"إبراهيم" يطلق فعاليات المهرجان الرياضي لجامعة كفر الشيخ الأهلية    الدوري الفرنسي.. كفاراتسخيليا يقود باريس سان جيرمان أمام موناكو    الداخلية تضبط 5 ملايين قطعة ألعاب نارية بأسيوط    سي إن إن: ترامب لمح لبدء عمليات في فنزويلا قريبًا جدًا    عطل فني يجبر آلاف طائرات إيرباص A320 على التوقف المؤقت    رئيس مياه القناة: استجابة فورية لتوصيل خدمات الصرف الصحي لأهالي عين غصين    وكيل شباب الدقهلية الجديد يعقد اجتماعًا موسعًا لرسم ملامح خطة التطوير المقبلة    المجتمعات العمرانية تستلم النهر الأخضر فى العاصمة الجديدة قبل نهاية 2025 باستثمارات 10 مليارات جنيه    بدء عرض مسلسل ميد تيرم 7 ديسمبر على شاشة ON    هيئة الدواء تسحب تشغيلة من مستحضر زوركال لحموضة المعدة    اعتداء طالبة على معلمة داخل مدرسة محمود قطب الثانوية بنات بإيتاي البارود    السكة الحديد تسير الرحلة 35 لنقل الأشقاء السودانيين ضمن مشروع "العودة الطوعية"    آخر تطورات سعر الريال القطري أمام الجنيه في البنك المركزي اليوم    حصاد الوزارات.. وزير الصحة: نسعى لتحسين جودة الخدمات الصحية    موعد صلاة المغرب..... مواقيت الصلاه اليوم السبت 29 نوفمبر 2025 فى المنيا    وكيل الأزهر يدعو الإعلام الدعوي إلى تقديم نماذج يقتدى بها من أهل العلم والفكر والإبداع    الصحة: 66% من الإصابات التنفسية إنفلونزا.. والمختلف هذا العام زيادة معدل الانتشار    محافظ الجيزة: نسبة تنفيذ مشروعات المرحلة الأولى من حياة كريمة تخطت 90%    طقس الأحد .. انخفاض في درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية والصغرى بالقاهرة 13    رئيس الهيئة الدولية لدعم فلسطين يدعو ل انتفاضة عالمية ضد الاحتلال    الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي يدعم حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته    "بين السما والأرض" عرض بولندي يستدعي روح الفيلم المصري بمهرجان شرم الشيخ    الشيباني: الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا تهدد السلم الإقليمي    بين الحريق والالتزام بالمواعيد.. "الكينج" يواجه تحديات التصوير بنجاح |خاص    رمضان 2026 - سلمى أبو ضيف تبدأ تصوير مسلسل "عرض وطلب"    العثور على جثة طالب بكلية الطب داخل منزله بدمنهور في ظروف غامضة    هل يجوز إعطاء زميل في العمل من الزكاة إذا كان راتبه لا يكفي؟ .. الإفتاء تجيب    بيطري أسوان يضبط 186 كيلو لحوم فاسدة متنوعة وتحرير 6 محاضر مخالفة    3 ساعات ونصف يوميًا، فصل التيار الكهربائي عن عدد من قرى كفر شكر بالقليوبية    السبكي: بناء نظام صحي من الصفر هو التحدي الأكبر    محافظ كفرالشيخ عن محطة مياه الشرب بدقميرة: أنهت معاناة قرى من ضعف الخدمة لسنوات    «الإدارية العليا» تحجز 187 طعنا على نتيجة المرحلة الأولى لانتخابات «النواب» لآخر جلسة اليوم    الاثنين.. الأوقاف تعلن تفاصيل النسخة ال32 من المسابقة العالمية للقرآن الكريم    شيخ الأزهر يوجه بيت الزكاة بسرعة تسليم مساعدات الدفعة الأولى من شاحنات القافلة الإغاثية ال12 لغزة    تنكر في هيئة امرأة وقتل عروسة قبل الزفاف.. كواليس جريمة هزت المراغة بسوهاج    تحذير فلسطيني من تصاعد الهجمات الاستيطانية على القدس والأغوار