رئيس محكمة النقض يهنئ وزير شئون المجالس النيابية    القوات المسلحة تنظم زيارة لأعضاء مجلس النواب إلى جهاز مستقبل مصر    مسؤول أمريكي: تقدم ملحوظ في المحادثات مع إيران وجولة جديدة خلال أسبوعين    رئيس الوزراء يغادر إلى واشنطن للمشاركة في اجتماع الأول ل مجلس السلام    كرة طائرة - الأهلي يواصل مشواره في الدوري بالعلامة الكاملة بعد التغلب على سبورتنج    ضبط صانعة محتوى بالإسكندرية لنشر مقاطع مخالفة للآداب العامة    اليوم.. عرض الحلقة الأولى من "المداح 6" بطولة حمادة هلال    قناة dmc تنعى الزميل محمود نصر الكاتب الصحفى باليوم السابع    رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية يهنئ رئيس الجمهورية وشيخ الأزهر بحلول شهر رمضان    "تموين القاهرة": جميع السلع متوفرة.. ومفيش تاجر هيتحكم في الأسعار    "العربي للبحوث": مفاوضات واشنطن وطهران تجري تحت ضغط غير مسبوق    من التراث إلى السماء.. المسحراتى وزينة رمضان يزينان سماء مسجد الحسين    مهرجان قابس سينما فن يختار عفاف بن محمود مديرة دورته ال8    السماء تتحدث بكلمات الترحيب الرمضانية التراثية فوق مآذن الحسين.. صور    الأدعية المستحبة في اليوم الأول من رمضان 2026    "الشباب والرياضة" تعلن تفاصيل أضخم مشروع استثماري في استاد القاهرة ب25 مليار جنيه    تموين الغربية: ضبط 10 أطنان دقيق مدعم قبل تهريبها للسوق السوداء    زيلينسكي: عشرات الآلاف من سكان أوديسا أصبحوا بلا تدفئة ولا مياه جراء الهجمات الروسية الواسعة    إتصال هاتفي بين وزير الخارجية ووزير خارجية فنزويلا    بتطبيق أحدث التقنيات التكنولوجية.. e& Business توقع اتفاقية لتطوير جنينتي الحيوانات والأورمان وتحويلهما إلى بيئة ذكية ومستدامة    محافظ الجيزة يتابع أعمال رصف مطلع كوبرى أرض اللواء لتيسير حركة المرور.. صور    التعاون التعليمي والدعوي يتصدر لقاء وكيل الأزهر وكبير وزراء ملاكا الماليزية    حسام موافي عن شائعة وفاته: كل نجاح يصاحبه حسد وتلازمه ضغينة    دار الإفتاء تعلن خطتها الشاملة لشهر رمضان    قبل رمضان.. هل تكفي نية واحدة لصيام الشهر؟    وكيله: كلوب لن يدرب ناديًا إنجليزيًا آخر.. رغم اهتمام يونايتد وتشيلسي    القنوات الناقلة لمسلسل نيللي كريم «على قد الحب» في رمضان 2026    7 أسباب تجعل «عائلة مصرية جدًا» دراما الأسرة الأبرز في رمضان 2026    السجن 6 سنوات ل عاطل تعدى على شاب من ذوي الهمم بالشرقية    «الأوروبي لإعادة الإعمار» يستثمر 10 ملايين دولار في «بريد فاست»    سبب حرمان جماهير الجيش الملكي من حضور مباراة بيراميدز    حافلة الزمالك تصل إلى ستاد هيئة قناة السويس استعداداً لسيراميكا بالكأس    المبادرة الرئاسية «أبواب الخير» من صندوق تحيا مصر والتضامن خلال رمضان    رئيس جامعة أسيوط يشهد افتتاح عشرة أسرّة رعاية مركزة بمستشفى الإصابات والطوارئ    إحالة مسئولي مدرسة للمحاكمة بسبب جريمة تحرش بالشرقية    الجمهورية الجديدة..