أمتلك قدرا من المال لشراء شقتين لأبنائي الذكور وعندي قطعة أرض من الأراضي الصحراوية, وأريد الحج أنا وزوجتي, علما بأن تكاليف الحج تصل إلي ما يقرب من أربعين في المائة من المبلغ المدخر لشراء الشقتين فهل أخرج لأداء فريضة الحج أم أبقي علي هذا المبلغ بأكمله لأولادي ليساعدهم علي شراء المسكن الملائم وإعداد عش الزوجية لكل منهم، أجابت عن هذا التساؤل دار الإفتاء المصرية, قائلة: فرض الله عز وجل الحج علي عباده وجعله من أركان الدين الحنيف وذلك علي المستطيع قال سبحانه وتعالي ولله علي الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين, آل عمران:97]. وقال سيدنا رسول الله صلي الله عليه وسلم في الحديث الشريف عن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلي الله عليه وسلم قال من لم يحبسه مرض أوحاجة ظاهرة أو سلطان جائر ولم يحج فليمت إن شاء يهوديا أو نصرانيا. رواه البيهقي في سننه. وقال صلي الله عليه وسلم في حديث أبي هيريرة قال: حجوا قبل أن لا تحجوا. فإذا ما توافر عند الإنسان المسلم الزاد وأمن الطريق والقدرة البدنية فإنه تجب عليه المسارعة لأداء فريضة الحج لأنه لا يدري ماذا يكون غدا. وفي واقعة السؤال يجب علي السائل المبادرة والإسراع إلي أداء فريضة الحج وحده إن كان المال كله ملكا له ولا يعمل علي إسعاد ولديه وحرمان نفسه من آداء هذه الفريضة فإن الأرزاق بيد الله تعالي وهو مدبر الكون قال عز وجل وفي السماء رزقكم وما توعدون, الذاريات:22]. وقال سبحانه وتعالي وما من دابة في الأرض إلا علي الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين, هود:6]. خاصة أن ولديه قد بلغا وعملا في مناصب تدر عليهما دخلا لا بأس به والله سحبانه وتعالي هو المستعان وعليه التوكل وحده دون غيره وقال سيدنا رسول الله صلي الله عليه وسلم لو أنكم توكلتم علي الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا رواه الترمذي.