مجلس النواب يوافق على مشروع قانون الإجراءات الجنائية نهائيا    مجلس النواب يوافق على قبول استقالة النائب عبد الهادى القصبى    «عبد اللطيف» يبحث مع وفد «جايكا» تعزيز التعاون في تطوير المدارس المصرية اليابانية    الذهب يسجل مستويات قياسية جديدة وسط توقعات بخفض الفائدة    10 معلومات عن برنامج الحكومة لدعم الأنشطة الإنتاجية بتمويل 90 مليار جنيه    آس: قلق في ريال مدريد بشأن جاهزية هاوسن قبل الكلاسيكو    اسكواش - كريم عبد الجواد يتوج بلقب سيليكون فالي    «الداخلية»: ضبط (308) قضية مخدرات وتنفيذ (61) ألف حكم قضائي    الضابط الذى استشهد واقفًا.. قصة حازم مشعل شهيد الواجب بوادى النطرون    الحكومة: الانتهاء من كل الاستعدادات لافتتاح المتحف المصرى الكبير خلال أيام    عمرو الورداني: مصر قادرة على إطفاء نيران الفتن وصناعة السلام بشرف وعدالة    محافظ الجيزة يوجه بسرعة تجهيز مبني سكن أطباء مستشفى الواحات البحرية    وكيل التعليم بأسيوط لمديري الإدارات: انزلوا المدارس وتابعوا الانضباط بنفسكم    وكيل النواب يستعرض تقرير اللجنة الخاصة بشأن اعتراض الرئيس على الإجراءات الجنائية    «سيدات يد الأهلي» يواجه «فلاورز البنيني» بربع نهائي بطولة إفريقيا    انطلاق منافسات ثمن نهائي بطولة مصر الدولية للريشة الطائرة    اتحاد طلاب جامعة أسيوط يكرم الدكتور أحمد المنشاوي تقديرًا لجهوده    سفيرة الاتحاد الأوروبي: توفير المياه يصنع فارقًا حقيقيًا في دعم جهود الدولة المصرية    القبض على السائق والكمسري المتورطان في واقعة سقوط مسن من أتوبيس بالدقهلية    ضبط قضايا إتجار غير مشروع بالنقد الأجنبي بقيمة 8 ملايين جنيه    الداخلية تكثف حملاتها لضبط الأسواق والتصدي لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز    الأنصاري يشدد على سرعة الرد على الشكاوى الحكومية لتخفيف الأعباء عن المواطنين    كيف تصنع تريند في خمس دقائق؟!    اكتشاف كبسولة رصاصية نادرة تحتوي على عملات تاريخية في الإسكندرية    إصابة معتصم النهار خلال تصوير فيلم "نصيب" بالغردقة    رئيس الوزراء الفلسطيني: برنامج التعافي في غزة بتكلفة 30 مليار دولار يبدأ فور وقف إطلاق النار    رئيس وزراء فلسطين: للسلطة الحق بإدارة غزة ضمن إطار سيادة دولة مستقلة    الصحة: فحص 19.5 مليون مواطن ضمن مبادرة الكشف عن الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي    المؤبد لفران وصاحب مغسلة بتهمة حيازة وترويج المخدرات بالقليوبية    السيطرة على حريق داخل مزرعة دواجن بالفيوم دون إصابات    سعد شلبي يكشف كواليس استعدادات الأهلي للانتخابات    حقيقة رغبة توروب في رحيل بعض لاعبي الأهلي    وزير الاستثمار يعقد مائدة مستديرة مع شركة الاستشارات الدولية McLarty Associates وكبار المستثمرين الأمريكين    وزير العمل: المشروعات العملاقة في مصر أدت إلى تراجع البطالة من 13% في 2014 إلى 6.1 % الآن    مهرجان البحر الأحمر يكشف قائمة الأفلام القصيرة الدولية المشاركة في دورته الخامسة    350 مليون دولار استثمارات هندية بمصر.. و«UFLEX» تخطط لإنشاء مصنع جديد بالعين السخنة    الهلال الأحمر المصري يدفع ب10 آلاف طن مساعدات إغاثية