عصابة مسلحة تسرق محلات طريق بلقاس جمصة وحريق مخزن بلاستيك في بنها    مرصد الأزهر يحذر من قرار الاحتلال استئناف تسجيل الأراضي بالضفة كأملاك دولة    الإذاعة المصرية تعلن خريطتها الدرامية في رمضان    قرعة دوري أبطال أفريقيا تضع الأهلي في مواجهة الترجي    وزير العمل: دعمنا مستمر لتنفيذ ملفات التدريب والتأهيل وبناء بيئة عمل مستقرة    القوات المسلحة تجري مراسم تسليم وتسلم القيادة في تقليد عسكري أصيل    وزير الصحة يترأس الاجتماع رقم 214 لمجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي    مواعيد عرض الحلقتين الأخيرتين من مسلسل قسمة العدل    رئيس "اقتصادية النواب" يستعرض تفاصيل تعديل قانون سجل المستوردين    الشهابي: تشكيل المجالس المحلية ضرورة وأمن قومي    الداخلية تضبط 10 أطنان دقيق وتضرب محتكرى الخبز الحر والمدعم    نشاط ملحوظ للرياح وتوقعات بسقوط أمطار خفيفة في الإسكندرية    أوقاف القليوبية تطلق حملة نظافة مكبرة بجميع المساجد استعدادا لشهر رمضان    الشرطة الإيطالية تطالب حكم ديربي إنتر ويوفنتوس بالبقاء في المنزل    طلب إحاطة بشأن تأخر تسليم الكتب المدرسية    ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة في مستهل تعاملات الثلاثاء    نائب رئيس جامعة القاهرة لشئون الدراسات العليا يستقبل رئيس جامعة ناجويا اليابانية    نصائح مهمة لراحة الجسم بعد الإفطار فى شهر رمضان    إياد نصار: أشكر المتحدة للخدمات الإعلامية على مسلسل صحاب الأرض    أسعار الفراخ والبيض اليوم الثلاثاء 17-2-2026 في الأقصر    حكم صوم يوم الشك بنية كفارة اليمين؟.. الإفتاء تجيب    تامر أمين لجمهور الأهلي بعد مباراة الجيش الملكي: العقل يقول أعمل حاجة تفيد فريقي مش الخصم    وليد دعبس يدعو لاجتماع طارئ بسبب أزمة التحكيم: الأندية تُنفق الملايين وحقوقها تُهدر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



يحدث في قضايا الجنايات‏:‏
الفاعل معلوم‏..‏ والبراءة مضمونة‏!!‏
نشر في الأهرام اليومي يوم 31 - 01 - 2012

يتعجب الناس من حصول متهم في قضية قتل‏,‏ أو اتجار بالمخدرات‏,‏ أو اختلاس‏,‏ علي البراءة‏,‏ مع أن المتهم ارتكب الواقعة فعلا‏,‏ وربما يكون قد ضبط متلبسا‏,‏ وأدلة الاتهام موجودة‏,‏ وأداة الجريمة تحت قبضة جهات التحقيق‏!‏ والسؤال الآن: كيف يحصل هؤلاء علي البراءة؟ هل هي شطارة محام؟.. أم حدث تلاعب في الأحراز والأدلة أدي الي محو آثار الجريمة؟.. أم أن هناك بطلانا في اجراءات الضبط؟.. أم قام الشهود بتغيير أقوالهم؟.. في الحقيقية كل هذه الوسائل قد تضمن البراءة للمتهم, حتي لو كان هو الفاعل الأصلي..
