من المقرر أن تجتمع لجنة القدس برئاسة العاهل المغربي الملك محمد السادس يومي غدا وبعد غد بمدينة مراكش بحضور الرئيس الفلسطيني محمود عباس ومشاركة أكثر من51 وزيرا للخارجية للدول الإسلامية. وكما ذكرت جريدة الأهرام في عددها في01 يناير.. فإن اللجنة تسعي إلي وضع رؤية اسلامية موحدة لإيجاد أفضل السبل والآليات الكفيلة بحماية الوضع القانوني لمدينة القدس ودعم صمود سكانها تجاه سياسة التهويد التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلية.. وكذلك العمل علي صيانة حرمة مقدساتها وآثارها ووضعها التاريخي والحضاري ورمزيتها الروحية وهويتها الدينية... ومشاركة للجنة.. فانني أتقدم بعدة مقترحات قانونية لتكون تحت نظر اللجنة. بداية نؤكد أهمية لجوء دولة فلسطين إلي محكمة العدل الدولية حتي وإن رفضت إسرائيل للعمل علي وقف تلك الممارسات العدوانية الإسرائيلية علي المقدسات الاسلامية والمسيحية في القدس الشريف. إحالة هذا الخلاف إلي محكمة العدل الدولية يعطي الحق لدولة فلسطين للمطالبة بتشكيل قوات طواريء دولية في القدس لوقف عدوان سلطات الاحتلال.. كتدبير مؤقت لحين صدور حكم المحكمة.. وذلك عملا بحكم المادة14 من النظام الأساسي للمحكمة. وكذلك نقترح بشأن الاثني عشر ألف فلسطيني المحتجزين لدي إسرائيل.. فانه يفضل الدعوة إلي طلب عقد مؤتمر للأطراف السامية الموقعة علي اتفاقية الأممالمتحدة لمناهضة خطف الرهائن نيويورك9791 للاجتماع في نيويورك لاتخاذ ما تراه مناسبا لإجبار سلطات الاحتلال الإسرائيلي علي اطلاق سراح ما يزيد علي اثني عشر ألف رهينة فلسطيني وعربي مختطفين لديها.. والذين يطلق عليهم بطريق الخطأ القانوني: أسري أو معتقلون أو موقوفون اداريا أو جنائيا.. ولكنهم في حقيقة الأمر رهائن مختطفون.. قامت سلطات الاحتلال الإسرائيلي باختطافهم بل بتعذيبهم حتي الموت أحيانا لإجبار الشعب الفلسطيني كطرف ثالث علي التوقف عن استخدام وسائل المقاومة المشروعة ضد الاحتلال الإسرائيلي.. وعودة إلي لجنة القدس وآليات مقترحة لانجاح مهامها.. فانه وفي ضوء ما تقدم وعملا بأحكام المواد33 و43 و53 و63 و73 و25 من ميثاق الأممالمتحدة.. واتفاقا مع ما جاء في أحكام الفصلين الحادي عشر بعنوان: تصريح يتعلق بالأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي والثاني عشر المعنون:في نظام الوصاية الدولية والثالث عشر تحت عنوان: في مجلس الوصاية.. من ميثاق الأممالمتحدة.. وعلي هدي من قرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن ومجلس الوصاية وفتوي محكمة العدل الدولية بشأن الجدار العازل آنفة البيان... فاننا نتقدم بحزمة قانونية من الإجراءات التي يمكن أن تتبناها لجنة القدس.. وذلك بأن تطلب بداية انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة الدورة العاشرة الاستثنائية الطارئة المنعقدة بصيغة الاتحاد من أجل السلام منذ عام7991 تحت عنوان:الأعمال الإسرائيلية غير القانونية في القدسالشرقيةالمحتلة وباقية الأراضي الفلسطينيةالمحتلة.. في المقر الأوروبي للمنظمة الدولية في جنيف علي مستوي وزراء الخارجية لتقرر الأطراف السامية أعضاء الجمعية العامة وبإرادة حرة للعمل علي حماية الشرعية الدولية للشعب الفلسطيني.. ولعاصمة دولة مدينة القدس لتتخذ القرارات الدولية التالية: أولا: فرض الوصاية الدولية علي الأقاليم الفلسطينية المحددة بموجب قرار التقسيم والمشتملة