حزب النور يدفع ب حمادة سليمان مرشحًا لمجلس النواب عن دائرة سنورس وطامية بالفيوم    محافظ الجيزة يعتمد حركة تنقلات مديري ووكلاء الإدارات التعليمية    وزير الاستثمار: حريصون على تعزيز العلاقات التجارية مع كينيا    التحالف الوطنى يقدم خدمات إنسانية لأكثر من 18 ألف مواطن فى قرية برنشت    رئيس الإمارات وأمير الكويت يؤكدان دعمهما لجميع مبادرات وقف إطلاق النار فى غزة    الوسيطان المصرى والقطرى يعقدان اجتماعا مع وفد حركة حماس فى شرم الشيخ    مقتل ما لا يقل عن 3 أشخاص في هجمات أوكرانية على منطقة حدودية روسية    موعد تناول لاعبي المنتخب وجبة الغداء والمحاضرة الأخيرة قبل مباراة جيبوتي    صدام جديد بين زيزو والزمالك.. اتحاد الكرة يحدد موعد جلسة الاستماع    السوبر الإفريقي.. بيراميدز يبدأ استعداداته لمواجهة نهضة بركان الجمعة المقبل    "الآثار الجانبية" لاستخدام الذكاء الاصطناعي    ضبط كميات كبيرة من المواد الغذائية مجهولة المصدر بمدينة العاشر من رمضان    طقس غد.. انخفاض بالحرارة وفرص أمطار ببعض المناطق والعظمى بالقاهرة 29 درجة    السجن 6 سنوات وغرامة 200 لتاجر لقيامه بالإتجار فى المخدرات بشرم الشيخ    خالد العناني مديرًا عامًا لليونسكو.. والريادة الثقافية والحضارية موطنها مصر    وزير الثقافة يفتتح قصر ثقافة حلوان بعد انتهاء أعمال تطويره    انطلاق برنامج مصر جميلة لاكتشاف المواهب الفنية والأدبية بالوادي الجديد    بالأسماء.. إصابة 9 مواطنين في حادث تصادم سيارتين على طريق شبرا بنها الحر    طارق العوضي: البرلمان الحالي غير مؤهل للنظر في «الإجراءات الجنائية»    بلخي: إعادة بناء النظام الصحي في غزة ضرورة إنسانية عاجلة    أسعار الدواجن بأسواق الإسكندرية تصل إلى 80 جنيها للكيلو    في ذكرى ميلاد فارس السينما.. «أحمد مظهر» العسكري المثقف الذي سكن قلوب الجمهور    عمر مونّس ياجي يحصد جائزة نوبل في الكيمياء 2025    نائب وزير الصحة يجري جولة ليلية مفاجئة لعدد من المستشفيات بالإسكندرية    علاج 1928 مواطنا مجانا ضمن قافلة طبية بقرية في الشرقية    «فصل الشتاء».. نصائح للوقاية من الأمراض الموسمية    مشاركة دولية غير مسبوقة في بطولة مصر لهواة للجولف 2025    الأهلي يعود للتدريبات اليوم استعدادًا لضربة البداية بدوري الأبطال    نجاة رئيس الإكوادور من هجوم على موكبه    عزاء الدكتور أحمد عمر هاشم اليوم بمسجد الشرطة بالتجمع الخامس بعد صلاة المغرب    دعم ركائز الأمن والاستقرار    رجال لا يكررون الخطأ مرتين.. 4 أبراج تتعلم بسرعة من التجارب    السيسي: الوضع الاقتصادي يتحسن يومًا بعد يوم.. ولسه الأفضل قادم    أشرف عبد الباقي ضيف برنامج فضفضت أوى مع معتز التونى اليوم    الإحصاء: 36.8 % زيادة بقيمة المبالغ المودعة فى صندوق توفير البريد 2024 / 2025    «فضل الشهادة والتضحية في سبيل الوطن» في ختام فعاليات الأسبوع الثقافي لوزارة الأوقاف    تموين الفيوم تضبط 35 مخالفة تموينية متنوعة وتُحكم الرقابة على الأسواق    وفد لبنانى يزور هيئة الاعتماد والرقابة للاطلاع على تجربة مصر بالإصلاح الصحى    الصحة العالمية: إدخال الرعاية التلطيفية فى النظم الصحية الوطنية    وزيرة البيئة تتجه إلى أبوظبي للمشاركة في المؤتمر العالمي للحفاظ على الطبيعة    مصرع صغير وإصابة 3 آخرين في مشاجرة بالأسلحة