مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 14 يوليو 2025 في القاهرة والمحافظات    عيار 21 الآن وأسعار الذهب اليوم في السودان ببداية تعاملات الاثنين 14 يوليو 2025    الدولار ب49.43 جنيه.. سعر العملات الأجنبية اليوم الاثنين 14-7-2025    سعر السمك (بلطى وسردين) والجمبري في الأسواق اليوم الاثنين 14 يوليو 2025    ارتفاع حصيلة ضحايا اشتباكات السويداء في سوريا ل 114 قتيلا ومصابا    حركة الكرامة في السويداء: ما تشهده المحافظة من توتر لا يخدم مصلحة أي طرف    مطار "لندن ساوث إند" يعلق جميع الرحلات بعد تحطم طائرة ركاب صغيرة    95 شهيدا في غارات إسرائيلية على قطاع غزة خلال 24 ساعة    شوبير يعلن عن تقدمه ببلاغ للنائب العام ضد لاعب الأهلي    كلاكيت ثالث مرة.. نتيجة تشيلسي تتكرر والبطل يظل أوروبي    محمد صلاح: المجلس الحالي لا يقدّر أبناء الزمالك وفاروق جعفر "أهلاوي"    شوبير سيتقدم ببلاغ للنائب العام ضد نجم الأهلي السابق.. ما السبب؟    ملف يلا كورة.. مستقبل وسام مع الأهلي.. مفاوضات الزمالك.. وتتويج تشيلسي    وزير الطوارئ السوري يعلن موعد السيطرة الكاملة على الحرائق في ريف اللاذقية    هيئة الأرصاد تحذر: حالة الطقس اليوم في مطروح الإثنين 14 يوليو 2025    "أنا شهاب من الجمعية" و"أحمد بخيت كوكب".. قصتان متناقضتان لسائقي توك توك في مصر    توقعات الأبراج اليوم الإثنين 14 يوليو 2025.. «السرطان» يواجه تقدم مهني وانسجام عاطفي    ضبط مستأجرين تعتدوا على مالكة شقة وابنتها بالدقهلية (صور)    السيسي في قمة الاتحاد الإفريقي: تعزيز التكامل القاري ودعم السلم والأمن أولويات مصر في إفريقيا    9 صور لتسليم ترامب جوائز نهائي بطولة كأس العالم للأندية للاعبين    ليسوا ريال مدريد أو إنتر ميامي بالفعل.. تشيلسي يكتسح سان جيرمان ويتوج ب كأس العالم للأندية    فقد أعصابه.. إنريكي يعتدي على جواو بيدرو بعد خسارة نهائي كأس العالم للأندية    إعلام إيراني: لا صحة لإغلاق المجال الجوي الإيراني مجددا    حزب المؤتمر: وضعنا خطط عمل مشتركة للوصول إلى أكبر شريحة من الناخبين    فؤاد أباظة: القائمة الوطنية داعمة لجهود الدولة المصرية    الطب الشرعي يُجري أعمال الصفة التشريحية لبيان سبب وفاة برلماني سابق    سر موتهم لا يزال مجهولًا.. دفن الجثة الرابعة للأشقاء المتوفين بالمنيا    الكهرباء: عودة 5 وحدات غازية للعمل بمحطة الشباب المركبة بالإسماعيلية    مع السقا وفهمي.. لاعب الأهلي يشاهد فيلم "أحمد وأحمد" (صورة)    حدث بالفن | عزاء المخرج سامح عبدالعزيز ونقل لطفي لبيب إلى المستشفى    "ليه ميدخلش بالجلابية؟".. رسالة غاضبة من وائل شيتوس إلى مسؤولي الأندية    ثروت عكاشة رئيسا لنادي أدب أسيوط    دعاء في جوف الليل: اللهم اللهم أرِح قلبي بما أنت به أعلم    "عندي 11 سنة وأؤدي بعض الصلوات هل آخذ عليها ثواب؟".. أمين الفتوى يُجيب    لا يحتاج لإنترنت ويعمل بال«بلوتوث».. مؤسس «تويتر» ينافس «واتساب» بتطبيق جديد    80 رحلة يوميا.. مواعيد قيام