الشمالية    الدوري الإنجليزي.. موعد مباراة توتنهام وفولهام والقناة الناقلة    باسم سمرة يحصد جائزة أفضل ممثل عن مسلسل العتاولة 2 في ملتقى التميز والإبداع    الأردن يوسع التعليم المهني والتقني لمواجهة تحديات التوظيف وربط الطلاب بسوق العمل    الأنبا إبراهيم إسحق يصل بيروت للمشاركة في الزيارة الرسولية لبابا الفاتيكان    عمر رضوان: تتويج بيراميدز بالبطولات "متوقع".. ونظام الدوري الاستثنائي "صعب"    مجلس جامعة القاهرة يعتمد قرارات لدعم تطوير الخدمات الطبية بكلية طب قصر العيني ومستشفياتها    مصر تحيى اليوم العالمى للتضامن مع الشعب الفلسطينى    قرارات عاجلة لوزير التعليم بعد قليل بشأن التطاول على معلمة الإسكندرية    صحة أسيوط تتابع أعمال تطوير وحدة طب الأسرة في عرب الأطاولة    تفاصيل أسئلة امتحان نصف العام للنقل والشهادة الإعدادية من المناهج    أحمد دياب: سنلتزم بتنفيذ الحكم النهائي في قضية مباراة القمة أيا كان    تاريخ مواجهات برشلونة وألافيس.. فارق كبير    جولة تفقدية بعد قليل لرئيس الوزراء فى مشروعات إعادة إحياء القاهرة التاريخية    بيراميدز يحل ضيفا ثقيلا على باور ديناموز في دوري أبطال أفريقيا    مفتي الجمهورية: التضامن الصادق مع الشعب الفلسطيني لا يُقاس بالشعارات وحدها    وصول هاني رمزي لمهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح    زعيم الطيور المهاجرة.. فلامنجو بورسعيد يرقص التانجو!    خبير تربوي: الطبيعة الفسيولوجية للرجل لا تبرر السيطرة المفرطة    توروب: الحكم احتسب ركلة جزاء غير موجودة للجيش الملكي    استشارية تربية تكشف تأثير الذكورية المفرطة على العلاقات الزوجية والأسرية    النيابة العامة تُنظم حلقة نقاشية حول تحقيق التوازن بين سلامة المريض وبيئة عمل آمنة    استقالة مدير مكتب زيلينسكى تربك المشهد السياسى فى أوكرانيا.. اعرف التفاصيل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الأهرام» ينشر مشروع قانون إنشاء الهيئة العليا لتنمية وتعمير النوبة..إعادة المهجرين وتخصيص أراضٍ بحق الانتفاع والرجوع لمسميات القرى القديمة

انتهت لجنة تنمية النوبة وأسوان برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب من إعداد مشروع قانون إنشاء الهيئة العليا لتنمية وتعمير بلاد النوبة القديمة، لعرضه على السيد رئيس الجمهورية، تمهيدا لعرضه على الدورة البرلمانية المقبلة.
كان الوزير قد أصدر قرارا فى الثامن من أكتوبر الماضى بتشكيل لجنة يتولى أمانتها المستشار أشرف العشماوي، مستشار الوزير لحقوق الإنسان، والمستشار محمد باهر زغلول، مستشارى الوزير لشئون مجلس النواب، بهدف الالتقاء بأهالى النوبة وممثلى التجمعات النوبية فى أسوان والقاهرة ومختلف المحافظات، والاستماع إلى مطالبهم ومقترحاتهم بشأن التنمية المتكاملة لمنطقة النوبة وضفاف بحيرة السد العالي، بمشاركة الأهالي، مرتكزة على مطالب أهل النوبة بتوطين القرى النوبية على ضفاف البحيرة وتنمية المنطقة خلف السد، حيث عقدت جلسة موسعة بالقاهرة منتصف الشهر الماضي، أعقبها زيارة على أرض الواقع لقرى التهجير فى نصر النوبة ومنكوبى السيول والسد بأسوان وقرى النوبة القديمة شرق البحيرة فى قسطل وأدندان والالتقاء بالأهالى وممثلى التجمعات والاتحادات النوبية.
