محافظ المنوفية: حريصون على التعاون مع التعليم العالي لصالح أبنائنا    رئيس جامعة أسيوط يهنئ الدكتور الحسن قطب لفوزه بجائزة الشارقة في المالية العامة    «التضامن» تقر قيد وتوفيق أوضاع 5 جمعيات في 5 محافظات    غداً.. بدء صرف مقررات يونيو لمستفيدي بطاقات التموين عبر 40 ألف منفذ    التضامن تنظم معرض «ديارنا للحرف اليدوية والتراثية» في إطار جولاته بالبنوك    ارتفاع أسعار البيض اليوم السبت بالأسواق (موقع رسمي)    الحج السياحي 2025 | تقنيات وخدمات جديدة بمخيمات حجاج ال 5 نجوم    وزير الري يتابع منظومة المياه بالمنيا وبني سويف    بنمو 22%.. صادرات الملابس تتجاوز مليار دولار خلال أول 4 أشهر من 2025    7 شهداء بينهم عائلة كاملة إثر قصف الاحتلال مدينتي غزة وخان يونس    وزير الخارجية والهجرة يستقبل سكرتير عام الأمم المتحدة السابق    رسوم ترامب والسباق الانتخابي الكوري الجنوبي: من يحسم المواجهة؟    الرئيس السوري أحمد الشرع يجري زيارة رسمية إلى الكويت غدا    الأمم المتحدة: الكارثة الإنسانية بقطاع غزة في أسوأ حالاتها منذ بداية حرب الإبادة    مقتل شاب في قصف إسرائيلي استهدف سيارته في جنوب لبنان    رغم رفض إسرائيل.. مصدر سعودي يؤكد ل CNN سفر وزير الخارجية إلى الضفة الغربية الأحد    ريبيرو يقود مران الأهلي اليوم.. لأول مرة    عادل عبدالرحمن: الأهلي يحتاج لهذه الصفقات قبل كأس العالم للأندية    مدينة ميونخ تميمة حظ باريس لاقتناص دوري أبطال أوروبا.. ما القصة؟    اليوم| إقامة الجولة الأخيرة في دوري المحترفين    مفاجأة.. الأهلي يقترب من اللعب في الإسماعيلية الموسم المقبل    الزمالك وفاركو.. استعداد أمني مشدد لتأمين مباراة الجولة الأخيرة من بطولة الدوري    وكيل تعليم كفر الشيخ يتابع امتحانات الشهادة الإعدادية من غرفة العمليات    اليوم الثامن من ذي الحجة.. الحجاج يقصدون منى في يوم التروية    حادث انفجار خط غاز أكتوبر.. دفاع الضحايا يطلب ضم رئيس جهاز المدينة متهماً    بالمواعيد.. تشغيل عدد من القطارات المخصوصة خلال بعض أيام عطلة عيد الأضحى    أول تعليق من أمينة خليل بعد حفل زفافها على أحمد زعتر (صور)    بعد "ري ستارت".. تامر حسني يطرب جمهور دبي في ليلة لا تنسى    انطلاق التسجيل في الدورة الثانية لمهرجان VS-FILM للأفلام القصيرة جدًا    غياب "ضحية النمر" عن أولى جلسات محاكمة مدربة الأسود.. والده يكشف التفاصيل    شريف مدكور يكشف تفاصيل إصابته بالسرطان    وزيرة التضامن توجه فرق الإغاثة والتدخل السريع والهلال الأحمر المصري برفع درجات الاستعداد لمواجهة موجة التقلبات الجوية    الصحة: رفع درجة الاستعداد الصحي في محافظة الإسكندرية بسبب الأحوال الجوية الاستثنائية    تحرك عاجل من الصحة بشأن أحداث الطقس بالإسكندرية    تحذيرات في واشنطن بعد فرار 250 مليون نحلة من شاحنة مقلوبة.. تفاصيل الحادث وجهود الإنقاذ    وزير الصحة يتفقد عددًا من المنشآت بالبحيرة ومطروح    محافظ مطروح يتفقد امتحانات الشهادة الإعدادية    شهيدان وعشرات الجرحى برصاص الاحتلال غرب رفح الفلسطينية    الاحتلال يدمر منازل 14 عائلة فى جباليا شمال قطاع غزة    ثروت سويلم: بحب الأهلي ومنظومته.. وبتمنى الأندية تمشي على نفس النهج    وزير العمل يؤكد حرص مصر على تعزيز التعاون مع صربيا في كافة المجالات    تعويض الطلاب عن تأخر توزيع أوراق امتحان اللغة العربية بعدد من لجان كفر الشيخ    نجاة شخص وزوجته بعد تعرض سيارتهما للدهس من جانب نقل في الجيزة    رغم تعديل الطرق الصوفية لموعده...