سعر الذهب اليوم وعيار 21 الآن بعد آخر تراجع بمستهل تعاملات السبت 10 مايو 2025    الشقة ب5 جنيهات في الشهر| جراحة دقيقة بالبرلمان لتعديل قانون الإيجار القديم    الهند توقف العمل في 32 مطارا مدنيا بسبب القصف الباكستاني    غزة وسوريا وإيران.. رهان إسرائيل لإعادة تشكيل المنطقة    الجيش الإسرائيلي يعلن اغتيال نور البيتاوي في الضفة الغربية    زعيم كوريا الشمالية: مشاركتنا في الحرب الروسية الأوكرانية مبررة    الهند تستهدف 3 قواعد جوية باكستانية بصواريخ دقيقة    كواليس استعدادات منتخب الشباب لمباراة تنزانيا    عمرو أديب: "الأهلي مبيقعش وكله بيقع والأهلي واقف"    الترسانة يواجه «وي» في افتتاح مباريات الجولة ال 35 بدوري المحترفين    عقب الفوز على بيراميدز.. رئيس البنك الأهلي: نريد تأمين المركز الرابع    مصاب في واقعة مدرسة السلام: «لقيت ناس جايين من بره ومعاهم شوم وضربونا»    السيطرة على حريق داخل عصارة عسل أسود بقنا    عمرو أديب يكشف تفاصيل أزمة أسرة محمود عبدالعزيز وبوسي شلبي    هل تجوز صلاة الرجل ب"الفانلة" بسبب ارتفاع الحرارة؟.. الإفتاء توضح    غدا انطلاق هاكاثون 17.. وحلول تكنولوجية لأهداف التنمية الاكثر الحاحا التعليم والصحة والطاقة والتنمية والمناخ    «غرفة السياحة» تجمع بيانات المعتمرين المتخلفين عن العودة    النائبة سميرة الجزار: أحذر من سماسرة يستغلون البسطاء باسم الحج    «زي النهارده».. وفاة الفنانة هالة فؤاد 10 مايو 1993    ملك أحمد زاهر تشارك الجمهور صورًا مع عائلتها.. وتوجه رسالة لشقيقتها ليلى    «زي النهارده».. وفاة الأديب والمفكر مصطفى صادق الرافعي 10 مايو 1937    تكريم منى زكي كأفضل ممثلة بمهرجان المركز الكاثوليكي للسينما    من هو السعودي حميدان التركي الذي أفرجت عنه أمريكا بعد 20 عاما في السجن؟    «صحة القاهرة» تكثف الاستعدادات لاعتماد وحداتها الطبية من «GAHAR»    حدث في منتصف الليل| ننشر تفاصيل لقاء الرئيس السيسي ونظيره الروسي.. والعمل تعلن عن وظائف جديدة    «بنسبة 90%».. إبراهيم فايق يكشف مدرب الأهلي الجديد    رايو فاليكانو يحقق فوزا ثمينا أمام لاس بالماس بالدوري الإسباني    الكرملين: الجيش الروسي يحلل الهجمات الأوكرانية في ظل وقف إطلاق النار    وزير سعودي يزور باكستان والهند لوقف التصعيد بينهما    عباسى يقود "فتاة الآرل" على أنغام السيمفونى بالأوبرا    حبس المتهم بإلقاء زوجته من بلكونة منزلهما بالعبور.. والتحريات: خلافات زوجية السبب    حريق ضخم يلتهم مخزن عبوات بلاستيكية بالمنوفية    الأعراض المبكرة للاكتئاب وكيف يمكن أن يتطور إلى حاد؟    محاكمة 9 متهمين في قضية «ولاية داعش الدلتا»| اليوم    «بُص في ورقتك».. سيد عبدالحفيظ يعلق على هزيمة بيراميدز بالدوري    مصر في المجموعة الرابعة بكأس أمم إفريقيا لكرة السلة 2025    البترول: تلقينا 681 شكوى ليست جميعها مرتبطة بالبنزين.. وسنعلن النتائج بشفافية    سعر الدولار الآن أمام الجنيه والعملات العربية والأجنبية بالبنك المركزي المصري    جامعة القاهرة تكرّم رئيس المحكمة الدستورية العليا تقديرًا لمسيرته القضائية    متابعة للأداء وتوجيهات تطويرية جديدة.. النائب العام يلتقي أعضاء وموظفي نيابة استئناف