«عمال الجيزة»: اتفاقية الحماية من المخاطر البيولوجية مكسب تاريخي    مدبولي: الحكومة تبذل قصارى جهدها لتحقيق نقلة نوعية في حياة المواطنين    "مدبولي" يصل البحيرة لتفقد ومتابعة سير العمل بعدد من المشروعات    وزيرة البيئة تبحث مع «الاتحاد الأوروبي» مستجدات مفاوضات معاهدة الحد من التلوث البلاستيكي    إيقاف أعمال وإزالة حالة بناء مخالف في مدينة البياضية بالأقصر    رئيس الوزراء يبدأ جولة في محافظة البحيرة    جوتيريش يٌعرب عن قلقه الخاص إزاء الهجمات الإسرائيلية على المنشآت النووية في إيران    تصاعد مؤشرات الإنذار في محطة فوردو النووية بعد القصف الإسرائيلي.. هل هناك تلوث نووي؟    مرتجي يتسلم شهادة مشاركة الأهلي للمرة العاشرة في مونديال الأندية    مدرب إنتر ميامي يراهن على تأثير ميسي أمام الأهلي    ياباني وبرازيلي يقودان طموحات أوراوا في مونديال الأندية 2025    القبض على شاب اعتدى على فتاة بالضرب أمام مسجد في دمياط    لمدة 9 أيام.. بدء الامتحانات العملية للدبلومات الفنية في شمال سيناء    اليوم.. الحكم على متهمة بالانضمام لجماعة إرهابية بالهرم    الكشف عن البرومو التشويقي الأخير للمسلسل الكوري "Squid Game" (فيديو)    بوسي توجه رسالة ل منة القيعي بعد حفل زفافها.. ماذا قالت؟ (صور)    من أضواء السينما إلى ظلال المرض.. تعرف على حياة زبيدة ثروت وصلتها بمي عز الدين    هل زيارة المريض واجبة أم مستحبة؟.. عالم أزهرى يجيب    اليوم العالمي للمتبرعين بالدم 2025 .. هدية منقذة للحياة مع فوائد صحية للمتبرعين    النظام الغذائي المناسب، لطلاب الثانوية العامة خلال الامتحانات    أهالي يلاحقونه بتهمة خطيرة.. الأمن ينقذ أستاذ جامعة قبل الفتك به في الفيوم    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : المتحف المصرى الكبير    كرة اليد، مواعيد مباريات منتخب الشباب في بطولة العالم ببولندا    أسعار الخضروات اليوم السبت 14 يونيو 2025 في أسواق الأقصر    النفط يرتفع 7% بعد تبادل الضربات الجوية بين إسرائيل وإيران    السبت 14 يونيو 2025 .. نشرة أسعار الحديد والأسمنت بالمصانع خلال تعاملات اليوم    أجواء شديدة الحرارة خلال الساعات المقبلة.. الأرصاد تعلن التفاصيل    لحماية الطلاب.. النيابة الإدارية تفعّل قنوات تلقّي الشكاوى خلال الامتحانات الثانوية العامة    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : نحن بحق فى معركة!?    محافظ مطروح يشيد بجهود المشاركة المجتمعية في التيسير على المواطنين    غدا.. بدء صرف مساعدات تكافل وكرامة للأسر الأولى بالرعاية عن شهر يونيو    إعلام إسرائيلى: إيران أطلقت نحو 200 صاروخ باليستى منذ بداية الهجوم    خاص| محمد أبو داوود: «مشاكل الأسرة» محور الدراما في «فات الميعاد»    الهلال السعودي يصل واشنطن للمشاركة فى كأس العالم للأندية.. صور    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 14-6-2025 في محافظة قنا    الأهلي بزيه التقليدي أمام إنتر ميامي في افتتاح مونديال الأندية    تجهيز 76 لجنة استعدادًا لانطلاق ماراثون الثانوية العامة بأسيوط    الصحة: قافلة متخصصة في جراحات الجهاز الهضمي للأطفال ب«طنطا العام» بمشاركة الخبير العالمي الدكتور كريم أبوالمجد    حجاج مصر يودّعون النبي بقلوب عامرة بالدعاء.. سلامات على الحبيب ودموع أمام الروضة.. نهاية رحلة روحانية في المدينة المنورة يوثقوها بالصور.. سيلفي القبة الخضراء وساحات الحرم وحمام الحمى    الأمن العام الأردنى: