البابا تواضروس يدشن كنيسة مارمينا فلمنج في الإسكندرية    أسعار الفراخ اليوم السبت 23-8-2025 فى أسواق محافظة المنوفية    الطماطم ب7 جنيهات والليمون ب15.. أسعار الخضراوات والفواكه بكفر الشيخ اليوم    أسعار المأكولات البحرية والجمبري اليوم السبت 23-8-2025 في محافظة قنا    توجيه حكومي جديد لبيع السلع بأسعار مخفضة    استشهاد 19 فلسطينيا إثر قصف إسرائيل خيام النازحين بخان يونس ومخيم المغازي    الأمم المتحدة: نصف مليون شخص بغزة محاصرون فى مجاعة    تفاصيل وأسباب تفتيش منزل مستشار الأمن القومي الأمريكي الأسبق جون بولتون    وزارة الخارجية الروسية تكشف عدد المواطنين الروس المتبقين في غزة    أمريكا: مقتل خمسة ركاب جراء حادث تحطم حافلة سياحية في نيويورك    سوريا: هجوم انتحاري نفذه تنظيم داعش الإرهابي في دير الزور    ارتفاع مؤقت لهذه المدة.. "الأرصاد" تكشف تفاصيل حالة الطقس اليوم السبت    كان بيركب ميكروفون مسجد.. حزن على وفاة طالب طب صعقًا بالكهرباء في قنا    3 وفيات ومصاب في حادث تصادم مروّع على طريق أسيوط الزراعي    «الإفتاء» تستطلع هلال شهر ربيع الأول اليوم    حسن الخاتمة.. وفاة معتمر أقصري أثناء أدائه مناسك الحج    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 23-8-2025 في محافظة قنا    «100 يوم صحة» تقدم 59 مليون خدمة طبية مجانية خلال 38 يومًا    جامعة القاهرة تطلق قافلة تنموية شاملة لمدينة الحوامدية (صور)    طلاب الثانوية العامة للدور الثاني يؤدون امتحان الأحياء والاحصاء والرياضيات    تنسيق الجامعات 2025| مواعيد فتح موقع التنسيق لطلاب الشهادات المعادلة    ثوانٍ فارقة أنقذت شابًا من دهس القطار.. وعامل مزلقان السادات يروي التفاصيل    هل يحق لمكتسبي الجنسية المصرية مباشرة الحقوق السياسية؟ القانون يجيب    45 دقيقة تأخير بين قليوب والزقازيق والمنصورة.. السبت 23 أغسطس 2025    60 دقيقة تأخيرات القطارات بمحافظات الصعيد.. السبت 23 أغسطس 2025    مهاجر التيك توك «الأفغاني» يقدم نصائح لقتل الزوجات وتجنب العقوبة    القاهرة تسجل 40 مجددا والصعيد يعود إلى "الجحيم"، درجات الحرارة اليوم السبت في مصر    سيف الإسلام القذافي يعلن دعمه لتشكيل حكومة جديدة في ليبيا    إنقاذ حياة مريض بعمل شق حنجري بمستشفى الجامعي بالمنوفية    نقيب الفلاحين: تكلفة كيلو اللحم البلدي على الجزار 270 جنيها.. «لو باع ب 300 كسبان»    كأس السوبر السعودي.. هونج كونج ترغب في استضافة النسخة المقبلة    ملف يلا كورة.. خطة انتخابات الأهلي.. رسائل الزمالك.. واعتماد لجنة الحكام    الجرام يسجل أقل من 3900 جنيها.. أسعار الذهب والسبائك اليوم بالصاغة بعد الانخفاض الجديد    شريف حافظ: الحب هو المعنى في حد ذاته ولا يقبل التفسير... والنجاح مسؤولية يجب أن أكون مستعدًا لها    نوال الزغبي: ضحيت بالفن من أجل حماية أولادي بعد الطلاق    تنسيق دبلوم التجارة 2025.. قائمة الكليات والمعاهد المتاحة لطلاب 3 سنوات «رابط وموعد التسجيل»    «ميستحقوش يلعبوا في الزمالك».. إكرامي يفتح النار على ألفينا وشيكو بانزا    سهير جودة عن شيرين عبدالوهاب وحسام حبيب: «انفصال وعودة مزمنة.. متى تعود إلينا؟»    فيفي عبده تعلن وفاة الراقصة المعتزلة سهير مجدي    عميد تجارة القاهرة الأسبق: الجامعات الحكومية ما زالت الأفضل.. وهذه أسباب تفضيل البعض للخاصة    «الأستانلس أم التيفال»: هل نوع حلة الطبخ يغير طعم أكلك؟    