القطارات من محطة بنها إلى مختلف المحافظات الإثنين 14 يوليو    مساعد وزير الداخلية الأسبق: ترخيص «التوك توك» ضرورة أمنية (فيديو)    رابط تنسيق الدبلومات الفنية 2025.. شروط القبول والالتحاق بالكليات والمعاهد الحكومية    وزير الزراعة: أضفنا 3.5 مليون فدان خلال 3 سنوات.. والدورة الزراعية لا تصلح لكل المناطق    زاخاروفا: القضية الأوكرانية أولوية في الاجتماع بين لافروف وروبيو    الإكوادور تعرض مكافأة 100 ألف دولار للقبض على نائب متهم باغتصاب قاصر    نقيب الصحفيين: التدريب على القضايا الدينية مسئولية وطنية لمواجهة التشويه والتطرف    محمد على رزق يتحدث عن أول لقاء مع الراحل محمود عبدالعزيز.. ماذا قال؟    4 أبراج «عندهم بُعد نظر».. حكماء يفكرون خارج الصندوق وبارعون في فهم الناس    نائب محافظ الجيزة يتفقد الوحدة المحلية بقرية القبابات والقرى التابعة لها بمركز أطفيح    مواعيد وشروط التقديم لرياض الأطفال والصف الأول الابتدائي 2025–2026    طبيب مصري: أجريت 375 عملية في غزة.. وأدركت هناك قيمة جراحة الشبكية    قد تحميك من أمراض القلب والسرطان.. خبراء يستعرضون فوائد تناول الشمام في الصيف    ساعد في علاج حالة نادرة عانى منها الزوج.. الذكاء الاصطناعي يحقق حلم الأمومة لسيدة بعد انتظار 18 عاما    تعظيم سلام لوزارة الداخلية    عادات صحية واظبي عليها يوميا للحصول على جسم رشيق    "ستوديو إكسترا" يعرض استغاثة محمد شوقى.. ووزارة الصحة تستجيب بسرعة    رئيس جامعة جنوب الوادى يناقش الحوكمة الإلكترونية لنظم الصيانة بالجامعة    ما حكم الصلاة ب«الهارد جل»؟.. أمينة الفتوى توضح    هل يجوز المسح على الطاقية أو العمامة عند الوضوء؟.. عالم أزهري يوضح    تنسيق الجامعات الأهلية 2025.. تفاصيل الدراسة في برنامج طب وجراحة حلوان    ذكري رحيل السيدة عائشة الصديقة بنت الصديق.. تعرف على أهم الكتب التي تناولت سيرتها    وزير الأوقاف: شراكة الإعلام والمؤسسات الدينية خطوة تاريخية لمواجهة تحديات العصر الرقمي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المستشار مجدي شرف المحامي العام الأسبق: الذين نصّبوا أنفسهم دعاة يسعون لتجميد الفكر وتكميم الأفواه وتحويل المبدعين إلي أصنام
نشر في أخبار الأدب يوم 14 - 09 - 2012

عفو لأنها كلمة باطل وادعاء كاذب خرج من الفم ونطق به اللسان، ورسول الله صلي الله عليه وسلم قال مستنكراً للصحابي الجليل معاذ بن جبل الذي سأله: أنؤاخذ بما نقول؟ »ألا يُكّبُ الناس في النار إلا حصائد ألسنتهم«، وقانوننا في مصر لا يتهاون مع هؤلاء وينزل عليهم حكمه إذا وصلت القضية إلي المحاكم عن طريق المقذوف في حقه والمسبوب إلي النيابة العامة.
القصاص لولي الأمر
أما عن هؤلاء الذين يدعون إلي إهدار دماء بعض المفكرين والفنانين المبدعين فيقول المستشار محمد العفيفي »ليس في الشريعة الإسلامية دعوة لإهدار دم أحد، فهذا جهل مطبق ونحن جميعاً مأمورون بتطبيقها، وهؤلاء الذين يصفون أنفسهم بأنهم دعاة إنما يضيعون الشريعة بأفعالهم وجهلهم بها«.
