بعد نهار حار.. انخفاض فى درجات الحرارة بمحافظة بورسعيد.. فيديو    أنوار وزينة رمضان.. فرحة أهالى بورسعيد بقرب حلول شهر رمضان.. فيديو    أين تحفة برلين السينمائية؟.. تساؤلات مشروعة حول برمجة أفلام المسابقة الرسمية بالدورة ال76.. الجمهور ينتظر بشغف وتعطش رغم برودة الطقس فى ظل تراجع مستوى الأعمال المقدمة    لبنان: الانتخابات النيابية ستجري في موعدها    الجيش الروسي يعلن تدمير 21 مسيرة أوكرانية    حمزة الجمل: حددنا برنامجًا بدنيًا وذهنيًا لكهربا لاستعادة مستواه    ميرور: تصريحات عادية من فينيسيوس تثير الجدل حول رغبة ريال مدريد في سوبوسلاي    أحمد دياب: لا يوجد عاقل يفكر فى إلغاء الدورى.. والهبوط مستمر دون استثناءات    أخبار مصر اليوم: السيسي يشهد أداء المحافظين الجدد اليمين الدستورية.. رئيس الوزراء يستعرض أولويات المرحلة المقبلة في الملفات الاقتصادية.. الأرصاد تحذر من انخفاض كبير بدرجات الحرارة    قانونيون عن حكم عدم دستورية "جداول مخدرات هيئة الدواء": يُبرئ كل المتهمين في هذه القضايا    محافظ قنا في أول تصريحاته: مصلحة المواطن أولًا وخطة شاملة للنهوض بالخدمات    تعدد مصادر الاستيراد ..جابر: استقرار سلاسل الإمداد.. وجاب الله: تغير ثقافة الشراء    رمضان 2026، طرح تتر مسلسل "مناعة" ل هند صبري من غناء حودة بندق (فيديو)    بعد 28 عاما من عرضها، فوازير "جيران الهنا" على نايل دراما في رمضان 2026    تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام بنفيكا في ملحق دوري الأبطال    وزيرة الثقافة الدكتورة جيهان زكي تستقبل الدكتورة نيفين الكيلاني    جراحة مجهرية تنقذ رضيعًا عمره يومان من انسداد مريئي بمستشفى الأطفال التخصصي ببنها    محمد علي خير للمحافظين الجدد: المواطن سيد البلد.. والعمل العام ليس وجاهة    مجموعة حقوقية: مقتل 28 شخصا على الأقل في غارة استهدفت سوقا بكردفان بالسودان    صحة سوهاج تُصدر وتُنفذ 12 ألفًا و598 قرار علاج على نفقة الدولة    تقرير - كلمة السر في البقاء.. ريال مدريد يربط مستقبل أربيلوا بدوري الأبطال    محمد معيط: الحكومة تتوافق مع صندوق النقد بشأن استكمال إجراءات خفض الدين وتعزيز الاستثمار    نقابة الأشراف تحسم الجدل حول نسب «زينة» ونجليها    حبس التيك توكر أسماء إسماعيل بتهمة نشر فيديوهات خادشة    النواب: رقابة حقيقية على جهاز تنمية المشروعات لدعم «صنع في مصر»    باتريس بوميل يصل تونس لتدريب الترجي قبل ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا    ضبط سائق بإحدى شركات النقل الذكي لاتهامه بطلب أجرة بالعملة الأجنبية في البحر الأحمر    جامعة الدلتا التكنولوجية تشارك في ملتقى الشراكات التعليمية الدولية بالقاهرة    الفضيل المُنتظر    أوقاف كفر الشيخ ترفع درجة الاستعدادات لاستقبال شهر رمضان المبارك    أتربة عالقة تؤثر على بعض المناطق وتدفق سحب مصحوبة بأمطار خفيفة بأماكن متفرقة    الرئيس السيسي يؤكد دعم مصر لجهود تحقيق الاستقرار والتنمية في إفريقيا الوسطى    إيفان أوس: أوكرانيا تسعى للحصول على ضمانات حقيقية قبل أي حديث عن تبادل أراضٍ    صفاء أبو السعود وأحمد صيام ونشوى مصطفى في المسلسل الإذاعي «أوضتين وصالة» خلال رمضان    محافظ المنوفية الجديد يقدّم خالص الشكر للمحافظ السابق    محافظ المنيا يوجّه الشكر للرئيس لبدء المرحلة الثانية من التأمين الصحي الشامل    قنوات أون تفجر مفاجأة بشأن حلقات مسلسل قسمة العدل الليلة.. تعرف عليها    البورصة تكتسي بالأحمر وتخسر 48 مليار جنيه بختام التعاملات    أول مواجهة بين النواب ووزير البترول تحت القبة.. التفاصيل    وزير الأوقاف: الموسم الأول لدولة التلاوة حقق نجاحا غير متوقع    بنك مصر يوقع إتفاقية