ويجز يغنى الأيام من ألبومه الجديد.. والجمهور يغنى معه بحماس    بعثة منتخب مصر للناشئين تؤدي مناسك العمرة عقب مواجهة السعودية    أطعمة تسبب الصداع النصفي لدى النساء ونصائح للسيطرة عليه    رسميا.. مدرسة صناعة الطائرات تعلن قوائم القبول للعام الدراسي الجديد 2025/ 2026    رسميا.. جامعة الأزهر 2025 تفتتح أول كلية للبنات في مطروح وتعلن عن تخصصات جديدة    التعليم تطلق دورات تدريبية لمعلمي الابتدائي على المناهج المطورة عبر منصة (CPD)    مدحت صالح يتألق بغناء حبيبى يا عاشق وزى المليونيرات بحفله فى مهرجان القلعة    محمود وفا حكما لمباراة الاتحاد والبنك الأهلى والسيد للإسماعيلى والطلائع    تشيلسي يقسو على وست هام بخماسية في الدوري الإنجليزي (فيديو)    مصدر ليلا كورة: كهربا وقع عقدا مع القادسية الكويتي    غزل المحلة يبدأ استعداداته لمواجهة الأهلي في الدوري.. صور    ارتفاع الكندوز 39 جنيها، أسعار اللحوم اليوم في الأسواق    استقالة وزير الخارجية الهولندي بسبب موقف بلاده من إسرائيل    حدث بالفن| أول تعليق من شيرين عبد الوهاب بعد أنباء عودتها ل حسام حبيب وفنان يرفض مصافحة معجبة ونجوم الفن في سهرة صيفية خاصة    3 أبراج على موعد مع التفاؤل اليوم: عالم جديد يفتح الباب أمامهم ويتلقون أخبارا مشجعة    هل يجوز شرعًا معاقبة تارك صلاة الجمعة بالسجن؟.. أحمد كريمة يجيب    إمام مسجد بكفر الشيخ: لابد أن نقتدى بالرسول بلغة الحوار والتفكير المنضبط.. فيديو    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دفاعا عن استقلال السلطة القضائية

بتاريخ‏1883/6/14‏ أنشئت المحاكم الأهلية ليخضع القضاة في تعيينهم و عزلهم و أجورهم وترقيتهم لما يخضع له أي مستخدم في الدولة‏...‏ وإنما تميزت لائحة المحاكم الأهلية بالنص في المادة‏76‏ علي أن لكل من محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية أن تجتمع في هيئة جمعية عمومية للمداولة في جميع المواد المتعلقة بنظامها وأمورها الداخلية والنص في المادة77 علي أن انعقاد الجمعية العمومية يكون بدعوة من رئيس المحكمة من تلقاء نفسه أو بناء علي طلب اثنين من قضاة المحكمة أو النائب العام فالشئ الوحيد الذي ميزت به لائحة المحاكم الأهلية القضاة عن غيرهم من المستخدمين في الحكومة أنها جعلت أمر العمل شوري بينهم وذلك ما أبرزه المستشار إسماعيل سري باشا رئيس محكمة استئناف القاهرة في كلمته في أول جمعية عمومية لافتتاح العمل. وهو عين ما أبرزه الشيخ محمد عبده المستشار بالمحاكم الأهلية في هذا الوقت حين قال: إن الحكومات العادلة قد اتفقت علي ألا يكون زمام راحة القاضي بيد أي شخص غير مجتمع إخوانه وكل ضمانات استقلال القضاء, قد نشأت في رحاب الجمعيات العمومية للمحاكم ذلك ما سجلته المذكرة الإيضاحية لقانون استقلال القضاء الأول.. فقالت انها لم تنشئ هذ الضمانات إنشاء بل تلقتها من القضاء نفسه الذي أملي غايات استقلاله فأمنا, وأوحي بما وصل إليه من مكانة فسجلنا, وفرض آيات عزه ومجده فكتبنا, وطالب بحق منزلته بين قضاء العالم فلبينا, فقانون استقلال القضاء مرآة انعكس فيها كل ما في قضائنا الوطني من نبل وشرف, وعزة وكرامة, سما إلي الغاية التي سما إليها القضاء وارتفع إلي المكانة التي ارتفع إليها القضاء.. فقضاتنا هم الذين رسخوا قواعد هذا القانون, وهم الذين بنوا حصن استقلالهم.