انطلاق الاحتفالات الشعبية بمولد «الشاذلي» والليلة الختامية يوم «عرفة»    نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2025 بالشرقية وخطوات الاستعلام برقم الجلوس (الموعد و الرابط)    أخصائية نفسية: طلاب الثانوية العامة قد يلجأون للانتحار بسبب الضغط النفسي    دعاء المطر والرعد كما ورد عن النبي (ردده الآن)    أفضل دعاء في العشر الأوائل من ذي الحجة.. ردده الآن للزوج والأبناء وللمتوفي ولزيادة الرزق    جدل بين أولياء الأمور حول «البوكليت التعليمى»    جراديشار: شاركت في مباراة بيراميدز ولم أكن أعرف أسماء لاعبي الأهلي    «تنسيق الجامعات 2025»: 12 جامعة أهلية جديدة تنتظر قبول الدفعة الأولى    ماس كهربائي يتسبب في نشوب حريق بمنزلين في سوهاج    محافظة قنا: الالتزام بالإجراءات الوقائية في التعامل مع حالة ولادة لمصابة بالإيدز    موعد أذان فجر السبت 4 من ذي الحجة 2025.. ودعاء في جوف الليل    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 31-5-2025 في محافظة قنا    تغييرات مفاجئة تعكر صفو توازنك.. حظ برج الدلو اليوم 31 مايو    الجماع بين الزوجين في العشر الأوائل من ذي الحجة .. هل يجوز؟ الإفتاء تحسم الجدل    سعر الدولار الآن أمام الجنيه والعملات الأخرى اليوم السبت 31 مايو 2025    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تعرف على أسباب حبس "راندا البحيري" سنة مع الشغل في اتهامها بتزوير عقد شقة
نشر في أهل مصر يوم 03 - 08 - 2017

أودعت محكمة جنح مستانف عابدين حيثيات حكمها غيابيا بحبس راندا طلعت محمد حسن الشهيرة ب"راندا البحيرى"، وشاهين عبد القادر أحمد شاهين، سنة مع الشغل وإلزامهما بدفع 10001 جنية للمدعى بالحق المدنى كتعويض مؤقت، لاتهامهما بالتزوير فى عقد بيع شقة والتعديل فيه، وتقديمه كمحرر رسمى للمحكمة.
وقالت المحكمة فى حيثياتها: بعد مطالعة الأوراق وسماع المرافعة الشفوية والمداولة، أن الواقعة المستوجبة والنصوص الواجبة التطبيق سبق وأن حصلها وأحاط بها الحكم المطعون فيه فمن ثم تأخذ به المحكمة وتحيل إليه تفاديا للتكرار.
وأوضحت المحكمة بأنه حيث قضت محكمة اول درجة بجلسة 29 أبريل 2017، ببراءة المتهمين مما أسند إليهما ورفض الدعوى المدنية وإلزام رافعها بمصاريفها واتعاب المحاماة، ورفض الدعوى المدنية المقابلة وإلزام رافعها بمصاريفها.
وقالت المحكمة إن المدعى المدنى لم يرتضى ذلك القضاء فطعن عليه بالاستئناف الماثل بموجب تقرير أودع قلم كتاب محكمة اول درجة بتاريخ 30 أبريل 2017، وكذلك استئناف النيابة العامة للثبوت فى 4 مايو 2017، وتداولت الجلسات وحضر وكيل المدعى بالحق المدنى وطلب الغاء حكم اول درجة والقضاء بالطلب.
وأضافت المحكمة أنه عن شكل الاستئناف، فلما كان الثابت للمحكمة أنه أقيم فى المقرر قانونا ومن ثم فهو مقبول شكلا عملا بالمواد "402، و406، و410" من قانون الإجراءات الجنائية.
وأكدت أنها طالعت الأوراق عن بصر وبصيرة بالفحص فى أرجائها والبحث فى مكنونها القانونى، ووازنت بين ادلة البراءة والادانة فرجحت الاخيرة، حيث استقر وجدانها على ثبوت الاتهام ثبوتا يقينيا فى حق المتهمين، وذلك استنادا إلى أن الثابت بالاوراق أن المحرر العرفى المزور تم تقديمه إلى جهة رسمية وهى محكمة عابدين، حال تداول الدعوى رقم 108 لسنة 2015، صحة توقيع عابدين والمرفوعة من المتهمة الأولى وحضر المتهم الثانى امام محكمة عابدين بصفته وكيلا عن المتهمة الاولى وقدم اصل المحرر المزور واقر بمحضر الجلسة فى تلك الدعوى بانه هو الذى كتب ذلك المحرر، وأنه ممهور بخاتم مكتبه وأن الأطراف وقعوا عليه امامه وقام المتهم الثانى بالتوقيع بذلك الاقرار.