مع مؤسسة التمويل الدولية بقيمة 150 مليون دولار    ضبط شخص بالقاهرة لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموال    تحصيل القمامة واكتمال منظومة ضبط التوكتوك.. أبرز ملفات محافظ الغربية الجديد    مالين: جاسبريني لعب دورًا كبيرًا في اختياري لروما    خلال يوم الاستدامة العربى.. تكريم أحمد أبو الغيط لجهوده فى ملف التنمية    «المدينة التي لا تغادر القلب».. كلمات وداع مؤثرة لمحافظ الإسكندرية قبل رحيله    إطلاق مشروع لتعزيز الخدمات الطبية الطارئة في مصر بقيمة 3.4 مليون دولار    «تطوير التعليم بالوزراء» ونقابة البيطريين يبحثان المسارات الأكاديمية لجامعة الغذاء    رمضان 2026.. إستراتيجيات فعالة لتدريب طفلك على الصيام    بشير التابعي: عدي الدباغ أقل من قيمة الزمالك أكد بشير التابعي، نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر    إصابة 8 أشخاص في حادث تصادم مروع بالشرقية    لاريجاني: طهران مستعدة لمفاوضات نووية عادلة    اضبط تردد قناة طيور الجنة 2026 لمتابعة برامج الأطفال التعليمية والترفيهية    البرلمان يحيل مشروع قانون الإدارة المحلية إلى اللجان المختصة    طلب إحاطة بالنواب حول الكود الإعلامي للطفل وآليات تطبيقه في مواجهة الانتهاكات    منع تصوير الأئمة والمصلين أثناء الصلوات فى رمضان بمساجد السعودية رسميا    إصابة 8 أشخاص إثر انقلاب سيارة ميكروباص في مدينة 6 أكتوبر    عاجل- الأوقاف تعلن ضوابط الاعتكاف بالمساجد خلال شهر رمضان 2026    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الخمسين تستكمل التصويت علي مواد الدستور

استكملت لجنة الخمسين لتعديل الدستور مناقشة مواد مشروع الدستور الجديد مساء أمس بعد اقرارها138 مادة في جلسة مساء أمس الأول من247 مادة هي إجمالي مواد المشروع
وقد بدأت اللجنة برئاسة عمرو موسي بمناقشة المواد الخاصة برئيس الجمهورية ضمن باب نظام الحكم. وتضمنت المواد الخاصة برئيس الجمهورية, كما انتهي إليها مشروع الدستور المادة139 التي تقضي بأن رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة, ورئيس السلطة التنفيذية.
وتنص المادة142 علي أن يشترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يزكي المترشح عشرون عضوا علي الأقل من أعضاء مجلس النواب, أو أن يؤيده ما لا يقل عن خمسة وعشرين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في خمس عشرة محافظة علي الأقل, وبحد أدني ألف مؤيد من كل محافظة منها, وفي جميع الأحوال, لا يجوز تأييد أكثر من مترشح, وذلك علي النحو الذي ينظمه القانون.
كما نصت المادة146 علي أن يكلف رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء, بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه علي مجلس النواب, فإذا لم تحصل حكومته علي ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوما علي الأكثر, يكلف رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز علي أكثرية مقاعد مجلس النواب, فاذا لم تحصل حكومته علي ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوما, عد المجلس منحلا ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يوما من تاريخ صدور قرار الحل.
وفي جميع الأحوال يجب ألا يزيد مجموع مدد الاختيار المنصوص عليها في هذه المادة علي ستين يوما. وفي حالة حل مجلس النواب, يعرض رئيس مجلس الوزراء تشكيل حكومته, وبرنامجها علي مجلس النواب الجديد في أول اجتماع له. في حال اختيار الحكومة من الحزب أو الائتلاف الحائز علي أكثرية مقاعد مجلس النواب, يكون لرئيس الجمهورية, بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء, إختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل.
