الدكتور طلعت عبد القوى رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية يحذر من التضارب بين القانون والدستور فى تحديد مهام الجمعيات الأهلية مما يهدد بتوقفها عن العمل، مؤكدا أن تجميد 600 مليون جنيه من أموال الجمعيات يهدد بتوقف أنشطة 47 ألف جمعية أهلية، كما يطالب بفك الحظر عن الجمعيات التى لم يثبت تورطها فى دعم الإرهاب.. ويكشف عن أن تطبيق الحد الأدنى للأجور بالجمعيات الأهلية غير ملزم لها، كما أن الجمعيات ومنظمات المجتمع المدنى سوف تراقب الانتخابات البرلمانية والرئاسية وقد بدأ الاتحاد فى تدريب المشرفين.. ويطالب عبد القوى بتدخل رئيس الجمهورية ليفك الاشتباك مابين القانون والدستور.. وإلى تفاصيل الحوار: العقبات التى تواجه طلبات إشهار وتأسيس جمعيات ومؤسسات أهلية جديدة.. وصدور قرارات بحل وعزل مجالس الإدارة أو الأمناء للجمعيات المخالفة للقانون نتيجة التعارض بين بعض مواد القانون الحالى ومواد الدستور الجديد، بالرغم من الاهتمام المحلى والعالمى بالتوسع فى إنشاء هذه المنظمات لدورها فى خدمة قضايا الوطن والمساهمة فى حل مشكلات أبنائه.. وماتؤدى إليه إطالة فترة عدم التوافق بين الدستور والقانون من تقليص عدد الجمعيات والمؤسسات الأهلية بما يتناسب مع تعداد السكان.. واستمرار أنشطة المنظمات التى ترتكب المخالفات.. ومدى إمكانية توفير الموارد المالية اللازمة لمباشرة أعمالها ومشروعاتها وكيفية ذلك وتجميع وزارة المالية حسابات صندوق الدعم وفروعه فى جميع المحافظات ومايترتب عليه من توقف الأنشطة والخدمات فى عدد كبير من الجمعيات وأسباب هذا الإجراء.. وموقف الجمعيات التابعة للإخوان التى تقرر حلها وتجميد أرصدتها المالية وماتم رفع الحظر عنها.. والجهود الحالية لتنشيط العمل الأهلي.. ودور المنظمات فى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية القادمة.. وأهم مايتضمنه مشروع القانون الجديد لدعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية وأسباب تأخر صدوره.. وإمكانية تطبيق الحد الأدنى للأجور على العاملين فيها.. حول هذه القضايا وغيرها كان حوار »الأهرام« مع الدكتور طلعت عبد القوى رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية: أهمية منظمات المجتمع المدنى بعد ثورتى يناير ويونيو تقتضى التوسع فى انشاء الجمعيات الأهلية.. فما الذى يعيق ذلك حاليا؟ تقف أمام تحقيق هذا التوجه بعض العقبات التى تكمن أولا فى عدم التوافق بين القانون الحالى للجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 84 لعام 2002 والدستور الجديد لعام 2014 حيث تنص المادة رقم 6 من القانون أنه يتوجب لإشهار وتأسيس الجمعيات إعداد لائحة للنظام الأساسى ومقر إدارة وأسماء مؤسسين لايقل عددهم عن عشرة أشخاص وتقديم ذلك كله مع طلب الانشاء للجهة الإدارية التابعة لوزارة التضامن الاجتماعى لإبداء الرأى بالقبول أو الرفض فى مدة لاتزيد على ستين يوما .. وهذا يتناقض مع الفقرة الأولى من المادة خمسة وسبعين من الدستور الجديد التى تعطى للمواطنين الحق فى تكوين الجمعيات والمؤسسات على أساس ديمقراطى وتصبح لها الشخصية الاعتبارية بمجرد الاخطار فقط وتعتبر الموافقة على الإشهار وجوبية. وثانيا.. ان المادة اثنين وأربعين من قانون الجمعيات تمنح وزارة التضامن الاجتماعى الحق فى اصدار قرار مسبب بحل أى جمعية أو مؤسسة أهلية وعزل مجلس الإدارة أو الأمناء بعد الحصول على رأى الاتحاد العام للجمعيات خاصة بسؤال الجمعية عما ارتكبته من مخالفات بينما الفقرة الثانية من المادة الخامسة والسبعين فى الدستور الجديد تنص على أنه لايجوز حل الجمعيات أو عزل مجالس اداراتها وأمنائها أو التدخل فى شئونها إلا بحكم قضائي. على ضوء ما ذكرت.. كيف يتم التغلب على هذه العقبات من وجهة نظرك؟ يمكن إنهاء هذه العقبات فى خلال 24 ساعة فقط، بالعمل على تنفيذ أحد أمرين أولهما قيام المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية بإصدار قرار بقانون للعمل بمشروع قانون الجمعيات الجديد الذى تم الانتهاء من إعداده منذ فترة قبل إجراء التغيير الوزارى الأخير، والذى تتفق مواده مع مواد الدستور الجديد أيضا بحيث يمنع التعارض الناشئ مع القانون الحالي.. والثانى بإصدار تعديل تشريعى للمادتين 6و42 من قانون الجمعيات الحالى رقم 84 لسنة 2002 بحيث تتوافقان مع الدستور الجديد وتمنع التعارض مع الفقرتين الأولى والثانية من الدستور. وماذا عن الدعم المالى المخصص لإعانة الجمعيات والمؤسسات؟ يوجد بوزارة التضامن صندوق مركزى وفروعه فى المحافظات لدعم الجمعيات ويختص طبقا للقانون بالصرف المالى على الأنشطة وتأسيس الجمعيات والمؤسسات الأهلية ويتكون مجلس ادارته برئاسة وزير التضامن وعضوية إثنى عشر شخصا بينهم ثلاثة من روساء الادارات المركزية بالوزارة و4 من الشخصيات العامة و5 يمثلون الاتحاد العام للجمعيات وتبلغ حصيلة موارده 600 مليون جنيه من موازنة الدولة المدرجة لإعانة الجمعيات والهبات والتبرعات والاعانات التى يتلقاها الصندوق من المواطنين .. ومايؤول إليه من أموال الجمعيات والمؤسسات التى يتم حلها وتصفية أنشطتها وأصولها.. والرسوم الاضافية المفروضة لصالح الأعمال الخيرية.. وعائد الأنشطة التى يمارسها الصندوق لدعم موارده المالية مثل »الياناصيب والاعلانات« وغيرها.. وكانت المفاجأة الغريبة أنه تم تجميد حسابات الصندوق المركزى وفروعه بالمحافظات والمودعة فى بنك القاهرة بناء على مذكرة الإدارة المركزية للحسابات بوزارة المالية التى أرسلتها بتاريخ 16 ديسمبر 2013 إلى البنك المركزى لإيقاف حسابات صندوق دعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية الأمر الذى أضاف عقبة جديدة أسهمت فى توقف الكثير من أنشطة الخدمات العامة فى 47 ألف جمعية على مستوى الجمهورية. ما التفسير الذى أستندت إليه المالية فى هذا التصرف؟ أدعت وزارة المالية أن صندوق دعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية من الجهات الخاضعة للقانون رقم 139 لعام 2006 والذى ينطبق عليها اسم الصناديق الخاصة وهذا خطأ فادح لأن الجانب الحكومى فى الموارد المالية لهذا الصندوق حوالى 10% فقط من موارده الاجمالية، كما أن التصرف بإجراء تجميد الحسابات يتعارض مع التوجه العام للدولة بضرورة الاعتماد فى جميع المشروعات والأنشطة الاستثمارية والخدمية على التمويل المحلى بدلا من اتاحة الفرصة للاتجاه إلى التمويل الأجنبى التى يوفر الغطاء لتحقيق أهداف خارجية تؤثر فى سلامة وأمن الوطن واستقراره ويثير إيقاف الحساب تساؤلا حول أسباب عدم تطبيق القانون منذ عام 2006 حتى الآن مع الافتراض بسلامة هذا الإجراء والنية الحسنة فى تطبيقه. ما خطتكم فى مجال تنشيط العمل الأهلى لخدمة الطبقات الفقيرة وتنمية المناطق العشوائية؟ نقوم بتوقيع بروتوكولات تعاون مع العديد من المنظمات الحكومية والمؤسسات ومن ذلك المجلس القومى للطفولة والأمومة والجهاز المركزى لحماية المستهلك والمجلس القومى للسكان والهيئة القومية لتعليم الكبار »محو الأمية« بهدف التصدى للمشكلات المتعلقة بخصائص السكان وعلى رأسها الأمية والفقر والبطالة وتدنى الخدمة الصحية مع التركيز على مشروعات مشتركة فى المناطق العشوائية والفقيرة والأكثر فقرا.. فضلا عن أنه تمت مخاطبة جميع الوزراء للمطالبة بتفعيل التعاون مع مؤسسات المجتمع المدنى من خلال الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية.. وقد بادر وزراء القوى العاملة والبترول والصحة للاتفاق على برامج مشتركة لتنفيذها فى كل المجالات باعتبار أن التنمية لن تقوم بغير الشراكة مع المجتمع المدنى والخاص. هل للاتحاد والجمعيات دور فى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية والاشراف عليها؟ نعم وبكل تأكيد لأن ذلك جانب مهم من أعمال منظمات المجتمع المدني، والاتحاد بدأ بالفعل فى الإعداد لتنظيم دورات للتوعية بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية فى جميع المحافظات وتنظيم دورات أخرى بمركز التدريب الرئيسى التابع للاتحاد للمتطوعين والعاملين بالجمعيات لرفع قدراتهم على عمليات الاشراف والمراقبة وقد تم تدريب خمسمائة من أعضاء الجمعيات بالمحافظات على هذا النشاط والحشد للمواطنين للإدلاء بأصواتهم لتعميق الممارسة الديمقراطية بين جميع طوائف وفئات الشعب المختلفة. تطبيق الحد الأدنى للأجور على العاملين فى الجمعيات والمؤسسات الأهلية هذه المشكلة كيف تحل من وجهة نظرك؟ الموارد المالية للجمعيات محدودة وليست اعتمادات ثابتة لأنها تتوقف على مايخصص لها من إعانات وما تتلقاه من تبرعات وهبات ورسوم ترتفع وتنخفض طبقا للأحوال السائدة.. وبالتالى فإن تطبيق الحد الأدنى للأجور للعاملين سوف يكون حسب قدرات وامكانات وموارد كل جمعية على حدة. ما الأوضاع الحالية للجمعيات التابعة للإخوان والتى تقرر وضعها تحت إشراف الدولة؟ كان قد صدر قرار بتجميد الأرصدة المالية لعدد 1055 جمعية بناء على الحكم الصادر من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة فى سبتمبر الماضى والذى نص على وضع جماعة الإخوان والجمعيات ذات الصلة بها تحت إشراف مجلس الوزراء وتشكيل لجنة يرأسها مساعد وزير العدل المستشار عزت خميس لإدارة هذه الجمعيات.. وقد اتفقت مع وزير التضامن الاجتماعى على تشكيل لجان مشتركة تتولى مراجعة أنشطة وحسابات تلك الجمعيات والموافقة على صرف الرواتب وما فى حكمها للعاملين بها.. والمبالغ اللازمة للأنشطة التى تمارسها كل جمعية طبقا للائحة النظام الأساسى وسيتم رفع الحظر وإلغاء تجميد الأرصدة المالية عن الجمعيات التى يثبت عدم تورطها فى دعم أو تمويل أى أنشطة تخالف القانون وبالفعل فقد تقرر رفع الإشراف المالى والإدارى عن 15 جمعية ومنحها حق إدارة أنشطتها وصرف الأموال اللازمة لذلك بموجب توقيع شيكات الصرف بمعرفة أمين صندوق الجمعية ومدير مديرية التضامن الاجتماعى »الشئون الاجتماعية« فى المحافظة التى تقع الجمعية فى نطاق دائرتها. وماذا عن التمويل الأجنبى لبعض الجمعيات؟ مشروع القانون الجديد للجمعيات والمؤسسات الأهلية والذى تم إعداده ولايزال داخل وزارة التضامن الاجتماعى تضمن عدة ضوابط لتحقيق الشفافية والجدية لمنع استغلال الأموال الأجنبية التى تمول بها بعض الجمعيات الأهلية فى أعمال تضر بالأمن القومى للدولة بحيث يتم إخطار اللجنة الوزارية المختصة بالقيمة المالية الواردة للجمعية والجهة الممولة لها لاخضاعها لعمليات المراقبة فى الصرف بواسطة الجهاز المركزى للمحاسبات.