النائب العام: قانون المسؤولية الطبية يضمن بيئة عمل آمنة للأطباء ويحمي حقوق المرضى    تعرف على المواعيد المتبقية من عمر انتخابات النواب 2025    رئيس الوزراء يتفقد شارع الخيامية ويجري لقاءات مع أصحاب المحلات    رئيس الوزراء يتفقد مشروع الفسطاط فيو المُطل على حدائق تلال الفسطاط    وزير الإسكان يفتتح محطة مياه دقميرة بكفر الشيخ لخدمة 65 ألف نسمة.. فيديو    حسام هيبة يؤكد ريادة مصر كواجهة استراتيجية للاستثمار الأجنبي المباشر    ارتفاع عدد ضحايا الفيضانات في تايلاند لأكثر من 160 قتيلا    مانشستر سيتي يسعى لقطع الطريق على ليفربول ومانشستر يونايتد    ضبط مروج مواد مخدرة بالوراق بعد تداول منشور على مواقع التواصل    طقس اليوم.. الأرصاد تحذر من انخفاضات ليلية في درجات الحرارة    النيابة تصرح بدفن جثمان طالبة الدهس أمام مدرسة الشروق    حبس شاب متهم بقتل زوجته طعنا بالسكين فى المراغة سوهاج    إحباط ترويج 750 طربة حشيش بمدينة العاشر من رمضان فى الشرقية    الحكومة: صندوق التنمية الحضرية أزال منطقة بطن البقرة بالكامل بعد تعويض سكانها    بعد زيارة أسيوط.. وزير الثقافة يوجه بخطة شاملة لتكثيف العروض المسرحية في المحافظات    بيت الزكاة ينتهى من تسليم الدفعة الأولى من القافلة الإغاثية ال12 إلى غزة.. فيديو    الأنبا إبراهيم إسحق يصل بيروت للمشاركة في الزيارة الرسولية لبابا الفاتيكان    عمر رضوان: تتويج بيراميدز بالبطولات "متوقع".. ونظام الدوري الاستثنائي "صعب"    محافظ أسيوط يتابع البرامج التدريبية في مركز علوم الحاسب الآلي وتكنولوجيا المعلومات    الأردن يوسع التعليم المهني والتقني لمواجهة تحديات التوظيف وربط الطلاب بسوق العمل    مجدي يعقوب ومو صلاح.. قوة ناعمة يجب أن تستثمر    "فرانس 24 ": ارتفاع عبور المانش يدفع فرنسا لاعتماد استراتيجية اعتراض بحرية جديدة    طريقة عمل القراقيش، وصفة بطعم أيام زمان    حماس في يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني: المقاومة حق مشروع    1450 فرصة عمل برواتب تبدأ من 10 آلاف جنيه بمشروع محطة الضبعة.. تفاصيل    بفستان جرئ.. أيتن عامر تثير الجدل في أحدث ظهور.. شاهد    مد فترة سداد رسوم حج الجمعيات الأهلية.. إنفوجراف    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 29-11-2025 في محافظة قنا    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : التزم طريق الاستقامة !?    قرارات عاجلة لوزير التعليم بعد قليل بشأن التطاول على معلمة الإسكندرية    الصحة: تقديم خدمات مبادرة العناية بصحة الأم والجنين لأكثر من 3.6 مليون سيدة    صحة أسيوط تتابع أعمال تطوير وحدة طب الأسرة في عرب الأطاولة    جولة تفقدية بعد قليل لرئيس الوزراء فى مشروعات إعادة إحياء القاهرة التاريخية    اضطرابات بحركة السفر عالميا بعد استدعاء إيرباص طائرات «A320» لهذا السبب    وزارة العمل: مهلة ل949 منشأة لتوفيق أوضاع عقود العمل.. وتحرير 514 محضر حد أدنى للأجور.. و611 محضرًا لمخالفات عمل الأجانب    "دولة التلاوة" .. حلقة جديدة اليوم علي قنوات الحياة و سي بي سي والناس    سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم السبت 29 نوفمبر 2025    أحمد دياب: سنلتزم بتنفيذ الحكم النهائي في قضية مباراة القمة أيا كان    مواعيد مباريات اليوم السبت 29 نوفمبر 2025 والقنوات الناقلة    تفاصيل أسئلة