مصرع 4 وإصابة 3 في حادث تصادم سيارتي نقل جنوب أسوان    أسعار الطماطم والبصل والفاكهة الخميس 16 أكتوبر 2025 في أسواق الشرقية    كلام مهم من مدبولي بشأن زيادة المرتبات السنوية    انخفاض سعر الحديد اليوم الخميس 16 اكتوبر 2025.. كم سجل طن عز الآن؟    لقاءات لوزير الخارجية مع الإعلام الأجنبى لاستعراض جهود مصر فى إنهاء حرب غزة    إسرائيل ترفض فتح معبر رفح.. وتوجه طلب عاجل ل حماس    وفد موسكو في فيينا: محاولة "إلغاء" روسيا أدت إلى مشاكل في الدول الغربية    اليوم.. بعثة الأهلي تطير إلى بوروندي لمواجهة إيجل نوار بدوري أبطال إفريقيا    ارتفاع قياسي في سعر الذهب اليوم الخميس 16-10-2025 عالميًا    أمطار غزيرة تضرب السواحل.. جدول نوات الشتاء في البحر المتوسط 2026    الفيديوهات لا تعمل.. عطل عالمي يضرب يوتيوب.. والمنصة: شكرا لصبركم    صبري فواز يعلن بدء تصوير مسلسل «عاليا» مع غادة عبدالرازق.. والعرض رمضان 2026    تحويل مسار طائرة وزير الدفاع الأمريكي إلى بريطانيا بسبب تشقق الزجاج الأمامي    حركة القطارات| 45 دقيقة تأخيرًا بين قليوب والزقازيق والمنصورة.. الخميس 16كتوبر 2025    مدحت شلبي عن أزمة أرض أكتوبر: كرة القدم ما تنفعش من غير أهلي وزمالك    ارتفاع أسعار الذهب عالميًا في بداية تعاملات الخميس 16 أكتوبر    مادورو يستنكر انقلابات ال«سي آي أي» في أمريكا اللاتينية    قوات الاحتلال تعتقل شابًا خلال مداهمة في بلدة علار شمال طولكرم    ترامب يعتزم لقاء مودي خلال قمة آسيان    محسن صالح: شخصية الخطيب ستتغير في الولاية المقبلة للأهلي    محافظ الغربية ووزير الاوقاف يشهدان احتفالية مولد السيد البدوي    أحمد حمدي يكتب: «إخوان 2025.. التحالفات العابرَة للأيديولوجيا» 8    أكمنة ثابتة ومتحركة| «التأمين العالي» سر اختيار شرم الشيخ لاستضافة «قمة السلام»    امتداد لتاريخ من الحضور الوطني تحت القبة.. وجوه سياسية وفنية وإعلامية ضمن المعيّنين ب«الشيوخ»    تجهيزات مسرح النافورة لفعاليات مهرجان «الموسيقى العربية» ال33    مهرجان الجونة السينمائي يعلن عن لجان تحكيم دورته الثامنة    عصام عطية يكتب: صناعة التاريخ    دوري المحترفين.. «وي» يواجه الترسانة في الجولة التاسعة    في العمرة.. سهر الصايغ تشارك جمهورها أحدث ظهور لها أمام الكعبة    ننشر أسماء مرشحي انتخابات النواب 2025 بالفيوم بعد غلق باب الترشح    عمرو محمود ياسين عن حالة زوجته: بنطمنكم لكن الطبيب منع الزيارة لحين استقرار الحالة    لماذا يجب الحصول على تطعيم الإنفلونزا الموسمية كل عام؟    الأخبار السارة تأتي دائمًا من بعيد..    