الأوقاف: تعليمات بعدم وضع اي صندوق تبرع بالمساجد دون علم الوزارة    وظائف معلم مساعد 2024.. تعرف على الكليات ورابط التقديم    يمن الحماقي ل قصواء الخلالي: مشروع رأس الحكمة قبلة حياة للاقتصاد المصري    أستاذ اقتصاد ل قصواء الخلالي: تصنيف «فيتش» بشأن مصر له دور في تدفق الاستثمار    سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين 6 مايو 2024    د.حماد عبدالله يكتب: "الإقتصاد الجزئى " هو سبيلنا للتنمية المستدامة !!    استقرار سعر الحديد والأسمنت بسوق مواد البناء اليوم الإثنين 6 مايو 2024    أشرف أبو الهول ل«الشاهد»: مصر تكلفت 500 مليون دولار في إعمار غزة عام 2021    جيش الاحتلال يفرض حظرا للتجوال في مخيم نور شمس بطولكرم    عاجل - انفجار ضخم يهز مخيم نور شمس شمال الضفة الغربية.. ماذا يحدث في فلسطين الآن؟    بعد عملية نوعية للقسام .. نزيف نتنياهو في "نستاريم" هل يعيد حساباته باجتياح رفح؟    إعلان بانجول.. تونس تتحفظ على ما جاء في وثائق مؤتمر قمة التعاون الإسلامي بشأن القضية الفلسطينية    تشكيل غير مناسب.. فاروق جعفر يكشف سبب خسارة الزمالك أمام سموحة    هل استحق الزمالك ركلة جزاء أمام سموحة؟.. جهاد جريشة يجيب    خالد مرتجي يكشف أسباب غيابه عن مراسم تتويج فريق الزمالك للكرة الطائرة    طاقم حكام مباراة بيراميدز وفيوتشر في الدوري    رئيس البنك الأهلي: متمسكون باستمرار طارق مصطفى.. وإيقاف المستحقات لنهاية الموسم    أمير عزمي: خسارة الزمالك أمام سموحة تصيب اللاعبين بالإحباط.. وجوميز السبب    فرج عامر: سموحة استحق الفوز ضد الزمالك والبنا عيشني حالة توتر طوال المباراة    طقس شم النسيم.. تحسن حالة الجو اليوم الاثنين    كشف ملابسات العثور على جثة مجهولة الهوية بمصرف فى القناطر الخيرية    نقابة أطباء القاهرة: تسجيل 1582 مستشفى خاص ومركز طبي وعيادة بالقاهرة خلال عام    تصل ل9 أيام متواصلة.. عدد أيام إجازة عيد الأضحى 2024 في مصر للقطاعين العام والخاص    بالأسماء.. إصابة 12 من عمال اليومية في انقلاب سيارة ب الجيزة    أنغام تتألق في حفل بأوبرا دبي وسط حضور كامل العدد من مختلف الجنسيات    بيج ياسمين: عندى ارتخاء فى صمامات القلب ونفسي أموت وأنا بتمرن    حمادة هلال يكشف حقيقة تقديم جزء خامس من مسلسل المداح    حظك اليوم برج الحوت الاثنين 6-5-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي    مصطفى عمار: «السرب» عمل فني ضخم يتناول عملية للقوات الجوية    "وفيها إيه يعني".. فيلم جديد يجمع غادة عادل وماجد الكدواني    الإفتاء: احترام خصوصيات الناس واجب شرعي وأخلاقي    تؤدي إلى الفشل الكلوي وارتفاع ضغط الدم.. الصحة تحذر من تناول