فيفا يعلن مواعيد مباريات ومشوار بيراميدز في كأس الإنتركونتننتال    أول تحرك حكومي بشأن حادث الطريق الإقليمي بالمنوفية الذي أسفر عن مصرع 19 عاملًا وإصابة 3    ترامب يرفض دعوة حضور حفل زفاف جيف بيزوس.. "وول ستريت" تكشف السبب    مصرع شاب وإصابة آخر في حادث انقلاب سيارة بالوادي الجديد    فيديو يقود مباحث دار السلام لضبط "ديلر الاستروكس"    تعرف على موعد وفضل صيام يوم عاشوراء    الإثنين المقبل.. المحطة الأخيرة لقانون الإيجار القديم قبل إقراره تحت قبة البرلمان    بحضور النقيب.. افتتاح مصيف المهندسين بالمعمورة بعد تطويره في الإسكندرية    مقتل العالم النووي الإيراني سليمان سليماني جراء الهجمات الإسرائيلية    ثنائي الأهلي يزين التشكيل الأفريقى المثالى لمرحلة المجموعات فى مونديال الأندية    استئناف الرحلات الجوية بين روسيا وإيران بعد تعليقها لمدة أسبوعين    محافظ كفرالشيخ: انطلاق قافلة دعوية كبرى من مسجد الضبعة بالرياض    قبل أن يتم عامه ال25.. هالاند يدخل نادي ال300 هدف    في أول جمعة من العام الهجري الجديد.. افتتاح مسجد "آل يعقوب" بقرية سفلاق بسوهاج    "القومي للطفولة" يحبط زواج طفلة 14 عاما بمحافظة قنا    الرقابة المالية تستعرض تجربتها الرائدة في إطلاق أول سوق كربون طوعي مراقب ومنظم أمام وفد ليبي يضم جهات حكومية    مصرع شابين وإصابة آخر في حادث مروري بقنا    مجلس الوزراء يكشف حقيقة اعتزام الدولة خصخصة الجامعات الحكومية    الإثنين المقبل.. انطلاق فعاليات معرض الفيوم للكتاب    بصحبة شقيقتها.. ملك زاهر تحتفل بعيد ميلادها وهذا ما قالته (صور)    "البترول": نجاح أعمال الحفر ببئر "ظهر 6" وإضافة 60 مليون قدم مكعب يوميًا إلى الإنتاج    خطيب المسجد النبوي: صوم التطوع في شهر المحرم أفضل الصيام بعد رمضان    صحة الغربية تحقق في واقعة تبدل جثتين في مشرحة مستشفى زفتي العام    قافلة طبية مجانية لجمعية رعاية مرضى الكبد عضو التحالف الوطنى فى الدواخلية بالغربية لخدمة أهالي القرية    «الصحة» تطلق حملة قومية للتبرع بالدم في جميع المحافظات    نجاح أول عملية تكميم معدة لطفلة بالمنظار بمستشفى جامعة أسيوط    الحكومة تحدد ضوابط العمرة الجديدة لعام 1447    الحكومة تنفي خصخصة الجامعات الحكومية وتؤكد: "مملوكة للدولة"    ضبط قضايا اتجار غير مشروع في النقد الأجنبي ب4 ملايين جنيه    الرئيس اللبناني يدين التصعيد الإسرائيلي على منطقتي النبطية وإقليم التفاح    انخفاض أسعار الذهب عالميًا ومحليًا وسط هدوء التوترات الجيوسياسية    إيرادات الخميس.. «المشروع x» يحافظ على صدارة شباك التذاكر    نيللي كريم عن «هابي بيرث داي»: فكرته لمست قلبي والسيناريو عميق    أسماء أبو اليزيد بعد مسلسل فات الميعاد: لو رأيت رجلا يعتدي على زوجته سأتمنى أن أضربه    حصيلة الانزلاق الأرضي في كولومبيا ترتفع إلى 16 قتيلا    محافظ الجيزة يعتمد المخططات التفصيلية لأحياء الدقى والعمرانية وبولاق الدكرور    مستوطنون يعتدون على منازل جنوب الخليل.. وإصابة فلسطينية في مسافر يطا    السيطرة على حريق نشب فى ثلاثة سيارات ملاكى بحى شرق أسيوط    بيع 10 محال تجارية وصيدلية فى مزاد علنى وحملة على المخالفات بمدينة بدر    