. من أجل ذلك فإنني أطالب مجلس الشعب المنتخب بصفته أول مجلس تشريعي بعد الثورة, ذات الأغلبية من التيار الديني, أن يسرع في تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية بسن تشريع ينظم أحكام التعويض لأسر الشهداء وأهالي المصابين طبقا لأحكام الدية الشرعية في الشريعة الإسلامية, تحقيقا للعدالة في هذا الوطن قبل العدل. فإذا كان العدل هو المساواة الجامدة بين الناس دون اعتبار للظروف, فإن العدالة تقتضي تحقيق المساواة الواقعية لكل من استشهد أو أصيب في ظل ظروف الثورة التي مرت بها مصر, ولا يعيب هذا القانون الاخلال بقاعدة عمومية القانون وتجريده مادام لا يخاطب الأشخاص بذواتهم, وإنما يطبق عليهم بصفتهم شهداء ومصابين في فترة زمنية معينة توافرت لها صفة الثورة الشعبية, ويتعين علي هذا التشريع أن يتضمن أربعة مبادئ رئيسية: المبدأ الأول- أن يكون أساس المسئولية هو الضرر وليس الخطأ, فلا يكلف المصاب أو أهل الشهيد إلا بإثبات أن الاصابة حدثت في زمن الثورة وناتجة عما وقع فيها من أحداث, دون أن يكلف بإثبات خطأ ما.
المبدأ الثاني- يحدد القانون مبلغا من المال كتعويض جزافي يقدر سلفا لشهداء الثورة وهو ما يتمثل في الدية الشرعية عن النفس وفق أحكام الشريعة الإسلامية, ويرفق بالقانون جدول للديات لمصابي الثورة يسمي في الشريعة الاسلامية الأرش المقدر يصدره وزير العدل يحدد مقدار التعويض عن كل إصابة, وتدفع هذه الدية الشرعية للمضرورين من غير تمييز بين شخص وآخر وتقسم بين الورثة وفقا لأنصبتهم الشرعية, فإن لم تبلغ الإصابة مبلغ ما تدفع عنه الدية أو الأرش, فإن التعويض يكون وفق ما تقدره المحكمة وهو ما يسمي في الشريعة الإسلامية بحكومة عدل, وذلك كله دون إخلال بالتعويض عن العناصر الأخري للضرر وفقا لأحكام القانون المدني.
المبدأ الثالث- أن هذه الدعوي لاتسقط بالتقادم ما دامت ناشئة عن إصابة أو فقدان للحياة حدث في زمن الثورة وبسببها.
المبدأ الرابع- تضمن الدولة أداء التعويض المقضي به, فإذا وفت الدولة بالتعويض حلت محل المضرور في حقه قبل المسئول قانونا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.