وقال المستشار أشرف العشماوى إنه تم تشكيل لجنة تنفيذية من 18 عضوا من المتخصصين بمختلف المجالات، شملت 8 متخصصين من أبناء النوبة، ومن أصحاب الخبرات فى المجالات التنموية وممثلى الوزارات والهيئات والمجالس المعنية بشأن التنمية والبنية المجتمعية بالإضافة إلى لجنة استشارية تضم ممثلين عن كل قرية بالنوبة.
وصرح المستشار أشرف العشماوى بأن مشروع القانون الجديد الذى ستتم مناقشته السبت المقبل بحضور أعضاء اللجنة التنفيذية يشمل 32 مادة لكل مايتعلق بالتنمية فى النوبة وفيما يلى نص المسودة:
المادة الأولي:
يقصد بالمفاهيم والمصطلحات التالية التعريف الوارد القرين كل منها:
1 الهيئة: الهيئة العليا لتنمية وتعمير بلاد النوبة القديمة.
2 مجلس الإدارة: مجلس إدارة الهيئة العليا لتنمية وتعمير بلاد النوبة القديمة.
2 الجهاز: جهاز تنمية بحيرة ناصر.
3 المهجرون: هم منكوبو خزان أسوان وتعلياته أعوام 1902، 1912، 1933، ومهجرو السد العالى خلال الأعوام من 1960 وحتى 1964، وخلفاؤهم، من ثبت بموجب مستندات رسمية أو حصر رسمى تهجيرهم قسريا من مناطق النوبة القديمة وبحيرة ناصر إلى مناطق أخري.
4 مناطق النوبة القديمة: هى الأراضى والقرى النوبة الكائنة فى المنطقة فيما بين حائط خزان أسوان والحدود المصرية السودانية، والمبينة بالقانون رقم 6 لسنة 1933، وقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 67 لسنة 1962.
5 حرم بحيرة ناصر: هى مسافة لا تقل عن 3 كيلو مترات من شاطئ بحيرة ناصر.
المادة الثانية
تنشأ هيئة عامة تسمى »الهيئة العليا لتنمية وتعمير بلاد النوبة القديمة« ويكون مقرها محافظة أسوان، وتكون لها الشخصية الاعتبارية المستقلة، وتتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون لها اختصاصات السلطة العامة اللازمة لتحقيق الغرض الذى أنشئت من أجله.
المادة الثالثة
تهدف الهيئة إلى المشاركة بفاعلية فى التوجيه القومى للتنمية الاقتصادية، والعمرانية، والسياحية لبلاد النوبة القديمة، والتى تقع على مسافة لا تقل عن 3 كيلو مترات من ضفاف بحيرة ناصر، وإعادة توطين المهجرين من منكوبى خزان أسوان ومهجرى السد العالى وخلفائهم بمناطقهم الأصلية، وتوفير سبل الحياة الكريمة لهم من خلال مسكن ملائم، على الطراز النوبي، وتوفير البنية الأساسية، وفرصة حقيقية للزراعة، والصيد، والاستثمار والصناعة، وتخصيص الأراضى بحقوق انتفاع واستغلال وفقا للضوابط المنصوص عليها فى هذا القانون، بما يحقق الاستقرار المنشود، وكذا تشجيع إقامة مشروعات التنمية، والاستثمار بأنواعه، بما يراعى الأنماط الثقافية، والبيئية للمجتمع النوبي، وكذا إعادة مسميات القرى النوبية القديمة بأسمائها الأصلية، والحفاظ على الهوية الحضارية، وتشجيع وتنمية الصناعات اليدوية الصغيرة التى تعبر عن بيئتهم وثقافتهم.
المادة الرابعة
يكون للهيئة رئيس بدرجة وزير يصدر بتعيينه وتحديد راتبه وبدلاته قرار من رئيس مجلس الوزراء لمدة أربع سنوات ويجوز تجديدها لمدة أخرى مساوية لمرة واحدة فقط.
ويتولى رئيس الهيئة رئاسة مجلس إدارتها وإدارة شئونها وتنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس الإدارة كما يمثلها قانونا أمام القضاء وفى علاقاتها بالغير.
المادة الخامسة
يشكل مجلس إدارة الهيئة من ممثلين عن الجهات الآتية:
1 ممثلان عن وزارة الدفاع والإنتاج الحربي، أحدهما من المخابرات الحربية والآخر من حرس الحدود.
2 وزارة السياحة.
3 وزارة الثقافة.