النارية بسوهاج    بن جفير يقتحم الأقصى مجددًا وسط توتر أمني في عيد العرش اليهودي    «الشكاوى الحكومية» تتلقى 13.5 ألف شكوى واستغاثة صحية    السيسي يوجه بإطلاق اسم أحمد عمر هاشم على مسجد وطريق ومحطة قطار    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 8-10-2025 في محافظة الأقصر    يد - بعثة الأهلي إلى المغرب للمشاركة في بطولة إفريقيا    رئيس هيئة الشراء الموحد يبحث مع مستشار الرئيس للصحة الموقف التنفيذي لمشروع «المخازن الاستراتيجية»    تزوجت بقصد الإنجاب عبر الحقن المجهرى دون جماع والطلاق بعده.. ما حكم الدين    زحام من المرشحين على أسبقية تقديم أوراق انتخابات مجلس النواب بالأقصر    أكسيوس: ويتكوف وكوشنر يصلان شرم الشيخ للانضمام لمفاوضات إنهاء حرب غزة    ترحيل عصام صاصا وآخرين لقسم شرطة دار السلام بعد إخلاء سبيلهم    اعرف اسعار الدولار اليوم الأربعاء 8-10-2025 في بني سويف    «كنت أسير خلفه».. كيف بشر نبي الله الراحل أحمد عمر هاشم بمستقبله    سعر سبيكة الذهب اليوم الأربعاء 8-10-2025 بعد الارتفاع الكبير.. بكام سبيكة ال10 جرام؟    ابنة أحمد راتب: أشهد الله أنك يا حبيبي تركت في الدنيا ابنة راضية عنك    نائب رئيس الزمالك: «مفيش فلوس نسفر الفرق.. ووصلنا لمرحلة الجمود»    مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 8-10-2025 في بني سويف    منتخب مصر المشارك في كأس العرب يواصل تدريباته استعدادًا لمواجهة المغرب وديًا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دفاعا عن استقلال السلطة القضائية

بتاريخ‏1883/6/14‏ أنشئت المحاكم الأهلية ليخضع القضاة في تعيينهم و عزلهم و أجورهم وترقيتهم لما يخضع له أي مستخدم في الدولة‏...‏ وإنما تميزت لائحة المحاكم الأهلية بالنص في المادة‏76‏ علي أن لكل من محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية أن تجتمع في هيئة جمعية عمومية للمداولة في جميع المواد المتعلقة بنظامها وأمورها الداخلية والنص في المادة77 علي أن انعقاد الجمعية العمومية يكون بدعوة من رئيس المحكمة من تلقاء نفسه أو بناء علي طلب اثنين من قضاة المحكمة أو النائب العام فالشئ الوحيد الذي ميزت به لائحة المحاكم الأهلية القضاة عن غيرهم من المستخدمين في الحكومة أنها جعلت أمر العمل شوري بينهم وذلك ما أبرزه المستشار إسماعيل سري باشا رئيس محكمة استئناف القاهرة في كلمته في أول جمعية عمومية لافتتاح العمل. وهو عين ما أبرزه الشيخ محمد عبده المستشار بالمحاكم الأهلية في هذا الوقت حين قال: إن الحكومات العادلة قد اتفقت علي ألا يكون زمام راحة القاضي بيد أي شخص غير مجتمع إخوانه وكل ضمانات استقلال القضاء, قد نشأت في رحاب الجمعيات العمومية للمحاكم ذلك ما سجلته المذكرة الإيضاحية لقانون استقلال القضاء الأول.. فقالت انها لم تنشئ هذ الضمانات إنشاء بل تلقتها من القضاء نفسه الذي أملي غايات استقلاله فأمنا, وأوحي بما وصل إليه من مكانة فسجلنا, وفرض آيات عزه ومجده فكتبنا, وطالب بحق منزلته بين قضاء العالم فلبينا, فقانون استقلال القضاء مرآة انعكس فيها كل ما في قضائنا الوطني من نبل وشرف, وعزة وكرامة, سما إلي الغاية التي سما إليها القضاء وارتفع إلي المكانة التي ارتفع إليها القضاء.. فقضاتنا هم الذين رسخوا قواعد هذا القانون, وهم الذين بنوا حصن استقلالهم.