ويوضح أن الإسلام يعاقب بالحدود والقصاص الذي يكون قتلاً في الجرائم الموجبة له بالنص، وفي جرائم الحرابة التي ذكرها الله في سورة المائدة، وفي التولي يوم الزحف.. أما غير ذلك فلا قتل.. علماً بأن الحدود والقصاص بيد ولي الأمر الحاكم وحده حتي لا تكون فوضي في المجتمعات وهو يوكلها إلي القضاة الذين يقدرون الفعل وخطورته ومدي انطباق شرع الله عليه ويطبقونه والقانون الذي يخاطب الناس ويحكمهم ولا يترك ذلك لأحاد الناس يقتصون بأيديهم وإلا سادت الفوضي في المجتمعات وأصبحنا نعيش في غابة لا تحكمها التشريعات وإنما تحكمها أهواء الناس فيقتل الأقوياء من يريدون ويعفون عمن يريدون وهذا غير مقبول لا شرعاً ولا ديناً، والذي يهدر دم أحد- ولو كان يستحق القتل- يصبح هو نفسه قاتلاً لو تم القتل وشريكاً في هذه الجريمة، لأن لا أحد من الناس يحكم بالقتل وينفذه، وإنما هو الوالي أو من يعطيه سلطاته ومن يشترك في جريمة- كما يقول القانون- عليه عقوبتها، ولابد هنا أن نسترجع شهادة الشيخ العلامة د. محمد الغزالي رحمه الله في المحكمة التي كانت تنظر قضية قتل الكاتب فرج فودة بصرف النظر عن أفكاره، فإنه شهد أمام القضاة بأن قتل هذا الكاتب كان عملاً يخالف صحيح الإسلام، وأن من يهدر دم من يستحق هو ولي الأمر شرعاً، وبالطرق التي يستوجبها القانون لا غير ذلك، ونحن في هذا المقام ونحن قضاة نحكم بين الناس بالقانون الذي مصدره الأساسي مبادئ الشريعة الإسلامية، ندعو ولي الأمر في دولتنا ومن في يده سلطة تشريع القوانين أن يضع تشريعاً جديداً متضمناً العقوبات التعذيرية التي قدرت سلفاً من المشرع الإسلامي بحق الجرائم المذكورة لها.
مسئولية وسائل الإعلام
ويري المحامي العام الأسبق بالنيابة العامة المستشار مجدي شرف المحامي بالنقض أن مسئولية وسائل الإعلام المسموعة والمقروءة والمرئية ثابتة بالنسبة لهذه الجرائم التي نحن بصددها وذلك بنشرها وإذاعتها وإشاعتها بين الجميع.
وقد أفرد قانون العقوبات باباً خاصاً هو الباب الرابع عشر للجرائم التي تقع بواسطة الصحف وغيرها ونصت مواد قانون العقوبات أرقام 171 و172 و176 و177 و178 علي عقوبات لمن ينشر ذلك باعتباره محرضاً ومغوياً غيره ومشاركاً له في ارتكاب هذه الجرائم، وكذلك نصت المادتين 198 و200 مكرر (أ) من نفس القانون علي مصادرة ومنع وسائل الإعلام من الاسترسال في نشر ما يعتبر جرائم في ذلك الاتجاه ومعاقبة المسئولين عن ذلك والحكم علي هذه الوسائل بتعويض المضرورين.
إننا نؤكد علي حرية وسائل الإعلام جميعا، وندافع بقوة ضد أي تعرض لها أو مساس بهذه الحرية أو لفرض أي قيود علي استقلالها ولكننا في نفس الوقت نؤكد أننا نقوم بذلك من واقع إيماننا بأن الإعلام هو سلطة شعبية مستقلة تمارس رسالتها حسب نصوص الدستور والقانون، وأن تكون هذه الممارسة بمختلف وسائل التعبير في خدمة المجتمع وفي إطار مقوماته الأساسية وإسهاماً منها في تكوينه التكوين الصحيح وتوجيهه لأن يتنكب السبل السليمة لبناء الإنسان ونشر المعرفة الصادقة لاستنارة المجتمع مع الحرص الشديد علي عدم إهانة المواطن والحفاظ علي كرامته واحترام حرية الحياة الخاصة له وتجنب المساس بها أو تناولها، فما بالك لو كان ذلك يتم بالكذب والادعاء؟
قطعاً فإن الجريمة هنا تكون أشد وعقوبة وسيلة الإعلام واجبة ولا ينبغي التغاضي عنها، ولقد حرص القانون رقم 96 لسنة 1996 بشأن تنظيم الصحافة علي توضيح واجبات الصحفيين- ويستتبع ذلك العاملين في وسائل الإعلام المختلفة بالطبع- وذلك في الفصل الثالث منه ووضع عقوبات لمن يخرج عن هذه الواجبات ويخالف الالتزامات التي فرضها القانون عليه.
