أصدر الرئيس عدلى منصور قراراً جمهورياً بتفويض المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، فى بعض اختصاصات رئيس الجمهورية، وفقاً للدستور المعدل الصادر فى 18 يناير 2014 وجاء فى نص القرار المنشور بالجريدة الرسمية ، برقم 75 لسنة 2014، تفويض رئيس الوزراء فى مجالات التصرف بالمجان فى أملاك الدولة ونزع ملكية العقارات للمنفعة العامة وحماية الآثار، كما شمل القرار تفويض رئيس الوزراء فى مجال منح المعاشات والمكافآت الاستثنائية وتقرير إعانات أو قروض أو تعويض عن الخسائر فى النفس والمال. و شمل القرار إعارة أعضاء المحكمة الدستورية العليا وهيئة المفوضين بها ورجال القضاء والنيابة العامة وأعضاء مجلس الدولة والنيابة الإدارية، وكذا إعارة جميع العاملين المدنيين الذين يعينون بقرارات من رئيس الجمهورية طبقاً لأى قانون خاص . وفى مجال الهيئات العامة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، فقد شملت الاختصاصات القانون رقم 30 لسنة 1975 بنظام هيئة قناة السويس وذلك فيما عدا تعيين رئيس مجلس إدارة الهيئة؛ والقانون رقم 13 لسنة 1976 بإنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، والقانون رقم 13 لسنة 1979 فى شأن اتحاد الإذاعة والتليفزيون فيما عدا أحكام المادة "18"، والمادة التاسعة من القانون رقم 203 لسنة 1991 بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام . وفى مجال الأزهر ومجمع اللغة العربية والجامعات، شمل قرار التفويض القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها فيما عدا تعيين شيخ الأزهر، كما شمل أيضاً قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، وذلك فيما عدا تعيين رؤساء الجامعات وإنشاء كليات ومعاهد تابعة للجامعة