تبدأ اليوم اللجنة العليا للانتخابات فى تلقى طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب 2015 ، من خلال لجان انتخابات المحافظات التى شكلتها اللجنة العليا للانتخابات فى 27 محافظة على مستوى الجمهورية ، والتى يرأسها رئيس المحكمة الابتدائية فى كل محافظة وعضوية قاض بمحاكم الاستئناف ، ومستشار بمجلس الدولة وأحد نواب هيئة قضايا الدولة ، وأحد نواب رئيس هيئة النيابة الإدارية. وستبدأ اللجان اليوم فى استقبال المرشحين ولمدة 10 أيام حيث سيتم غلق باب الترشح للانتخابات يوم 17 فبراير الجارى ، وسيقدم طلب الترشح لعضوية مجلس النواب فى الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردى من طالبى الترشح أو وكيل عن المترشح كتابة إلى لجنة انتخابات المحافظة التى يختارها للترشح ، ويكون طلب الترشح مصحوبا ببيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح وبصفة خاصة خبراته العلمية والعملية ، وصحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح ، وبيان ما اذا كان مستقلا أو منتميا إلى حزب واسم هذا الحزب ، واقرار ذمة مالية له ولزوجته وأولاده القصر ، والشهادة الدراسية الحاصل عليها ، وشهادة تأدية الخدمة العسكرية أو الاعفاء منها ، وايصال ايداع مبلغ ثلاثة آلاف جنيه تودع بخزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين ، اضافة إلى تقرير طبى يفيد تمتع المترشح باللياقة البدنية والذهنية والنفسية بالقدر الذى يكفى لاداء واجبات العضوية ، وأنه ليس من متعاطى المخدرات والمسكرات.وتسرى نفس الشروط السابقة على مترشحى القوائم ، على أن يتولى ممثل القائمة الانتخابية اتخاذ إجراءات ترشحهم بطلب يقدم على النموذج الذى تعده اللجنة العليا للانتخابات مصحوبا بالمستندات التى تحددها اللجنة لاثبات صفة كل مترشح بالقائمة ، وبايصال ايداع مبلغ ستة الاف جنيه بصفة تأمين للقائمة المخصص لها 15 مقعدا ، وبايصال ايداع 18 ألف جنيه للقائمة المخصص لها 45 مقعدا.وتقيد طلبات الترشح بحسب ساعة وتاريخ ورودها فى سجلين يخصص احدهما للمترشحين بالنظام الفردى ، ويخصص الثانى لمترشحى القوائم وتعطى عنها ايصالات.وقد حددت اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار أيمن عباس ، 4 محاكم لاستقبال طلبات الترشح بنظام القائمة، وهى محكمة جنوبالقاهرة الابتدائية ، وتكون مختصة بتلقى طلبات المرشحين بنظام القائمة بالنسبة للدائرة الأولي، التى تضم قطاع القاهرة ووسط الدلتا ، ومحكمة الجيزة الابتدائية كمقر لتقديم أوراق الراغبين فى الترشح حسب نظام القائمة بالدائرة الثانية، التى تضم قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد ، ومحكمة الزقازيق الابتدائية لتلقى أوراق المرشحين بنظام القائمة فى الدائرة الثالثة التى تضم قطاع شرق الدلتا، والدائرة الرابعة بمقر محكمة الإسكندرية الابتدائية والتى تضم قطاع غرب الدلتا. وعقب قيام المرشحين بتقديم طلبات الترشح سترسل الطلبات أولا بأول إلى لجان فحص طلبات الترشح والبت فى صفة المترشح ، والتى ستتولى فحص الطلبات واعداد كشوف المترشحين ، ويرأس هذه اللجان فى كل محافظة قاض بدرجة رئيس بالمحكمة الابتدائية من الفئة ( أ ) وعضوية قاضيين بالمحاكم الابتدائية ، ويتولى الأمانة الفنية للجان ممثلو وزارة الداخلية. وبالنسبة للرموز الانتخابية ، تتقدم القائمة المترشحة بعد تقديم أوراق ترشحها إلى لجنة المحافظة ، بطلب إلى اللجنة العليا للانتخابات تحدد فيه الرمز الانتخابى الذى تطلب تخصيصه لها ، ويقدم المترشحون فى النظام الفردى ضمن أوراق الترشح إلى لجنة انتخابات المحافظة طلبا يحددون فيه الرمز الانتخابى الذى يطلبون تخصيصه لهم وذلك طبقا لاسبقية تقديم طلبات الترشح. القضاء الإدارى :الكشف الطبى يحقق الاختيار الأمثل لمجلس نواب جدير بمصر
