التحلي والتزين بالذهب أو الفضة مع الأحجار الكريمة من الأمور التي تحبها كل امرأة علي وجه الأرض, فهل هناك زكاة علي ما تلبسه النساء من تلك المشغولات؟ ومتي تجب؟ وما مقدارها؟ وعلي من تجب؟ أسئلة تهم القوارير معرفة اجاباتها بالتفصيل. يجيب علي ما سبق فضيلة الدكتور أحمد محمود كريمة أستاذ الشريعة بجامعة الأزهر بقوله: حلي النساء المصنوع من الذهب والفضة له أحوال فيما يتصل بالزكاة, فإن كان يتخذ للتجارة فهذا تجب فيه الزكاة دون خلاف بين أهل العلم إذا بلغ النصاب خمسة وثمانين جراما من الذهب فصاعدا, وحال عليه الحول( السنة), وقيمتها في هذه الحالة ربع العشر أي(2.5%). وهناك حلي لا يستخدم للزينة بل يستخدم للأكل والشرب كالأواني المصنوعة من الذهب والفضة وما يتخذه المترفون مثل الفازات والميداليات وما شابه فهذا مع كونه محرما إلا أنه تجب فيه الزكاة. أما الحلي إذا كان للتزين فقد اختلفت فيه كلمة العلماء, والراجح أنه لا تجب فيه الزكاة. والأحاديث والآثار الواردة في ذلك كما قال المحققون من أهل العلم منسوخة, ودليل النسخ أن السيدة عائشة رضي الله عنها كانت تلي( من الولاية) بنات أخيها اليتامي وتحليهن بالذهب والفضة ولا تخرج في ذلك زكاة. وكذلك فعل ابن عمر وغيره من أكابر الصحابة فكانوا يحلون زوجاتهم بالذهب والفضة ولا يخرجون في ذلك الزكاة فدل ذلك علي أن آخر العهد عدم إيجاب الزكاة في حلي المرأة إذا كان للزينة.وما كان قبل ذلك صار منسوخا لا سيما أن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها كانت أدري الناس بما عليه العمل عن رسول الله صلي الله عليه وسلم. وخروجا من الخلاف أقول: إن المرأة المسلمة إذا كانت موسرة وعندها ذهب كثير فمن باب شكر الله علي نعمائه تخرج الزكاة ولو استحبابا. وإذا كانت المرأة المسلمة مضيق عليها ومن المكافحات في الحياة, وعندها كميات قليلة من الذهب فلتأخذ برأي من لم يوجب الزكاة في حلي المرأة للتزين. أما فيما يتعلق بالأحجار الكريمة والألماس واللؤلؤ فإذا كانت للتجارة والاستثمار ففيها الزكاة قولا واحدا, وهو ما يعرف(بعروض التجارة) ومقدارها أيضا(2.5%). أما إذا كانت للتزين فلا زكاة فيها, لأن النص القرآني والنبوي تناول خصوص الذهب والفضة ولم يتطرق لغير ذلك, ومعلوم أن العبادات توقيفية يعمل فيها بالنص ولا يقبل الإجتهاد. ومن النصوص التي وردت في هذا الشأن ما جاء في سورة آل عمران في قوله تعالي(زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب41... وكذلك ما ورد في سورة التوبة(والذين يكنزون الذهب والفضة). وأخيرا نقول: إن الزكاة عبادة الإنسان نفسه, وعليه أن يؤديها من ماله إن كان له مال, فإن لم يكن له مال فيدفعها عنه من له الولاية في الإنفاق, وعليه فإن لم يكن للمرأة مالها الخاص لتدفع منه زكاتها فليدفع عنها زوجها من باب الإعانة علي البر والمعاشرة بالمعروف, وإن لم تكن متزوجة فليعينها علي ذلك من يتولي أمر الإنفاق عليها مثل الوالد أو الأخ مثلا.