امتحان نصف العام للنقل والشهادة الإعدادية من المناهج    انتظام حركة سير السيارات بشوارع وميادين القاهرة والجيزة    دوري أبطال إفريقيا.. بيراميدز يتحدى باور ديناموز الزامبي من أجل صدارة المجموعة    الصحة: 66% من الإصابات التنفسية إنفلونزا.. ومبادرات رئاسية تفحص أكثر من 20 مليون مواطن    FDA تربط بين لقاح «كوفيد -19» ووفاة أطفال.. وتفرض شروط صارمة للقاحات    إصابة فلسطينيين اثنين في قصف إسرائيلي على قطاع غزة    مفتي الجمهورية: التضامن الصادق مع الشعب الفلسطيني لا يُقاس بالشعارات وحدها    الاستثمار الرياضي يواصل قفزاته بعوائد مليارية ومشروعات كبرى شاملة    مأساة ورد وشوكولاتة.. بين الحقيقة والخيال    وصول هاني رمزي لمهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح    مندوب سوريا في الأمم المتحدة يدين الهجوم الإسرائيلي على بيت جن    زعيم الطيور المهاجرة.. فلامنجو بورسعيد يرقص التانجو!    المهرجان الدولي للفيلم بمراكش يطلق دورته 22 ويكرم حسين فهمي    توروب: الحكم احتسب ركلة جزاء غير موجودة للجيش الملكي    خبير تربوي: الطبيعة الفسيولوجية للرجل لا تبرر السيطرة المفرطة    عالم الأزهر يكشف مخاطر الخوض في حياة المشاهير على السوشيال ميديا    استشارية تربية تكشف تأثير الذكورية المفرطة على العلاقات الزوجية والأسرية    استقالة مدير مكتب زيلينسكى تربك المشهد السياسى فى أوكرانيا.. اعرف التفاصيل    الصباحى: ركلة جزاء الجيش الملكى غير صحيحة.. ورئيس الحكام يهتم برأى الاعلام    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دفاعا عن استقلال السلطة القضائية

بتاريخ‏1883/6/14‏ أنشئت المحاكم الأهلية ليخضع القضاة في تعيينهم و عزلهم و أجورهم وترقيتهم لما يخضع له أي مستخدم في الدولة‏...‏ وإنما تميزت لائحة المحاكم الأهلية بالنص في المادة‏76‏ علي أن لكل من محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية أن تجتمع في هيئة جمعية عمومية للمداولة في جميع المواد المتعلقة بنظامها وأمورها الداخلية والنص في المادة77 علي أن انعقاد الجمعية العمومية يكون بدعوة من رئيس المحكمة من تلقاء نفسه أو بناء علي طلب اثنين من قضاة المحكمة أو النائب العام فالشئ الوحيد الذي ميزت به لائحة المحاكم الأهلية القضاة عن غيرهم من المستخدمين في الحكومة أنها جعلت أمر العمل شوري بينهم وذلك ما أبرزه المستشار إسماعيل سري باشا رئيس محكمة استئناف القاهرة في كلمته في أول جمعية عمومية لافتتاح العمل. وهو عين ما أبرزه الشيخ محمد عبده المستشار بالمحاكم الأهلية في هذا الوقت حين قال: إن الحكومات العادلة قد اتفقت علي ألا يكون زمام راحة القاضي بيد أي شخص غير مجتمع إخوانه وكل ضمانات استقلال القضاء, قد نشأت في رحاب الجمعيات العمومية للمحاكم ذلك ما سجلته المذكرة الإيضاحية لقانون استقلال القضاء الأول.. فقالت انها لم تنشئ هذ الضمانات إنشاء بل تلقتها من القضاء نفسه الذي أملي غايات استقلاله فأمنا, وأوحي بما وصل إليه من مكانة فسجلنا, وفرض آيات عزه ومجده فكتبنا, وطالب بحق منزلته بين قضاء العالم فلبينا, فقانون استقلال القضاء مرآة انعكس فيها كل ما في قضائنا الوطني من نبل وشرف, وعزة وكرامة, سما إلي الغاية التي سما إليها القضاء وارتفع إلي المكانة التي ارتفع إليها القضاء.. فقضاتنا هم الذين رسخوا قواعد هذا القانون, وهم الذين بنوا حصن استقلالهم.