طب عين شمس: توزيع المهام.. وإدارة غرف العمليات باتت جزءًا من تقييم الأطباء    المراجعات النهائية للغة الإنجليزية الثانوية العامة 2025    أسعار اللحوم البلدية اليوم الجمعة 27-6-2025 فى الإسماعيلية    خطيب الأقصى: ظهور نتنياهو في أنفاق المسجد تحد لإثبات السيادة ولن يكسبوا ذرة تراب منه    وسام أبو علي يقترب من الرحيل عن الأهلي مقابل عرض ضخم    محمد شريف ينتظر 48 ساعة لحسم مصيره مع الأهلى.. والزمالك يترقب موقفه    عادل إمام يتصدر تريند "جوجل".. تفاصيل    كريم محمود عبدالعزيز يتصدر تريند جوجل بسبب مملكة الحرير    ياسر ريان: طريقة لعب ريبيرو لا تناسب أفشة.. وكريم الديبس يحتاج إلى فرصة    شروط التسجيل لاختبارات القدرات بالثانوية العامة 2025    "لازم واحد يمشي".. رضا عبدالعال يوجّه طلب خاص لإدارة الأهلى بشأن زيزو وتريزيجيه    حريق ضخم في منطقة استوديو أذربيجان فيلم السينمائي في باكو    يكسر رقم أبو تريكة.. سالم الدوسري هداف العرب في تاريخ كأس العالم للأندية (فيديو)    الورداني: النبي لم يهاجر هروبًا بل خرج لحماية قومه وحفظ السلم المجتمعي    ملف يلا كورة.. جلسة الخطيب وريبييرو.. فوز مرموش وربيعة.. وتجديد عقد رونالدو    هل التهنئة بالعام الهجري الجديد بدعة؟.. الإفتاء توضح    الإيجار القديم والتصرف في أملاك الدولة، جدول أعمال مجلس النواب الأسبوع المقبل    المفتي: التطرف ليس دينيا فقط.. من يُبدد ويُدلس في الدين باسم التنوير متطرف أيضا    حجاج عبد العظيم وضياء عبد الخالق في عزاء والد تامر عبد المنعم.. صور    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ملامح مشروع قانون الخدمة المدنية
15 يوماً زيادة فى إجازات ذوى الاحتياجات.. و 5٪ حدا أدنى للعلاوة
نشر في الأهرام اليومي يوم 02 - 12 - 2014

فى اجتماع مجلس الوزراء أمس برئاسة المهندس إبراهيم محلب عرض الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى مشروع قانون الخدمة المدنية الجديد.
وأشار الوزير إلى أن مشروع القانون يقوم على فلسفة جديدة مفادها أن الخدمات مقدمة للشعب وبالتالى يجب تقديمها بأعلى درجة من الكفاءة والجودة والتيسير .وأضاف العربى أن تبنى مشروع القانون يأتى بسبب كثرة عدد التشريعات واللوائح والقرارات والكتب الدورية وتقادمها وتضاربها ومن هذا المنطلق يهدف مشروع القانون الجديدإلى القضاء على أبواب الفساد فى تعيين أبناء المسئولين وزوجاتهم.ثم استعرض "العربي" أهم وأبرز ملامح قانون الخدمة المدنية الجديد، حيث أشار إلى أن القانون الجديد تضمن النص على الحفاظ على الحقوق الحالية لجميع العاملين المدنيين بالدولة من حيث الدرجات الوظيفية والأجور والإجازات وغيرها.
كما يتضمن مشروع القانون التأكيد على أن وظائف الخدمة المدنية حق للمواطنين على أساس الكفاءة ودون محاباة أووساطة وتكليف للقائمين بها لخدمة الشعب، وتكفل الدولة حقوقهم وحمايتهم وقيامهم بأداء واجباتهم فى رعاية مصالح الشعب لمواكبة مكتسبات الثورة.
وأشار "العربي" إلى أن نطاق تطبيق القانون يسرى على الوظائف فى الوزارات والمصالح والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة مع فتح الباب للهيئات العامة لوضع نظام الخدمة الخاص بها.