الأسماك المملحة    عضو «المصرية للحساسية»: «الملانة» ترفع المناعة وتقلل من السرطانات    تعزيز صحة الأطفال من خلال تناول الفواكه.. فوائد غذائية لنموهم وتطورهم    إنفوجراف.. نصائح مهمة من نقابة الأطباء البيطريين عند شراء وتناول الفسيخ والرنجة    أسباب تسوس الأسنان وكيفية الوقاية منها    سعرها صادم.. ريا أبي راشد بإطلالة جريئة في أحدث ظهور    الباشا.. صابر الرباعي يطرح برومو أغنيته الجديدة    ردا على إطلاق صواريخ.. قصف إسرائيلي ضد 3 مواقع بريف درعا السوري    الإسكان: جذبنا 10 ملايين مواطن للمدن الجديدة لهذه الأسباب.. فيديو    المدينة الشبابية ببورسعيد تستضيف معسكر منتخب مصر الشابات لكرة اليد مواليد 2004    لفتة طيبة.. طلاب هندسة أسوان يطورون مسجد الكلية بدلا من حفل التخرج    بإمكانيات خارقة حتدهشك تسريبات حول هاتف OnePlus Nord CE 4 Lite    مصرع وإصابة 6 في حادث انقلاب تروسيكل بمطروح    أمطار خفيفة على المدن الساحلية بالبحيرة    مصر في 24 ساعة|اعرف طقس شم النسيم وتعليق جديد من الصحة عن لقاح أسترازينيكا    إغلاق مناجم ذهب في النيجر بعد نفوق عشرات الحيوانات جراء مخلفات آبار تعدين    وزيرة الهجرة: 1.9 مليار دولار عوائد مبادرة سيارات المصريين بالخارج    3 قتلى و15 مصابًا جراء ضربات روسية في أوكرانيا    نائب سيناء: مدينة السيسي «ستكون صاعدة وواعدة» وستشهد مشاريع ضخمة    هل يجوز تعدد النية فى الصلاة؟ دار الإفتاء تجيب    "العطاء بلا مقابل".. أمينة الفتوى تحدد صفات الحب الصادق بين الزوجين    أمينة الفتوى: لا مانع شرعي فى الاعتراف بالحب بين الولد والبنت    «العمل»: جولات تفقدية لمواقع العمل ولجنة للحماية المدنية لتطبيق اشتراطات السلامة والصحة بالإسماعيلية    كنائس الإسكندرية تستقبل المهنئين بعيد القيامة المجيد    البابا تواضروس: فيلم السرب يسجل صفحة مهمة في تاريخ مصر    اليوم.. انطلاق مؤتمر الواعظات بأكاديمية الأوقاف    شم النسيم 2024 يوم الإثنين.. الإفتاء توضح هل الصيام فيه حرام؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اليوم .. فتح باب الترشح للبرلمان ولمدة 10 أيام
27 لجنة انتخابية بالمحافظات استعدت لاستقبال المرشحين .. و4 محاكم ابتدائية للقوائم

تبدأ اليوم اللجنة العليا للانتخابات فى تلقى طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب 2015 ، من خلال لجان انتخابات المحافظات التى شكلتها اللجنة العليا للانتخابات فى 27 محافظة على مستوى الجمهورية ، والتى يرأسها رئيس المحكمة الابتدائية فى كل محافظة وعضوية قاض بمحاكم الاستئناف ، ومستشار بمجلس الدولة وأحد نواب هيئة قضايا الدولة ، وأحد نواب رئيس هيئة النيابة الإدارية.