الشوري أولا وقبل كل شئ التي تبدأ بسماع رأي أحدث القضاة وأصغرهم سنا, هي المشكاة التي انبثق منها هذا الاستقلال. والقدوة الحسنة والرغبة في اللحاق بالعصر. فقد كان علي تراب مصر صرح عظيم لقضاء مستقل هو المحاكم المختلطة التي أنشئت سنة1875 والمحاكم المختلطة ليست محاكم أجنبية.. بل هي محاكم مصرية يشترك في عضويتها قضاة مصريون وقضاة غير مصريين. تماما مثل المحاكم الكويتية أو محاكم دول الإمارات وعمان وكثير من الدول العربية وكلها تستعين بقضاة غير وطنيين ولا ينال ذلك من اعتبارها محاكم وطنية ولأسباب تاريخية كان شرط إلغاء الامتيازات الأجنبية إنشاء قضاء مستقل وهو أمر لا تعرفه منطقتنا العربية والاسلامية فكانت الاتفاقية الدولية علي إنشاء المحاكم المختلطة محاكم لا يقبل قضاتها العزل و لا يتميز قاض عن زميله في الدرجة ذاتها.. وتديرها جمعيتها العامة. فهي التي ترشح القضاة الجدد للتعيين, كما أنها هي التي تنقلهم.. وهي التي تختار رؤساء المحاكم و من يقوم مقامه عند غيابه أو قيام مانع, ولا يترتب علي اختيار الرئيس أي ميزة مالية وإنما هي أعباء تفرض عليه.. ولذلك نصت المادة20 من لائحة المحاكم المختلطة علي أنه لايجوز أن يمنح القضاة من قبل الحكومة ألقاب شرف أو منح مادية ونصت المادة22 علي أن جميع القضاة الذين من درجة واحدة يتناولون مرتبات متساوية, والقاضي الذي يتناول عدا مرتباته مكافأة أو علاوة مرتبات, أو هدية ذات قيمة, أو مزايا أخري مادية يعزل من وظيفته, ويحرم من ماهيته دون أن يكون له أي حق في تعويض.