إصابة 3 أشخاص بسقوط جسم على منزل فى إربد    غدا .. انطلاق ماراثون امتحانات الثانوية العامة بالمواد غير المضافة للمجموع    افتتاح كأس العالم للأندية.. موعد والقنوات الناقلة لمباراة الأهلي وإنتر ميامي    قصور الثقافة تعرض "طعم الخوف" على مسرح مدينة بني مزار الأحد المقبل    غرائب «الدورس الخصوصية» في شهر الامتحانات    جماهير الأهلي توجه رسائل مباشرة ل تريزيجية وهاني قبل مباراة إنتر ميامي (فيديو)    وسائل إعلام إيرانية: سماع دوي انفجارات قوية في شرق طهران    تعرف على أسماء وأماكن لجان الثانوية العامة 2025 بمحافظة الشرقية    معاذ: جماهير الزمالك كلمة السر في التتويج ب كأس مصر    رئيس جامعة سوهاج في ضيافة شيخ الأزهر بساحة آل الطيب    ما حكم أداء النافلة بين الصلاتين عند جمع التقديم؟    «الإفتاء» توضح كيفية الطهارة عند وقوع نجاسة ولم يُعرَف موضعها؟    الأزهر يدين العدوان الصهيوني على إيران ويطالب بوقف الانتهاكات الصهيونية بحق دول المنطقة    الكويت تدعو مواطنيها فى مناطق التوتر بتوخى الحذر والمغادرة حال سماح الظروف    فرنسا تحذر مواطنيها من السفر إلى الشرق الأوسط    احذرها.. 4 أطعمة تدمر نومك في الليل    «تضامن الدقهلية» تطلق قافلة عمار الخير لتقديم العلاج بالمجان    4 أبراج يتسمون ب «جاذبيتهم الطاغية»: واثقون من أنفسهم ويحبون الهيمنة    «الأهلي في حتة عاشرة».. محمد الغزاوي يرد على المنتقدين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



البرلمان يوافق على تعديلات قانون هيئة الشرطة ويحيله لمجلس الدولة
نشر في أهل مصر يوم 17 - 11 - 2019

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتورعلى عبد العال، خلال جلسة اليوم الأحد، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة، وذلك فيما يتعلق بمعاش الشهداء والمصابين وتسوية أوضاعهم وآليات صرف التعويض التقاعدي.
اقرأ أيضا.. أعضاء البرلمان يطالبون بمعاش متكامل لأفراد الشرطة
وتضمن تقرير اللجنة أن التعديلات جاءت توازيًا مع صدور القانون رقم 148 لسنة 2019 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات لكفالة أوجه الرعاية الاجتماعية وتحسين المعاشات وتوفير المزايا التأمينية للعاملين في الدولة؛ فقد كان من اللازم تعديل القانون رقم 109 لسنة 1971 بشأن هيئة الشرطة، حتى يتفق مع هذه الغاية ويسير في الاتجاه ذاته، الذي يؤكد على قيم التكافل الاجتماعي لمن انتهت خدمتهم لأسباب صحية، أو اجتماعية، أو بسبب استشهادهم أثناء الخدمة.
جاء المشروع مرتكزًا على محاور عدة من أهمها ضرورة النظر في معاشات شهداء الشرطة ومصابي العمليات الأمنية بما تستحقه هذه الفئات من تقديم المزايا التأمينية لهم، والتأكيد على فلسفة القانون رقم 148 لسنة 2019 بشأن التأمينات الاجتماعية والمعاشات، والنظر في التعويض التقاعدي للفئات المستحقة وفق ضوابط تتجانس مع الجهات ذاتها التي يصرف لها هذا التعويض، مع التأكيد على تحمل الخزانة العامة لهذا التعويض وأي مزايا تأمينية أخرى تقرها الدولة وتتسع لتشمل أعضاء هيئة الشرطة.
كما جاء مشروع القانون المعروض في مادتين بخلاف مادة النشر، حيث المادة الأولى التي استبدلت نصوص المواد أرقام 110، 114 مكرر، 114 مكرر "1"، و114 مكرر "2"، حيث استبدال نص المادة 110 تلبية للمطالبات المتكررة من مجلس النواب وأسر الشهداء ومصابى العمليات الأمنية لزيادة المزايا التأمينية لهم بعد أن فقدوا عائلهم، أو أصيب البعض منهم بإصابات بالغة تُقعدهم عن العمل.