المنصورة    يسرا عن أزمة بوسي شلبي: «لحد آخر يوم في عمره كانت زوجته على سُنة الله ورسوله»    انطلاق مهرجان المسرح العالمي «دورة الأساتذة» بمعهد الفنون المسرحية| فيديو    بسبب عقب سيجارة.. نفوق 110 رأس أغنام في حريق حظيرة ومزرعة بالمنيا    أمين الفتوى: طواف الوداع سنة.. والحج صحيح دون فدية لمن تركه لعذر (فيديو)    النائب العام يلتقي أعضاء النيابة العامة وموظفيها بدائرة نيابة استئناف المنصورة    اليوم.. أولى جلسات محاكمة عاطلين أمام محكمة القاهرة    «لماذا الجبن مع البطيخ؟».. «العلم» يكشف سر هذا الثنائي المدهش لعشاقه    إنقاذ حالة ولادة نادرة بمستشفى أشمون العام    ما حكم من ترك طواف الوداع في الحج؟.. أمين الفتوى يوضح (فيديو)    تكريم رئيس هيئة قضايا الدولة في احتفالية كبرى ب جامعة القاهرة    خطيب الجامع الأزهر: الحديث بغير علم في أمور الدين تجرُؤ واستخفاف يقود للفتنة    «المستشفيات التعليمية» تنظم برنامجًا تدريبيًّا حول معايير الجودة للجراحة والتخدير بالتعاون مع «جهار»    هل يجوز الحج عن الوالدين؟ الإفتاء تُجيب    عقب أدائه صلاة الجمعة... محافظ بني سويف يتابع إصلاح تسريب بشبكة المياه بميدان المديرية    رئيس جامعة الإسكندرية يستقبل وفد المجلس القومي للمرأة (صور)    البابا لاون الرابع عشر في قداس احتفالي: "رنموا للرب ترنيمة جديدة لأنه صنع العجائب"    رئيس الوزراء يؤكد حِرصه على المتابعة المستمرة لأداء منظومة الشكاوى الحكومية    وزير الأوقاف ومحافظ الشرقية يؤديان صلاة الجمعة بمسجد الدكتور عبد الحليم محمود شيخ الأزهر الأسبق    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ملامح مشروع قانون الخدمة المدنية
15 يوماً زيادة فى إجازات ذوى الاحتياجات.. و 5٪ حدا أدنى للعلاوة
نشر في الأهرام اليومي يوم 02 - 12 - 2014

فى اجتماع مجلس الوزراء أمس برئاسة المهندس إبراهيم محلب عرض الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى مشروع قانون الخدمة المدنية الجديد.
وأشار الوزير إلى أن مشروع القانون يقوم على فلسفة جديدة مفادها أن الخدمات مقدمة للشعب وبالتالى يجب تقديمها بأعلى درجة من الكفاءة والجودة والتيسير .وأضاف العربى أن تبنى مشروع القانون يأتى بسبب كثرة عدد التشريعات واللوائح والقرارات والكتب الدورية وتقادمها وتضاربها ومن هذا المنطلق يهدف مشروع القانون الجديدإلى القضاء على أبواب الفساد فى تعيين أبناء المسئولين وزوجاتهم.ثم استعرض "العربي" أهم وأبرز ملامح قانون الخدمة المدنية الجديد، حيث أشار إلى أن القانون الجديد تضمن النص على الحفاظ على الحقوق الحالية لجميع العاملين المدنيين بالدولة من حيث الدرجات الوظيفية والأجور والإجازات وغيرها.
كما يتضمن مشروع القانون التأكيد على أن وظائف الخدمة المدنية حق للمواطنين على أساس الكفاءة ودون محاباة أووساطة وتكليف للقائمين بها لخدمة الشعب، وتكفل الدولة حقوقهم وحمايتهم وقيامهم بأداء واجباتهم فى رعاية مصالح الشعب لمواكبة مكتسبات الثورة.
وأشار "العربي" إلى أن نطاق تطبيق القانون يسرى على الوظائف فى الوزارات والمصالح والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة مع فتح الباب للهيئات العامة لوضع نظام الخدمة الخاص بها.
