يوجد كثير من الحالات التى يحق فيها لشركة توزيع الكهرباء رفع العداد عن المشترك وفصل التيار عنه وفقا لقواعد جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك. وترصد "البوابة نيوز" تلك الحالات التى تعطى الحق لشركة الكهرباء رفع العداد عن المشترك، وهى كالآتى: 1. في حالة قيام المستهلك بإمداد الغير بالكهرباء الموردة له من الشركة (مادة 30 من اللائحة التجارية لشركات توزيع الكهرباء). 2. في حالة قيام المستهلك بتوصيل الكهرباء المسجلة على العدادات الخاصة به إلى وحدات أخرى تابعة له غير المتعاقد عليها أو لاستخدامها لأنشطة أخرى غير محددة بمعرفته في عقد التوريد (مادة 30 من اللائحة التجارية لشركات توزيع الكهرباء). 3. حال قيام المستهلك بإحداث خلل عمدى بالعدادات أو أجهزة القياس الخاصة بتسجيل الاستهلاك كإسقاط أو عكس محول التيار لفازة أو أكثر (مادة 31 من اللائحة التجارية لشركات توزيع الكهرباء). 4. حال قيام المستهلك بالحصول على الكهرباء عن غير طريق العدادات أو أجهزة القياس الخاصة بتسجيل الاستهلاك (التوصيل المباشر)، (مادة 31 من اللائحة التجارية لشركات توزيع الكهرباء). 5. في حالة قيام المستهلك بفض أو إتلاف الأختام على العدادات أو أجهزة القياس الخاصة بتسجيل الاستهلاك (مادة 31 من اللائحة التجارية لشركات توزيع الكهرباء). 6. حال قيام المستهلك بزيادة الأحمال عن القدرة المتعاقد عليها دون التصريح من شركة توزيع الكهرباء.(مادة 9 من اللائحة التجارية لشركات التوزيع). 7. حال قيام المستهلك بمنع مندوبى الشركة من القيام بأعمال المراقبة أو التفتيش أو التغيير أو الصيانة أو الاصلاح أو التعديل التى ترى الشركة لزومها سواء للمهمات المركبة لتوصيل التغذية الكهربائية أو العدادات (مادة 10 من اللائحة التجارية لشركات توزيع الكهرباء). 8. إذا تعذر تسجيل قراءة العداد لمدة دورتى كشف متتاليتين بسبب يرجع للمستهلك يتم إخطاره بأنه ستتم محاسبته وفقًا لمتوسط استهلاكه الشهرى عن السنة الأخيرة أو متوسط استهلاكه الشهرى من تاريخ التعاقد أيهما أقل مدة وذلك بحد أقصى مدة ستة أشهر تالية وللشركة بعد ذلك الحق في قطع التغذية الكهربائية ورفع العداد وفسخ عقد التوريد (مادة 21 من اللائحة التجارية لشركات توزيع الكهرباء). 9. في حالة قيام المستهلك بهدم أو إزالة الموقع المتعاقد على توريد التغذية الكهربائية له (مادة 21 من اللائحة التجارية لشركات توزيع الكهرباء). 10. في حالة رغبة المستهلك في إنهاء التعاقد مع الشركة (مادة 24 من اللائحة التجارية لشركات توزيع الكهرباء). 11. إذا تأخر المنتفع عن سداد قيمة المطالبة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ المطالبة (مادة 27 من اللائحة التجارية لشركات توزيع الكهرباء). 12. حال عدم التزام المستهلك بمعالجة أو الحد من أى أضرار كهربائية والتى تعكسها أحماله على الشبكة المغذية له أو على المستهلكين الآخرين. (مادة 28 من اللائحة التجارية لشركات توزيع الكهرباء).