الشوري أولا وقبل كل شئ التي تبدأ بسماع رأي أحدث القضاة وأصغرهم سنا, هي المشكاة التي انبثق منها هذا الاستقلال. والقدوة الحسنة والرغبة في اللحاق بالعصر. فقد كان علي تراب مصر صرح عظيم لقضاء مستقل هو المحاكم المختلطة التي أنشئت سنة1875 والمحاكم المختلطة ليست محاكم أجنبية.. بل هي محاكم مصرية يشترك في عضويتها قضاة مصريون وقضاة غير مصريين. تماما مثل المحاكم الكويتية أو محاكم دول الإمارات وعمان وكثير من الدول العربية وكلها تستعين بقضاة غير وطنيين ولا ينال ذلك من اعتبارها محاكم وطنية ولأسباب تاريخية كان شرط إلغاء الامتيازات الأجنبية إنشاء قضاء مستقل وهو أمر لا تعرفه منطقتنا العربية والاسلامية فكانت الاتفاقية الدولية علي إنشاء المحاكم المختلطة محاكم لا يقبل قضاتها العزل و لا يتميز قاض عن زميله في الدرجة ذاتها.. وتديرها جمعيتها العامة. فهي التي ترشح القضاة الجدد للتعيين, كما أنها هي التي تنقلهم.. وهي التي تختار رؤساء المحاكم و من يقوم مقامه عند غيابه أو قيام مانع, ولا يترتب علي اختيار الرئيس أي ميزة مالية وإنما هي أعباء تفرض عليه.. ولذلك نصت المادة20 من لائحة المحاكم المختلطة علي أنه لايجوز أن يمنح القضاة من قبل الحكومة ألقاب شرف أو منح مادية ونصت المادة22 علي أن جميع القضاة الذين من درجة واحدة يتناولون مرتبات متساوية, والقاضي الذي يتناول عدا مرتباته مكافأة أو علاوة مرتبات, أو هدية ذات قيمة, أو مزايا أخري مادية يعزل من وظيفته, ويحرم من ماهيته دون أن يكون له أي حق في تعويض.