الشوري أولا وقبل كل شئ التي تبدأ بسماع رأي أحدث القضاة وأصغرهم سنا, هي المشكاة التي انبثق منها هذا الاستقلال. والقدوة الحسنة والرغبة في اللحاق بالعصر. فقد كان علي تراب مصر صرح عظيم لقضاء مستقل هو المحاكم المختلطة التي أنشئت سنة1875 والمحاكم المختلطة ليست محاكم أجنبية.. بل هي محاكم مصرية يشترك في عضويتها قضاة مصريون وقضاة غير مصريين. تماما مثل المحاكم الكويتية أو محاكم دول الإمارات وعمان وكثير من الدول العربية وكلها تستعين بقضاة غير وطنيين ولا ينال ذلك من اعتبارها محاكم وطنية ولأسباب تاريخية كان شرط إلغاء الامتيازات الأجنبية إنشاء قضاء مستقل وهو أمر لا تعرفه منطقتنا العربية والاسلامية فكانت الاتفاقية الدولية علي إنشاء المحاكم المختلطة محاكم لا يقبل قضاتها العزل و لا يتميز قاض عن زميله في الدرجة ذاتها.. وتديرها جمعيتها العامة. فهي التي ترشح القضاة الجدد للتعيين, كما أنها هي التي تنقلهم.. وهي التي تختار رؤساء المحاكم و من يقوم مقامه عند غيابه أو قيام مانع, ولا يترتب علي اختيار الرئيس أي ميزة مالية وإنما هي أعباء تفرض عليه.. ولذلك نصت المادة20 من لائحة المحاكم المختلطة علي أنه لايجوز أن يمنح القضاة من قبل الحكومة ألقاب شرف أو منح مادية ونصت المادة22 علي أن جميع القضاة الذين من درجة واحدة يتناولون مرتبات متساوية, والقاضي الذي يتناول عدا مرتباته مكافأة أو علاوة مرتبات, أو هدية ذات قيمة, أو مزايا أخري مادية يعزل من وظيفته, ويحرم من ماهيته دون أن يكون له أي حق في تعويض.