قبل أن نبدأ سرد سيناريوهات الحصول علي البراءة, تعالوا نتعرف علي أنواع أدلة الاتهام, ويحددها الدكتور بهاء الدين أبوشقة محامي الجنايات الشهير في3 أنواع, الأول هو الدليل القولي ممثلا في شهادة الشهود بأنهم رأوا الواقعة, أو سمعوها, أو نقلوها لجهات التحقيق بالتسامع من آخرين, وعند التلاعب فيه فمن حق المحكمة توجيه تهمة الشهادة الزور للشاهد, والثاني هو الدليل الفني مثل تقارير الطب الشرعي وخبراء الخطوط, والثالث هو الدليل المادي كحرز مزور, أو طلقات نارية, أو السلاح المستخدم في الواقعة, أو العثور علي آثار دماء محل الواقعة, وهو إما أن يتمثل في احراز قد تكون مستندات, أو تقارير فنية, أو غيرها من الأدلة التي تكون تحت سيطرة موظف عمومي مؤتمن عليها بحكم وظيفته, فإذا حدث عبث في الحرز فذلك معناه تغيير الحقيقة, بوضع واقعة صحيحة في صورة واقعة غير صحيحة, أو العكس, وإذا اختفي الدليل برمته, فذلك في نظر القانون جريمة اختلاس يجب أن يعاقب عليها الموظف العمومي.
والحال هذه, فإن تقدير الدليل هو سلطة تقديرية للمحكمة وفقا للمادة302 من قانون الإجراءات الجنائية, وهذه السلطة تمنحها الحق في أن تأخذ بالدليل في أي مرحلة من مراحل المداولة, أو تطرح ماعداه دون أن تكون ملزمة بأن تبين العلة التي من أجلها طرحت بقية الأدلة, وإذا كان الدليل قوليا فللمحكمة أن تأخذ باحدي الروايات حتي لو أخذت بما ورد من روايات في محضر الضبط, وعليها واجب تحقيق الأدلة دون الاكتفاء بتحقيقات النيابة.
بطلان الإجراءات
أما الفرصة الثانية للبراءة فتتعلق ببطلان الاجراءات ومن ثم بطلان الدليل المستمد منها, سواء تم القبض علي المتهم دون إذن من وكيل النيابة غير المختص مكانيا, أو تنفيذ إذن النيابة من جانب مأمور الضبط غير المختص مكانيا, كأن يصدر الإذن من وكيل نيابة الدقي, بينما قام بتنفيذه ضابط مباحث قسم العجوزة, كذلك بطلان مايثبته الضابط علي لسان المتهم أو الشهود إذا كانت الاعترافات أو الشهادات وليدة إكراه مادي أو معنوي, الأمر الذي يستلزم قيام النيابة أو المحكمة بتحقيقه وصولا الي الحقيقة, ومن حالات بطلان الإجراءات أن يقوم الضابط بمواجهة المتهم بالأدلة, وهذا الاجراء يكون باطلا ايضا لأنه ليس من سلطة مأمور الضبط القضائي وهو ضابط الشرطة, وكذلك بطلان القبض من رجل الضبط بعد تماحي واقعة التلبس الواردة في المادة300 من قانون الإجراءات الجنائية, أو اذا تم استجواب المتهم دون حضور محام وفقا للمادة124 من قانون الإجراءات المعدلة بالقانون145 لسنة2007 وهو حق دستوري للمتهم, وتكون إجراءات المحاكمة باطلة إذا أصر الدفاع علي سماع شهود الإثبات, أو إذا طلب طلبا جوهريا للتحقيق ولم تستجب المحكمة لطلباته, ففي ذلك إخلال بمبدأ شفوية المرافعة وفقا للمادة298 من قانون الإجراءات الجنائية, كما تكون إجراءات باطلة إذا حضر محام أمام محكمة الجنايات في حين لم يقيد ابتدائيا بعد.
العبث في الأحراز
والقضايا الجنائية تنقسم كما يقول أبوشقة الي إجرائية وإجرائية موضوعية, أما الأولي فتتضمن قضايا المخدرات والرشوة, وفيها لابد ان تكون جميع الاجراءات المتصلة بالقبض والتفتيش والتحقيق سليمة, وأن يكون الحكم مشوبا لأنه بني علي إجراءات غير سليمة, أما النوع الثاني فهو قضايا القتل وفيها لابد أن تكون أمام سيناريو رسمه شهود الاثبات للواقع, وعلي الدفاع إثبات سيناريو مغاير.