وستبدأ اللجان اليوم فى استقبال المرشحين ولمدة 10 أيام حيث سيتم غلق باب الترشح للانتخابات يوم 17 فبراير الجارى ، وسيقدم طلب الترشح لعضوية مجلس النواب فى الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردى من طالبى الترشح أو وكيل عن المترشح كتابة إلى لجنة انتخابات المحافظة التى يختارها للترشح ، ويكون طلب الترشح مصحوبا ببيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح وبصفة خاصة خبراته العلمية والعملية ، وصحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح ، وبيان ما اذا كان مستقلا أو منتميا إلى حزب واسم هذا الحزب ، واقرار ذمة مالية له ولزوجته وأولاده القصر ، والشهادة الدراسية الحاصل عليها ، وشهادة تأدية الخدمة العسكرية أو الاعفاء منها ، وايصال ايداع مبلغ ثلاثة آلاف جنيه تودع بخزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين ، اضافة إلى تقرير طبى يفيد تمتع المترشح باللياقة البدنية والذهنية والنفسية بالقدر الذى يكفى لاداء واجبات العضوية ، وأنه ليس من متعاطى المخدرات والمسكرات.وتسرى نفس الشروط السابقة على مترشحى القوائم ، على أن يتولى ممثل القائمة الانتخابية اتخاذ إجراءات ترشحهم بطلب يقدم على النموذج الذى تعده اللجنة العليا للانتخابات مصحوبا بالمستندات التى تحددها اللجنة لاثبات صفة كل مترشح بالقائمة ، وبايصال ايداع مبلغ ستة الاف جنيه بصفة تأمين للقائمة المخصص لها 15 مقعدا ، وبايصال ايداع 18 ألف جنيه للقائمة المخصص لها 45 مقعدا.وتقيد طلبات الترشح بحسب ساعة وتاريخ ورودها فى سجلين يخصص احدهما للمترشحين بالنظام الفردى ، ويخصص الثانى لمترشحى القوائم وتعطى عنها ايصالات.وقد حددت اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار أيمن عباس ، 4 محاكم لاستقبال طلبات الترشح بنظام القائمة، وهى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية ، وتكون مختصة بتلقى طلبات المرشحين بنظام القائمة بالنسبة للدائرة الأولي، التى تضم قطاع القاهرة ووسط الدلتا ، ومحكمة الجيزة الابتدائية كمقر لتقديم أوراق الراغبين فى الترشح حسب نظام القائمة بالدائرة الثانية، التى تضم قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد ، ومحكمة الزقازيق الابتدائية لتلقى أوراق المرشحين بنظام القائمة فى الدائرة الثالثة التى تضم قطاع شرق الدلتا، والدائرة الرابعة بمقر محكمة الإسكندرية الابتدائية والتى تضم قطاع غرب الدلتا.
وعقب قيام المرشحين بتقديم طلبات الترشح سترسل الطلبات أولا بأول إلى لجان فحص طلبات الترشح والبت فى صفة المترشح ، والتى ستتولى فحص الطلبات واعداد كشوف المترشحين ، ويرأس هذه اللجان فى كل محافظة قاض بدرجة رئيس بالمحكمة الابتدائية من الفئة ( أ ) وعضوية قاضيين بالمحاكم الابتدائية ، ويتولى الأمانة الفنية للجان ممثلو وزارة الداخلية.
وبالنسبة للرموز الانتخابية ، تتقدم القائمة المترشحة بعد تقديم أوراق ترشحها إلى لجنة المحافظة ، بطلب إلى اللجنة العليا للانتخابات تحدد فيه الرمز الانتخابى الذى تطلب تخصيصه لها ، ويقدم المترشحون فى النظام الفردى ضمن أوراق الترشح إلى لجنة انتخابات المحافظة طلبا يحددون فيه الرمز الانتخابى الذى يطلبون تخصيصه لهم وذلك طبقا لاسبقية تقديم طلبات الترشح.
القضاء الإدارى :الكشف الطبى يحقق الاختيار الأمثل لمجلس نواب جدير بمصر

فى حكم مهم لمحكمة القضاء الادارى بالاسكندرية الدائرة الاولى بالبحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة يحسم الجدل الدائر عن الكشف الطبى لمترشحى البرلمان , وعما اذا كانت الدولة تتحمل تكاليف الكشوف والفحوص الطبية اللازمة ام يتحملها المترشح ذاته حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى شكلا , لانتفاء القرار الادارى باعتبار ان قرار رئيس اللجنة العليا للانتخابات بالزام طالب الترشيح لمجلس النواب بالتقدم لتوقيع الكشف الطبى عليه بالمستشفيات التى تحددها وزارة الصحة لبيان مدى تمتعه باللياقة البدنية والذهنية والنفسية بالقدر الذى يكفى لاداء واجبات العضوية وانه ليس من متعاطى المخدرات والمسكرات مقابل سداد التكلفة الفعلية التى قدرتها وزارة الصحة ب4200 للكشوف الطبية والفحوص اللازمة , قرار تنفيذى لحكم محكمة القضاء الادارى بالقاهرة فى الدعوى رقم 20868 لسنة 69 قضائية بجلسة 20 يناير 2015 , وليس قرارا اداريا بالمفهوم المستقر عليه والزمت المدعى المصروفات.