كان قانون استقلال القضاء66 لسنة1943 خطوة عظيمة علي درب تحقيق استقلال القضاء.. فقد قرر مبدأ عدم قابلية القضاة للعزل.. ووضع قواعد منضبطه لنقل القضاة.. ونص علي مرتبات محددة للقضاة وأنه لايجوز أن يقرر لأحدهم مرتب بصفة شخصية أو ان يعامل معاملة استثنائية, كما شكل لجنة من بين أعضائها مستشار تنتخبه الجمعية العمومية لمحكمة النقض وآخر تنتخبه الجمعية العمومية لمحكمة الاستئناف. كما نص علي إنشاء مجلس القضاء الأعلي برئاسة رئيس محكمة النقض وعضوية رئيس محكمة استئناف القاهرة والنائب العام ومستشار تنتخبه الجمعية العمومية لمحكمة النقض لمدة سنتين ومستشار تنتخبه الجمعية العمومية لمحكمة استئناف القاهرة وأوجب استطلاع رأيه في تعيين القضاة وترقيتهم ونقلهم وندبهم لغير محاكمهم وإن كان رأيه استشاريا لايلزم السلطة التنفيذية. غير أن القانون خلا من نصوص تحدد كيفية اختيار رؤساء محكمة النقض والاستئناف والمحاكم الابتدائية ومن يقوم مقامهم عند غيابهم ولا اختيار النائب ولا أصحاب المواقع الحساسة في النظام القضائي, فكانت هذه المداولة في الجلسة السادسة والأربعين بتاريخ1943/6/16 من واقع المضبطة و بحصر اللفظ يقول النائب المحترم مكرم عبيد باشا لن أتكلم عن الشطر الأول من اقتراحي لأنني تناولته بالكلام عند مناقشة المادة(24) أما عن الشطر الثاني فالذي أستطيع أن أفهمه من هذا المشروع هو أنه قد اشترط فيما يختص بتعيين وكيل محكمة النقض, وكلاء محاكم الاستئناف, وجوب أخذ رأي مجلس القضاء, وان كان رأيه استشاريا فقط, أما فيما يختص بتعيين رئيس محكمة النقض, ورؤساء محاكم الاستئناف, علي اعتبار أننا سيكون لنا ان شاء الله أكثر من محكمتين, فقد سكت المشروع عن ذكر شيء يتعلق بهم, وهو سكوت يفهم منه أن أمر تعيينهم بيد معالي وزير العدل, فاما أن يعينهم من تلقاء نفسه أو بعد استشارة مجلس القضاء, وهو في كلتا الحالتين قد أتي أمرا فيه مساس ملموس وظاهر, باستقلال القضاء, اذ من الغبن ألا يكون للجمعية العمومية للمحكمة التي يراد تعيين رئيس لها الحق في ابداء رأيها فيمن يعين في مثل هذا المنصب.
ان ما اقترحه ليس بجديد أو بمنكر, اذ أشير في مؤتمر مونترو الي بحث مماثل لهذا, انتهي الي وضع المادة السابقة في لائحة التنظيم القضائي لحكمة ظاهرة من النص التالي للمادة:
يعين رؤساء ووكلاء محكمة الاستئناف والمحاكم الابتدائية لمدة سنة واحدة بمرسوم بناء علي اختيار الجمعية العمومية لمحكمة الاستئناف بالأغلبية المطلقة ويكون هذا الاختيار فيما يختص بالمحاكم الابتدائية من قائمة تضعها الجمعية العمومية لكل محكمة بأسماء ثلاثة مرشحين لكل من محكمتي الاسكندرية والقاهرة واثنين لمحكمة المنصورة وترتب أسماؤهم حسب الحروف الهجائية وتعين الجمعية العمومية لمحكمة الاستئناف سنويا رؤساء الدوائر بها. وتعين الجمعية العمومية لمحكمة الاستئناف سنويا أيضا رؤساء الدوائر في المحاكم الابتدائية بناء علي ما تعرضه الجمعية العمومية لكل محكمة منها.
والذي نستطيع استخلاصه من تلاوة هذه المادة هو أن أمر تعيين رئيس محكمة الاستئناف المختلطة لابد أن يكون بموافقة, واختيار الجمعية العمومية لمحكمة الاستئناف, بل انهم ذهبوا ضمانا لاستقلال القضاء الي أبعد من هذا, فاشترطوا حتي بالنسبة لتعيين رؤساء المحاكم الابتدائية, أن يكون أمر تعيينهم وهي موافقة الجمعية العمومية لمحكمة الاستئناف المختلطة. هذا ماتم الاتفاق عليه, وما سلمنا به,وهو في نظري المظهر الأسمي لاستقلال القضاء, وبذلك احتفظنا بكرامتنا المصرية. ان اعطاء وزير العدل حق تعيين رئيس محكمة النقض ورئيس محكمة الاستئناف أمر فيه مساس ظاهر بالاستقلال المرجو للقضاء, لأن هذين المنصبين من أسمي المناصب القضائية.
