نذرت، إن بقيت في هذا الحال فسأصوم كل اثنين» ولكني بعد ذلك مرضت، ولم أستطع أن أصوم صوم النذر منذ أربع سنين، ما الواجب علي من نذر هذا الصيام؟ وما كفارة ذلك؟ أجاب الدكتور أحمد كريمة أستاذ الشريعة والقانون بجامعة الأزهر، قائلا: من المقرر شرعا أن النذر يجب الوفاء به، قال الله عز وجل ( يوفون بالنذر) وقال صلي الله عليه وسلم، (من نذر أن يطع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصه فلا يعصه)، وأجمع المسلمون علي الوفاء بالنذر، وفي واقعة السؤال فإن صوم يوم الاثنين من الأيام المفضلة، فقد سئل النبي، صلي الله عليه وسلم، عن صومه يوم الاثنين، فقال ذاك يوم ولدت فيه، والسائل الكريم، يجب عليه في الأصل أن يفي بالنذر، تحقيقا وتطبيقا لأمر الشارع، وطلبا واستشرافا لبركة هذا اليوم، وهو من الصوم المندوب بإجماع الأمة، إلا أن الإنسان إذا صار إلي العجز فالله سبحانه وتعالي قال في كتابه الكريم (وما جعل عليكم في الدين من حرج) وقال سبحانه وتعالي (يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر) وقال (لا يكلف الله نفسا إلا وسعها) وقال صلي الله عليه وسلم، (يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا)، فإذا صار الناذر إلي العجز فقد قال أئمة العلم إنه يخرج من نذره بكفارة يمين، إما بإطعام عشرة مساكين أو بكسوتهم، أو بصيام ثلاثة أيام، ولا يشترط فيها التتابع، أو بعتق رقبة مؤمنة، وربه أرحم به من نفسه. أقدمت علي خطبة فتاة غير محجبة ونحن متفقان علي كل شئ لنتم الزواج بإذن الله، والحمد لله ليس بها عيب، ولا أريد الزواج بغيرها لما رأيته منها من أخلاق وأدب، ولكنها طلبت مني عدم إجبارها علي ارتداء الحجاب بعد الزواج؟ فما حكم الزواج منها؟ يجيب الدكتور كريمة، قائلا: من المقرر شرعا أن بدن المرأة المسلمة الحرة، كله عورة يجب ستره، ماعدا الوجه والكفين، قال الله عز وجل (وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَي جُيُوبِهِنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُوْلِي الإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَي عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَي اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ) وجه الدلالة أن (لام الأمر) إذا دخلت علي الفعل المضارع أفادت الإيجاب ومن هنا يعلم أن تغطية شعر رأس المرأة المسلمة البالغة بلوغا شرعيا واجب شرعاً ومما ورد في السنة النبوية أن هذه الآية لما نزلت بادرت الصحابيات فمزقن (مرطوهن) جمع مرط وهو الإزار والإزار هو الملاءة وصنعن منها أخمرة لتغطية رءوسهن، وأجمع المسلمون علي وجود ذلك، وعليه فلا يحل لامرأة مسلمة حرة بالغة أن تكشف عن شعر رأسها إلا لزوجها في خلوة ويرخص في كشف البعض اليسير، لمحرم بعيدا عن أعين الرجال الأجانب.