كما لفت وزير التخطيط إلى أن ملامح قانون الخدمة المدنية تتضمن أن يكون شغل الوظائف على أساس الكفاءة بمسابقة مركزية يعلنها وينفذها الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ،ويشرف عليها الوزير المختص بالإصلاح الإداري، ويتم المفاضلة بحسب الأسبقية فى الترتيب النهائى لنتيجة الامتحان وعند التساوى يقدم الأكبر فى مرتبة الحصول على المؤهل المطلوب لشغل الوظيفة ثم الدرجة الأعلى فى ذات المرتبة ثم الأعلى مؤهلا.
وأضاف أن "المشروع الجديد" يشمل زيادة مدة الإجازة الاعتيادية لذوى الاحتياجات الخاصة 15 يوما بالإضافة إلى رصيد الإجازات الاعتيادية الحالية تقديرًا من الدولة لهذه الفئة من متحدى الإعاقة"، مشيرا إلى أنه سيتم زيادة مدة إجازة الوضع للموظفة أربعة أشهر بدلاً من ثلاثة بأجر كامل بحد أقصى ثلاث مرات طوال عملها بالخدمة المدنية
كما أشار الوزير إلى أنه سيتم فتح المجال لترقية الكفاءات بالاختيار دون التقيد بالأقدميات بنسبة 20 % من وظائف المستوى العاشر، ثم 25 % من وظائف المستوى التاسع، ثم 30 % من وظائف المستوى الثامن، ثم40% من وظائف المستوى السابع، ثم 50 % من المستوى السادس، ثم 100 % لباقى المستويات، وأضاف أنه سيتم تخفيض المدد البينية للترقية ثلاث سنوات بدلا من ثمانى سنوات للترقية من الدرجة الثالثة إلى الثانية، وبدلا من ست سنوات للترقية من الدرجة الثانية إلى الأولى ،وهو ما يضاعف عدد مرات علاوات الترقية للموظفين، كما تضمن مشروع القانون إنشاء وظيفة واحدة لوكيل دائم للوزارة بالمستوى الأول.
وأوضح أنه سيتم تطوير جدول أجور العاملين المدنيين بالدولة من خلال منظومة جديدة للأجور تتضمن عمودين فقط للأجور، أساسى ومتغير، بحيث يشكل الأساسى نحو 80% من إجمالى الأجر فى المتوسط.
وأشار إلى أنه سيتم رفع العلاوات الدورية حتى تتناسب مع معدل التضخم يحددها سنويا مجلس الوزراء بحد أدنى 5% من الأجر الأساسى الجديد، وذلك بدلا من الوضع القائم حالياً والذى تتراوح فيه قيمة هذه العلاوة بين 1.5 جنيه وستة جنيهات شهريا.
ومن جانبه، أكد المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، أن مشروع قانون الخدمة العامة يُعد خلاصة جهد سنوات لعدد كبير من الخبراء والمتخصصين، مشيرا إلى أنه تمت معالجة الثغرات، والانتقادات فى القوانين السابقة، ويُعد هذا القانون خطوة مهمة فى جهود الإصلاح الإدارى التى تنتهجها الحكومة حاليا.
كما وافق المجلس ،فى اجتماعه أمس على مشروع قرار رئيس الجمهورية بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، حيث ينص التعديل على استبدال عبارة "الباب الرابع" الواردة بنص الفقرة الأخيرة من المادة (15) من قانون الإجراءات الجنائية بعبارة "البابين الثالث والرابع"، وذلك لمد الاستثناء الوارد بالمادة بعدم سقوط الدعوى بالنسبة لجرائم الباب الرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات إلى جرائم الباب الثالث من الكتاب الثاني، من خلال وضع ذات القيد الوارد بها على جرائم الباب الثالث من الكتاب الثانى من قانون العقوبات "الرشوة" بألا تبدأ المدة المسقطة للدعوى الجنائية والتى تقع من موظف عام إلا من تاريخ انتهاء الخدمة أو زوال الصفة ما لم يبدأ التحقيق بها قبل ذلك. ويأتى هذا التعديل فى إطار تطوير السياسة التشريعية فى الدولة لحماية المال العام من كل عدوان عليه، وسد الثغرات التى كشف عنها التطبيق، والحيلولة دون إفلات الموظف العام من العقاب بانقضاء مدة محددة على ارتكاب الجريمة وعدم اكتشافها تطبيقا لمبدأ التقادم، خاصة وقد أولى الدستور أهمية كبيرة لحماية الملكية العامة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.