كان قانون استقلال القضاء66 لسنة1943 خطوة عظيمة علي درب تحقيق استقلال القضاء.. فقد قرر مبدأ عدم قابلية القضاة للعزل.. ووضع قواعد منضبطه لنقل القضاة.. ونص علي مرتبات محددة للقضاة وأنه لايجوز أن يقرر لأحدهم مرتب بصفة شخصية أو ان يعامل معاملة استثنائية, كما شكل لجنة من بين أعضائها مستشار تنتخبه الجمعية العمومية لمحكمة النقض وآخر تنتخبه الجمعية العمومية لمحكمة الاستئناف. كما نص علي إنشاء مجلس القضاء الأعلي برئاسة رئيس محكمة النقض وعضوية رئيس محكمة استئناف القاهرة والنائب العام ومستشار تنتخبه الجمعية العمومية لمحكمة النقض لمدة سنتين ومستشار تنتخبه الجمعية العمومية لمحكمة استئناف القاهرة وأوجب استطلاع رأيه في تعيين القضاة وترقيتهم ونقلهم وندبهم لغير محاكمهم وإن كان رأيه استشاريا لايلزم السلطة التنفيذية. غير أن القانون خلا من نصوص تحدد كيفية اختيار رؤساء محكمة النقض والاستئناف والمحاكم الابتدائية ومن يقوم مقامهم عند غيابهم ولا اختيار النائب ولا أصحاب المواقع الحساسة في النظام القضائي, فكانت هذه المداولة في الجلسة السادسة والأربعين بتاريخ1943/6/16 من واقع المضبطة و بحصر اللفظ يقول النائب المحترم مكرم عبيد باشا لن أتكلم عن الشطر الأول من اقتراحي لأنني تناولته بالكلام عند مناقشة المادة(24) أما عن الشطر الثاني فالذي أستطيع أن أفهمه من هذا المشروع هو أنه قد اشترط فيما يختص بتعيين وكيل محكمة النقض, وكلاء محاكم الاستئناف, وجوب أخذ رأي مجلس القضاء, وان كان رأيه استشاريا فقط, أما فيما يختص بتعيين رئيس محكمة النقض, ورؤساء محاكم الاستئناف, علي اعتبار أننا سيكون لنا ان شاء الله أكثر من محكمتين, فقد سكت المشروع عن ذكر شيء يتعلق بهم, وهو سكوت يفهم منه أن أمر تعيينهم بيد معالي وزير العدل, فاما أن يعينهم من تلقاء نفسه أو بعد استشارة مجلس القضاء, وهو في كلتا الحالتين قد أتي أمرا فيه مساس ملموس وظاهر, باستقلال القضاء, اذ من الغبن ألا يكون للجمعية العمومية للمحكمة التي يراد تعيين رئيس لها الحق في ابداء رأيها فيمن يعين في مثل هذا المنصب.
ان ما اقترحه ليس بجديد أو بمنكر, اذ أشير في مؤتمر مونترو الي بحث مماثل لهذا, انتهي الي وضع المادة السابقة في لائحة التنظيم القضائي لحكمة ظاهرة من النص التالي للمادة:
يعين رؤساء ووكلاء محكمة الاستئناف والمحاكم الابتدائية لمدة سنة واحدة بمرسوم بناء علي اختيار الجمعية العمومية لمحكمة الاستئناف بالأغلبية المطلقة ويكون هذا الاختيار فيما يختص بالمحاكم الابتدائية من قائمة تضعها الجمعية العمومية لكل محكمة بأسماء ثلاثة مرشحين لكل من محكمتي الاسكندرية والقاهرة واثنين لمحكمة المنصورة وترتب أسماؤهم حسب الحروف الهجائية وتعين الجمعية العمومية لمحكمة الاستئناف سنويا رؤساء الدوائر بها. وتعين الجمعية العمومية لمحكمة الاستئناف سنويا أيضا رؤساء الدوائر في المحاكم الابتدائية بناء علي ما تعرضه الجمعية العمومية لكل محكمة منها.
والذي نستطيع استخلاصه من تلاوة هذه المادة هو أن أمر تعيين رئيس محكمة الاستئناف المختلطة لابد أن يكون بموافقة, واختيار الجمعية العمومية لمحكمة الاستئناف, بل انهم ذهبوا ضمانا لاستقلال القضاء الي أبعد من هذا, فاشترطوا حتي بالنسبة لتعيين رؤساء المحاكم الابتدائية, أن يكون أمر تعيينهم وهي موافقة الجمعية العمومية لمحكمة الاستئناف المختلطة. هذا ماتم الاتفاق عليه, وما سلمنا به,وهو في نظري المظهر الأسمي لاستقلال القضاء, وبذلك احتفظنا بكرامتنا المصرية. ان اعطاء وزير العدل حق تعيين رئيس محكمة النقض ورئيس محكمة الاستئناف أمر فيه مساس ظاهر بالاستقلال المرجو للقضاء, لأن هذين المنصبين من أسمي المناصب القضائية.