فى حكم مهم لمحكمة القضاء الادارى بالاسكندرية الدائرة الاولى بالبحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة يحسم الجدل الدائر عن الكشف الطبى لمترشحى البرلمان , وعما اذا كانت الدولة تتحمل تكاليف الكشوف والفحوص الطبية اللازمة ام يتحملها المترشح ذاته حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى شكلا , لانتفاء القرار الادارى باعتبار ان قرار رئيس اللجنة العليا للانتخابات بالزام طالب الترشيح لمجلس النواب بالتقدم لتوقيع الكشف الطبى عليه بالمستشفيات التى تحددها وزارة الصحة لبيان مدى تمتعه باللياقة البدنية والذهنية والنفسية بالقدر الذى يكفى لاداء واجبات العضوية وانه ليس من متعاطى المخدرات والمسكرات مقابل سداد التكلفة الفعلية التى قدرتها وزارة الصحة ب4200 للكشوف الطبية والفحوص اللازمة , قرار تنفيذى لحكم محكمة القضاء الادارى بالقاهرة فى الدعوى رقم 20868 لسنة 69 قضائية بجلسة 20 يناير 2015 , وليس قرارا اداريا بالمفهوم المستقر عليه والزمت المدعى المصروفات. وقالت المحكمة بحكمها فى هذا الصدد ان الادعاء بتحمل المترشحين لانتخابات مجلس النواب بثمن تكلفة الكشوف الطبية والفحوص اللازمة لها تمييزا بين المترشحين على اساس النصاب المالى باقصاء غير القادر ماديا عن سداد تلك المبالغ عن مباشرة حقه السياسى فذلك مردود عليه بأنه فى مجال تغليب المصالح فان المصلحة العليا للوطن تفوق المصالح الخاصة للافراد وان وجوب اجراء الكشف الطبى المذكور على نحو ما كشف عنه حكم محكمة القضاء الادارى الدائرة الاولى بالقاهرة الصادر بجلسة 20 يناير 2015 «حقا وصدقا وعدلا» كان لتحقيق غاية مثلى تمس اجيال الامة تتعدى فى مغزاها وفحواها مجرد حق شخصى لكل مترشح على حدة تتمثل فى انه يتعين الا يكون المترشح لانتخابات مجلس النواب ممن يتعاطون المخدرات والمسكرات او مصابا باحد الامراض البدنية والذهنية والنفسية بالقدر الذى لايكفى لاداء واجبات العضوية بما يؤثر على قدرات المشرع فى سن القوانين .
.. ويلزم الدولة بالقيد التلقائى للناخبين
فى اول حكم مهم اخر عن قاعدة بيانات الناخبين بعد ثورة 30 يونيو 2013 اكدت فيه محكمة القضاء الادارى الدائرة الاولى بالبحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة على مبدأ القيد التلقائى فى قاعدة بيانات الناخبين المعدة من واقع بيانات الرقم القومى والعمل على تنقيتها , وحماية الناخب من اى مؤثرات مادية او معنوية او خدمات لوجوستية وحظر استخدام المال العام والمصالح الحكومية والمرافق العامة ودور العبادة ومؤسسات قطاع الاعمال والجمعيات والمؤسسات الاهلية فى الاغراض السياسية او الدعاية الانتخابية. وقضت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين صالح كشك وخالد شحاتة نائى رئيس مجلس الدولة بوقف تنفيذ قرار رئيس محكمة دمنهور الابتدائية بصفته رئيس لجنة انتخابات محافظة البحيرة فيما تضمنه من رفض تغيير الموطن الانتخابى للمدعى هشام ابراهيم هندى من واقع البيانات الثابتة بقاعدة بيانات مصلحة الاحوال المدنية بوزارة الداخلية ليصبح موطنه الانتخابى بمحل اقامته الكائن شارع الوحدة العربية مركز الدلنجات وما يترتب على ذلك من اثار اخصها الزام تلك اللجنة بقيده بقاعدة بيانات الناخبين بموطنه المذكور بمحافظة البحيرة وامرت بتنفيذ الحكم بمسودته دون اعلان وقالت المحكمة ان المشرع الدستورى جعل مشاركة المواطن فى الحياة العامة واجبا وطنيا ولكل مواطن حق الانتخاب والترشيح وابداء الرأى فى الاستفتاء والزم الدولة بادراج اسم كل مواطن بقاعدة بيانات الناخبين دون طلب منه متى توافرت فيه شروط الناخب , كما الزمها ايضا بتنقية هذه القاعدة بصورة دورية وفقا للقانون والقى المشرع الدستورى على الدولة ضمان سلامة اجراءات الاستفتاء والانتخابات وحيدتها ونزاهتها وحظر استخدام المال العام والمصالح الحكومية والمرافق العامة ودور العبادة ومؤسسات قطاع الاعمال والجمعيات والمؤسسات الاهلية فى الاغراض السياسية او الدعاية الانتخابية.