تلجأ شركات الكهرباء بمتخلف المحافظات لسحب عداد الكهرباء أو فصل التيار الكهربائي من المنزل أو الشركة أو المحل التجاري بسبب مخالفات يفعلها صاحب العداد. اقرأ أيضًا.. رئيس الوزراء: نمو معدل الناتج المحلي للعام المالي الحالي ل 5.6% ورصدت أهل مصر حالات مخالفة لشروط تعاقد شركة الكهرباء وهنا يتم فصل التيار أو العداد للأسباب التالية: - في حالة قيام المستهلك بإمداد الغير بالكهرباء الموردة له من الشركة وفقًا للمادة 30 من اللائحة التجارية لشركات توزيع الكهرباء. - في حالة قيام المستهلك بتوصيل الكهرباء المسجلة على العدادات الخاصة به إلى وحدات أخرى تابعة له غير المتعاقد عليها أو لاستخدامها لأنشطة أخرى غير محددة بمعرفته في عقد التوريد وفقًا للمادة 30 من اللائحة التجارية لشركات توزيع الكهرباء. - في حالة قيام المستهلك بإحداث خلل عمدي بالعدادات أو أجهزة القياس الخاصة بتسجيل الاستهلاك كإسقاط أو عكس محول التيار لفازة أو أكثر وفقًا للمادة 31 من اللائحة التجارية لشركات توزيع الكهرباء. - في حالة قيام المستهلك بالحصول على الكهرباء عن غير طريق العدادات أو أجهزة القياس الخاصة بتسجيل الاستهلاك (التوصيل المباشر)، وفقًا للمادة 31 من اللائحة التجارية لشركات توزيع الكهرباء. - في حالة قيام المستهلك بفض أو إتلاف الأختام على العدادات أو أجهزة القياس الخاصة بتسجيل الاستهلاك وفقًا للمادة 31 من اللائحة التجارية لشركات توزيع الكهرباء. - فى حالة قيام المستهلك بزيادة الأحمال عن القدرة المتعاقد عليها دون التصريح من شركة توزيع الكهرباء وفقًا للمادة 9 من اللائحة التجارية لشركات التوزيع. - في حالة قيام المستهلك بمنع مندوبى الشركة من القيام بأعمال المراقبة أو التفتيش أو التغيير أو الصيانة أو الإصلاح أو التعديل التى ترى الشركة لزومها سواء للمهمات المركبة لتوصيل التغذية الكهربائية أو العدادات. -في حالة تعذر تسجيل قراءة العداد لمدة دورتي كشف متتاليتين بسبب يرجع للمستهلك يتم إخطارة بأنه ستتم محاسبته وفقاً لمتوسط استهلاكه الشهري عن السنة الأخيرة أو متوسط استهلاكه الشهري من تاريخ التعاقد أيهما أقل مدة وذلك بحد أقصى مدة ستة أشهر تالية وللشركة بعد ذلك الحق في قطع التغذية الكهربائية ورفع العداد وفسخ عقد التوريد (مادة 21 من اللائحة التجارية لشركات توزيع الكهرباء). - في حالة قيام المستهلك بهدم أو إزالة الموقع المتعاقد على توريد التغذية الكهربائية له وفقًا للمادة 21 من اللائحة التجارية لشركات توزيع الكهرباء. - في حالة رغبة المستهلك فى إنهاء التعاقد مع الشركة وفقًا للمادة 24 من اللائحة التجارية لشركات توزيع الكهرباء. - في حالة تأخر المنتفع عن سداد قيمة المطالبة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ المطالبة وفقًا للمادة 27 من اللائحة التجارية لشركات توزيع الكهرباء. - في حالة عدم التزام المستهلك بمعالجة أو الحد من أي أضرار كهربائية والتي تعكسها أحماله على الشبكة المغذية له أو على المستهلكين الآخرين وفقًا للمادة 28 من اللائحة التجارية لشركات توزيع الكهرباء.