تراجع أسعار الذهب في مصر بقيمة 30 جنيهًا    جولات ميدانية مكثفة بنطاق المنصورة لضبط الأسواق وتحسين الخدمات في أعياد الربيع    بريطانيا: لن ننجر إلى الحرب في الشرق الأوسط أيا كانت الضغوط    شواطئ الإسماعيلية تستقبل رحلات من المحافظات في عطلة شم النسيم (فيديو وصور)    سقوط تشكيل عصابي غسل 170 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات    أمل عمار: القيادة السياسية حريصة على استقرار الأسرة المصرية وحفظ حقوق جميع الأفراد    حزب الله: استهدفنا بالمسيرات ثكنة ليمان وتجمعا لجنود الاحتلال    فابريجاس: فخور بشجاعة كومو أمام إنتر رغم الخسارة    "تركيب وزراعة النجيل".. وزارة الرياضة تعلن تطورات إنشاء استاد المصري    أبرزها الأزمة مع اتحاد الكرة.. 3 ملفات على طاولة الأهلي في اجتماع عاجل يوم الأربعاء    رافينيا يقترب من مرافقة بعثة برشلونة إلى مدريد رغم الإصابة    انتصار السيسي تهنئ الشعب المصري بمناسبة شم النسيم    مصعب عبدالرؤوف: التوسع في الطاقة الشمسية وتحديث كفاءة الأجهزة مفتاح مضاعفة الإنتاج وخفض الاستهلاك    مصرع ربة منزل بطلق ناري في مشاجرة بشبرا الخيمة والنيابة تأمر بحبس المتهمين    ضبط سائقين بالبحيرة عرضا حياة المواطنين للخطر    وظيفة وهمية تنتهي خلف القضبان.. سقوط نصّاب القليوبية    بين الكوميديا والبهجة الشعبية.. أجواء احتفالية شم النسيم لا تغيب عن السينما المصرية    بعد جولة مفاجئة بمستشفى الهلال.. محافظ المنوفية يقرر صرف مكافأة مالية لأطقم التمريض    شوربة السي فود، بديل لذيذ وصحي للرنجة والفسيخ في شم النسيم    الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم حفل إنتهاء دورة تعايش لطلبة جامعة عين شمس    البابا لاوُن الرابع عشر في الجزائر: رسالة مصالحة من "مقام الشهيد" تؤكد أن السلام ثمرة العدالة والمغفرة    رفع 1450 طن مخلفات، الجيزة تكثف حملات النظافة والتجميل في شم النسيم    الداخلية تضبط 14 طن رنجة وفسيخ غير صالحة في 3 محافظات    محافظ القاهرة يشارك المواطنين احتفالهم بشم النسيم بالحديقة الدولية    شم النسيم.. كيف بدأ أقدم عيد ربيعي من مصر القديمة إلى اليوم؟    ماجدة خير الله: مسلسل "اللعبة 5" بيطبط على روحك    الرعاية الصحية: انتشار مكثف للفرق الطبية بالحدائق العامة والمتنزهات والشواطئ والنوادي    الحقيقة الكاملة لتعيين أوائل الخريجين وحملة الماجستير والدكتوراه    بعد تناول الفسيخ، توجه لأقرب مستشفى حال ظهور هذه الأعراض عليك    صحة الإسكندرية تتيح خدمات الإرشاد والدعم النفسي بالوحدات الصحية    شاطئ اللؤلؤ بأبحر الشمالية فى جدة.. وجهة بحرية تجمع بين الجمال والأنشطة الترفيهية    جامعة القاهرة تستعرض جهود مركز الاستشارات والبحوث العمرانية وخطته الاستراتيجية    خروقات مستمرة.. 5 شهداء بنيران الاحتلال في قطاع غزة اليوم    رئيس جامعة المنوفية يتابع ملف الجودة وتطوير الأداء المؤسسي واستعدادات الكليات المتقدمة للاعتماد    أنشطة تفاعلية وورش فنية ضمن جولة أتوبيس الفن الجميل بالمتحف القومي للحضارة    أبوك مات .. بقلم/ حمزة الشوابكة    بعد فقدان السماوي نقطتين أمام المصري، موعد مباراة بيراميدز والزمالك بالدوري    المباريات المتبقية ل سيتي وأرسنال نحو لقب الدوري الإنجليزي    شيكو بانزا يشارك في تدريبات الزمالك الجماعية اليوم    السيطرة على حريق داخل مصنع بلاستيك بالبحيرة (صور)    راشد الماجد يحيي حفلا في جدة 24 أبريل    وزير الإنتاج الحربي يبحث تعزيز