د. علي عبدالعال خلال جلسات الحوار المجتمعى أكد د.علي عبدالعال رئيس مجلس النواب عدم وجود صياغات نهائية حتي الآن، لأي مادة من مواد الدستور المقترح تعديلها، وأشار إلي حرص البرلمان علي حماية استقلال القضاء باعتباره ضمانة للحاكم والمحكوم، وبالتالي فلا يمكن المساس باستقلاله طبقا للمعايير العالمية. وأضاف أنه ليس للمجلس ورئيسه أن يتدخل في أي تعديلات علي مواد أخري غير واردة في الاقتراح المقدم من الأعضاء بتعديل الدستور، وأشار إلي أن التصويت من حيث المبدأ سيكون علي كل ما جاء فيه. وأكد أن للصياغة قواعدها، وأن الهدف من الاستماع للخبراء والمختصين هو الوصول إلي أفضل الصياغات والتعديلات المنضبطة من حيث الشكل والموضوع، وقال: أطمئن الجميع ان كل شيء سيراعي. جاء ذلك في ثاني أيام جلسات الحوار المجتمعي، التي تعقدها لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس، ويترأسها د.علي عبدالعال، حول التعديلات الدستورية التي اقترحها 155 نائبا، وتم الاستماع أمس لأعضاء الهيئات القضائية. وأكد المستشار فاروق سلطان رئيس المحكمة الدستورية الأسبق، أن الدستور من حيث المبدأ ليس قرآنا وإنما طريقة حياة تسير عليها الدول حيث يحدد المبادئ التي تلتزم بها الشعوب من أجل صالح الوطن. وأضاف أن التعديلات الدستورية يجب أن تكون محققة للعدالة الاجتماعية والمساواة بين المواطنين وعدم التمييز بين أفراد الوطن وتراعي مبدأ الفصل بين السلطات. وأوضح انه لا مانع من إجراء أي تعديل علي الدستور طالما كانت التعديلات محكومة بالمبادئ السابقة ومحققة مصلحة الوطن. و أضاف ان التعديل المقترح لزيادة مدة الرئاسة يجب أن يكون محددا بما يتفق مع مصلحة البلاد والظروف التي تمر بها، وأشار إلي أن هذه المادة قابلة للتعديل في الوقت الذي يتطلب تعديله. وفيما يتعلق بالتعديل المقترح للمادة »102» والذي ينص علي: يُشكل مجلس النواب من عدد لا يقل عن أربعمائة وخمسين عضوًا، ينتخبون بالاقتراع العام السري المباشر، علي أن يُخصص بما لا يقل عن ربع عدد المقاعد للمرأة.. أكد سلطان أن التعديل به مخالفة للمادة 153 من الدستور فيما يتعلق بعدم التمييز بين المواطنين بسبب الجنس أو اللون أو العرق بسبب حجزها مقاعد لفئة معينة. وأضاف أن التعديل الوارد علي المادة 185 فقرة 3، يخالف مبدأ الفصل بين السلطات؛ لأن فيه ارتدادا علي اختصاص الجهات والهيئات القضائية. وتابع: أري أن يقتصر اختصاص المجلس الأعلي للقضاء علي رعاية شئون الجهات والهيئات القضائية وأن يترك للقانون بيان تشكيل الهيئات واختصاصها وسير العمل بها كما كان واردا في المادة 173 من دستور 71. الاختصاصات التفصيلية وتطرقت المستشارة أماني الرافعي رئيس هيئة النيابة الإدارية إلي المادة 185 التي تتعلق بالجهات والهيئات القضائية، فأوضحت أن بدايتها تنص علي أن تقوم كل جهة وهيئة قضائية علي شئونها ولها موازنة مستقلة يناقشها مجلس النواب بكامل عناصرها، وأضافت أن التعديل المقترح ينص علي أن يعين رئيس الجمهورية رؤساء الهيئات والجهات القضائية، وإنشاء مجلس أعلي للهيئات القضائية للنظر في الشئون المشتركة للجهات والهيئات القضائية يرأسه رئيس الجمهورية، وتابعت: »بما أن الدولة تتبني مبدأ الفصل بين السطات واستقلالها، ومن ضمنها أن تكون لها ميزانية مستقلة، كما أن هناك شروطا للتعيين أو الترقيات، حتي رؤساء المجالس والهيئات لا يستطيعون التدخل فيها، وبما أن النص المقترح يشير إلي أن المجلس الأعلي للهيئات القضائية له علاقة بالترقيات، فنريد بيانا بمدي علاقة المجلس الأعلي للهيئات القضائية مع باقي المراكز الأخري، كما أن اختصاصات المجلس غير محددة ويجب توضيح الاختصاصات التفصيلية». وبالنسبة لتشكيل المجلس أكدت انه لم يرد في النص المقترح محور تشكيل المجلس وما عدد أعضائه وهل النسب متساوية بين الهيئات؟