وتضمنت المادة159 علي أن يكون اتهام رئيس الجمهورية بانتهاك أحكام الدستور, أو بالخيانة العظمي, أو أي جناية أخري, بناء علي طلب موقع من أغلبية أعضاء مجلس النواب علي الأقل, ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس, وبعد تحقيق يجريه معه النائب العام. وإذا كان به مانع يحل محله أحد مساعديه.
وبمجرد صدور هذا القرار, يوقف رئيس الجمهورية عن عمله, ويعتبر ذلك مانعا مؤقتا يحول دون مباشرته اختصاصاته حتي صدور حكم في الدعوي.
في حين أن أهم المواد الخاصة بباب السلطة القضائية المادة186 وتنص علي أن القضاة مستقلون غير قابلين للعزل لا سلطان عليهم في عملهم لغير القانون وهم متساوون في الحقوق والواجبات, ويحدد القانون شروط وإجراءات تعيينهم, وإعاراتهم, وتقاعدهم, وينظم مساءلتهم تأديبيا, ولا يجوز ندبهم كليا أو جزئيا إلا للجهات وفي الأعمال التي يحددها القانون, وذلك كله بما يحفظ استقلال القضاء والقضاة وحيدتهم ويحول دون تعارض المصالح ويبين القانون الحقوق والواجبات الضمانات المقرره لهم.
وقد حصلت المادة198 والخاصة بحماية المحاميين علي موافقة37 عضوا بينما اعترض عليها11 عضوا وتنص المادة علي أن المحاماة مهنة حرة, تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة وسيادة القانون وكفالة حق الدفاع, ويمارسها المحامي مستقلا وكذلك محامو الهيئات وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام, ويتمتع المحامون جميعا في أثناء تأديتهم حق الدفاع أمام المحاكم بالضمانات والحماية التي تقررت لهم في القانون مع سريانها عليهم أمام جهات التحقيق والاستدلال, ويحظر في غير حالات التلبس القبض علي المحامي أو احتجازه في اثناء مباشرته حق الدفاع وذلك كله علي النحو الذي يحدده القانون.
وقد حصلت المادة رقم204 والخاصة بمحاكمة المدنيين امام القضاء العسكري علي موافقة41 عضوا, وتنص علي أن القضاء العسكري جهة قضائية مستقلة, يختص دون غيره بالفصل في جميع الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها ومن في حكمهم, والجرائم المرتكبة من أفراد المخابرات العامة في أثناء وبسبب الخدمة ولا يجوز محاكمة مدني أمام القضاء العسكري إلا في الجرائم التي تمثل اعتداء مباشرا علي المنشآت العسكرية أو معسكرات القوات المسلحة أو ما في حكمها, أو المناطق العسكرية أو الحدودية المقررة كذلك, أو معداتها أو مركباتها أو أسلحتها أو ذخائرها أو وثائقها أو أسرارها العسكرية أو أموالها العامة أو المصانع الحربية أو الجرائم المتعلقة بالتجنيد, أو الجرائم التي تمثل اعتداء مباشرا علي ضباطها أو أفرادها بسبب تأدية أعمال وظائفهم ويحدد القانون تلك الجرائم, ويبين اختصاصات القضاء العسكري الأخري وأعضاء القضاء العسكري مستقلون غير قابلين للعزل, وتكون لهم جميع الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائية.
ومن أهم المواد الانتقالية المادة229 وتنص علي أن تكون انتخابات مجلس النواب التالية لتاريخ العمل بالدستور وفقا للنظام المختلط بنسبة الثلثين بالنظام الفردي والثلث بالقوائم, وذلك علي النحو الذي ينظمه القانون. والمادة230 وتنص علي أن تبدأ إجراءات انتخاب أول مجلس للنواب خلال مدة لا تقل عن ثلاثين يوما ولا تجاوز تسعين يوما من تاريخ العمل بالدستور, وينعقد فصله التشريعي الأول خلال عشرة أيام من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخابات.
والمادة234 وتنص علي أن يكون تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلي للقوات المسلحة و تسري أحكام هذه المادة لدورتين رئاسيتين كاملتين اعتبارا من تاريخ العمل بالدستور.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.