صرح الدكتور طلعت عبدالقوي عضو لجنة صياغة مسودة قانون الجمعيات الأهلية, بأن اللجنة اتفقت علي البنود الخاصة بعمل المنظمات الأجنبية علي أن يشمل القانون لأول مرة تشكيل لجنة عليا للترخيص للمنظمات الدولية, وستكون اللجنة مشكلة من ممثلي ثلاث جهات هي: وزارة التضامن الاجتماعي, والتعاون الدولي, والخارجية, سيتم عرض عليها الجهات التي تريد العمل علي الأراضي المصرية, وحددت اللجنة أن يتم الترخيص لها خلال60 يوما, وعلي الجهة الأجنبية عدم البدء في ممارسة عملها في مصر إلا بعد الموافقة الرسمية التي ترسلها وزارة التضامن الاجتماعي للجهة الأجنبية بمصر. مؤكدا أن المادة73 المنظمة لعمل المنظمات الأهلية بالمسودة تنص علي أنه يجوز للمنظمات الأجنبية أن تطلب فتح مقر لها أو أكثر بمصر لممارسة أنشطة الجمعيات الأهلية منفردة, أو بالمشاركة مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية أو المنظمات, وذلك بموجب طلب تقدمه المنظمة إلي وزارة الخارجية المصرية بعد تقديم المستندات الخاصة بها, ويجب علي وزارة الخارجية البت في طلب المنظمة الأجنبية خلال ستين يوما من تاريخ تقديمه, وتلتزم وزارة الخارجية بإبرام اتفاقية نمطية مع المنظمة المعنية تحدد فيها النشاط الذي تمارسه في مصر, ومدته صراحة أو حكما, كما تلتزم الجهة الإدارية بإصدار ترخيص لمباشرة النشاط في مصر بناء علي اتفاقية تقر خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ إخطارها بإبرام الاتفاقية من وزارة الخارجية أو المنظمة الأجنبية علي حسب الأموال, وتسري علي المنظمات الأجنبية التي تحصل علي ترخيص لمباشرة نشاطها في مصر أحكام هذا القانون فيما يرد فيه نص خاص في هذا الفصل. وأضاف الدكتور طلعت عبدالقوي أن اللجنة اتفقت أيضا في الفصل السابع وهو مضاف من مني ذو الفقار علي إنشاء المنظمات المصرية غير الحكومية الإقليمية والدولية المنشأة في مصر جاءت المادة69 تعتبر منظمة إقليمية أو دولية غير حكومية في تطبيق أحكام هذا القانون, كل منظمة ذات تنظيم مستمر لمدة معينة أو غير معينة يتم تأسيسها في مصر, وتتألف من أشخاص طبيعيين أو اعتباريين أو منهما معا مصريين أو غير مصريين لا يقل عددهم عن عشرة أعضاء لمباشرة نشاط إقليمي أو دولي لغرض الحصول علي غير ربح. المادة70 يشترط في إنشاء المنظمة الإقليمية أو الدولية غير الحكومية داخل مصر أن يكون لها نظام أساسي مكتوب موقع عليه من المؤسسين, أو يكون مركز إدارتها الرئيسي جمهورية مصر العربية, ويجب ألا يشترك في مجلس إدارتها من المصريين, من صدر ضده حكم نهائي بعقوبة سالبة للحرية لارتكابه جناية أو لارتكابه جنحة مخلة بالشرف ما لم يكن رد اعتباره, وتسري علي المنظمة الدولية غير الحكومية الأحكام المنظمة للجمعيات فيما لم يرد فيه نص, كما جاءت المادة71 بأنه يجب أن يشتمل النظام الأساسي للمنظمة الإقليمية أو الدولية علي اسم المنظمة نوع وميدان نشاط المنظمة ونطاق عملها الجغرافي بما لا يقل عن دولتين, أما البنود الخاصة بعمل الجمعيات المركزية فقد أشارت إلي أنه سيتم إنشاء فروع لها داخل المحافظات المصرية فحسب. وأشار إلي أن اللجنة ستنتهي من المسودة بشكلها النهائي بعد مناقشة باب العقوبات الخاصة بعزل مجالس الإدارة أو حلها, وأيضا مناقشة طرح اللجنة الخاصة بالبنود عمل الاتحادات الأهلية الإقليمية والنوعية. وشدد الدكتور طلعت عبدالقوي علي أهمية أن يكون قد تم حصول الاتحاد العام للجمعيات الأهلية أو الإقليمية والنوعية علي جميع الإعفاءات التي تحصل عليها المؤسسات والجمعيات الأهلية وألا تقام الاتحادات الإقليمية علي أساس التعددية, بل تقام فقط علي أساس جغرافي, وأن يتم تفعيل دور الاتحاد العام للجمعيات الأهلية في المسودة الجديدة, وهي نفسها النصوص التي سبق أن قدمها الاتحاد العام في المسودة الخاصة به والتي توافق عليها جميع الاتحادات الإقليمية والنوعية.