غرفة عمليات محافظة البحر الأحمر: اليوم الاول من انتخابات النواب مر دون معوقات أو شكاوى    بكام طن الشعير؟.. أسعار الأرز والسلع الغذائية ب أسواق الشرقية اليوم الثلاثاء 11-11-2025    أسعار الطماطم والبطاطس والفاكهة في أسواق الشرقية اليوم الثلاثاء 11 نوفمبر 2025    صعود مؤشرات الأسهم اليابانية في جلسة التعاملات الصباحية    سوريا تنضم إلى تحالف دولي تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم داعش    بينها حالات اغتصاب.. نزوح جماعي وانتهاكات بحق النساء في الفاشر (تفاصيل)    العراقيون يتوجهون إلى صناديق الاقتراع لاختيار برلمان جديد    مجلس الشيوخ الأمريكي يقر مشروع قانون لإنهاء الإغلاق الحكومي    وزير العمل يتابع حادث انهيار سقف خرساني بالمحلة الكبرى.. ويوجه بإعداد تقرير عاجل    بسمة بوسيل تقف إلى جانب آن الرفاعي بعد طلاقها من كريم محمود عبد العزيز    أسرة الراحل إسماعيل الليثى تنتظر الجثمان أمام كافيه ضاضا وتؤجل العزاء إلى غد.. وعمه يطالب جمهوره بالدعاء له بالرحمة.. وجيران الليثى: كان بيساعد الناس.. أطفال: كان بيشترى لينا هو وضاضا كل حاجة حلوة.. فيديو    بتوقيع عزيز الشافعي...بهاء سلطان يشعل التحضيرات لألبومه الجديد بتعاون فني من الطراز الرفيع    طبقًا لإرشادات الطب الصيني.. إليكِ بعض النصائح لنوم هادئ لطفلك    موعد مباراة السعودية ضد مالي والقنوات الناقلة في كأس العالم للناشئين    «متحف تل بسطا» يحتضن الهوية الوطنية و«الحضارة المصرية القديمة»    أبرزها "الست" لمنى زكي، 82 فيلما يتنافسون في مهرجان مراكش السينمائي    ترامب: ناقشت مع الشرع جميع جوانب السلام في الشرق الأوسط    سلطنة عمان تشارك في منتدى التجارة والاستثمار المصري الخليجي    رسميًا.. أسعار استمارة بطاقة الرقم القومي 2025 وخطوات استخراجها مستعجل من المنزل    بكين ل الاتحاد الأوروبي: لا يوجد سوى صين واحدة وما يسمى ب «استقلال تايوان» محاولات فاشلة    أسامة الباز.. ثعلب الدبلوماسية المصرية    في ثاني أيام انتخابات مجلس نواب 2025.. تعرف على أسعار الذهب اليوم الثلاثاء    إصدار تصريح دفن إسماعيل الليثى وبدء إجراءات تغسيل الجثمان    يمهد الطريق لتغيير نمط العلاج، اكتشاف مذهل ل فيتامين شائع يحد من خطر النوبات القلبية المتكررة    «في مبالغة».. عضو مجلس الأهلي يرد على انتقاد زيزو بسبب تصرفه مع هشام نصر    أمطار على هذه المناطق.. بيان مهم من الأرصاد يكشف حالة الطقس خلال الساعات المقبلة    وزارة الداخلية تكشف ملابسات واقعة السير عكس الاتجاه بالجيزة    انهيار جزئي لعقار قديم قرب ميدان بالاس بالمنيا دون إصابات    الحوت، السرطان، والعذراء.. 3 أبراج تتميز بحساسية ومشاعر عميقة    ريم سامي: الحمد لله ابني سيف بخير وشكرا على دعواتكم    التعليم تعلن خطوات تسجيل الاستمارة الإلكترونية لدخول امتحانات الشهادة الإعدادية    أسعار العملات العربية والأجنبية أمام الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 11 نوفمبر 2025    مع دخول فصل الشتاء.. 6 نصائح لتجهيز الأطفال لارتداء الملابس الثقيلة    أهمهما المشي وشرب الماء.. 