اقرأ أيضا.. "فصل الموظف المتعاطي".. البرلمان يناقش مشروع الحكومة بشأن شروط شغل الوظائف اليوم
جاءت التعديلات لزيادة المزايا التأمينية للمستشهدين من أعضاء هيئة الشرطة أثناء العمليات الإرهابية، أو المواجهات الأمنية، أو أثناء مقاومة العصابات والمجرمين الخطرين، أو أثناء إزالة القنابل والمتفجرات، أو إطفاء الحرائق، أو أثناء التدريب على هذه العمال بالذخيرة الحية، أو الحالات التي يحددها وزير الداخلية بعد موافقة المجلس الأعلى للشرطة، بحيث يكون المعاش المستحق في الحالة الأولى الاستشهاد بما يُعادل أجر الاشتراك الأخير الأجر الأساسى والمتغير في تاريخ إنهاء خدمة المستشهد بما لا يجاوز الحد الأقصى لأجر الاشتراك المنصوص عليه بقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، ويكون المعاش المستحق في الحالة الثانية الإصابة أو الوفاة بسبب الخدمة، بواقع 80% من المعاش المنصوص عليه بالفقرة الثانية من ذات المادة، بحسب التعديلات الواردة عليها، وهو ما يتوافق مع المادة 16 من الدستور التي تُلزم الدولة بكفالة أسر شهداء ومصابى العمليات الأمنية لضمان الاستقرار الاجتماعي لهم.
استبدال نص المادة (114 مكرر) لإخضاع أفراد هيئة الشرطة الذين تنتهى خدمتهم بعد مضى عشرين سنة أو أكثر طبقًا لنص المادة (77 مكرر "5") لأحكام تسوية معاشات الضباط الذين تنتهى خدمتهم وفقًا لنص المادة (19) من القانون ذاته، وذلك في ضوء عدم وجود نص يُحدد قواعد تسوية المعاش الخاص بالأفراد منذ صدور القانون رقم 64 لسنة 2016 بشأن تعديلات القانون رقم 109 لسنة 1971 بشأن هيئة الشرطة، وتوحيدًا لقواعد تسوية المعاش للضباط والأفراد، على أن يُراعى عند تسوية المعاش في هذه الحالة الالتزام بحد أقصى (ثلاث علاوات دورية)، وتُضاف لمدة خدمته في المعاش المدة الباقية لبلوغ السن المقررة لترك الخدمة، على ألا يقل المعاش عن (أربعة أخماس الأجر) الذي سُوي على أساسه المعاش ولا يزيد على هذا الأجر الذي كان يتقاضاه، أو يستحقه عند انتهاء خدمته، وذلك كله بما لا يزيد على الحد الأقصى المنصوص عليه في القانون رقم 148 لسنة 2019 المُشار إليه، ويتوافق ذلك مع القوانين المُنظمة لأعضاء هيئة الشرطة بوصفهم من المعاملين بقواعد وأحكام خاصة تنظم شئونهم الوظيفية والتي تُغاير تلك المُطبقة على باقى العاملين في الدولة، وما أكد عليه نص المادة (9) من القانون رقم 54 لسنة 1978 بشأن تعديل جداول مرتبات الكادرات الخاصة وفتاوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بشأن تسوية معاش الكادرات الخاصة وفقًا لقوانينهم.
استبدال نص المادة (114 مكرر "1") في فقرتها الأولى لتُحدد قواعد تسوية معاشات أعضاء هيئة الشرطة، لتقضى في الفقرة الأولى منها بعدم خضوع أعضاء هيئة الشرطة المنتهية خدمتهم طبقًا لأحكام المادتين رقمى (19، 77 مكرر "5") من هذا القانون لحكم البند (6) من المادة (21) من القانون رقم 148 لسنة 2019 سابق الإشارة إليه التي تشترط لاستحقاق المعاش قضاء المؤمن عليه (مدة خمس وعشرين سنة بالخدمة) بما يسمح بتسوية المعاش لأعضاء هيئة الشرطة بعد مضى المدة القانونية المحددة لهم في قانون هيئة الشرطة واللوائح والقرارات المنظمة لشئونهم الوظيفية التي تحدد أحكام وقواعد انتهاء خدمتهم من دون التقيد بمدة الخمس وعشرين سنة المنصوص عليها في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
اقرأ أيضا.. البرلمان يوافق مبدئيا على "فصل الموظف المتعاطى".. ونائب: "معظم الناس بتاخد ترامادول"
جاءت الفقرة الثانية منها لتؤكد عدم سريان نص المادة (156) من القانون رقم 148 لسنة 2019 سابق الإشارة إليه على أعضاء هيئة الشرطة التي تسوى معاشاتهم بعد تطبيق القانون على فترتين زمنيتين إحداهما في ظل القانون القديم، والثانية في ظل القانون الجديد ليتم تسوية معاشات أعضاء هيئة الشرطة على أساس أجر الاشتراك الأخير بعنصريه (الأساسي والمتغير)، وذلك عن كامل مدة الخدمة وليس عن جزء منها.