عمرو موسى: الضفة الغربية أمام خطر كبير.. ونتنياهو لا يفهم السلام    سد العجز في المعلمين 2025.. ضوابط العمل بنظام الحصة ومكافآت المستعان بهم    وفاة شاب فى حادث تصادم دراجة بخارية بعربة كارو بحى المناخ فى بورسعيد    نجاة 3 أشخاص بعد سقوط سيارة في ترعة المريوطية بالهرم    السيطرة على حريق أتوبيس بالقناطر الخيرية بسبب ماس كهربائي    تحريات لكشف سرقة متعلقات مدربة خيول وجواز سفر خيل أحمد السقا بأبو النمرس    بعد استبعادها من القائمة الوطنية.. أمين مستقبل وطن بسوهاج تقدم استقالتها "مستند"    "بعد تكريمه من المحافظ".. عامل نظافة يحصل علي ماجيستير بالقانون ويترشح لانتخابات النواب في البحيرة (صور)    "الوطنية للانتخابات": ترشح 417 على المقاعد الفردية في اليوم الأخير لتقديم الأوراق بانتخابات مجلس النواب    أوسكار يجتمع مع حكام تقنية الفيديو بعد عودته من تشيلي    أحمد الجندي: هدفي ذهبية أولمبياد لوس أنجلوس.. وظروف طارئة منعتني من التواجد بقائمة أسامة أبوزيد في نادي الشمس    شوقي غريب يرشح 6 لاعبين من منتخب الشباب ل حسام حسن    بعض المهام المتأخرة تراكمت عليك.. حظ برج الدلو اليوم 16 أكتوبر    أسعار التذاكر بعد حفل افتتاح المتحف المصري الكبير    .. ورضي الله عن أعمال الصالحين الطيبين لاغير    مشكلة الميراث    كريم ذكري: شيكابالا اعتزل مجبرًا والزمالك لا يملك بديلًا لدوره    بعد تراجع الدولار.. هل تنخفض أسعار الدواء في مصر؟    بخطوات بسيطة.. حضري ألذ كيكة بصوص القهوة    نم جيدًا وتناول هذه الفيتامينات.. 6 طرق علمية لمقاومة نزلات البرد في الشتاء    إنقاذ حياة مريضة بمستشفى سوهاج العام بعد إصابتها بثلاث لدغات عقرب    خشية الفضيحة.. تقتل رضيعتها وتلقيها في صندوق قمامة والمحكمة تعاقبها بالمشدد    هل يجوز شراء شقة بنظام التمويل العقاري بقصد الاستثمار؟.. أمين الفتوى يجيب    هل الألعاب الإلكترونية المدرة لأرباح مالية حلال أم حرام؟.. أمين الفتوى يوضح    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 15-10-2025 في محافظة الأقصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون خاص لشهداء ومصابي الثورة

تعويض شهداء الثورة ليس منحة مالية من الحكومة المصرية لكل من قتل أو أصيب في أحداث ثورة 25‏ يناير‏,‏ إنما هو حق من الحقوق المسلم بها ليس محل جدل أو خلاف من أحد‏.‏ فلن يقبل الشعب المصري ومصابو الثورة وأهالي الشهداء أن يتقرر التعويض بقرار من رئيس الوزراء و لا من المجلس العسكري الحاكم للبلاد حتي ولو كان تعويضا ماليا كبيرا, فحق لهم أن يكون مقررا بقوة القانون وليس بقوة السلطة الحاكمة, فالقانون فوق الحاكم والمحكوم. من أجل ذلك وجب علي أن أشير إلي أن القواعد العامة للمسئولية في القانون المدني تنبئ عن أن تعويض أسر الشهداء والمصابين إن لم يكن أمرا عسيرا فهو مستحيلا. كونه أمرا عسيرا, لأن القاعدة القانونية تنص علي أن الخطأ الذي ينتج عنه ضرر للغير يلزم المسئول بالتعويض, والخطأ هنا واجب الاثبات, بمعني أن المصابين و أهالي الشهداء هم المكلفون قانونا بإثبات خطأ الضابط أو الجندي الذي أطلق النار أو اعتدي عليهم بالضرب وإلا فشلوا في دعواهم, وعليهم بعد ذلك أن يثبتوا ما أصابهم من ضرر, فورثة الشهيد عليهم عبء اثبات أنه كان ينفق عليهم حال حياته ودخله وما انفقوه علي علاجه