5 عادات بسيطة تحسن صحتك النفسية يوميًا    النائب العام يستقبل وزير العدل بمناسبة بدء العام القضائي الجديد| صور    نيسان قاشقاي.. تحتل قمة سيارات الكروس أوفر لعام 2025    بسبب خلافات الجيرة.. حبس عاطل لإطلاقه أعيرة نارية وترويع المواطنين بشبرا الخيمة    استغاثة أم مسنّة بكفر الشيخ تُحرّك الداخلية والمحافظة: «رعاية وحماية حتى آخر العمر»    بعد لقاء ترامب والشرع.. واشنطن تعلق «قانون قيصر» ضد سوريا    إصابة الشهري في معسكر منتخب السعودية    مشهد إنساني.. الداخلية تُخصص مأمورية لمساعدة مُسن على الإدلاء بصوته في الانتخابات| صور    المغرب والسنغال يبحثان تعزيز العلاقات الثنائية والتحضير لاجتماع اللجنة العليا المشتركة بينهما    زينب شبل: تنظيم دقيق وتسهيلات في انتخابات مجلس النواب 2025    صلاة جماعية في البرازيل مع انطلاق قمة المناخ "COP30".. صور    مروان عطية: جميع اللاعبين يستحقون معي جائزة «الأفضل»    تجنب المشتريات الإلكترونية.. حظ برج القوس اليوم 11 نوفمبر    بي بي سي: أخبار مطمئنة عن إصابة سيسكو    اللعنة مستمرة.. إصابة لافيا ومدة غيابه عن تشيلسي    لماذا تكثر الإصابات مع تغيير المدرب؟    تقارير: ليفاندوفسكي ينوي الاعتزال في برشلونة    خطوة أساسية لسلامة الطعام وصحتك.. خطوات تنظيف الجمبري بطريقة صحيحة    أسعار الحديد والأسمنت بسوق مواد البناء اليوم الثلاثاء 11 نوفمبر 2025    رجال الشرطة يجسدون المواقف الإنسانية فى انتخابات مجلس النواب 2025 بالإسكندرية    هل يظل مؤخر الصداق حقًا للمرأة بعد سنوات طويلة؟.. أمينة الفتوى تجيب    دعاء مؤثر من أسامة قابيل لإسماعيل الليثي وابنه من جوار قبر النبي    انطلاق اختبارات مسابقة الأزهر الشريف لحفظ القرآن بكفر الشيخ    ما حكم المشاركة في الانتخابات؟.. أمين الفتوى يجيب    د.حماد عبدالله يكتب: " الأصدقاء " نعمة الله !!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



80٪‏ من رأسمال المشروع حد أقصى للحوافز الاستثمارية بالقانون الجديد
نشر في أهل مصر يوم 29 - 12 - 2016

أعطى مشروع قانون الاستثمار الجديد عددا من الحوافز الضريبية والجمركية، للمشروعات الاستثمارية الجديدة بشرط ألا يجاوز الحافز الاستثماري 80٪‏ من رأس المال المدفوع للمشروع.
وقد حصر "أهل مصر" أهم الحوافز التى يمنحها قانون الاستثمار الجديد للمستثمرين والتى تمثلت فيما يلي:
الإعفاء من بعض الضرائب والرسوم
أعفت المادة 30 من مشروع القانون الجديد المستثمرين من ضريبة الدمغة ومن رسوم التوثيق والشهر وعقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن المرتبطة بأعمالها، وذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ قيدها في السجل التجاري ولو كان سابقًا على العمل بهذا القانون.
كما تعفى من الضريبة والرسوم المشار إليها عقود تسجيل الأراضي اللازمة لإقامة الشركات والمنشآت.
التمتع بالضريبة الجمركية الموحدة
تسرى على الشركات والمنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون أحكام المادة (4) من قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية المشار إليه الخاصة بتحصيل ضريبة جمركية بفئة موحدة مقدارها 2% من القيمة، وذلك على جميع ما تستورده من آلات ومعدات وأجهزة لازمة لإنشائها.
كما تسري هذه الفئة الموحدة على جميع ما تستورده الشركات والمنشآت التى تعمل فى مشروعات توصيل الغاز الطبيعى وغيرها من مشروعات المرافق العامة، من آلات ومعدات وأجهزة لازمة لإنشائها أو استكمالها.
الإعفاء الجمركي المؤقت
ونص القانون في مادته 32، أنه يكون للمشروعات الاستثمارية ذات الطبيعة الصناعية الخاضعة لأحكام هذا القانون استيراد القوالب والاسطمبات دون رسوم جمركية، وذلك لاستخدامها لفترة مؤقتة في تصنيع منتجاتها، وإعادتها إلى الخارج.