والرأي عندي أن حرمان الجمعية العمومية لمحكمة النقض والاستئناف, من حق اختيار رئيسهما فيه مساس بالثقة التي يجب أن تمنح لأكبر هيئة قضائية في البلاد, كما أن هذا الاجراء قد لا يتسق واعطاءنا نحن النواب حق اختيار رئيس الهيئة التشريعية.
هذا من ناحية ومن ناحية أخري فاننا بهذا الحرمان نوجد سلاحا يهدد استقلال القضاء اذ أن كل من يطمع أن يكون رئيسا لمحكمة النقض أو رئيسا لمحكمة الاستئناف سيعمل علي ارضاء الحكومة القائمة كي يتمكن من الفوز بأحد هذين المنصبين, وهذا ولاشك فيه مساس باستقلال القضاء. ولما كنت أعتقد أن الحكومة الحالية لاتقصد الي ذلك ولاتريده, فانني أري أن المصلحة العامة وحدها توجب ترك اختيار الرئيس لكل من هاتين المحكمتين الي زملائه أي بمعرفتهم هم دون سواهم. هناك أمر ثالث لمسته في نص المادة34 من المشروع, هو أن ضمن أعضاء مجلس القضاء مستشاران أحدهما من محكمة النقض, والآخر من محكمة الاستئناف, وكلاهما ينتخب بمعرفة الجمعية العمومية لمدة سنتين, فاذا كان بعض حضرات الأعضاء من طائفة المستشارين ينتخبون من الجمعية العمومية, أفلا يكون من المنطق السليم, والوضع الطبيعي, أن يتبع مثل هذا الاجراء بالنسبة للرئيس, وبهذا تلقي الهيئة التنفيذية عن كاهلها عبئا ثقيلا هي في غني عنه, فضلا عما في هذا من مظهر سام لاستقلال القضاء وكرامته.
يقول مكرم باشا كيف يكون رئيس محكمة النقض والابرام ورئيس محكمة استئناف مصر عضوين في مجلس القضاء الأعلي, وفي الوقت ذاته يكون تعيينهما من اختصاص وزير العدل أو مجلس الوزراء؟ وهل يبقي القضاء مستقلا بهذه الصورة ؟ ولكني أقول لسعادته: انه لاصلة بين أداة التعيين وبين كرامة كل من القاضي أو رئيس المحكمة, فان كانت للقاضي كرامته كقاض ونفسيته كقاض يعرف لها استقلالها فقد قضي الأمر, أما اذا كان مختارا وليست له كرامة, فلن يزيده هذا الاختيار كرامة. والواقع أن رؤساء محكمة النقض والابرام ومحاكم الاستئناف من يوم عينوا لم يبد عليهم أي نقص في الاستقلال أو غيره لمجرد أن تعيينهم كان صادرا من السلطة التنفيذية, والتشريع انما يكون لمواجهة حالة قائمة, وهذه الحالة لم يشك منها أحد.
وقد عرضت هذه النصوص علي الجمعية العمومية لمستشاري محكمة النقض والابرام, والجمعية العمومية لمستشاري محاكم الاستئناف فلم يعرض أحد منهم هذا الاقتراح. الذي يقول به مكرم باشا الآن, علي أنه مهما قيل عن التشريع الحالي من أنه خطوة مترددة أو قصيرة, فإنه بحسب تقديري وتقدير رجال القضاء جميعا, خطوة كبيرة.
وأنا لم أقل إني بلغت به درجة الكمال, وحاشاي أن أقول هذا, وحسبي أن أقول إني بلغت به ما يرضي نفسي, وما يرضي نفوس رجال القضاء, وما أعتقد أنه سيرضي البلاد ممثلة في مجلسكم الموقر.. ولهذا لا أوافق علي هذا الاقتراح.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.