كان قانون استقلال القضاء66 لسنة1943 خطوة عظيمة علي درب تحقيق استقلال القضاء.. فقد قرر مبدأ عدم قابلية القضاة للعزل.. ووضع قواعد منضبطه لنقل القضاة.. ونص علي مرتبات محددة للقضاة وأنه لايجوز أن يقرر لأحدهم مرتب بصفة شخصية أو ان يعامل معاملة استثنائية, كما شكل لجنة من بين أعضائها مستشار تنتخبه الجمعية العمومية لمحكمة النقض وآخر تنتخبه الجمعية العمومية لمحكمة الاستئناف. كما نص علي إنشاء مجلس القضاء الأعلي برئاسة رئيس محكمة النقض وعضوية رئيس محكمة استئناف القاهرة والنائب العام ومستشار تنتخبه الجمعية العمومية لمحكمة النقض لمدة سنتين ومستشار تنتخبه الجمعية العمومية لمحكمة استئناف القاهرة وأوجب استطلاع رأيه في تعيين القضاة وترقيتهم ونقلهم وندبهم لغير محاكمهم وإن كان رأيه استشاريا لايلزم السلطة التنفيذية. غير أن القانون خلا من نصوص تحدد كيفية اختيار رؤساء محكمة النقض والاستئناف والمحاكم الابتدائية ومن يقوم مقامهم عند غيابهم ولا اختيار النائب ولا أصحاب المواقع الحساسة في النظام القضائي, فكانت هذه المداولة في الجلسة السادسة والأربعين بتاريخ1943/6/16 من واقع المضبطة و بحصر اللفظ يقول النائب المحترم مكرم عبيد باشا لن أتكلم عن الشطر الأول من اقتراحي لأنني تناولته بالكلام عند مناقشة المادة(24) أما عن الشطر الثاني فالذي أستطيع أن أفهمه من هذا المشروع هو أنه قد اشترط فيما يختص بتعيين وكيل محكمة النقض, وكلاء محاكم الاستئناف, وجوب أخذ رأي مجلس القضاء, وان كان رأيه استشاريا فقط, أما فيما يختص بتعيين رئيس محكمة النقض, ورؤساء محاكم الاستئناف, علي اعتبار أننا سيكون لنا ان شاء الله أكثر من محكمتين, فقد سكت المشروع عن ذكر شيء يتعلق بهم, وهو سكوت يفهم منه أن أمر تعيينهم بيد معالي وزير العدل, فاما أن يعينهم من تلقاء نفسه أو بعد استشارة مجلس القضاء, وهو في كلتا الحالتين قد أتي أمرا فيه مساس ملموس وظاهر, باستقلال القضاء, اذ من الغبن ألا يكون للجمعية العمومية للمحكمة التي يراد تعيين رئيس لها الحق في ابداء رأيها فيمن يعين في مثل هذا المنصب.
ان ما اقترحه ليس بجديد أو بمنكر, اذ أشير في مؤتمر مونترو الي بحث مماثل لهذا, انتهي الي وضع المادة السابقة في لائحة التنظيم القضائي لحكمة ظاهرة من النص التالي للمادة:
يعين رؤساء ووكلاء محكمة الاستئناف والمحاكم الابتدائية لمدة سنة واحدة بمرسوم بناء علي اختيار الجمعية العمومية لمحكمة الاستئناف بالأغلبية المطلقة ويكون هذا الاختيار فيما يختص بالمحاكم الابتدائية من قائمة تضعها الجمعية العمومية لكل محكمة بأسماء ثلاثة مرشحين لكل من محكمتي الاسكندرية والقاهرة واثنين لمحكمة المنصورة وترتب أسماؤهم حسب الحروف الهجائية وتعين الجمعية العمومية لمحكمة الاستئناف سنويا رؤساء الدوائر بها. وتعين الجمعية العمومية لمحكمة الاستئناف سنويا أيضا رؤساء الدوائر في المحاكم الابتدائية بناء علي ما تعرضه الجمعية العمومية لكل محكمة منها.
والذي نستطيع استخلاصه من تلاوة هذه المادة هو أن أمر تعيين رئيس محكمة الاستئناف المختلطة لابد أن يكون بموافقة, واختيار الجمعية العمومية لمحكمة الاستئناف, بل انهم ذهبوا ضمانا لاستقلال القضاء الي أبعد من هذا, فاشترطوا حتي بالنسبة لتعيين رؤساء المحاكم الابتدائية, أن يكون أمر تعيينهم وهي موافقة الجمعية العمومية لمحكمة الاستئناف المختلطة. هذا ماتم الاتفاق عليه, وما سلمنا به,وهو في نظري المظهر الأسمي لاستقلال القضاء, وبذلك احتفظنا بكرامتنا المصرية. ان اعطاء وزير العدل حق تعيين رئيس محكمة النقض ورئيس محكمة الاستئناف أمر فيه مساس ظاهر بالاستقلال المرجو للقضاء, لأن هذين المنصبين من أسمي المناصب القضائية.