4 وزارة الاسكان والمجتمعات العمرانية.
5 وزارة الموارد المائية والري.
6 وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.
7 وزارة النقل والمواصلات.
8 وزارة الاستثمار.
9 محافظة أسوان.
10 أحد شاغلى وظائف الإدارة العليا بوزارة التخطيط يحدده الوزير المختص.
11 مدير صندوق آثار النوبة.
12 ثلاثة من أبناء النوبة المشتغلين بالزراعة تختارهم الجمعيات الزراعية بالنوبة.
13 ثلاثة من أبناء النوبة تختارهم الاتحادات النوعية والكيانات النوبية المشهرة القائمة.
14 ثلاثة من الشخصيات العامة من أبناء النوبة يتم ترشيحهم من رئيس مجلس إدارة الهيئة.
15 ثلاثة من الخبراء المتخصصين فى مجالات الزراعة، والجيولوجيا، والاقتصاد، من أبناء النوبة، يتم ترشيحهم من الجامعات المصرية والهيئة العلمية.
ويصدر بتعيين أعضاء مجلس الإدارة قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على ترشيح الوزارات والجهات المعنية.
المادة السادسة
مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شئون القطاعات التابعة لها ويتولى دون غيره تصريف أمورها واقتراح السياسة العامة التى تسير عليها، وله أن يتخذ ما يراه مناسبا ولازما من القرارات الملزمة لكل مؤسسات الدولة لتحقيق الغرض الذى قامت الهيئة من أجله، وعلى الأخص:
1 إعداد الخطة التنفيذية والزمنية لإعادة توطين المهجرين وعودتهم لقراهم بمناطق النوبة القديمة وعلى مسافة لا تقل عن 3 كيلو مترات بالنسبة للمناطق الواقعة على ضفاف بحيرة ناصر، وبذات المسميات الأصلية للقري، ويكون لكل مواطن مهجر حق العودة، وتحدد اللائحة التنفيذية للقانون الضوابط والأحكام والاجراءات المنظمة لذلك من خلال الوزارات والجهات المعنية الممثلة بمجلس الإدارة، وخلال مدة خمس سنوات على الأكثر من تاريخ نفاذ هذا القانون.
2 وضع سياسات وخطط التنمية المستدامة للأراضى التى ستخصص للهيئة وتحديد ضوابط حقوق الانتفاع والاستغلال المتعلقة بها.
3 الإشراف الكامل على مشروع »وادى كركر« وربطه بالتنمية المستدامة التى تدخل ضمن اختصاصات الهيئة.
4 وضع سياسات وخطط إحياء الحضارة، والتاريخ، والثقافة، والتراث النوبى للحفاظ على الهوية المصرية النوبية.
5 إدارة واستغلال مشروعات الاستثمار، والتنمية الزراعية، والصناعية، والتعدينية، والسياحية، ومشروعات الثروة السمكية التى تدخل فى نطاق اختصاصاتها، وإعداد الدراسات والبحوث اللازمة للمحافظة عليها، ومنح التراخيص والموافقات اللازمة للصيد، والاستغلال التعديني، والزراعي، والسياحي، والاستغلال الصناعى وعلى الأخص الصناعات اليدوية الصغيرة، وتحديد رسوم تلك الأنشطة والمشروعات.
المادة السابعة:
يجتمع مجلس إدارة الهيئة مرة كل شهر على الأقل بدعوة من رئيسه، ويجوز لرئيس مجلس الوزراء أن يدعو المجلس للانعقاد كلما رأى ضرورة لذلك، ولا يكون الانعقاد صحيحا إلا إذا حضره أغلبية الأعضاء، وتصدر القرارات بأغلبية الآراء، وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس.
المادة الثامنة:
تتكون الهيئة من القطاعات الآتية:
1 الأمانة العامة.
2 قطاع التنمية العمرانية، وإعادة التوطين.
3 قطاع مشروعات التنمية الاقتصادية، والزراعية، والسياحية، والتعدينية.
4 قطاع التوظيف والموارد البشرية.
5 قطاع التراخيص.
المادة التاسعة:
يكون لكل قطاع من قطاعات الهيئة مدير بدرجة رئيس إدارة مركزية، ويكون رئيس القطاع هو المسئول أمام مجلس الإدارة عند تنفيذ خطط ومشروعات الهيئة كل فى نطاق اختصاصه.
