وافق مجلس الشوري أمس من حيث المبدأ علي قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بإصدار قانون منظمات العمل الأهلي. وقد أشار الدكتور عبدالعظيم محمود ألي أن مشروع القانون قد حدد تعريفا محددا للعمل الأهلي ومنظمات العمل الأهلية والجمعية ذات النفع العام والمؤسسة الأهلية والجمعية المركزية والهيئة الإغاثية والمنظمة غير الحكومية الأجنبية والاتحاد الإقليمي والاتحاد النوعي والشبكة والتحالف والائتلاف والمبادرة والحملة والاتحاد العام لمنظمات العمل الأهلي والعضو المؤسس واللجنة التنسيقية والمحكمة المختصة والوزير المختص والجهة الإدارية وأيضا التزام المنظمات بالقانون وأحكام الدستور وحقوق الانسان. وأشار إلي تأسيس الجمعيات حيث يشترط لتأسيسها أن يكون لها نظام أساسي مكتوب وموقع عليه من المؤسسين وشروط النظام الأساسي للجمعية علي أن تلتزم الجهة الإدارية بقيد ملخص النظام الأساسي بالجمعية في سجل الجمعيات فور الإخطار بخطاب مسجل وبدورها تخطر الجهة الإدارية الاتحاد الإقليمي التابع له المركز الرئيسي للجمعية في سجل الجمعيات فور الإخطار بخطاب مسجل وبدورها تخطر الجهة الإدارية الاتحاد الاقليمي التابع له المركز الرئيسي للجمعية خلال ثلاثين يوما. وأضاف مقرر مشروع القانون أن الباب الثاني من مشروع القانون تضمن أغراض الجمعيات وحقوقها والتزاماتها علي ديمقراطية الإدارة وحق المنظمة في تعبئة مواردها المالية والشفافية والتمويل وحرية اختيار إدارة وقيادة هذه الكيانات دون تدخل السلطة التنفيذية. وتضمن مشروع القانون المقدم انتخاب أعضاء مجلس إدارة الاتحاد العام من بين أعضاء الكيانات المكونة للجمعية العمومية للاتحاد العام من35 عضوا من بينهم الرئيس لمدة أربع سنوات مع استحداث لاللجنة التنسيقية ليكون هذا الكيان مسئولا عن المنظمات غير الحكومية الأجنبية سواء الخاضعة للاتفاقات الدولية أو العاملة في مجالات العمل الأهلي بشكل عام ومصادر تمويلها سواء لبرامجها ومشروعاتها أو تمويلها لبرامج ومشروعات المنظمات الأهلية المحلية المصرية. وقد ألغي مشروع القانون عقوبة الحبس واكتفي بالغرامة المالية مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد.