6 يناير 2026.. أسعار الأسماك بسوق العبور للجملة اليوم    شركة مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة تبيع مطحن تابع بقيمة تتجاوز 16 مليون جنيه    تداول 20 ألف طن بضائع متنوعة و620 شاحنة بموانئ البحر الأحمر    وزير «الخارجية» يؤكد ضرورة خفض التصعيد والوصول لتسوية شاملة في اليمن    مسئول بالبيت الأبيض يستبعد نشوب صراع عسكري بسبب جرينلاند    نتنياهو نقل رسالة إلى إيران عبر بوتين.. ماذا قال؟    أحمد شوبير: أفشة يمتلك 3 عروض ويرغب فى الرحيل عن الأهلى    «الزراعة» تطلق المرحلة الأولى لحملة تعقيم وتحصين الكلاب الحرة بالشوارع    وزير الخارجية الفرنسي يؤكد الالتزام بدعم سوريا    أشرف صبحى: أتمنى مواجهة مصر والمغرب فى نهائى كأس أمم أفريقيا    مجلس الشيوخ يوافق على تقدير القيمة الإيجارية للعقارات كل 5 سنوات| تفاصيل    محمد مراد المنسق الإعلامى لمنتخب مصر يوضح تصريحات محمد صلاح    رئيس فنزويلا ينكر تهم الإرهاب وتهريب المخدرات أمام محكمة نيويورك    الأرصاد تحذر من برودة اليوم: لا تنخدعوا بدرجات الحرارة وارتدوا الملابس الشتوية    مصرع وإصابة 13 شخصًا إثر حريق مصحة علاج للإدمان في القليوبية    الإعلان عن الفائز بمسابقة تصميم "الهوية البصرية" لمهرجان المسرح العربي    رئيس الطائفة الإنجيلية يكتب: "ملءالزمان" سلطان الله على التاريخ    قرارات جديدة لرئيس جامعة القاهرة بتعيين وكيلين بكليتي الهندسة والتجارة    نجاح 6 تدخلات قلبية تداخلية دون جراحات قلب مفتوح في مستشفى النيل التخصصي بأسوان    وزير الرياضة وأبو ريدة يجتمعان بمنتخب مصر    الذهب عند ذروة أسبوع وسط تزايد رهانات خفض الفائدة واضطرابات فنزويلا    تعطيل العمل في البريد المصري غدا الأربعاء 7 يناير| تفاصيل    وزير العمل يستقبل وفد الكنيسة الكاثوليكية تزامنًا مع أعياد الميلاد المجيد    حيثيات السجن 3 سنوات للسائح الكويتي المتهم في حادث كوبري أكتوبر    «الغرف التجارية»: مخزون السلع آمن.. وتراجع أسعار معظم السلع بنسبة 20%    رئيس الوزراء يهنئ البابا تواضروس الثاني بعيد الميلاد المجيد    بعد التأهل لربع نهائي كأس الأمم الأفريقية.. منتخب مصر في ورطة.. انتهاء مشوار محمد حمدي في الكان.. شكوك حول مشاركة تريزيجيه.. تصريحات صلاح تثير الجدل.. وهذه رسالة الرئيس السيسي للاعبين    الموت يفجع المخرج خالد دياب، وهذا موعد ومكان تشييع الجنازة    كانسيلو «هدية الملوك»: اتفاق ثلاثي بين برشلونة والهلال واللاعب    أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 6 يناير 2026    الرئيس اللبناني: مواصلة الاعتداءات الإسرائيلية هدفه إفشال مساعي وقف التصعيد    شاب يُنهي حياة والده ويصيب والدته بطعنات في نجع حمادي    الهندسة المدنية تشعل سباق نقيب المهندسين بالإسماعيلية    أقوى 10 فواكه غنية بفيتامين سي لرفع مناعة طفلك    نتائج أولية: فوز رئيس جمهورية إفريقيا الوسطى تواديرا بولاية ثالثة    لماذا يحتفل الأرمن بعيد الميلاد المجيد في 6 يناير؟    80 عاما من الحكمة، شيخ الأزهر يحتفل بعيد ميلاده وحملة من المشيخة لتوثيق أبرز اللحظات    وفاة شاب وإصابة اثنين آخرين بسبب سائق نقل يسير عكس الاتجاه في بهتيم    45 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات على خط «طنطا - دمياط».. الثلاثاء 6 يناير    هيروين وسلاح خرطوش.. المشدد 6 سنوات لعاطلين بعد سقوطهما في قبضة الأمن بشبرا الخيمة    أمم إفريقيا – حسام حسن: هدف صلاح في بنين تتويجا لمجهوده    سهير المرشدي: أحمد العوضي لازم ياخد باله من كلامه لأن الفنان قدوة    ماجدة زكي وأحمد عيد وهنادي مهنا وركين سعد ضمن نجوم "المتحدة" في رمضان    عبدالملك: تاريخ الزمالك يجعله قادرا على تخطي الأزمات    تفاصيل جلسة الصلح بين طرفي واقعة خطف طفل كفر الشيخ.. صور    وزير الرياضة وأبو ريدة يجتمعان بمنتخب مصر    محمد علي خير يتساءل: ماذا ينتظر المصريون في 2026؟ ومصير خطة الحكومة لخفض الديون    محافظ الجيزة يزور مقر الكنيسة الإنجيلية بالجيزة للتهنئة بعيد الميلاد المجيد    "أسوشيتد برس" تنشر مشهدًا تخيليًا لمحاكمة رئيس فنزويلا في نيويورك    هل يوجد وقت مثالي لتناول فيتامين «ب 12»؟.. خبراء يُجيبون    تعرف على مخاطر ارتفاع الكوليسترول على القلب والدماغ    الصحة توضح الموقف الوبائي للأمراض التنفسية وتؤكد المتابعة المستمرة والاكتشاف المبكر    ذكرى وفاة مها أبو عوف.. أزمات ومحن خبأتها خلف ابتسامتها الشهيرة ترويها شقيقتها    ننشر مواقيت الصلاه اليوم الإثنين 5يناير 2026 فى المنيا    كيف يقضي المسافر الصلاة الفائتة بعد عودته؟.. الأزهر يجيب    الأزهر للفتوى: الغبن والتدليس في البيع والشراء مكسب زائف وبركة تُنزَع    جبل حراء.. شاهدُ البدايات ومَعلمٌ خالد في ذاكرة مكة المكرمة    كيفية أتوب من ذنب كبير؟ أمين الفتوى يجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بعد قضية كريم الهوارى.. برلمانية تتقدم بتعديلات لتغليظ عقوبة القتل الخطأ
نشر في أهل مصر يوم 09 - 01 - 2022

تقدمت النائبة منى عبد الله، عضو مجلس النواب، باقتراح بقانون بشأن تغليظ عقوبة القتل الخطأ مع إعطاء الحق للنيابة فى سحب رخصة القيادة.