المادة العاشرة:
للهيئة وحدها دون غيرها سلطة تنمية واستغلال الموارد البشرية، والطبيعية بمناطق النوبة القديمة وبحيرة ناصر، والأراضى المحيطة بها، ويصدر بتحديد تلك الأراضى التى تدخل فى ولاية اختصاص الهيئة قرار من رئيس مجلس الوزراء. ولا تمتد ولايتها لحرم بحيرة ناصر حتى مسافة 3 كيلو مترات من شاطئها، وكذا للمناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية، التى تحددها وزارة الدفاع بموجب خريطة معتمدة.
المادة الحادية عشرة
يحظر على أى وزارة أو جهة تابعة للدولة استغلال أو التصرف بأى طريقة كانت فى الأراضى المخصصة للهيئة.
ويكون للهيئة سلطة الرقابة والإشراف إداريا وفنيا على جميع المشروعات القائمة بالأراضى المخصصة لها أيا كانت طبيعتها منذ تاريخ نفاذ هذا القانون.
المادة الثانية عشرة
يحظر على الهيئة وعلى أى من الجهات الإدارية التابعة للدولة تمليك الأراضى المخصصة للهيئة بأى يطريقة كانت، وتخطر مصلحة الشهر العقارى والتوثيق بحظر نقل ملكية أى من هذه الأراضى أو المنازل المقامة عليها الى الغير.
كما يحظر منح حق استغلال أو تخصيص الأراضى الواقعة تحت ولاية الهيئة لغير المصريين، ويجوز الترخيص بتخصيصها للأجانب بنظام حق الانتفاع فقط، على أن يتخذ مشروع الاستثمار أو التنمية لغير المصريين بتلك الأراضى شكل شركة مساهمة مصرية لا تقل نسبة مشاركة المصريين فيها عن 55% .
المادة الثالثة عشرة
لا ينشأ حق الانتفاع أو الاستغلال المقرر بمقتضى ذلك القانون على الأراضى والعقارات الواقعة تحت ولاية الهيئة إلا وفقا لتعاقدات تبرم لهذا الغرض، على أن تتضمن تلك التعاقدات القواعد والشروط المنظمة لذلك الانتفاع أو الاستغلال وعلى الأخص ما يلي:
1 أن تكون مدة حق الانتفاع أو الاستغلال حتى خمسة عشر عاما طبقا لطبيعة كل نشاط ويجوز تجديد هذه المدة لمدد أخري، بحيث لا يزيد اجمالى مدة حق الانتفاع على ثلاثين عاما، وذلك بعد موافقة مجلس الإدارة وفى جميع الأحوال لا يجوز منح حق الاستغلال للمحاجر والمناجم الصغيرة والملاحات لمدة تجاوز خمسة عشر عاما، على أن تنتهى مدة حق الانتفاع أو الاستغلال فى أى من الأحوال الآتية:
أ انقضاء الكيان القانونى لصاحب حق الانتفاع أو الاستغلال لأى سبب كان.
ب وفاة المنتفع أو المستغل، على أنه يجوز بعد موافقة مجلس الإدارة وللأسباب التى يقدرها فى حالة وفاة المنتفع استمرار التعاقد مع الورثة الشرعيين أو بعضهم بنفس شروط وأحكام وقواعد العقد الأصلي.
ج انتهاء مدة الانتفاع أو الاستغلال، أو عدم الموافقة على التجديد.
د انقضاء المدة الاجمالية لحق الانتفاع المبينة بالفقرة الأولى من هذه المادة.
2 لا يتحول حق الانتفاع أو الاستغلال لأى سبب من الأسباب لحق ملكية لصاحب الانتفاع أو المستغل أو لغيره بالنسبة للأراضى والعقارات المبنية محل الاستثمار أو الاستغلال.
3 لا يجوز أن يكون حق الانتفاع محلا لأى تصرف من أى نوع كان وكان التصرف باطلا ولكل ذى شأن التمسك بالبطلان أو طلب الحكم به وعلى المحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها.
4 يلتزم المنتفع باستغلال العين المنتفع بها خلال المدة المقررة بالعقد وفقا للقواعد والشروط المنصوص عليها بالعقد ويحظر على المنتفع استخدام العين المنتفع بها فى غير الغرض المخصصة من أجله.