التعاون مع "باراسون" الهندية للأنظمة المتقدمة    التشكيل المتوقع لمباراة أهلي جدة ضد الدحيل في دوري أبطال آسيا    هيئة الدواء تنفيذ أكثر من 1.280 تراخيص للمصانع والمنشآت الصيدلية    بتروجلف تضيف 10 آلاف برميل يوميًا لإنتاجها بخليج السويس وتسجل أعلى معدل في تاريخها    سعد الدين الهلالي: المنتحر مسلم ويصلى عليه ويستحق الرحمة وبعض الصحابة انتحروا    إستراليا تدعو إلى بقاء مضيق هرمز مفتوحًا للجميع    مشاورات مصرية أوغندية لتعزيز التنمية والتكامل الاقتصادي    «السياحة» تعلن انتهاء أعمال تطوير قاعة الخبيئة في متحف الأقصر    رؤى جديدة لمدن لم تأت بعد.. في جلسة حوارية داخل بيت المعمار المصري    ندوة في مركز جمال عبد الناصر الثقافي بالإسكندرية لمناقشة المجموعة القصصية «تحول»    هل يُغفر للمنتحر؟.. وزارة الأوقاف تبين الحكم الشرعى    وزارة الأوقاف توضح الحكم الشرعى فى الانتحار: أمره إلى الله    ثورة تكنولوجية في السكة الحديد.. تحديث نظم الإشارات لتعزيز الأمان وضمان السلامة    الأوقاف تكشف حكم الانتحار في الشريعة الإسلامية    ترامب: أنفقنا تريليونات الدولارات على الناتو دون أن يساندنا    رويترز: تراجع الذهب أكثر من 2% في المعاملات الفورية    منظور متطور للتعامل مع ذوي الإعاقة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الخمسين تستكمل التصويت علي مواد الدستور

استكملت لجنة الخمسين لتعديل الدستور مناقشة مواد مشروع الدستور الجديد مساء أمس بعد اقرارها138 مادة في جلسة مساء أمس الأول من247 مادة هي إجمالي مواد المشروع
وقد بدأت اللجنة برئاسة عمرو موسي بمناقشة المواد الخاصة برئيس الجمهورية ضمن باب نظام الحكم. وتضمنت المواد الخاصة برئيس الجمهورية, كما انتهي إليها مشروع الدستور المادة139 التي تقضي بأن رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة, ورئيس السلطة التنفيذية.
وتنص المادة142 علي أن يشترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يزكي المترشح عشرون عضوا علي الأقل من أعضاء مجلس النواب, أو أن يؤيده ما لا يقل عن خمسة وعشرين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في خمس عشرة محافظة علي الأقل, وبحد أدني ألف مؤيد من كل محافظة منها, وفي جميع الأحوال, لا يجوز تأييد أكثر من مترشح, وذلك علي النحو الذي ينظمه القانون.
كما نصت المادة146 علي أن يكلف رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء, بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه علي مجلس النواب, فإذا لم تحصل حكومته علي ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوما علي الأكثر, يكلف رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز علي أكثرية مقاعد مجلس النواب, فاذا لم تحصل حكومته علي ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوما, عد المجلس منحلا ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يوما من تاريخ صدور قرار الحل.
وفي جميع الأحوال يجب ألا يزيد مجموع مدد الاختيار المنصوص عليها في هذه المادة علي ستين يوما. وفي حالة حل مجلس النواب, يعرض رئيس مجلس الوزراء تشكيل حكومته, وبرنامجها علي مجلس النواب الجديد في أول اجتماع له. في حال اختيار الحكومة من الحزب أو الائتلاف الحائز علي أكثرية مقاعد مجلس النواب, يكون لرئيس الجمهورية, بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء, إختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل.