عدم السكوت مطلوب
نحن نطلب من النيابة العامة وكل من أصابه رذاذ من هذا التطاول والخروج علي القانون والآداب العامة وتقاليد وأخلاق المجتمع ومبادئ الشريعة الإسلامية الغراء أن يبادر فيحرك الدعوي الجنائية ضد كل من أصابه بقذف في حقه وسب في عرضه ولا يسكت عنه ولا يجب أن يأخذ القضاءوالمجتمع بهذا الخارج عن الدين والقانون رأفة أو شفقة حتي يكون عبرة لأمثاله فيمتنعون وينقي منهم ثوب الوطن ويأمن الناس شرورهم، ونصون أعراضنا فلا تكون عرضة لهذيان من يبغون شهرة بائسة تصم صاحبها بأقبح الأوصاف.
إننا نعجب أن ينصب هؤلاء أنفسهم كدعاة للفضيلة وهم أبعد الناس عنها، ويدعون أنهم ينصحون الناس وهم الذين يحتاجون للنصح والإرشاد، فإن لم يستجبوا فيجب الضرب بشدة علي أيديهم، وعلي المعاهد والمؤسسات التي ينتمون إليها- ولا يشرفونها لأنها تدرس لهم صحيح الدين وتزرع في نفوسهم حميد الأخلاق- أن تحاسبهم وتطردهم من كنفها والقانون يجيز ذلك فإنهم يريدون تجميد الفكر وتكميم الأفواه وتحويل المبدعين إلي أصنام لا حراك فيها وإلي ببغاوات تردد ما يريدونه من إفك وإظلام.
نحن نطلب من كل مبدع أو فنان ألا يتوقف خوفاً منهم أو رهبة مما يغوون الجهلة علي الإقدام عليه، فالمجتمع بأسره والقانون مع الإبداع والفكر الهادف والفن النظيف.. نقول لكل منهم استمر في طريقك لا تخشي شيئاً فنحن أنصارك وسننتصر لك لأن الزبد يذهب جفاء ولا يبقي إلا ما ينفع الناس ولا يضرهم.
ونقول أيضاً لوسائل الإعلام ولمن يسعي لنشر أقوال هؤلاء الخارجين عن الدين والأخلاق والقانون باستضافتهم والترويج لأفكارهم لا تتعاونوا معهم وانحازوا للفضائل وما نتوسمه فيكم من توجيه المجتمع التوجيه السليم وممارسة النقد البناء الذي يحقق الصالح العام وتقدم الوطن وارتقاء أفراده بالمعرفة المستنيرة.
الإغواء بالقتل.. إعدام
ويلفت المستشار سعد السعدني رئيس محكمة جنايات الإسكندرية النظر إلي أن المادة 40 من قانون العقوبات جعلت كل من حرض علي ارتكاب جريمة فوقعت بسبب هذا التحريض شريكاً فيها، والمادة 41 قررت أن علي هذا المحرض عقوبة فاعلها.. والقانون اعتبر الشراكة في الجريمة وقعت سواء كانت بالاتفاق أو المساعدة أو الإغواء، ويلاحظ هنا أن المشرع عدل لفظة التحريض في نصوص القانون لتكون الغواية ليبين خطورة ذلك الفعل إذ أن الغواية من الشيطان، ولذلك فعقوبة هذا الذي يغوي تكون هي ذات العقوبة التي يحكم بها علي فاعل الجريمة.
وإهدار الدم فيما هو متعارف عليه يعني القتل، والإغواء بدون حق علي إهدار الدم يعني التحريض علي القتل، وجزاء القتل الإعدام إذا كان متعمداً وبه تربص وانطبقت عليه باقي شروطه المشددة، وبذلك يكون من أهدر دم أحد مرتكباً جريمة التحريض علي القتل ويعاقب- إذا وقع القتل- بالإعدام متي توفرت شروطه.. أما إذا لم تنفذ جريمة القتل وتكون الغواية المنهي عنها قد حدثت وفقاً للصور والوسائل المنصوص عليها في المادة 171 من قانون العقوبات فتكون العقوبة هي الحبس حتي لو لم يقع القتل وذلك وفقاً للمادة 172 من نفس القانون.