استبدال نص المادة (114 مكرر "2") لزيادة مبلغ التعويض التقاعدى للضباط وأفراد الشرطة الذي يُمنح، إضافة إلى المعاش من (20 جنيهًا) إلى تعويض تقاعدى شهرى يساوى الفرق بين معاشه وبين أجره الأخير بنسبة لا تجاوز 50% من معاشه المستحق لمدة أقصاها خمس سنوات، ولا يعتبر التعويض التقاعدى جزءًا من المعاش، كما أناطت برئيس الجمهورية تحديد عناصر الأجر التي تدخل في حساب التعويض التقاعدى بقرار منه بناءً على اقتراح المجلس الأعلى لهيئة للشرطة، والعلة من ذلك عدم ملاءمة المبلغ المقرر حاليًا الذي تقرر منذ ما يزيد على (ثمانٍ وأربعين سنة) ما أصبح من المناسب في ظل تطورات الأوضاع الاقتصادية الحالية إعادة النظر في قيمة ذلك التعويض التقاعدى، خصوصًا أن إجمالي المبلغ الذي ستتحمله الخزانة العامة لهذا الغرض لن يضيف أعباء جسيمة في ظل تطبيق هذا المعاش على حالات محدودة للغاية وهم من سيخضعون للتقييم السنوي من أعضاء هيئة الشرطة طبقًا لأحكام المادتين (19، 77 مكرر "5") من قانون هيئة الشرطة ولمدة خمس سنوات فقط، فضلًا عن إقرار هذا المعاش في العديد من التشريعات التي تنظم الشئون الوظيفية لكادرات خاصة أخرى منها المادة رقم (21) من القانون رقم 90 لسنة 1975 بشأن المعاشات العسكرية، والمادة رقم (64) من القانون رقم 54 لسنة 1964 بشأن الرقابة الإدارية، والمادة رقم (65) من القانون رقم 100 لسنة 1971 بشأن المخابرات العامة.
كما جاءت المادة الثانية من المشروع بمادة إقرارية تتضمن أحكامها دعم الخزانة العامة موازنة وزارة الداخلية بالمبالغ اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، على أن تتولى وزارة الداخلية سداد هذه المبالغ من موازنتها مباشرةً إلى هيئة التأمينات والمعاشات وفقًا للمطالبات الواردة منها نهاية كل سنة.
وترى اللجنة المشتركة أنه تقديرًا وعرفانًا بدور شهداء الوطن من رجال الشرطة الذين ستظل تضحياتهم الخالدة محل تقدير واحترام من أبناء شعبنا الأصيل كافة، وكذا تقديرًا لدور رجال الشرطة الذين أفنوا سنوات عمرهم في خدمة الوطن والمجتمع، فإن مشروع القانون المعروض يُلبى متطلبات أعضاء هيئة الشرطة من المستشهدين والمحالين للتقاعد.
اقرأ أيضا.. رئيس الوزراء يبحث مبادرة السيسي لدفع الصناعة الوطنية
رأت اللجنة أن التعديلات في ظل معركة البناء والتنمية التي تخوضها مصر في الوقت الراهن وما تواجهه من تحديات أمنية وتهديدات إرهابية تتضاعف معها أهمية الحفاظ على الأمن وتوفير مناخ آمن مستقر وهذا بدوره يؤدى إلى تزايد المسئولية على كأهل رجال الشرطة لحماية الدولة والمجتمع وتحقيق سيادة القانون.
كما أن مشروع القانون المعروض جاء متفقًا مع المادة 16 من الدستور التي تقضى بأن "تلتزم الدولة بتكريم شهداء الوطن ورعاية مصابى العمليات الأمنية"، كما يتوافق مع ما أقرته الدولة من تشريعات لتحسين أوضاع أسر المستشهدين والمفقودين ومصابى العمليات الإرهابية، وكذا المدنيين الخاضعين لأحكام قانون التأمين الاجتماعى، ومن أهمها القانون رقم 148 لسنة 2019.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.