عبر قافلة «زاد العزة»    الأهلي: لا ديون على النادي وجميع أقساط الأراضي تم سدادها.. والرعاية ستكون بالدولار    الأولى من نوعها.. جامعة أسيوط تنجح في أول جراحة باستخدام مضخة "الباكلوفين" لعلاج التيبس الحاد بالأطراف    حصاد زيارة الشرع لروسيا.. ومصير الأسد في يد بوتين    مواقيت الصلاه اليوم الخميس 16اكتوبر 2025 فى محافظة المنيا    شوقي علام: سأنضم للجنة الشئون الدينية بالشيوخ لمواصلة الجهد الوطني في مجال الدعوة    جيش الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 24 فلسطينيا في الضفة    حلقات ذكر ومديح وانشاد في الليلة الختامية لمولد "السيد البدوي" بمدينة طنطا    بعد توقف 7 سنوات.. انطلاق الدورة الرابعة من معرض الأقصر للكتاب    الصحة تنصح بتلقي لقاح الإنفلونزا سنويًا    «ممنوع عنها الزيارة».. عمرو ياسين يكشف تطورات الحالة الصحية لزوجته    سياسي ألماني: نزع سلاح حماس شرط أساسي لتحقيق السلام في غزة    التحالف الوطني يستعد لإطلاق قافلة دعم غزة 12 لدعم الأشقاء في فلسطين    شبكة بريطانية تحذر منتخبات كأس العالم 2026 من ثنائية محمد صلاح ومرموش    أغذية الشتاء الذهبية.. 10 أطعمة تمنحك الطاقة والمناعة والدفء    ضمن مبادرة «صحح مفاهيمك».. تنظيم قوافل دعوية بالفيوم تناقش «مخاطر التحرش وآثاره»    كوريا الجنوبية.. عودة خدمة "يوتيوب" للعمل بشكل طبيعي بعد انقطاع مؤقت    حركة القطارات| 45 دقيقة تأخيرًا بين قليوب والزقازيق والمنصورة.. الخميس 16كتوبر 2025    دوري المحترفين.. «وي» يواجه الترسانة في الجولة التاسعة    مشكلة الميراث    بعض المهام المتأخرة تراكمت عليك.. حظ برج الدلو اليوم 16 أكتوبر    .. ورضي الله عن أعمال الصالحين الطيبين لاغير    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وكيل "تشريعية العدل" الأسبق يطالب بتطبيق الدية
نشر في الوفد يوم 19 - 02 - 2012

حذر المستشار الدكتور يحيي البنا وكيل إدارة التشريع الاسبق بوزارة العدل ورئيس دائرة التعويضات بمحكمة استئناف القاهرة، من عدم حصول اسر الشهداء والمصابين في احداث ثورة 25 يناير وتوابعها، وضحايا النزاعات الطائفية، والاشتباكات العائلية، والتدمير المتعمد لممتلكات الاطراف المتنازعة، علي غرار احداث «العامرية» و«قنا» علي التعويض المدني بسبب قيود القانون المصري، وعدم تطبيق الدية الشرعية للشهداء والمصابين والمضارين بوجه عام حتي الان في مصر!
أكد أن تطبيق الدية الشرعية يسهم في كبح جماح التناحر الطائفي والعائلي الدموي الممقوت، ونزيف الاسفلت الناتج عن السرعة الجنونية، والحد من أحداث الشغب علي مستوي الجمهورية، لأن مصر في حاجة لهذا النظام الشرعي حالياً أكثر من أي وقت مضي.
أوضح أن تعويض شهداء الثورة ليس منحة مالية من الحكومة المصرية لكل من قتل أو اصيب في احداث ثورة 25 يناير، انما هو حق من الحقوق المسلم بها وليس محل جدل أو خلاف من أحد.
وقال المستشار «البنا» ان الشعب المصري بطبعه، لا يميل إلي تقبل التعويض بقرار من السلطة التنفيذية، ولو كان تعويضاً مالياً كبيراً، لذا لابد أن يكون هذا الحق الشرعي مقرراً بقوة القانون، وليس بقوة السلطة الحاكمة، فالقانون فوق الحاكم والمحكوم.