كما لفت وزير التخطيط إلى أن ملامح قانون الخدمة المدنية تتضمن أن يكون شغل الوظائف على أساس الكفاءة بمسابقة مركزية يعلنها وينفذها الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ،ويشرف عليها الوزير المختص بالإصلاح الإداري، ويتم المفاضلة بحسب الأسبقية فى الترتيب النهائى لنتيجة الامتحان وعند التساوى يقدم الأكبر فى مرتبة الحصول على المؤهل المطلوب لشغل الوظيفة ثم الدرجة الأعلى فى ذات المرتبة ثم الأعلى مؤهلا.
وأضاف أن "المشروع الجديد" يشمل زيادة مدة الإجازة الاعتيادية لذوى الاحتياجات الخاصة 15 يوما بالإضافة إلى رصيد الإجازات الاعتيادية الحالية تقديرًا من الدولة لهذه الفئة من متحدى الإعاقة"، مشيرا إلى أنه سيتم زيادة مدة إجازة الوضع للموظفة أربعة أشهر بدلاً من ثلاثة بأجر كامل بحد أقصى ثلاث مرات طوال عملها بالخدمة المدنية
كما أشار الوزير إلى أنه سيتم فتح المجال لترقية الكفاءات بالاختيار دون التقيد بالأقدميات بنسبة 20 % من وظائف المستوى العاشر، ثم 25 % من وظائف المستوى التاسع، ثم 30 % من وظائف المستوى الثامن، ثم40% من وظائف المستوى السابع، ثم 50 % من المستوى السادس، ثم 100 % لباقى المستويات، وأضاف أنه سيتم تخفيض المدد البينية للترقية ثلاث سنوات بدلا من ثمانى سنوات للترقية من الدرجة الثالثة إلى الثانية، وبدلا من ست سنوات للترقية من الدرجة الثانية إلى الأولى ،وهو ما يضاعف عدد مرات علاوات الترقية للموظفين، كما تضمن مشروع القانون إنشاء وظيفة واحدة لوكيل دائم للوزارة بالمستوى الأول.
وأوضح أنه سيتم تطوير جدول أجور العاملين المدنيين بالدولة من خلال منظومة جديدة للأجور تتضمن عمودين فقط للأجور، أساسى ومتغير، بحيث يشكل الأساسى نحو 80% من إجمالى الأجر فى المتوسط.
وأشار إلى أنه سيتم رفع العلاوات الدورية حتى تتناسب مع معدل التضخم يحددها سنويا مجلس الوزراء بحد أدنى 5% من الأجر الأساسى الجديد، وذلك بدلا من الوضع القائم حالياً والذى تتراوح فيه قيمة هذه العلاوة بين 1.5 جنيه وستة جنيهات شهريا.
ومن جانبه، أكد المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، أن مشروع قانون الخدمة العامة يُعد خلاصة جهد سنوات لعدد كبير من الخبراء والمتخصصين، مشيرا إلى أنه تمت معالجة الثغرات، والانتقادات فى القوانين السابقة، ويُعد هذا القانون خطوة مهمة فى جهود الإصلاح الإدارى التى تنتهجها الحكومة حاليا.
كما وافق المجلس ،فى اجتماعه أمس على مشروع قرار رئيس الجمهورية بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، حيث ينص التعديل على استبدال عبارة "الباب الرابع" الواردة بنص الفقرة الأخيرة من المادة (15) من قانون الإجراءات الجنائية بعبارة "البابين الثالث والرابع"، وذلك لمد الاستثناء الوارد بالمادة بعدم سقوط الدعوى بالنسبة لجرائم الباب الرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات إلى جرائم الباب الثالث من الكتاب الثاني، من خلال وضع ذات القيد الوارد بها على جرائم الباب الثالث من الكتاب الثانى من قانون العقوبات "الرشوة" بألا تبدأ المدة المسقطة للدعوى الجنائية والتى تقع من موظف عام إلا من تاريخ انتهاء الخدمة أو زوال الصفة ما لم يبدأ التحقيق بها قبل ذلك. ويأتى هذا التعديل فى إطار تطوير السياسة التشريعية فى الدولة لحماية المال العام من كل عدوان عليه، وسد الثغرات التى كشف عنها التطبيق، والحيلولة دون إفلات الموظف العام من العقاب بانقضاء مدة محددة على ارتكاب الجريمة وعدم اكتشافها تطبيقا لمبدأ التقادم، خاصة وقد أولى الدستور أهمية كبيرة لحماية الملكية العامة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.