وفي رأينا كقضاة منصة أن الخروج علي الحاكم أو علي سلطات الدولة أو علي الدين والشرائع يلزم مناهضته بالطرق القانونية وليس بالإجرام، بمعني أن المواطنين الذين قد يعتقد أنهم أخطأوا لا يهدر دمهم العامة والغوغاء، ولكن تتم مساءلتهم قانوناً أمام جهة مختصة، كما يجب أن يتم إجراء حوارات معهم لإقناعهم بخطأ ما يعتقدون ومقابلة أفكارهم بالفكر القويم ليرجعوا إلي جادة الصواب، فإهدار الدم قد يسفك الدماء ظلماً ويؤدي إلي انعدام الأمن والأمان ويدفعنا إلي منزلق خطير ونصبح دولة غير قانونية تسيل فيها شلالات الدماء.
أدلة ثابتة للزنا
أما هؤلاء الذين استباحوا لأنفسهم الطعن في أعراض
الآخرين واتهامهم بجريمة الزنا بادعاء أنهم قوامون علي الأخلاق ويطبقون أحكام الشريعة فعليهم أن يثوبوا لرشدهم ويعودوا لمراجع دينهم وفقه شيوخهم، وكل ذلك يؤكد أن تلك الجريمة مغلفة بحماية مكثفة من جانب الشريعة الإسلامية وكذلك التشريعات الوضعية.
فمن ناحية الشريعة فلكي نعاقب الزاني أو الزانية يلزم أن يتم ضبط الواقعة فعلاً، أو الاستناد إلي أدلة قوية لاشك فيها ولا ريبة علي ارتكاب جريمة الزنا ووجود نصاب الشهادة وهو أربعة شهود عدل.. ولو فرض أن ضبط أحد الأشخاص زناة فلا يمكنه الإبلاغ عن حدوث الزنا إلا إذا توافر معه نصاب الشهادة، وواقعة الخليفة الثاني لرسول الله صلي الله عليه وسلم عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) معروفة مع سيدنا علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) الذي كان يتولي الإشراف علي تنفيذ حدود الله، إذ ذهب إليه يسأله ماذا يفعل وقد رأي بنفسه رجلا وامرأة يزنيان، فبادره علي »عليك بنصاب الشهود يا أمير المؤمنين« ففزع الخليفة عمر وسأله: وإذا لم أستطع إحضار أربعة يشهدون؟ رد سيدنا علي بن أبي طالب علي الفور يقام الحد علي أمير المؤمنين.. فصرخ عمر وقال لم ير أمير المؤمنين شيئاً!
ومن ناحية القانون المصري فإنه لا يبدأ التعامل مع جريمة الزنا إلا ببلاغ من الزوج أو الزوجة وليس لأحد غيرهما أن يحرك دعوي الزنا لعظم أثرها علي الأسرة والمجتمع، وهناك شروط تشدد فيها المشرع من خلال المادتين 276 و277 من قانون العقوبات لثبوت هذه الجريمة علي الشخص، وإذا لم يستطع من رمي غيره بالزنا إقامة الدليل علي ذلك فإنه يعاقب أشد العقاب حسب النصوص الواردة في المادة 306 من القانون، ويلزمه تعويض من قذفه بالزنا أدبياً ومادياً.. ولكي يتوقف هؤلاء الذين ألغوا في أعراض الناس وبالذات في أعراض الفنانات والمبدعين، فلابد من اللجوء للقضاء وإبلاغ الجهات المسئولة للقبض عليهم والتحقيق معهم وتقديمهم للمحاكمة لأننا الآن نحتاج إلي ردع كل من تسول له نفسه سحب مجتمعنا الناهض إلي قاع بئر التخلف والرجعية.
حرمة الدم والكعبة
ويؤكد المستشار حسن منصور نائب رئيس محكمة النقض أن حرمة الدماء في الشريعة مصونة لأن حرمة جسد الإنسان عند الله مقدمة علي حرمة الكعبة الشريفة، وهل يعلم هؤلاء الذين يبيحون قتل الأنفس- وهم كما يقولون دعاة أو علماء دين- أن رسول الله (صلي الله عليه وسلم) هادي ومعلم البشرية وقف يوماً ونظر إلي الكعبة المشرفة وقال لها »ما أعظمك وأعظم حرمتك، إلا إن دم المسلم أعظم حرمة«.. لذلك لا يجوز لأي إنسان أن يتعرض لحياة أخيه الإنسان بأي نوع من الإيذاء فعلاً أو قولاً، ولو كان مخطئاً ومن الواجب عقابه فلا يكون ذلك بيد الأفراد أو عوام الناس، وإنما يترك الأمر لولي الأمر وهو الحاكم الذي يفوض في ذلك القاضي المتخصص.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.