ما الحكم الشرعى فى كتابة عقد الزواج فى المنزل، والإشهار فى المسجد بنفس صيغة العقد مرة ثانية؟ أجابت دار الإفتاء: حقيقة صيغة النكاح إنما هى للإخبار وليست للإنشاء، وإنما احتجنا لنقلها من دائرة الإخبار إلى دائرة الإنشاء حتى يتم العقدُ وتكون دلالةُ الكلام هى الواقع فى الخارج دون احتمال الصدقِ والكذب الذى يكتنف الإخبارَ، وهو غرض مهم صحيح جعل صيغةَ الإخبار مُلغاةً مع أنها هى الأصل ليحل محلها الإنشاء وهو الفرع، فإذا قيلت الصيغةُ مرة أخرى على جهة الأصل التى وُضِعَت له وهو الإخبار بقرينة الحال فذلك صحيح لغة وجائز شرعًا، كما لو قال ولى الزوجة لزوجها: زوجتُك مَولِيَّتي، فقال له: قبلتُ؛ يريدان حكاية الماضى ولا يريدان إنشاء عقد جديد؛ فكأن معنى كلام الوليّ: زوجتُك مَولِيَّتى منذ سنين، ومعنى كلام الزوج: وأنا قبلتُ حينئذ. ولا مانع من ذلك شرعًا ولا حرج فيه. ولا يجوز الاعتراض على ذلك بأنه لم يكن من فعل النبى صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه لا يلزم من عدمِ ورودِه عدمُ حصوله، كما أنه إذا سُلِّم عدمُ الحصول فلا يلزم منه عدمُ الجواز؛ لأنه استدلالٌ بالتَّرك، والاستدلال بالترك باطلٌ كما هو مقرر فى أصول الفقه. وبناءً على ذلك فإن عقد الزواج على نطاق ضيق ثم إعادة التلفظ به من طرفيه على نطاق واسع صحيح وجائز شرعًا. ما حكم الشرع فى بيع الذهب بالتقسيط؟ أجابت دار الإفتاء: ورد النهى النبوى عن بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة نسيئة أو متفاضلاً فى عدة أحاديث، منها حديث أبى سعيد الخدرى رضى الله تعالى عنه وغيره أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال: «لاَ تَبِيعُوا الذَّهَبَ بالذَّهَبِ إلاّ مِثْلاً بمِثْلٍ، ولا الفِضّةَ بالفِضّةِ إلاّ مِثْلاً بمِثْلٍ، ولا تُفَضِّلُوا بعضَها على بعضٍ، ولا تَبِيعُوا مِنها غائِبًا بناجِزٍ» رواه البخاري، وذلك لعلة النقدية وكونهما أثمانًا (وسيطا للتبادل). أما الذهب والفضة المصوغان فإنهما خرجا بذلك عن كونهما أثمانًا (وسيطًا للتبادل)، وانتفت عنهما علة النقدية التى توجب فيهما شرط التماثل وشرط الحلول والتقابض ويترتب عليها تحريم التفاضل وتحريم البيع الآجل، فصارا كأى سلعة من السلع التى يجرى فيها اعتبار قيمة الصنعة -وهى هنا «الصياغة»-؛ إذ من المعلوم أن الحكم يدور مع علته وجودًا وعدمًا، وهذا مذهب الحافظ ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وغيرهما، وهو منقول عن معاوية رضى الله عنه وأهل الشام، ونُقِلَ أيضًا عن الإمام مالك، وذكره ابن قدامة عن الحنابلة حيث جوزوا إعطاء الأجر على الصياغة، وعملُ الناس عليه -كما فى «الإنصاف» للمِرداوِي-، وهذا كله بشرط أن لا تكون الصياغة مُحَرَّمة كالمشغولات الذهبية التى من شأنها أن لا يلبسها إلا الذكور مِن غير أن تكون لهم رخصة فيها. وبناءً على ما سبق فإنه لا مانع شرعًا من بيع الذهب بالتقسيط. هل يجوز شرعًا إخراج الزكاة للمرضى الذين يعانون من الفشل الكلوي؟ نعم يجوز ذلك لمرضى المسلمين الذين ليس عندهم من الأموال ما يكفي لعلاجهم. ما هو الفرق بين صلاتَي الفجر والصبح؟ وكيف تكون نية الصلاة فيهما؟ لا فرق بينهما؛ فهما اسمان لمسمًّى واحد، والنية تكون بعقد القلب على صلاة فريضة الصبح، أو فريضة الفجر. هل ينتقض الوضوء بخروج الدم؟ المختار في الفتوى في ذلك رأي الجمهور: أن الدم الخارج من غير السبيلين لا ينقض الوضوء. هل يجوز قص الشعر والأظافر أو حلق اللحية قبل الاغتسال من الجنابة؟ نعم، يجوز ذلك .