فند مصدر قضائي التصريحات التي ذكرها المستشار عبدالمعز إبراهيم, فيما يتعلق بالاتهام المنسوب للمتهمين في قضية التمويل الأجنبي والتي قال فيها. إن محكمة الجنايات رأت أن المادتين98 ج و98د تعاقب المتهمين فيها كجنحة وليست جناية, وأكد المصدر أن نص المادة98 د يقول: يعاقب بالسجن مدة لا تزيد علي5 سنوات, كل من تسلم أو قبل مباشرة أموالا بأي طريقة من شخص أو هيئة في خارج مصر. .. وبالتالي فإن محكمة الجنايات هي المختصة بنظر القضية لأن العقوبة هي السجن وليس الحبس, وبالتالي لا علاقة لمحكمة الجنح بهذه القضية من الأساس. وأشار المصدر إلي أنها المرة الأولي التي يعلن فيها رئيس محكمة الاستئناف أو غيره عن تدخله بنفسه لطلب تنحي القاضي شكري دون سند من القانون لعدم وجود رد من دفاع المتهمين, لكن صحيح القانون هو ما لجأ إليه القاضي بالتنحي لاستشعاره الحرج, كما لا يحق لأحد أن يطلب من محكمة أن تفصل في قضية ما في وقت معين, فالمسألة كلها تكون تحت تصرف هيئة المحكمة, كما أن السنة القضائية تنتهي في30 سبتمبر وليس30 يونيو, كما ذكر رئيس الاستئناف, ويتم نظر المحاكمات طوال شهور يوليو وأغسطس وسبتمبر.