وافق مجلس إدارة الهيئة على تعديل المادة الأولى من القواعد التنفيذية لمزاولة آلية التعامل فى الأسهم فى ذات الجلسة بما يخفض فترة منع الشركات التى وقعت عليها جزاءات أو تدابير. إذ أصبحت ستة أشهر من تاريخ إيداع مبلغ الزيادة فى قيمة التأمين أو تصحيح المخالفة أيهما أقرب، بدلاً مما هو مطبق حالياً باشتراط مرور ثلاثة أشهر من تاريخ مدة الالتزام بزيادة قيمة التأمين المودع والتى تتراوح بين سنة وثلاث سنوات. وأوضح شريف سامى رئيس الهيئة أن التعديل جاء تيسيراً على الشركات بالنظر إلى طول مدة المنع من مزاولة آلية التعامل فى ذات الجلسة. ووافقت الهيئة على قرار بشأن تنظيم تعاقد شركات التأمين وإعادة التأمين على إسناد إدارة جزء من محفظة استثماراتها إلى الشركات المرخص لها بممارسة نشاط إدارة محافظ الأوراق المالية وصناديق الاستثمار. وأصدر المجلس قواعد الترخيص واجراءات القيد واستمراره للجهات الأجنبية التى تعمل كبنوك إيداع فى سجل المالك المسجل. وأوضح رئيس الهيئة أن المجلس استعرض الضوابط المقترح تطبيقها للترخيص بممارسة التأمين البريدي، أى قيام شركات التأمين بتسويق منتجاتها النمطية من خلال بعض مكاتب هيئة البريد. وناقش مجلس الإدارة أهمية إعداد معايير مصرية للتقييم العقارى ووجود لجنة لجودة أعمال المقيمين العقاريين، لما للتقييم العقارى من تأثير على الاستثمار بشكل عام وعلى عدد من الخدمات المالية التى تشرف عليها الهيئة وعلى رأسها التمويل العقارى والتأجير التمويلى وصناديق الاستثمار العقارى والشركات العقارية المقيدة بالبورصة. كما أن الهيئة هى الجهة المناط بها تسجيل المقيمين العقاريين. وتقرر أن يتولى رئيس الهيئة تشكيل لجنة على مستوى عال من الخبراء وتمثل فيها الجهات المعنية تحقيقاً لهذا الغرض.