لا شك وأن الحرية والنداء بها ذات تأثير وفاعلية على اصدار القواعد العامة وتشريعات بداية من الدستور الذي يعد ضمانة المحافظة على الحريات وصبغة قوة النفاذ عليها، التي تجعل لها واقعًا عمليًا وإلا احتفظت بكونها شعارات رنانة. وكذلك الحال بالنسبة لباقي القواعد التشريعية من قوانين ولوائح تنفيذية المعروفة بلوائح البوليس وكذلك القرارات الإدارية، جميعها واجبة النفاذ لذلك يجب وان تكون ملائمة للدستور والا باتت منعيا عليها بعدم الدستورية الذي يفقدها قوة النفاذ وتمتنع المحاكم عن تطبيقها لتعرضها للحريات المنصوص عليها بمبادئ الدستور وبنوده. ذلك بالنسبة للشأن الداخلي، أما عن الشأن الدولي فإن عهود ومواثيق حقوق الإنسان والمعاهدات الدولية المتصلة عليها والتي تهدف صون الحريات والمحافظة عليها والتي تلزم الدول بتغيير قواعدها الداخلية بما يتفق معها وفى ذلك الإلزام إجحاف للحقوق وتعرضا مباشرا لها لان اختلاف الثقافات والعرف العام بما يتضمنه من عادات وتقاليد تعكس الطباع او الناموس العام للمجتمع وبيئته الطبيعية يجعل من بعض هذه القواعد غير مناسبا للتطبيق كالمعاهدات الخاصة بحقوق الشواذ او المثليين لاعتبارها من الحريات ومع استحالة تطبيقها بالمجتمعات الشرقية أصبحت فارغة المضمون وتحول الإلزام بها إلى تعرض للحرية بدلا من المحافظة عليها لفقدها مبدا التجريد. فإن إشباع الرغبة لابد وان يكون ملبيا للطلب عليها وعند عدم وفرة الطلب بات جبرا وليس رغبة وليس من الحرية في شيء. ولكون تضمن القواعد العامة على العقاب حال مخالفتها بدعوى تنظيم العلاقات بين أفراد المجتمع ومحاكات المبدأ العام تلازم السلطة والمسؤولية لذلك وجب وان يكون وصم الفعل بالتأثيم او التجريم مشروعيا غير مخالفا العرف العام وما يتضمنه من العادات والتقاليد والطابع العام للبيئة الطبيعية لأفراد المجتمع المخاطب معه بها والا فقدت تلك القواعد وما اشتملت عليه مشروعيتها ومن هنا أتى المبدأ العام للتشريع أن الشعب صاحب السلطة في إصدار القوانين والسلطة التشريعية مجرد معبرا عن إرادته يمارسها بالوكالة أو نيابة عنه. :::::::: فيا من تنادون بالحرية لنا نحن غير مفتقدين لها ولنا كامل الحق فيها كما لكم ذلك وفكرة الوصاية تقييدا للحق وتعرضا له. تحياتي وتقديري