5 وفى جميع الأحوال ينتهى حق الانتفاع المقرر بمقتضى هذا القانون عند الآتي:
أ مخالفة المنتفع لأى من شروط التعاقد.
ب عدم الالتزام بالبرنامج الزمنى المقدم لتنفيذ المشروع.
وتسرى فيما خلا منه نص الأحكام الخاصة بحقى الانتفاع والاستغلال الواردة بالقانون المدني.
المادة الرابعة عشرة
يحظر استخدام الأراضى أو المنازل فى غير الغرض المخصصة من أجله، وللهيئة اتخاذ ماتراه من إجراءات قانونية لإزالة أسباب المخالفة، مع أحقيتها فى استرداد الأرض أو المنزل إذا لم يقم المخالف بإزالة أسباب المخالفة خلال المدة التى تحددها لوائح الهيئة، وتكون الإزالة على نفقة المخالف فى جميع الأحوال.
المادة الخامسة عشرة
تقوم وزارتا البيئة، والموارد المائية والرى بتحديد الشروط والمحددات البيئية التى تكفل سلامة وأمان البحيرة فى حالة قيام مشروعات عمرانية، واستثمارية، أو تنموية وذلك لحساب حيز الأمان المائى فى حالة ارتفاع منسوب المياه بالبحيرة وضمانا لعدم تعرض الحيز العمرانى للفيضانات، وللحفاظ على التوازن البيئى للبحيرة، تصبح هذه الشروط والمحددات ضمن مواد قانون إنشاء الهيئة.
المادة السادسة عشرة:
تتولى الهيئة تجميع وتوفير البيانات والمعلومات المتعلقة بالاستثمار فى نطاق ولايتها، ومتابعة تحديثها، ونشرها بجميع وسائل النشر بصفة منتظمة.
المادة السابعة عشرة:
تختص الهيئة دون غيرها بعرض الأراضى الواقعة فى ولايتها والمتاحة للاستثمار والترويج لها من خلال نافذة وحيدة لديهم، على أن يكون تخصيص هذه الأراضى وفقا للقواعد والاجراءات المنصوص عليها فى اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة الثامنة عشرة:
لايجوز طرح أراض للاستثمار قبل التأكد من عدم وجود نزاع بشأنها، كما لا يجوز إجراء أى تعديل على المساحات محل التعاقد وأسعارها بعد التعاقد.
ولايجوز إضافة رسوم تحسين إلى هذه الأسعار بعد التصرف فيها إلا إذا تضمن الاتفاق نصا يجيز ذلك.
المادة التاسعة عشرة:
يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض رئيس الهيئة تخصيص الأراضى الواقعة ضمن ولايتها فى مناطق معينة دون مقابل للشركات، والمنشآت الاستثمارية، التى تسهم الدولة أو أى من هيئاتها، أو مؤسساتها، أو شركاتها العامة بنسبة لاتقل عن 5% من رأس مالها وذلك طبقا للإجراءات المنصوص عليها فى اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة العشرون:
تلتزم الهيئة بتلقى الطلبات، وإنهاء جميع المعاملات، ومنح جميع الموافقات والتصاريح والتراخيص اللازمة لإقامة المشروعات ومباشرة نشاطها بنظام النافذة الوحيدة وتحدد اللائحة التنفيذية للقانون إجراء الحصول على تلك الموافقات والتصاريح والتراخيص، وكيفية إصدارها بالهيئة والمدد اللازمة لها.
المادة الحادية والعشرون
يسدد المستثمر دفعة واحدة للهيئة جميع ماتفرضه التشريعات من الرسوم المقررة وغيرها من مبالغ للجهات التى تقدم خدمات الاستثمار، وتحصل الهيئة هذه الرسوم لحساب هذه الجهات.
وتستحق الهيئة مقابلا لما تؤديه للمستثمرين من خدمات، ويصدر بتحديد فئات هذا المقابل وبالقواعد والشروط والإجراءات المنظمة لتحصيله قرار من مجلس إدارة الهيئة، وتدخل حصيلة هذا المقابل ضمن موارد الهيئة.