في قضايا كثيرة, يتم التلاعب في الأحراز, وعلي المحكمة أن تقوم بفض الحرز بعد أن تتحقق من سلامته, وعليها أن تتأكد من أن الأحراز والبيانات المثبتة عليها موجودة داخل الحرز, وليس فيها أي نقصان, وإذا ثبت تلاعب فيها, فعلي المحكمة أن تجري تحقيقا بشأن اختلاس الدليل, ولها الحق ي أن تحيل الواقعة للتحقيق مرة أخري.
سألته: وما هو صور التلاعب؟
أبوشقة: هناك صور كثيرة منها اختلاس مستند من مجموعة مستندات, أو التلاعب في مضمون الحرز بالشطب, أو المحو, أو التحوير, أو إخفاء الحرز نفسه, ووضع حرز آخر مكانه, أو التلاعب في الكمية و المضمون, أو الشكل, وفي حالة الأسلحة قد يتم العبث في بعض إجزائها لإثبات أنها ليست صالحة, وفي هذه الحالة يتم الدفع بأن هناك عبثا قد امتد الي المضبوطات, وفي كل الأحوال يخضع الحكم بالبراءة لسلطة المحكمة, ولو أن الدفاع أثبت أن العبث قد امتد الي الدليل, فللمحكمة الحق في التصدي للواقعة, والتحقيق فيها.. وعند إثبات واقعة التضارب في أقوال الشهود, فمن سلطات المحكمة التقديرية أن تأخذ بأقوال الشاهد مع باقي الأدلة, وتطرح ماعداها دون أن تكون ملزمة ببيان أسبابه.
قلت: وما عقوبة العبث في أدلة الاتهام؟
يجيب: إذا ارتكب موظف عمومي واقعة تزوير في ورقة عرفية فيعاقب بالحبس مع الشغل لمدة لاتزيد علي3 سنوت, وإذا زور في مستند أو أحكام أو تقارير, أو محاضر رسمية فالعقوبة هي الأشغال المؤقتة والتي تترواوح بين3 سنوات و15 عاما أو السجن لنفس المدة.. بينما يعاقب أي متهم آخر بالأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن بما لايزيد علي10 سنوات.
شهود الزور!
وفي حالة الشهادة الزور, فإن العقوبة تكون بالحبس لمدة لاتزيد علي3 سنوات, وإذا ترتب علي الشهادة الزور الحكم بالأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن لمدة تتراوح بين3 و15 عاما وتكون العقوبة الإعدام للشاهد وفقا للمادة295 اذا ترتب علي الشهادة الإعدام وتم تنفيذ الحكم بالفعل.
والحال كذلك, فإن كل موظف عمومي اختلس أموالا أو أوراقا أو غيرها, وجدت في حيازته بسبب وظيفته, فإنه يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة, وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة إذا كان الأمناء علي الودائع أو الصيارفة أو مأمورو التحصيل أو إذا ارتبطت الواقعة بالتزوير, وتكون العقوبة السجن المشدد المؤبد في حالة الإستيلاء علي المستند وتزويره.
وبشكل عام, فإن الموظف العمومي كما تقول الدكتورة فوزية عبد الستار أستاذ القانون الجنائي بجامعة القاهرة يخضع للعقاب علي جريمة اختلاس, اذا كان الدليل موجودا في عهدته, وتسلمه بسبب وظيفته ثم أخفاه, وعقوبتها السجن المشدد, ما إذا لم يكن الدليل في عهدته, ووصل اليه بمناسبة وظيفته ثم أخفاه, تكون عقوبته السجن أو السجن المشدد, أما اذا سرق شخص من موظف عام أوراقا أو مستندات أو اتلفها, فإن عقوبته تصل الي الحبس الذي يبدأ من24 ساعة وحتي3 سنوات, ويتوقف التكييف القانوني للواقعة علي تفصيلاتها.