وأضافت المحكمة، ان العقد المقدم صوره رسمية منه لما كان ذلك وكان من الثابت من تحرير قسم ابحاث التدقيق والتزويرالمقدم صوره رسمية منه بالاوراق، والذى تطمئن المحكمة اليه وتأخذ به محمولا على اسباب وما ثبت من ان المحرر تعرض لعملية تزوير عن طريق الاضافة والتعديل بصلبه، وفى عدة مواضيع وهى بعنوان المحرر وكان محرر اصله "وعد" وتم تعديله إلى "وعقد"، وكذلك تم اضافة تلك العبارات وهى " وقد استلمت كامل ثمن الشقة وهو مليون جنيه مصرى فقط لا غير، وقمت باستلامه نقدا عند التوقيع على هذا العقد - البائع - المشترى".
واكدت المحكمة أن عملية التزوير التى تعرض لها المحرر تم فى ظرف كتابى لا حق لتحرير عبارات لصلبه الاصلى كما ان اليد الكاتبه لتلك الاضافات هى ذاتها اليد الكاتبة لعبارات صلب المحرر ولما كان ذلك وكان لكاتب المحضر بجلسة دعوى صحة التوقيع انفة البيان ان المتهم الثانى اقر بكتابته لذلك المحرر، الامر الذى لا يدع مجالا للشك فى انه هو الذى قام بتزوير ذلك المحرر باضافة وتعديل العبارات انفة االبيان لا سيما وان المتهم الثانى تخلف عن الحضور امام مصلحة الطب الشرعى لاستكتابه علىالرغم من اعلانه بميعاد الحضور امام قسم ابحاث التدقيق والتزوير بمصلحة الطب الشرعى.
وأضافت المحكمة فى حيثياتها انه عن المتهمة الاولى وهى صاحبة المصلحة من جزاء التزوير على ذلك المحرر وحيث تم استعمال ذلك المحرر المزور امام محكمة عابدين بناء على التوكيل الصادر منها إلى محام عنها وهو الذى قدم ذلك المحرر المزور امام المحكمة مما يتوافر معه علمها ببيانات ذلك المحرر والتى على خلاف الحقيقة، وعلى الرغم من ذلك طلبت من وكيلها استعمال ذلك المحرر المزور ويكون بذلك توافر ركن العلم بجريمة استعمال محرر عرفى مزور.
وأضافت ان المتهمين قصدا عن قيامهما بتزوير ذلك المحرر واستعماله للاضرار بالمدعى بالحق المدنى والمساس بحقوقه المالية، وعليه فإن اركان جريمة تزوير محرر عرفى، واستعماله متوافره فى حق المتهمين من الفعل المادى، وهو فعل التزوير وكذلك ركن الضرر المتمثل فيما لحق بالمدعى بالحق المدنى والقصد الجنائى المتمثل فى قصد المتهمين من الاستفادة من المحرر المزور واستعماله مع علمهما بتزويره وعليه فإنه يتعين معاقبة المتهمان عملا بالمادة 3042 من قانون الاجراءات الجنائية.
وأوضحت المحكمة أنه من الدعوى المدنية لما كانت تدور وجودا وعدما مع الدعوى الجنائية وكانت المحكمة قد انتهت فى قضائها الى ادانة المتهمين فضلا عن ان المدعى بالحق المدنى لحقه ضرر من جزاء ما اقترفه المتهمين حيث تعتبر العبارات التى تم التلاعب فيها فى ذلك المحرر تسلب الحقوق المالية للمدعى بالحق المدنى، لما هو الثابت بالعبارات المزورة بأنه استلم مبلغ نقدى انف البيان نظير كامل عن الشقة وأن تلك لاعبارات تلحق ضرر بالغ بالمدعى بالحق المدنى ومن ثم تقضى المحكمة بإلزام المتهمان بأن يؤديا للمدعى بالحق مدنى مبلغ 10001 جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت.
واختتمت المحكمة حيثياتها بإلزام المتهمين بدفع مصاريف الدعوى المدنية واتعاب المحاماة، عملا بالمادة 3201 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة رقم 1871 من القانون 17 لسنة 1983 المعدلة بالقانون 10 لسنة 2002.
فلهذه الأسباب قضت المحكمة غيابيا بإجماع الآراء قبول استئنافي النيابة العامة والمدعى بالحق المدنى شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بحبس المتهمين سنة مع الشغل لكل منهما وإلزامهما بان يؤديا للمدعى بالحق المدنى مبلغ وقدره 10001 جنيه على سبيل التعويض المدنى المؤقت وإلزامهما بالمصاريف المدنية والجنائية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.