أكد النائب أحمد العوضى رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب أن فلسفة مشروعى القانونين المقدمين من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بقانون رقم 66 سنة 1973 وقانون الطفل الصادر برقم 12 لسنة 1996، والاقتراحين بقانونين المعروضين تستهدف تعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 ، وتحقيقاً لتناسق الأحكام التشريعية. تقرير اللجنة وذكر التقرير البرلمانى الذى أعدته اللجنة البرلمانية أن هناك حاجة إلى إجراء تعديل لقانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996. وذلك لتحقيق الأهداف الآتية: 1. إيجاد سند تشريعي لترخيص مركبات عملية وخفيفة ذات تأثير محدد على الحركة المرورية وشبكة الطرق. اقرأ أيضا رئيس النواب يحيل 14 مشروع قانون واتفاقيتين للجان المختصة بالبرلمان 2- توفير المرونة الكافية في تحديد مواصفات كل نوع من أنواع الدراجات الآلية ، ونظام وشروط منح رخص قيادتها، مراعاة لسرعة ومقتضيات التطور في مجال هذه الدراجات. 3- النزول بسن الترخيص بقيادة المركبات الآلية إلى 16 سنة. اقرأ أيضا نشرة مرور اليوم 8-10-2021.. سيولة تامة بشوارع وميادين القاهرة والجيزة 04 تحديد مدة سريان رخصة القيادة الخاصة بالدراجات الآلية. تقرير مشروع القانون وأوضح التقرير أن مشروع القانون الثاني المقدم من الحكومة يستهدف تعديل نص المادة ( 51 مكرراً ) بإضافة عبارة إلى نهاية الفقرة الثانية تقضي بإعفاء سيارات النقل الأجنبية من رسوم الجمارك بشرط المعاملة بالمثل وفي حدود هذه المعاملة مستهدفاً بهذه الإضافة تفادي أي تعارض قد ينشأ مع أحكام الاتفاقيات الثنائية ومتعددة الأطراف التي أبرمتها جمهورية مصر العربية، وما يترتب عليها من التزامات خاصة ، بهدف تيسير الطريق أمام توسيع حركة التجارة والنقل. وذكر التقرير أن الاقتراح بقانون المقدم من النائب محمد صلاح أبو هميلة تضمن استحداث منظومة يتم من خلالها وضع الإعلانات على المركبات – بكافة أنواعها - وايجاد شركة – أو أكثر – عاملة في مجال الدعاية والإعلان تتولى الإعلان عن منتجات الشركات والكيانات الراغبة في ذلك على المركبات. وأضاف التقرير إلى ان الاقتراح بقانون المقدم من النائب محمد عبد الرحمن راضي تضمن تعديل العقوبة الإدارية بسحب الرخصة بحيث ينصرف أثرها على صاحب المركبة من خلال سحب رخصة التسيير وليست رخصة القيادة حسبما منصوص عليه في المادة ( 72 مكرراً ).