والرأي عندي أن حرمان الجمعية العمومية لمحكمة النقض والاستئناف, من حق اختيار رئيسهما فيه مساس بالثقة التي يجب أن تمنح لأكبر هيئة قضائية في البلاد, كما أن هذا الاجراء قد لا يتسق واعطاءنا نحن النواب حق اختيار رئيس الهيئة التشريعية.
هذا من ناحية ومن ناحية أخري فاننا بهذا الحرمان نوجد سلاحا يهدد استقلال القضاء اذ أن كل من يطمع أن يكون رئيسا لمحكمة النقض أو رئيسا لمحكمة الاستئناف سيعمل علي ارضاء الحكومة القائمة كي يتمكن من الفوز بأحد هذين المنصبين, وهذا ولاشك فيه مساس باستقلال القضاء. ولما كنت أعتقد أن الحكومة الحالية لاتقصد الي ذلك ولاتريده, فانني أري أن المصلحة العامة وحدها توجب ترك اختيار الرئيس لكل من هاتين المحكمتين الي زملائه أي بمعرفتهم هم دون سواهم. هناك أمر ثالث لمسته في نص المادة34 من المشروع, هو أن ضمن أعضاء مجلس القضاء مستشاران أحدهما من محكمة النقض, والآخر من محكمة الاستئناف, وكلاهما ينتخب بمعرفة الجمعية العمومية لمدة سنتين, فاذا كان بعض حضرات الأعضاء من طائفة المستشارين ينتخبون من الجمعية العمومية, أفلا يكون من المنطق السليم, والوضع الطبيعي, أن يتبع مثل هذا الاجراء بالنسبة للرئيس, وبهذا تلقي الهيئة التنفيذية عن كاهلها عبئا ثقيلا هي في غني عنه, فضلا عما في هذا من مظهر سام لاستقلال القضاء وكرامته.
يقول مكرم باشا كيف يكون رئيس محكمة النقض والابرام ورئيس محكمة استئناف مصر عضوين في مجلس القضاء الأعلي, وفي الوقت ذاته يكون تعيينهما من اختصاص وزير العدل أو مجلس الوزراء؟ وهل يبقي القضاء مستقلا بهذه الصورة ؟ ولكني أقول لسعادته: انه لاصلة بين أداة التعيين وبين كرامة كل من القاضي أو رئيس المحكمة, فان كانت للقاضي كرامته كقاض ونفسيته كقاض يعرف لها استقلالها فقد قضي الأمر, أما اذا كان مختارا وليست له كرامة, فلن يزيده هذا الاختيار كرامة. والواقع أن رؤساء محكمة النقض والابرام ومحاكم الاستئناف من يوم عينوا لم يبد عليهم أي نقص في الاستقلال أو غيره لمجرد أن تعيينهم كان صادرا من السلطة التنفيذية, والتشريع انما يكون لمواجهة حالة قائمة, وهذه الحالة لم يشك منها أحد.
وقد عرضت هذه النصوص علي الجمعية العمومية لمستشاري محكمة النقض والابرام, والجمعية العمومية لمستشاري محاكم الاستئناف فلم يعرض أحد منهم هذا الاقتراح. الذي يقول به مكرم باشا الآن, علي أنه مهما قيل عن التشريع الحالي من أنه خطوة مترددة أو قصيرة, فإنه بحسب تقديري وتقدير رجال القضاء جميعا, خطوة كبيرة.
وأنا لم أقل إني بلغت به درجة الكمال, وحاشاي أن أقول هذا, وحسبي أن أقول إني بلغت به ما يرضي نفسي, وما يرضي نفوس رجال القضاء, وما أعتقد أنه سيرضي البلاد ممثلة في مجلسكم الموقر.. ولهذا لا أوافق علي هذا الاقتراح.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.