التزام دستوري
وأوضحت منى عبد الله، عضو مجلس النواب، أن هناك التزام دستوري باحترام المواطنة وسيادة القانون وتنفيذ أحكامها وقراراتها القانونية من جانب كل المواطنين على حد سواء، وأنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بموجب نص.
وأضافت: نحن أمام قضية هامة هي القتل الخطأ، وعدم تناسب عقوبته مع جسامة هذا الجرم الذي يؤدى إلى إزهاق أرواح أبرياء، والقانون المصرى لم يفرق فى المعاملة بين مرتكبى جرائم الأشخاص الناجمة عن خطأ غير عمدى، حيث يستوى بمقتضاها من يدهس شخصًا بسبب قيادته المركبة بإهمال وبين من يطلق النار على طير فيصيب إنسانًا ويقتله، فكلا الفعلين نجم عنها القتل، وكلاهما نجم عن خطأ غير عمدى بسبب إهمال الفاعل وعدم احترازه.
وتابعت: لذلك وضع المشرع هذه الحوادث 'حوادث القتل والجرح الخطأ' من جرائم الجنح حيث تقرر لها عقوبة الحبس مع اختلاف فى مدته، وحدد فى الوقت ذاته ظروفًا مشددة على سبيل الحصر يتعين بمقتضاها إذا ما اقترنت بالجريمة المرتكبة أن تزداد العقوبة بنسب معينة لكنها لا تخرج عن نطاق الجنح، وباستقراء النصوص العقابية الخاصة بجريمة القتل الخطأ نجد أن العقوبات هزيلة لا ترتقي وإزهاق روح الأبرياء، هذا جعل البعض يستهين بهذه العقوبات، وأفلت من زمام النصوص سوط الردع العام لها لإن احتساب هذه التشريعات لجرائم القتل الخطأ الناجمة عن حوادث المرور من جرائم الجنح أن كان له له ما يسوغُه.
وأكدت أنه قد حان وقد تعديل المادة 238 من قانون العقوبات، وقالت: سكوتنا جميعا عن تعديل هذه المادة هو ما يجعل منا شركاء أصليين فى الجريمة وفقدان العقوبة لأهم ميزة وفشلها فى تحقيق الردع العام والخاص واخفاق المشرع فى وظيفته المتمثلة فى تنظيم سلوك الأفراد داخل المجتمع، وأرى أن السبيل الوحيد للحد من ارتكاب هذه الجريمة هو تعديلا شاملا للمادة 238 من قانون العقوبات.
وأضافت: من هنا وجدنا إدخال التعديلات الآتية:
التعديلات المقترحة:
نص التعديل على أن من تسبب خطأ فى موت شخص أخر بأن كان ذلك ناشئاً عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرون الف جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وقد نصت التعديلات وللمرة الأولى سحب رخصة القيادة... حي نص التعديل على أنه 'وإذا كانت هذه الأفعال مقرونة بقيادة مركبة ايا كانت نوعها طبقا لقانون المرور، تسحب رخصة القيادة لمدة سنة بعد انتهاء تنفيذ الحكم اذا كان حبسا، او تاريخ سداد الغرامة إذا كان الحكم كذلك.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسون ألف جنية إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالاً جسميا بما تقرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيا مسكرا أو مخدرا عند ارتكابه الخطأ الذي نجم عنه الحادث أو نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.
وإذا كانت هذه الأفعال مقرونة بقيادة مركبة ايا كانت نوعها طبقا لقانون المرور يتم سحب رخصة القيادة لمدة خمس سنوات من اليوم التالى لتنفيذ العقوبة.'
كما نصت التعديلات على جعل من جريمة الفعل اذا ادي الى وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص جناية وليس جنحة.
حيث نصت التعديلات على انه 'وتكون العقوبة السجن إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص ، فإذا توافر ظرف أخر من الظروف والواردة فى الفقرة السابقة كانت العقوبة السجن المشدد، واذا كانت هذه الأفعال مقرونة بقيادة مركبة ايا كانت نوعها طبقا لقانون المرور يتم سحب رخصة القيادة لمدة عش سنوات من اليوم التالى لتنفيذ العقوبة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.