والرأي عندي أن حرمان الجمعية العمومية لمحكمة النقض والاستئناف, من حق اختيار رئيسهما فيه مساس بالثقة التي يجب أن تمنح لأكبر هيئة قضائية في البلاد, كما أن هذا الاجراء قد لا يتسق واعطاءنا نحن النواب حق اختيار رئيس الهيئة التشريعية.
هذا من ناحية ومن ناحية أخري فاننا بهذا الحرمان نوجد سلاحا يهدد استقلال القضاء اذ أن كل من يطمع أن يكون رئيسا لمحكمة النقض أو رئيسا لمحكمة الاستئناف سيعمل علي ارضاء الحكومة القائمة كي يتمكن من الفوز بأحد هذين المنصبين, وهذا ولاشك فيه مساس باستقلال القضاء. ولما كنت أعتقد أن الحكومة الحالية لاتقصد الي ذلك ولاتريده, فانني أري أن المصلحة العامة وحدها توجب ترك اختيار الرئيس لكل من هاتين المحكمتين الي زملائه أي بمعرفتهم هم دون سواهم. هناك أمر ثالث لمسته في نص المادة34 من المشروع, هو أن ضمن أعضاء مجلس القضاء مستشاران أحدهما من محكمة النقض, والآخر من محكمة الاستئناف, وكلاهما ينتخب بمعرفة الجمعية العمومية لمدة سنتين, فاذا كان بعض حضرات الأعضاء من طائفة المستشارين ينتخبون من الجمعية العمومية, أفلا يكون من المنطق السليم, والوضع الطبيعي, أن يتبع مثل هذا الاجراء بالنسبة للرئيس, وبهذا تلقي الهيئة التنفيذية عن كاهلها عبئا ثقيلا هي في غني عنه, فضلا عما في هذا من مظهر سام لاستقلال القضاء وكرامته.
يقول مكرم باشا كيف يكون رئيس محكمة النقض والابرام ورئيس محكمة استئناف مصر عضوين في مجلس القضاء الأعلي, وفي الوقت ذاته يكون تعيينهما من اختصاص وزير العدل أو مجلس الوزراء؟ وهل يبقي القضاء مستقلا بهذه الصورة ؟ ولكني أقول لسعادته: انه لاصلة بين أداة التعيين وبين كرامة كل من القاضي أو رئيس المحكمة, فان كانت للقاضي كرامته كقاض ونفسيته كقاض يعرف لها استقلالها فقد قضي الأمر, أما اذا كان مختارا وليست له كرامة, فلن يزيده هذا الاختيار كرامة. والواقع أن رؤساء محكمة النقض والابرام ومحاكم الاستئناف من يوم عينوا لم يبد عليهم أي نقص في الاستقلال أو غيره لمجرد أن تعيينهم كان صادرا من السلطة التنفيذية, والتشريع انما يكون لمواجهة حالة قائمة, وهذه الحالة لم يشك منها أحد.
وقد عرضت هذه النصوص علي الجمعية العمومية لمستشاري محكمة النقض والابرام, والجمعية العمومية لمستشاري محاكم الاستئناف فلم يعرض أحد منهم هذا الاقتراح. الذي يقول به مكرم باشا الآن, علي أنه مهما قيل عن التشريع الحالي من أنه خطوة مترددة أو قصيرة, فإنه بحسب تقديري وتقدير رجال القضاء جميعا, خطوة كبيرة.
وأنا لم أقل إني بلغت به درجة الكمال, وحاشاي أن أقول هذا, وحسبي أن أقول إني بلغت به ما يرضي نفسي, وما يرضي نفوس رجال القضاء, وما أعتقد أنه سيرضي البلاد ممثلة في مجلسكم الموقر.. ولهذا لا أوافق علي هذا الاقتراح.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.