وتضمنت المادة159 علي أن يكون اتهام رئيس الجمهورية بانتهاك أحكام الدستور, أو بالخيانة العظمي, أو أي جناية أخري, بناء علي طلب موقع من أغلبية أعضاء مجلس النواب علي الأقل, ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس, وبعد تحقيق يجريه معه النائب العام. وإذا كان به مانع يحل محله أحد مساعديه.
وبمجرد صدور هذا القرار, يوقف رئيس الجمهورية عن عمله, ويعتبر ذلك مانعا مؤقتا يحول دون مباشرته اختصاصاته حتي صدور حكم في الدعوي.
في حين أن أهم المواد الخاصة بباب السلطة القضائية المادة186 وتنص علي أن القضاة مستقلون غير قابلين للعزل لا سلطان عليهم في عملهم لغير القانون وهم متساوون في الحقوق والواجبات, ويحدد القانون شروط وإجراءات تعيينهم, وإعاراتهم, وتقاعدهم, وينظم مساءلتهم تأديبيا, ولا يجوز ندبهم كليا أو جزئيا إلا للجهات وفي الأعمال التي يحددها القانون, وذلك كله بما يحفظ استقلال القضاء والقضاة وحيدتهم ويحول دون تعارض المصالح ويبين القانون الحقوق والواجبات الضمانات المقرره لهم.
وقد حصلت المادة198 والخاصة بحماية المحاميين علي موافقة37 عضوا بينما اعترض عليها11 عضوا وتنص المادة علي أن المحاماة مهنة حرة, تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة وسيادة القانون وكفالة حق الدفاع, ويمارسها المحامي مستقلا وكذلك محامو الهيئات وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام, ويتمتع المحامون جميعا في أثناء تأديتهم حق الدفاع أمام المحاكم بالضمانات والحماية التي تقررت لهم في القانون مع سريانها عليهم أمام جهات التحقيق والاستدلال, ويحظر في غير حالات التلبس القبض علي المحامي أو احتجازه في اثناء مباشرته حق الدفاع وذلك كله علي النحو الذي يحدده القانون.
وقد حصلت المادة رقم204 والخاصة بمحاكمة المدنيين امام القضاء العسكري علي موافقة41 عضوا, وتنص علي أن القضاء العسكري جهة قضائية مستقلة, يختص دون غيره بالفصل في جميع الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها ومن في حكمهم, والجرائم المرتكبة من أفراد المخابرات العامة في أثناء وبسبب الخدمة ولا يجوز محاكمة مدني أمام القضاء العسكري إلا في الجرائم التي تمثل اعتداء مباشرا علي المنشآت العسكرية أو معسكرات القوات المسلحة أو ما في حكمها, أو المناطق العسكرية أو الحدودية المقررة كذلك, أو معداتها أو مركباتها أو أسلحتها أو ذخائرها أو وثائقها أو أسرارها العسكرية أو أموالها العامة أو المصانع الحربية أو الجرائم المتعلقة بالتجنيد, أو الجرائم التي تمثل اعتداء مباشرا علي ضباطها أو أفرادها بسبب تأدية أعمال وظائفهم ويحدد القانون تلك الجرائم, ويبين اختصاصات القضاء العسكري الأخري وأعضاء القضاء العسكري مستقلون غير قابلين للعزل, وتكون لهم جميع الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائية.
ومن أهم المواد الانتقالية المادة229 وتنص علي أن تكون انتخابات مجلس النواب التالية لتاريخ العمل بالدستور وفقا للنظام المختلط بنسبة الثلثين بالنظام الفردي والثلث بالقوائم, وذلك علي النحو الذي ينظمه القانون. والمادة230 وتنص علي أن تبدأ إجراءات انتخاب أول مجلس للنواب خلال مدة لا تقل عن ثلاثين يوما ولا تجاوز تسعين يوما من تاريخ العمل بالدستور, وينعقد فصله التشريعي الأول خلال عشرة أيام من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخابات.
والمادة234 وتنص علي أن يكون تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلي للقوات المسلحة و تسري أحكام هذه المادة لدورتين رئاسيتين كاملتين اعتبارا من تاريخ العمل بالدستور.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.