وقالت المحكمة بحكمها فى هذا الصدد ان الادعاء بتحمل المترشحين لانتخابات مجلس النواب بثمن تكلفة الكشوف الطبية والفحوص اللازمة لها تمييزا بين المترشحين على اساس النصاب المالى باقصاء غير القادر ماديا عن سداد تلك المبالغ عن مباشرة حقه السياسى فذلك مردود عليه بأنه فى مجال تغليب المصالح فان المصلحة العليا للوطن تفوق المصالح الخاصة للافراد وان وجوب اجراء الكشف الطبى المذكور على نحو ما كشف عنه حكم محكمة القضاء الادارى الدائرة الاولى بالقاهرة الصادر بجلسة 20 يناير 2015 «حقا وصدقا وعدلا» كان لتحقيق غاية مثلى تمس اجيال الامة تتعدى فى مغزاها وفحواها مجرد حق شخصى لكل مترشح على حدة تتمثل فى انه يتعين الا يكون المترشح لانتخابات مجلس النواب ممن يتعاطون المخدرات والمسكرات او مصابا باحد الامراض البدنية والذهنية والنفسية بالقدر الذى لايكفى لاداء واجبات العضوية بما يؤثر على قدرات المشرع فى سن القوانين .


.. ويلزم الدولة بالقيد التلقائى للناخبين

فى اول حكم مهم اخر عن قاعدة بيانات الناخبين بعد ثورة 30 يونيو 2013 اكدت فيه محكمة القضاء الادارى الدائرة الاولى بالبحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة على مبدأ القيد التلقائى فى قاعدة بيانات الناخبين المعدة من واقع بيانات الرقم القومى والعمل على تنقيتها , وحماية الناخب من اى مؤثرات مادية او معنوية او خدمات لوجوستية وحظر استخدام المال العام والمصالح الحكومية والمرافق العامة ودور العبادة ومؤسسات قطاع الاعمال والجمعيات والمؤسسات الاهلية فى الاغراض السياسية او الدعاية الانتخابية.
وقضت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين صالح كشك وخالد شحاتة نائى رئيس مجلس الدولة بوقف تنفيذ قرار رئيس محكمة دمنهور الابتدائية بصفته رئيس لجنة انتخابات محافظة البحيرة فيما تضمنه من رفض تغيير الموطن الانتخابى للمدعى هشام ابراهيم هندى من واقع البيانات الثابتة بقاعدة بيانات مصلحة الاحوال المدنية بوزارة الداخلية ليصبح موطنه الانتخابى بمحل اقامته الكائن شارع الوحدة العربية مركز الدلنجات وما يترتب على ذلك من اثار اخصها الزام تلك اللجنة بقيده بقاعدة بيانات الناخبين بموطنه المذكور بمحافظة البحيرة وامرت بتنفيذ الحكم بمسودته دون اعلان
وقالت المحكمة ان المشرع الدستورى جعل مشاركة المواطن فى الحياة العامة واجبا وطنيا ولكل مواطن حق الانتخاب والترشيح وابداء الرأى فى الاستفتاء والزم الدولة بادراج اسم كل مواطن بقاعدة بيانات الناخبين دون طلب منه متى توافرت فيه شروط الناخب , كما الزمها ايضا بتنقية هذه القاعدة بصورة دورية وفقا للقانون والقى المشرع الدستورى على الدولة ضمان سلامة اجراءات الاستفتاء والانتخابات وحيدتها ونزاهتها وحظر استخدام المال العام والمصالح الحكومية والمرافق العامة ودور العبادة ومؤسسات قطاع الاعمال والجمعيات والمؤسسات الاهلية فى الاغراض السياسية او الدعاية الانتخابية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.