أرسي القضاء الاداري بمجلس الدولة مبدأ قانونيا انتخابيا مهما وهو أنه علي جهة الإدارة اللجان الانتخابية التابعة للجنة الانتخابية العليا قبول أي أوراق لراغبي الترشح لخوض الانتخابات البرلمانية. وإن لم تكن مستوفاة شريطة ان يتم تقديم هذه الطلبات والاوراق في الميعاد المقرر قانونا, ولا يجوز للجان الانتخابية لتقلي الطلبات رفض أي أوراق من راغبي الترشيح بحجة عدم اكتمالها, وان المختص فقط دون غيره هو لجان فحص طلبات الترشيح. كما قضت محكمة القضاء الاداري برئاسة المستشار عبدالسلام النجار نائب رئيس مجلس الدولة في جلسة خاصة لنظر الدعاوي القضائية الانتخابية مساء امس بأحقية حزب السلام الديمقراطية في خوض الانتخابات البرلمانية بكامل قوائمه الثلاثين علي مستوي الجمهورية والزام اللجنة القضائية العليا للانتخابات باعتماد قوائم الحزب لخوض الانتخابات البرلمانية لمجلسي الشعب والشوري. وقالت المحكمة إنه علي جهة الادارة اللجان الانتخابية عدم اعاقة مريدي العضوية عن بلوغ غايتهم في خوض الانتخابات البرلمانية, وذلك عند أول ابواب ولوجها والتقدم بطلبات الترشيح للانتخابات. واوضحت المحكمة ان كل قرار يصدر برفض تسلم طلبات الترشيح التي يتم تقديمها في الميعاد, او الامتناع عن قبولها يعد حرمانا من حق المواطن في الترشح بالمخالفة للدستور والقانون ويعد غصبا لسلطة لجان الفحص التابعة للجنة العليا للانتخابات. وثبت ان حزب السلام الديمقراطي قد تقدم باوراق وطلبات الترشيح للجان الانتخابية المختصة علي مستوي المحافظات في الميعاد المقرر لتلقي الطلبات, ومن ثم لا يجوز للجان الانتخابية الامتناع عن تسلم اي طلب تم تقديمه من الحزب اليها, ولو لم يكن الطلب مستوفي الشروط التي حددتها اللجنة العليا للانتخابات بالقرار رقم11 لسنة2011, وان فحص الطلبات وتحديد المقبول وغير المقبول هو من اختصاص لجان الفحص باللجنة العليا للانتخابات. وكان أحمد الفضالي رئيس حزب السلام الديمقراطي أقام طعنا ضد المجلس العسكري ورئيس اللجنة العليا للانتخابات, طالب فيه بقبول أوراق عدد من المرشحين عن الحزب بعدد من الدوائر في المنيا وبورسعيد والاسكندرية والقاهرة والاسماعيلية والسويس وجنوب وشمال سيناء والقليوبية والبحيرة والفيوم واسيوط والاقصر والبحر الاحمر. وقال المستشار الفضالي إن اللجنة القضائية العليا قبلت22 قائمة للحزب إلا انها لم تقبل ال15 قائمة الباقية, وانني ما جئت الادفاعا عن صحيح حكم القانون وعدد القوائم التي لم يتم قبولها من لجان تلقي الطلبات نتيجة للخطأ الاداري من اللجنة العليا للانتخابات لرؤساء اللجان علي مستوي الجمهورية, كما طالب بالغاء قرار اللجنة العليا بعدم الاعتداد بالتفويضات التي يصدرها الحزب لمسئولي الحزب بالمحافظات واشتراط اللجان الانتخابية بضرورة توثيقها برغم عدم اشتراط القانون ذلك, وكذلك عدم تقسيم الدوائر وعرضها علي الرأي العام حتي يستطيع المرشحون الالمام بها وبعدد المقاعد والقوائم والمناطق الجغرافية المخصصة لهذه المناطق.