بعد أن أمر النائب العام المستشار هشام بركات بإحالة مرسي و14 قيادة إخوانية للجنايات من بينهم العريان والبلتاجي وغنيم والشيحة وعبدالعاطي والمغير وجمال صابر وعبدالرحمن عز بتهم التحريض علي القتل العمد وقتل المتظاهرين. رجال القانون والقضاء أكدوا أن العقوبات تصل للإعدام للجميع بتهمة القتل العمد لان القانون يجعل من سبق الإصرار والترصد ظروفا مشددة للعقوبة وأن اتفاق المتهمين علي القتل يترتب عليه اعتبارهم فاعلين أصليين في الجريمة. أمر المستشار هشام بركات النائب العام بإحالة الرئيس السابق محمد مرسي و14 آخرين من قيادات وأعضاء تنظيم الإخوان المسلمين إلي محكمة جنايات القاهرة لاتهامهم بارتكاب أعمال العنف والتحريض علي القتل والبلطجة التي جرت في محيط قصر الاتحادية الرئاسي في5 ديسمبر من العام الماضي وتضمنت قائمة المتهمين ممن أحيلوا لمحكمة الجنايات إلي جانب الرئيس المعزول محمد مرسي, كلا من القيادي الإخواني عصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة وأسعد الشيحة نائب رئيس ديوان رئاسة الجمهورية السابق وأحمد عبدالعاطي مدير مكتب رئيس الجمهورية السابق وأيمن عبدالرءوف مستشار رئيس الجمهورية السابق وعلاء حمزة وعبدالرحمن عز, وأحمد المغير, وجمال صابر, ومحمد البلتاجي ووجدي غنيم و4 متهمين آخرين, وأشار أمر الإحالة إلي أن المتهمين المذكورين ارتكبوا احداث قصر الاتحادية التي وقعت في5 ديسمبر من العام الماضي, وأسفرت عن سقوط قتلي وجرحي أمام في القصر مشاهد مأسوية نقلتها القنوات الفضائية ووسائل الإعلام المختلفة وقت وقوعها وكشفت تحقيقات النيابة العامة النقاب عن أنه عقب الإعلان الدستوري المكمل الذي اصدره المتهم محمد مرسي احتشدت قوي المعارضة أمام قصر الاتحادية للتعبير سلميا عن رفضها للإعلان الدستوري وأعلنت اعتصامها فطلب الرئيس المعزول مرسي من قائد الحرس الجمهوري ووزير الداخلية السابق عدة مرات فض الاعتصام غير أنهما رفضا تنفيذ ذلك حفاظا علي أرواح المعتصمين مما دعا المتهمين أسعد الشيحة وأحمد عبدالعاطي وأيمن عبدالرءوف مساعدي رئيس الجمهورية في ذلك الوقت إلي استدعاء أنصارهم وحشدهم في محيط قصر الاتحادية لفض الاعتصام بالقوة. وأشارت التحقيقات إلي أن المتهمين عصام العريان ومحمد البلتاجي ووجدي غنيم قاموا بالتحريض علنا في وسائل الإعلام علي فض الاعتصام بالقوة, كما كشفت تحقيقات النيابة العامة عن توافر الأدلة علي أن المتهمين وأنصارهم هاجموا المعتصمين السلميين واقتلعوا خيامهم وأحرقوها وحملوا أسلحة نارية محملة بالذخائر وأطلقوها صوب المتظاهرين فأصابت إحداها رأس الصحفي الحسيني أبو ضيف وأحدثت به كسورا في عظام الجمجمة, وتهتكا بالمخ أدي إلي وفاته. يقول المستشار إسماعيل حمدي عضو مجلس القضاء الأعلي السابق ورئيس محكمة أمن الدولة العليا طوارئ علي مدي20 سنة سابقة أنه يجب أن نسلم بداية أن صدور أمر النيابة العامة بإحالة الرئيس المعزول وبعض مساعديه ومعاونيه إلي محكمة الجنايات يقتصر معناه علي أن سلطة الاتهام لديها من الأدلة ما يرجح الحكم بادانة المتهمين ولا يحمل معني اليقين من هذه الإدانة لأن اليقين هو من اختصاص المحكمة نفسها التي لا تقضي بالعقوبة إلا إذا استقر في وجدانها ارتكاب المتهمين للجرائم الواردة بأمر الإحالة وبعد أن تطمئن إلي الأدلة القولية والفنية المعروضة عليها والا فانها تقضي بالبراءة التي هي الأصل في الإنسان كقاعدة عامة وأولية تمليها الفطرة وتفرضها مبادئ الشريعة الإسلامية لقوله عليه الصلاة والسلام ادرءوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم فإن الإمام لأن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة. ويضيف المستشار إسماعيل حمدي أنه إذا ما انتهت المحكمة إلي إدانة المتهمين وفقا لما توافر لديها من الأدلة التي اطمأنت اليها وعولت عليها فإن العقوبة المقررة قانونا لجريمة القتل غير المقترن غير المصحوب بأي ظرف مشدد هي السجن المؤبد أو المؤقت, أما في حالة المتهمين فإن القتل العمدي للمتظاهرين والمسند اليهم في أمر الاحالة كان عن سبق إصرار وهنا تصل العقوبة إلي الإعدام شنقا للجميع باعتبار أن القانون يجعل من سبق ظرف الإصرار من الظروف المشددة للعقوبة في جريمة القتل, إذ يكشف عن خطورة المتهمين الذين كانت لديهم من الفرصة ما تسمح لهم بالتروي والتفكير المطمئن في رسم خطة الجريمة وإعداد وسيلة تنفيذها ومع ذلك أصروا علي ارتكابها فاستحقوا العقوبة المغلظة وهي الإعدام. ويؤكد المستشار إسماعيل حمدي ان اتفاق المتهمين علي القتل يترتب عليه اعتبارهم جميعا فاعلين أصليين في الجريمة متضامنين في المسئولية, سواء عرض منهم من أحدث الإصابة القاتلة أو لم يعرف, كما أن التحريض المنسوب للرئيس المعزول هو إحدي وسائل الاشتراك في جريمة, والمعروف أن القانون ينص علي أن من اشترك في جريمة فعلية عقوبتها ولو كانت غير التي تعمد ارتكابها حتي كانت نتيجة محتملة لهذا التحريض. ويضيف المستشار إسماعيل حمدي أن عقوبة جريمة القبض علي المتظاهرين السلميين واحتجازهم دون وجه حق وتعذيبهم فإن هذا الجرائم تتحقق بمجرد امساك المجني عليهم من جسدهم وتقيد حركتهم وحرمانهم من حرية التجول أيا ما كانت الفترة الزمنية لهذا الاحتجاز وايا ما كانت درجة التعذيب فهي جرائم يعاقب عليها القانون بالسجن المؤقت من ثلاثة إلي15 عاما. وينتهي المستشار إسماعيل حمدي إلي أن عقوبة إحراز الأسلحة النارية وحيازتها بغير ترخيص تختلف بحسب نوع السلاح المضبوط أو المستخدم, حيث تندرج العقوبة من السجن المؤبد علي إحراز المدافع والبنادق الآلية ثم السجن المؤقت عن إحراز المسدسات والبنادق المشخشة والسجن فقط والغرامة لاحراز الأسلحة غير المشخشنة أي ذات الماسورة المتحركة من الداخل أما إحراز الأسلحة البيضاء فان عقوبتها هي الحبس لمدة ثلاث سنوات وغرامة لا تقل عن خسمين جنيها ولا تزيد علي خمسائة.