أما الثغرات الأكثر شهرة, والتي تؤدي الي البراءة, فتتمثل في الدفع ببطلان الإجراءت, إذا كان الاجراء الذي اتخذته سلطات التحقيق كان غير مشروع, و يتعارض مع المشروعية الاجرائية التي كفلها القانون بهدف حماية حقوق الافراد وحرياتهم, ومن ثم فإن مايترتتب علي هذه الاجراءات الباطلة فهو باطل.. بينما يؤدي التلاعب في الأحراز الي البراءة, لأن المحكمة تستند في حكمها علي دليل قاطع علي أن المتهم قد ارتكب الجريمة, فإذا حدث عبث في الدليل, فإن الشك يتم تفسيره لمصلحة المتهم فتحكم المحكمة بالبراءة.. فالقاعدة تقول: لئن يفلت متهم من العقاب خير من أن يدان برئ.
تأمين مخازن الأحراز
وفي قضايا القتل, يحدث أن يقوم بعض المتهمين بالعبث في الدليل بالاتفاق مع سكرتير الجلسة أو موظف النيابة, وقد يصل الأمر الي اخفاء الدليل سواء كان ذلك الدليل هو الحرز الخاص بالمتهم أو السلاح المستخدم في ارتكاب الجريمة, ومن ثم فإنه إذا لم يتوافر الدليل, وطلب دفاع المتهم ضمه الي القضية ومناقشة الطبيب الشرعي فيه, فإن المتهم يستفيد بلاشك من ذلك, وحتي إذا تم الحكم عليه, فإن ذلك الحكم قابل للنقاض.. وأتذكر أنه تم من قبل فتح مخزن الأحراز في احدي الدوائر, وسرقة بعض الأسلحة التي تم تحريزها علي ذمة قضايا, وهناك يستفيد المتهم من الواقعة, وقد يحصل علي البراءة خاصة إذا لم يكن قد تم فحص الأسلحة المستخدمة في ارتكاب الجريمة.. هكذا قال لي المستشار محروس عبد الهادي رئيس محكمة جنايات الأقصر.
سألته: هل يجوز الطعن علي تقارير الطب الشرعي, خاصة انها قد تمثل دليل إدانة للمتهم؟
رئيس جنايات الأقصر: المحكمة هي الخبير الأعلي في المسائل الفنية, ويمكن للدفاع طلب مناقشة الطبيب الشرعي في بعض الأمور الفنية, ويجوز له طلب لجنة ثلاثية من الطب الشرعي أو استدعاء كبير الأطباء الشرعيين لمناقشته, وفي بعض القضايا يمكن تقديم تقارير استشارية, وقد تطمئن اليها المحكمة, وقد تأخذ بها, وتترك تقارير الطب الشرعي ومناقشته, لكن في كل الأحوال فإن تعمد إخفاء الأدلة جريمة يعاقب عليها القانون.
الشرطة القضائية.. مطلب عجل
وبالرغم من أهمية الأحراز, وأدلة الإدانة للمتهمين, فإن مخازن الأحراز كما يقول رئيس محكمة جنايات الأقصر غير مؤمنة, حيث يجري تأمين المحاكم, والنيابات برمتها من الخارج فقط, في حين لاتخضع مخازن الأحراز للتأمين, وقد علمت منذ عدة أشهر أ نه تمت سرقة ملف قضية من المحكمة لأحد المسجلين خطر بالجيزة, الأمر الذي يدعونا من جديد للمطالبة بشرطة قضائية تابعة لوزارة العدل, لتأمين المحاكم والنيابات, والحفاظ علي الأحراز من العبث.
[email protected]


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.