واشار إلي أن القواعد العامة للمسئولية في القانون المدني، تنبئ بأن تعويض اسر الشهداء، والمصابين، والمضارين بوجه عام، إن لم يكن أمراً عسيراً فهو مستحيل.
وأوضح ان القاعدة القانونية تنص علي أن الخطأ الذي ينتج عنه ضرر للغير يلزم المسئول عنه بالتعويض، والخطأ هنا واجب الإثبات، بمعني أن المصابين وأهالي الشهداء هم المكلفون قانوناً بإثبات خطأ الضابط أو الجندي أو المجرم، الذي اطلق النار أو اعتدي عليهم بالضرب، أو أتلف متاعهم، وإلا فشلوا في دعواهم.
وأضاف أن ورثة الشهيد عليهم عبء إثبات انه كان ينفق عليهم حال حياته، ودخله، وما انفقوه علي علاجه قبل وفاته، وعلي المصابين ان يثبتوا الضرر المادي المتمثل فيما تحقق لهم من خسارة وما فاتهم من كسب، وتلك هي القواعد العامة في المسئولية القانونية عن العمل غير المشروع.
واوضح ان استحالة التعويض، تتمثل في ان القاعدة القانونية تقضي بأنه اذا شكل الفعل غير المشروع جريمة جنائية قدمت للمحاكمة الجنائية، وتوقفت المحكمة المدنية الفصل في دعوي التعويض عن ذلك الفعل غير المشروع، حتي يفصل في الدعوي الجنائية بحكم نهائي وبات، فإذا قضت المحكمة الجنائية بالبراءة تقيدت المحكمة المدنية بهذا الحكم، ومن ثم لا تستطيع أن تحكم بالتعويض وتنتهي الدعوة بالرفض.
طالب المستشار «البنا» مجلس الشعب المنتخب بصفته اول برلمان تشريعي بعد الثورة، بالإسراع في تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية بسن تشريعات تنظم أحكام التعويض لأسر الشهداء واهالي المصابين طبقاً لأحكام الدية الشرعية في الشريعة الإسلامية، تحقيقاً للعدالة في هذا الوطن قبل العدل.
ويتعين علي هذا التشريع أن يتضمن اربعة مبادئ رئيسية هي:
المبدأ الأول أن يكون اساس المسئولية هو الضرر وليس الخطأ، فلا يكلف المصاب أو اهل الشهيد إلا بإثبات ان الاصابة حدثت في زمن الثورة وناتجة عما وقع فيها من احداث، دون ان يكلف بإثبات خطأ ما.
المبدأ الثاني يحدد القانون مبلغاً من المال كتعويض جزافي يقدر سلفاً لشهداء الثورة وهو ما يتمثل في «الدية الشرعية للقتيل» وفق أحكام الشريعة الاسلامية، ويرفق بالقانون جدول للديات لمصابي الثورة يسمي في الشريعة الاسلامية «الارش المقدر» وهو تعويض الاصابة يصدره وزير العدل، وتدفع هذه الدية الشرعية للمتضررين من غير تمييز بين شخص وآخر وتقسم بين الورثة وفقاً لأنصبتهم الشرعية، وإذا لم يوجد بالجدول تعويض مقدر للإصابة بانفجار الطحال مثلاً، فإن التعويض يكون وفق ما تقدره هيئة المحكمة، وهو ما يسمي في الشريعة الإسلامية «بحكومة عدل» دون إخلال بالتعويض عن العناصر الاخري للضرر وفقاً لأحكام القانون المدني.
المبدأ الثالث ان هذه الدعوي لا تسقط بالتقادم ما دامت ناشئة عن اصابة او فقدان للحياة حدث في زمن الثورة وبسببها، أو في أحداث اشتباكات طائفية وعائلية وشغب وحوادث طرق.
المبدأ الرابع: تضمن الدولة أداء التعويض المقضي به، فإذا قامت الدولة بالتعويض، حلت محل المضرور في حقه قبل المسئول قانوناً.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.