ومرت الأيام وبدأنا إجراءات تشكيل المؤسسات الدستورية وتحقيق الاستقرار في المجتمع بعد ثورة52 يناير, علي ضوء الإعلان الدستوري الذي أصدره مؤخرا المجلس الأعلي للقوات المسلحة بنظام الانتخابات الجديد بالقوائم الحزبية والفردي, لمجلسي الشعب والشوري, الثلثين للقوائم والثلث للفردي, وفتح باب الترشيح اعتبارا من21 أكتوبر, وبدأ التصويت لمجلس الشعب في82 نوفمبر ومجلس الشوري92 يناير المقبل. وعلي ضوء الإعلان الدستوري الذي سبق أن أصدره المجلس الأعلي للقوات المسلحة في مارس الماضي, واستفتي عليه الشعب لتحكم البلاد بموجبه لحين وضع دستور جديد بعد الانتخابات البرلمانية والرئاسية, التي ستبدأ إجراءاتها خلال الأيام المقبلة, ولقد تضمن الإعلان الدستوري الذي سبق أن عرضه اللواء ممدوح شاهين مساعد وزير الدفاع للشئون القانونية, وجاء في36 مادة, النص علي أن يتولي رئيس الجمهورية فور انتخابه صلاحيات رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة, والإبقاء علي مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع, ويعين رئيس الجمهورية خلال06 يوما علي الأكثر من مباشرته مهام منصبه نائبا أو أكثر وتحدد اختصاصاته, كما نص علي الإبقاء علي نسبة العمال والفلاحين, وأن المواطنين متساوون في الحقوق والواجبات ولا تمييز بينهم. وللتذكرة, نصت مواد الإعلان الدستوري لإدارة البلاد علي أن جمهورية مصر العربية دولة نظامها ديمقراطي يقوم علي أساس المواطنة, والشعب المصري جزء من الأمة العربية, والإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية, ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع, والسيادة للشعب وحده وهو مصدر السلطات, وللمواطنين حق تكوين الجمعيات وإنشاء النقابات والاتحادات والأحزاب, ويحظر إنشاء جمعيات يكون نشاطها معاديا لنظام المجتمع أو سريا أو ذات طابع عسكري, ولا يجوز مباشرة أي نشاط سياسي أو قيام أحزاب سياسية علي أساس ديني, ويقوم الاقتصاد في مصر علي تنمية النشاط الاقتصادي والعدالة الاجتماعية والحفاظ علي حقوق العمال, وللملكية العامة حرمة وحمايتها ودعمها واجب علي كل مواطن, والملكية الخاصة مصونة, ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض, والحرية الشخصية حق طبيعي وهي مصونة لا تمس فيما عدا حالة التلبس, وللمساكن حرمة فلا يجوز دخولها ولا تفتيشها إلا بأمر قضائي, وتكفل الدولة حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية وحرية الرأي مكفولة, وحرية الصحافة والطباعة والنشروالرقابة علي الصحف محظورة, والاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات مباحة في حدود القانون, وانشاء الضرائب العامة وتعديلها أو إلغائها لا يكون إلا بقانون, والمتهم برئ حتي تثبت إدانته في محاكمة قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن النفس, والتقاضي حق مكفول للناس كافة. وتصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب, وتعطيل تنفيذها جريمة يعاقب عليها القانون, ورئيس الدولة هو رئيس الجمهورية ويسهر علي تأكيد سيادة الشعب وعلي احترام الدستور وسيادة القانون وحماية الوحدة الوطنية والعدالة الاجتماعية. ويشترط فيمن ينتخب رئيسا للجمهورية أن يكون مصريا من أبوين مصريين ولا يكون قد حمل أو أي من والديه جنسية دولة أخري, وألا يكون متزوجا من غير مصرية ولا تقل سنه عن أربعين سنة, وينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السري العام المباشر, ويلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم للترشيح ثلاثون عضوا علي الأقل من الأعضاء المنتخبين لمجلسي الشعب أو الشوري أو أن يحصل المرشح علي تأييد ما لا يقل عن ثلاثين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في خمسة عشر محافظة علي الأقل, بحيث لا يقل عدد المؤيدين في أي من تلك المحافظات عن ألف مؤيد, ولكل حزب من الأحزاب السياسية التي حصل أعضاؤها علي مقعد علي الأقل بطريق الانتخاب في أي من مجلسي الشعب أو الشوري في آخر انتخابات, أن يرشح أحد أعضائه لرئاسة الجمهورية, وتتولي لجنة قضائية عليا تسمي لجنة الانتخابات الرئاسية الاشراف علي انتخابات رئيس الجمهورية. ونواصل نشر باقي المواد الأسبوع المقبل.