ويكون الإفراج والإعادة للخارج بموجب مستندات الوصول، على أن يتم تسجيل مستندات الدخول وإعادة الشحن في سجلات تعد لهذا الغرض بالهيئة.
كما أعطى القانون للمستثمر عدد من الحوافز الخاصة، مقسمة إلى حوافز جغرافية وقطاعية، حيث تمنح المشروعات الاستثمارية الجديدة التي تتوافر فيها الشروط والحدود المبينة في هذا القانون، الحافز الاستثماري المقرر بقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 وتعديلاته، وذلك خصمًا من صافي الأرباح الخاضعة للضريبة، على النحو التالي:
نسبة 40% خصم من التكاليف الاستثمارية للقطاع (أ) ويشمل:
المناطق الجغرافية الأكثر احتياجًا للتنمية وفقًا لتوزيع أنشطة الاستثمار الصناعي.
التعليم متوسط التكلفة الذى يقام فى المناطق الجغرافية المحددة فى القطاع (أ) والذى يصدر بتحديده قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً علي عرض مشترك من وزير المالية والوزير المختص بشئون التعليم.
المنطقة الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة بقناة السويس وفقًا لتوزيع أنشطة الاستثمار، وذلك بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض مشترك من وزير المالية ورئيس هيئة المنطقة الاقتصادية.
مشروعات انتاج وتوزيع الكهرباء التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض مشترك من الوزير المختص بشئون الكهرباء ووزير المالية.
أيضًا أعطى القانون صناعة السيارات والصناعات المغذية لها حافز خاص بنسبه 30% خصم للقطاع (ب) ويشمل باقي أنحاء الجمهورية وفقًا لتوزيع أنشطة الاستثمار الصناعي ومشروعات التعليم متوسط التكلفة ومشروعات إنتاج وتوزيع الكهرباء التى تقام فى المناطق الجغرافية المحددة فى القطاع (ب).
وفي جميع الأحوال يجب ألا يجاوز الحافز الاستثماري 80% من رأس المال المدفوع وفقًا لأحكام قانون الضريبة علي الدخل المشار إليه.
وأعطى المشروع حق التمتع بالحافز السابق للمشروعات الاستثمارية الجديدة التي تزاول أنشطة الاستثمار الصناعي في مجال أو أكثر من المجالات التالية:
الصناعات الخشبية والأثاث.
صناعات الطباعة والتغليف.
الصناعات الكيماوية.
صناعة المضادات الحيوية.
صناعة أدوية الأورام.
صناعة مستحضرات التجميل.
صناعة الجلود.
الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية.
الصناعات الهندسية.
الصناعات المعدنية.
صناعة المنسوجات.
ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض مشترك من وزير المالية والوزير المختص بشئون الصناعة بتحديد توزيع القطاعات الفرعية لأنشطة الاستثمار الصناعي على القطاع (أ) والقطاع (ب) المشار إليهما، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون النطاق الجغرافي للمنطقة (أ) والمنطقة (ب) وشروط وضوابط منح الحوافز الخاصة ويدرج بها أنشطة الاستثمار الصناعي الفرعية التي يتضمنها قرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه فور صدوره.
أما أحكام وشروط التمتع بالحوافز الخاصة، المادة 35 من القانون، نصت على أنه يشترط لتمتع المشروعات الاستثمارية بالحوافز الخاصة المنصوص عليها في المادتين (33، 34) من هذا القانون، توافر الشروط التالية:
أن يتم تأسيس شركة أو منشأة جديدة لإقامة المشروع الاستثماري، وأن تؤسس الشركة أو المنشأة خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، وأن تمسك الشركة أو المنشأة حسابات منتظمة، وإذا كانت الشركة أو المنشأة تعمل فى أكثر من منطقة فلها أن تستفيد بالنسبة المقررة لكل منطقة بشرط أن يكون لكل منطقة حسابات مستقلة، وألا يكون أي من المساهمين أو الشركاء أو أصحاب المنشآت قد قدم أو ساهم أو استخدم في إنشاء أو تأسيس أو إقامة المشروع المتمتع بالحافز أي من الأصول المادية لشركة أو منشأة قائمة وقت العمل بأحكام هذا القانون أو قام بتصفية تلك الشركة أو المنشأة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.