، وطالبت ببيان تشكيل المجلس الأعلي للهيئات القضائية وأن يضمن التشكيل التساوي بينها. واقترحت رئيس هيئة النيابة الإدارية نظاما لتبويب باب السلطة القضائية في الدستور، بأن يكون الفصل الأول أحكاما عامة، والثاني (قضاء ونيابة عامة)، والثالث (مجلس الدولة)، والرابع (هيئة قضايا الدولة)، والخامس (النيابة الإدارية). أكد المستشار محمد عبد العزيز الشناوي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا السابق عضو لجنة الخبراء العشرة لوضع مسودة دستور 2014، أن الدستور قابل للتعديل وفقا للظروف التي يمر بها المجتمع. وعلق علي التعديل المُقترح لنص المادة 102 من الدستور، والخاص بتمثيل المرأة بمقاعد مجلس النواب، مؤكدا أن هذا التعديل يحتاج إلي إعادة ضبط صياغة. وفيما يتعلق بالتعديلات المُقترحة علي نص المادة 185 الخاصة بالجهات القضائية، أكد عبد العزيز أنه متفق مع كل ما ذكره القضاة بأن تكون هناك موازنة مستقلة يناقشها مجلس النواب، وبعد موافقة البرلمان تدرج في الموازنة رقما واحدا، وقال: »هذا نص هام، نحن نتعرض كلنا لأقاويل في الشارع وهجوم لا مبرر له، وهذا النص موجود بالنسبة للمحكمة الدستورية العليا ويجب المساواة بين كل الجهات». وفيما يتعلق باختيار رؤساء الهيئات القضائية، اقترح الشناوي أن يُعين رئيس الجمهورية رؤساء الهيئات من بين أقدم 5 نواب بتلك الجهات وليس 7 كما هو الحال في المحكمة الدستورية العليا. حق الشعب وأكد المستشار عبد العزيز أبو عيانة رئيس محكمة استئناف المنصورة، رئيس مجلس تأديب القضاة، ورئيس نادي قضاة الإسكندرية، استقلال القضاء المصري وأشار الي ان إقرار التعديلات الدستورية حق أصيل للشعب وأنه كان يتمني أن تعمل التعديلات الدستورية علي غربلة النظام القضائي في مصر بالكامل، بما يحقق سرعة الفصل في القضايا ويطور المنظومة. وأضاف: هناك نص في الدستور وهو المادة 240 الذي جعل الجنايات علي درجتين وأعطي فترة عشر سنوات لتطبيقه، وأعتقد أنه صعب جدا تطبيقه لأنه يعيق العمل، وأقترح أن تكون هناك درجة ثانية في التقاضي بحيث تكون أمام محكمة الجنايات ثم تنظر أمام محكمة النقض كدرجة ثانية في التقاضي، ولا يجب التعلل بقلة عدد قضاة محكمة النقض، فلدينا 8 محاكم نقض في مصر، و8 محاكم استئناف». وتحفظ علي المادة 185 المعدلة، حيث تنص علي أن يعين رئيس الجمهورية رئيس السلطة القضائية أو القضاء العادي من بين 7 من نواب محكمة النقض، واقترح تعديل الصياغة لتشمل في القضاء العادي نواب رئيس محكمة النقض ورؤساء الاستئناف، كما اقترح تعديل الفقرة الثانية، بحيث تنص علي أن »تقوم كل جهة أو هيئة قضائية علي شئونها ويؤخذ رأيها كتابة في مشروعات القوانين المتعلقة بها، ويعين رئيس الجمهورية رؤساء الجهات والهيئات القضائية من 5 ترشحهم مجالسهم العليا من بين أقدم 7 في مجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية، أما بالنسبة للقضاء العادي فيكون من بين أقدم 7 من نواب النقض أو رؤساء الاستئناف»، وأشار إلي أن هناك أكثر من 6 آلاف مستشار بمحاكم الاستئناف. تأثيرات إيجابية وأكد المستشار فريد تناغو رئيس مجلس الدولة الأسبق، موافقته علي التعديلات الدستورية المقترحة، خاصة فيما يتعلق بمدة رئيس الجمهورية، وأضاف أن التعديلات لها تأثيرات إيجابية في تحقيق متطلبات الشعب في ظل الظروف التي تمر بها البلاد، وقال: »الهيئات القضائية تدعم التعديلات الدستورية المقترحة لأنها تحقق تطلعات الشعب المصري». وأبدي تناغو بعض ملاحظاته علي التعديلات المقترحة، حيث أشار إلي أن المادة 185، والخاصة بموازنات الهيئات القضائية، وأوضح أن المادة قبل تعديلها كانت تنص علي أن موازنة كل الجهات والهيئات القضائية مستقلة، وأشار إلي أن التعديل أسقط كلمة موازنة مستقلة، وطالب بالإبقاء علي أن تكون الموازنة مستقلة خاصة أنها خاضعة لرقابة البرلمان. وأوضح أن الإصرار علي وجود موازنة مستقلة واجب لدحض الادعاءات الخارجية التي تتردد من عدم استقلال القضاء. وقال: نحن نؤكد علي استقلال القضاء في قراراته وأحكامه والموازنة المستقلة طبيعية في ظل الظروف السياسية والقانونية. وقد شهدت الجلسة مقترحات بأن تكون مادة »كوتة المرأة» انتقالية وزيادة فترة رؤساء الهيئات القضائية علي 4 سنوات. حيث اقترح بعض ممثلي الهيئات القضائية ألا تقتصر مدة رؤساء الهيئات القضائية والنائب العام علي 4 سنوات فقط، وطالبوا بأن يتم السماح في التعديلات الدستورية بالتجديد مرة أخري. واكد المستشار محمد بهجت بمحكمة شمال القاهرة الابتدائية تأييده لتعديل فترة رئيس الجمهورية من أربع الي ست سنوات نظرا لما ظهر من مسببات علي الساحة ونزولا علي رغبة الشعب. وطالب بأن يحل رئيس المحكمة الدستورية محل رئيس الجمهورية في رئاسة المجلس الاعلي للهيئات القضائية حال غيابه.