قبل وفاته, وعلي المصابين أن يثبتوا الضرر المادي المتمثل فيما تحقق لهم من خسارة وما فاتهم من كسب, تلك هي القواعد العامة في المسئولية القانونية عن العمل غير المشروع. أما كونه أمرا مستحيلا, لأن القاعدة القانونية تقضي بأنه إذا شكل الفعل غير المشروع جريمة جنائية قدمت للمحاكمة الجنائية, أوقفت المحكمة المدنية الفصل في دعوي التعويض عن ذلك الفعل غير المشروع حتي يفصل في دعوي الجنائية بحكم نهائي وبات, فإذا قضت المحكمة الجنائية بالبراءة تقيدت المحكمة المدنية بهذا الحكم, ومن ثم لا تستطيع أن تحكم بالتعويض, مما يعني أن دعاوي التعويض قبل الضباط ووزارة الداخلية سوف يوقف الفصل فيها لحين صدور حكم جنائي وبات بإدانتهم, فإذا قضت محكمة الجنايات ببراءتهم, تقيدت المحكمة المدنية بذلك الحكم وعليها أن تقضي برفض دعوي التعويض. من أجل ذلك فإنني أطالب مجلس الشعب المنتخب بصفته أول مجلس تشريعي بعد الثورة, ذات الأغلبية من التيار الديني, أن يسرع في تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية بسن تشريع ينظم أحكام التعويض لأسر الشهداء وأهالي المصابين طبقا لأحكام الدية الشرعية في الشريعة الإسلامية, تحقيقا للعدالة في هذا الوطن قبل العدل. فإذا كان العدل هو المساواة الجامدة بين الناس دون اعتبار للظروف, فإن العدالة تقتضي تحقيق المساواة الواقعية لكل من استشهد أو أصيب في ظل ظروف الثورة التي مرت بها مصر, ولا يعيب هذا القانون الاخلال بقاعدة عمومية القانون وتجريده مادام لا يخاطب الأشخاص بذواتهم, وإنما يطبق عليهم بصفتهم شهداء ومصابين في فترة زمنية معينة توافرت لها صفة الثورة الشعبية, ويتعين علي هذا التشريع أن يتضمن أربعة مبادئ رئيسية: المبدأ الأول- أن يكون أساس المسئولية هو الضرر وليس الخطأ, فلا يكلف المصاب أو أهل الشهيد إلا بإثبات أن الاصابة حدثت في زمن الثورة وناتجة عما وقع فيها من أحداث, دون أن يكلف بإثبات خطأ ما.
المبدأ الثاني- يحدد القانون مبلغا من المال كتعويض جزافي يقدر سلفا لشهداء الثورة وهو ما يتمثل في الدية الشرعية عن النفس وفق أحكام الشريعة الإسلامية, ويرفق بالقانون جدول للديات لمصابي الثورة يسمي في الشريعة الاسلامية الأرش المقدر يصدره وزير العدل يحدد مقدار التعويض عن كل إصابة, وتدفع هذه الدية الشرعية للمضرورين من غير تمييز بين شخص وآخر وتقسم بين الورثة وفقا لأنصبتهم الشرعية, فإن لم تبلغ الإصابة مبلغ ما تدفع عنه الدية أو الأرش, فإن التعويض يكون وفق ما تقدره المحكمة وهو ما يسمي في الشريعة الإسلامية بحكومة عدل, وذلك كله دون إخلال بالتعويض عن العناصر الأخري للضرر وفقا لأحكام القانون المدني.
المبدأ الثالث- أن هذه الدعوي لاتسقط بالتقادم ما دامت ناشئة عن إصابة أو فقدان للحياة حدث في زمن الثورة وبسببها.
المبدأ الرابع- تضمن الدولة أداء التعويض المقضي به, فإذا وفت الدولة بالتعويض حلت محل المضرور في حقه قبل المسئول قانونا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.