أنطلاقا من حرص القيادة السياسية للبلاد على تنقية التشريعات بما يدفع فى طريق بناء دولة القانون، دولة مدنية تسود فيها العدالة الاجتماعية والمساواة بين الجميع، وهو ما جسدته توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى –رئيس الجمهورية - للجنة الإصلاح التشريعى بسرعة اعداد القوانين الخاصة بمحاربة الفساد والحفاظ على الأموال العامة والانحياز للبسطاء، ولكون نقابة المحامين بكل الأنظمة تختص بالأفراد والأشخاص الاعتبارية الخاصة . لذلك يرى المستشار القانونى بجامعة الفيوم - عبد الرحمن طايع - أن الأمر يتطلب القضاء على ازدواجية خضوع محامى الحكومة لقانونين مختلفين فهم يخضعون لقانون هيئة قضايا الدولة، لكونها تنوب بالدفاع عن كافة الشخصيات الإعتبارية العامة بالدولة، أمام كافة المحاكم وفقاً لنص المادة السادسة من القانون رقم 10 لسنة 1986(تنوب هذه الهيئة عن الدولة بكافة شخصياتها الاعتبارية العامة فيما يرفع منها أو عليها من قضايا أمام كافة المحاكم على اختلاف أنواعها ودراجاتها ....الخ ) . خاصة أن محامى الهيئات العامة، كهيئة التأمينات الاجتماعية وهيئة قناة السويس والبنوك العامة كالبنك المركزى والشركات العامة والشخصيات الاعتبارية العامة الأخرى، والمقدرة أموالها " بالتريليونات " لايتمتعون بالاستقلالية اللازمة لأداء الواجبات الملقاة علي عاتقهم، علاوة علي أن المشرع الدستوري قد منح هيئة قضايا الدولة الاستقلال والضمانات الأخري، من أجل المهام وليس لأغراض أخري، ولدينا اقتراحات بتنمية الموارد لفرع الهيئة الجديد بهيئة قضايا الدولة، لتغطية الفروق المالية للبدلات ولا يوجد أدنى تعارض بين هذا الاقتراح والاقتراحات الاخرى، المتعلقة بتعديل القانون رقم 47 لسنة 1973م بشأن الإدارات القانونية لكون وجوبية تمتع محامي الحقوق والأموال العامة كافة بالاستقلال اللازم والتام تنفيذًا لنص المادة 198 من دستور 2014م . مشروع قانون موحد ولذا أقترح مشروع قانون موحد تتضمن مادته الأولى أن: تسري أحكام القانون رقم 75 لسنة 1963م المعدل بالقانون رقم 10 لسنة 1986م بشأن، هيئة قضايا الدولة على الأعضاء الفنيين بالإدارات القانونية الخاضعين لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1973م، بشأن، الإدارات القانونية بالمؤسسات والهيئات العامة والوحدات التابعة لها ذات الشخصية الاعتبارية العامة، ويكون هؤلاء الاعضاء بهيئة قضايا الدولة "بأحد فروعها" تحت مسمى ( قضايا الهيئات العامة ) مع مايترتب على ذلك من آثار. مادة (2) يندب من هيئة قضايا الدولة أعضاء منها يتولون القيام بالأعمال القانونية، التي كانت تضطلع بها الإدارات القانونية سابقا، بالمؤسسات والهيئات العامة والوحدات التابعة لها ذات الشخصية الاعتبارية العامة، مع عدم الإخلال باختصاص هيئة النيابة الإدارية ومجلس الدولة. والمادة (3) :تحدد الأقدمية للمعاملين بأحكام هذا القانون بفرع قضايا الهيئات العامة، اعتبارا من تاريخ قيدهم بالجداول العامة بنقابة المحامين وفقا للقانون، والمادة(4): تسوي أوضاع الأعضاء المعاملين بأحكام هذا القانون بنقابة المحامين وفقا للقانون.