علي قضية الجليل الغربي وعكا ويافا وغزة والضفة الغربية.. بما في ذلك مدينة القدس والخليل وبئر سبع.. مع تأكيد أن قرار المجلس الوطني الفلسطيني في اعلان الجزائر8891 بشأن إعلان قيام الدولة الفلسطينية بمقتضي توصية التقسيم181 لعام7491 وعاصمتها القدس الشريف لا يتعارض وطلب فرض الوصاية الدولية عليها مادامت تلك الدولة الفلسطينية لم تصبح بعد عضوا في المنظمة الدولية اتفاقا وحكم المادة87 من الميثاق. ثانيا: تشكيل قوات دولية للحلول محل قوات الاستعمار الإسرائيلية لتحمي الأرض للفلسطينيين وتوفر الأمن للإسرائيلين. ثالثا: جلاء القوات الاستعمارية الإسرائيلية عن الأقاليم الفلسطينية المحددة في الفقرة أولا بعاليه جلاء تاما وناجزا. رابعا: تشكيل مجلس وصاية دولي للعمل علي النهوض بالشعب الفلسطيني ليرقي به إلي مستويات الرقي للأمم المتمدينة علي نحو ما نص عليه في المادتين37 و47 من ميثاق الأممالمتحدة. خامسا: إعادة تشكيل لجنة الوفاق الدولي المنصوص عليها في قرار الجمعية العامة491 لسنة9491 للعمل علي إعادة اللاجئين الفلسطينيين إلي وطنهم.. ويمكن تطوير وكالة غوث اللاجئين الانروا لتصبح الوكالة المشرفة علي عودة اللاجئين وتسكينهم وتأهيلهم. سادسا: تعديل مكانة إسرائيل في الأممالمتحدة من دولة عضو إلي مراقب لحين قيامها بتنفيذ اشتراطات القرار372 لعام9491 ليكون ذلك لها بمثابة حافز معنوي لتنفيذ واحترام ميثاق الأممالمتحدة وقرارات الشرعية الدولية. سابعا: الغاء توصية الجمعية العامة رقم64/68 وتاريخ1991/21/61 لتأكيد بقاء فعالية الحكم الوارد في قرارها9733( د03.) المؤرخ في01 تشرين الثاني/نوفمبر5791 بتقرير أن الصهيونية شكل من أشكال العنصرية والتمييز العنصري. ثامنا: تشكيل محكمة جرائم الحرب الدولية لمحاكمة القادة العسكريين والمسئولين السياسيين بسبب انتهاكاتهم لاتفاقية جنيف الرابعة لعام9491 وانتهاكهم لأحكام إعلان المباديء الانسانية الأساسية في جميع النزاعات المسلحة ومباديء الوضع القانوني الخاص بالمناضلين ضد السيطرة الاستعمارية والأجنبية والأنظمة العنصرية.. واتفاقية مناهضة أخذ الرهائن.. وتشجيعهم لإقامة المستعمرات الاستيطانية وتحميلهم المسئوليات الجزائية والمدنية جراء ذلك. تاسعا: تكليف الأمين العام بطلب فتوي قانونية من محكمة العدل الدولية للإجابة عن التساؤلات المتعلقة بمدي مشروعية توصية تقسيم فلسطين رقم181 لسنة7491 المتعارضة مع ما ورد في وعد بلفور ذلك الوعد الذي اقتصر علي منح اليهود حقوقا مدنية ودينية بما لا يتعارض وحقوق الفلسطينيين المدنية والدينية والمتناقضة مع ما جاء بصك الانتداب الذي استنفد ما جاء في وعد بلفور ونص في المادة7 منه علي منح اليهود المقيمين في فلسطين وقتذاك الحق في الحصول علي الجنسية الفلسطينية ومنع أية هجرة يهودية جديدة إلي فلسطين.. وفي ضوء عدم استفتاء الشعب الفلسطيني في العام7491 في مسألة تتعلق بتقرير مصيره!.. وفي ضوء قرارات تصفية الاستعمار بجميع مظاهره.. وكذلك مدي مشروعية اقامة دولتين إسرائيل وفلسطين جنبا إلي جنب علي نحو ما ورد في خريطة الطريق في ضوء ما سبق ذكره.. ومدي مشروعية صدور القرار المشروط رقم372 لعام9491 بقبول إسرائيل عضوا في المنظمة الدولية في ضوء ما ذكر.. ومدي تمتع دولة لا تتمتع من الناحية القانونية بالحق في الوجود مدي تمتعها بالحق في الدفاع الشرعي.. لمزيد من مقالات المستشار: حسن احمد عمر