المادة الثانية والعشرون
للهيئة الحق فى التفتيش على المشروعات المرخص بها تطبيقا لأحكامه، وذلك للتأكد من الالتزام بشروط الترخيص والالتزام بأحكام التشريعات المنظمة لمباشرة أوجه نشاطها، واتخاذ الإجراءات اللازمة عند مخالفة هذه الشروط والأحكام على النحو المنصوص عليه فى هذه التشريعات.
ويكون التفتيش وفقا لبرامج يتم إعدادها وتنفيذها على نحو لايخل بحسن سير المشروعات ومباشرتها لأوجه نشاطها وفقا للقواعد والضوابط والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة الثالثة والعشرون
ينشأ بالهيئة مركز لريادة الأعمال وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة التى تعبر عن البيئة النوبية وثقافتها، يصدر بتشكيله وتحديد اختصاصاته ونظام العمل به قرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة.
المادة الرابعة والعشرون
لايجوز إصدار قرارات متعلقة بتنظيم انشاء وتشغيل المشروعات إلا بقرار من مجلس إدارة الهيئة.
كما لا يجوز فرض مقابل خدمات على تلك المشروعات أو تعديل إلا بعد أخذ رأى مجلس إدارة الهيئة وموافقة رئيس مجلس الوزراء، وطبقا للقانون المنظم لهذا الشأن.
المادة الخامسة والعشرون
تتكون موارد الهيئة من:
1 الاعتمادات التى تخصصها الدولة من الموازنة العامة لتحقيق أغراض الهيئة.
2 رسوم التراخيص المختلفة ومقابل الخدمات التى تحصلها الهيئة طبقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
3 الإعانات، والهبات، والمنح، والتبرعات التى يقبلها مجلس إدارة الهيئة.
4 القروض المحلية، والخارجية التى تعقد لصالح الهيئة طبقا للقواعد المقررة فى هذا الشأن.
5 نسبة 10% سنويا من موارد صندوق إنقاذ آثار النوبة لصالح دعم نشاط الهيئة.
6 عائد استثمار أموال الهيئة فى الأنشطة والمجالات التى يحددها مجلس إدارة الهيئة.
7 مقابل شغل الأراضى التابعة لها.
المادة السادسة والعشرون
تكون للهيئة موازنة خاصة تتضمن فرعا لكل نشاط من أنشطتها ويتبع فى وضعها القواعد المعمول بها فى وضع الموازنة العامة للدولة، وتبدأ السنة المالية لها مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهى بنهايتها، وتودع أموال الهيئة فى حساب خاص بالبنك المركزى المصري.
المادة السابعة والعشرون
تعتبر جميع أموال الهيئة وممتلكاتها أموالا عامة.
المادة الثامنة والعشرون
يصدر مجلس إدارة الهيئة اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال عام على الأكثر من تاريخ صدوره.
المادة التاسعة والعشرون
يلغى جهاز تنمية بحيرة ناصر المنشأ بقرار رئيس الجمهورية رقم 336 لسنة 1974، وتحل الهيئة محله فى مباشرة اختصاصاته، وتؤول لها ممتلكاته وأمواله وماله من حقوق وما عليه من التزامات.
وتتخذ الإجراءات اللازمة لنقل الاعتمادات المالية من موازنة الجهاز إلى موازنة الهيئة.
المادة الثلاثون
تتخذ الإجراءات اللازمة لنقل العاملين بالجهاز إلى الهيئة بأوضاعهم ودرجاتهم الوظيفية ومرتباتهم الحالية طبقا لاحتياجات العمل الفعلية، كما تتخذ الإجراءات اللازمة لنقل العمالة الزائدة إلى الجهات التى تحتاجها. وتسرى على رئيس وأعضاء مجلس إدارة الهيئة وجميع موظفيها والعاملين بها أحكام القوانين المتعلقة بالوظائف العامة فى الدولة.
المادة الحادية والثلاثون
تظل النظم والقواعد واللوائح المعمول بها فى الجهاز الملغى سارية فيما لايتعارض مع أحكام هذا القانون، وذلك إلى أن تصدر النظم والقواعد، واللوائح الخاصة بالهيئة واللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة الثانية والثلاثون
يلغى كل نص يتعارض مع أحكام هذا القانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.