يصدر المجلس الأعلي للقوات المسلحة خلال أيام مرسوما بقانون جديد خاص بالطعون في انتخابات مجلسي الشعب والشوري, ويتضمن قصر حق تقديم الطعن علي المرشح في الدائرة التي كان مرشحا فيها فقط, وعلي الحزب في نتائج الدوائر التي كان له فيها مرشحون, وينص القانون علي أن يكون ميعاد الطعن ثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ نشر قرار إعلان النتيجة النهائية للانتخابات, وللمحكمة أن تأمر بإجراء ما تراه لازما من التحقيقات, وسماع الشهود والاستعانة بالخبراء إذا لزم الأمر, وفي جميع الأحوال تكون العضوية باطلة من تاريخ إبلاغ محكمة النقض لمجلسي الشعب أو الشوري بحكمها, ويسدد الطاعن إذا كان مرشحا خمسة آلاف جنيه, وإذا كان حزبا عشرة آلاف جنيه تصادرها المحكمة في حالة رفض الطعن, وإذا تبين أن الطعن كيديا, فإن المحكمة تقضي بغرامة بين ألفين وخمسة آلاف جنيه.