بالأعلام والممرات الشرفية والأغاني الوطنية، مدارس الدقهلية تحتفل بالذكرى ال 52 لنصر أكتوبر (صور)    مصطفى شعبان ينعى أحمد عمر هاشم: ترك سيرة عطرة وميراثا من الحكمة والعطاء والاعتدال    جامعة القناة تنظم مهرجان سباق الطريق احتفالًا بذكرى انتصارات أكتوبر (صور)    «التضامن» تشارك في فعاليات معرض «إكسبو أصحاب الهمم الدولي» بدبي    تحديد 7 أماكن لإجراء الكشف الطبي والتحاليل لمرشحي النواب بالقليوبية (تفاصيل)    اتحاد المستثمرين: تراجع الفائدة 6.25% يدفع الأموال نحو الاستثمار الصناعي    الأحمر يبدأ من 146 جنيهًا، أسعار كرتونة البيض اليوم الثلاثاء ببورصة الدواجن    رئيس الوزراء: انخفاض معدل التضخم في شهر أغسطس الماضي إلى 12%    توقعات بارتفاع كبير فى أسعار الحديد والأسمنت مع بداية العام 2026    «عبدالعاطي» يستعرض مع وزيرة خارجية سلوفينيا الجهود المصرية المتواصلة للتوصل لوقف الحرب في غزة    ارتفاع مؤشرات البورصة في بداية تداولات اليوم.. أسهم مؤشر الشريعة الأكثر ارتفاعًا    محافظ الشرقية ناعيًا الدكتور أحمد عمر هاشم: أفنى عمره في خدمة الإسلام والمسلمين    «أونروا»: حان وقت وقف إطلاق النار ورفع الحصار عن غزة    نائب رئيس الحزب الناصري: اقتحامات الأقصى المتكررة محاولة لطمس الهوية الفلسطينية    محاولة تفجير السفارة الأمريكية فى فنزويلا بشحنة ناسفة، الرئيس مادورو كشف التفاصيل    أبرز المعلومات عن ملعب العربي الزوالي قبل مباراة مصر ضد جيبوتي    الأهلي يحيل ملف ثلاثي الفريق إلى لجنة التخطيط لحسم مصيرهم    بطل المصارعة الأولمبي محمد كيشو يعلن تمثيل منتخب أمريكا «صور»    تجديد حبس سائق دهس معلمة أثناء عبورها الطريق بمصر الجديدة    ب«تكسير سيارته».. تفاصيل مشاجرة عصام صاصا مطرب المهرجانات مع جاردات بملهى ليلي    ضبط 300 قضية اتجار في المخدرات و80 قطعة سلاح ناري خلال 24 ساعة    هل يعود الصيف؟.. حالة الطقس اليوم الثلاثاء 7-10-2025 وفقًا لبيان الهيئة العامة للأرصاد    سفير الكويت بالقاهرة: فوز العناني باليونسكو تقديرًا لدور مصر وعطائها الثقافي العريق    نفاد جميع تذاكر أفلام أمير المصري في مهرجان لندن السينمائي    «طاعة الحرب» يحصد المركز الأول في ختام الدورة الثامنة ل«القاهرة للمونودراما»    يقترب من 20 مليون جنيه.. «فيها إيه يعني» يتصدر شباك تذاكر السينما في 6 أيام    نعيمة عاكف، حكاية فنانة من شارع محمد علي إلى العالمية وهذا سبب لجوئها إلى عملية تجميل    حكم الرجوع في التبرعات الموجهة للمؤسسات الخيرية.. دار الإفتاء توضح    عودة العمل بمركز الفنون في الإسماعيلية بعد سنوات من الركود    كوثر محمود: الموافقة على تولي التمريض المناصب الإشرافية بالمؤسسات الصحية قرار تاريخي    نقيب التمريض: قرار وزير الصحة بتولي أعضاء هيئة التمريض العالي للمناصب الإشرافية «تاريخي»    انطلاق مبادرة الكشف عن الأنيميا والتقزم بين تلاميذ المدارس بسوهاج    طب قصر العيني تنظم ورشة عمل حول قياس التنفس (صور)    ضبط بؤرة مخدرات فى السويس بحوزتها سموم ب180 مليون جنيه    السيسي يوجه ببدء صرف حافز التدريس بقيمة 1000 جنيه.. نوفمبر المقبل    رئيس جزب الجبهة الوطنية: لم نعد بأي شيء.. ولن نستطيع إرضاء كل الطامحين    رودريجو يكشف أسرار علاقته بمودريتش وتطوره تحت قيادة أنشيلوتي    7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم    جلسة استماع جديدة للزمالك فى شكوى زيزو الأسبوع المقبل    كم شخص حصل على جائزة نوبل فى الفيزياء حتى الآن وماذا حدث فى آخر مرتين    موعد والقنوات الناقلة لمباراة مصر وجيبوتي في تصفيات المونديال    فتح التقديم لمسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم والابتهال الدينى    بورسعيد الدولية لحفظ القرآن:: الراحل أحمد عمر هاشم خدم كتاب الله وساند المسابقة    اجتماع تنسيقى عربى روسى على مستوى السفراء تحضيرا للقمة المشتركة    كايسيدو نجم تشيلسى يتوج بجائزة لاعب الأسبوع فى الدوري الإنجليزي    ترامب يلغى الجهود الدبلوماسية مع فنزويلا.. نيويورك تايمز: تصعيد عسكرى محتمل    وزير العمل: شكل الاستقالة الجديد يحمي العامل وصاحب العمل ولن تقبل إلا في هذه الحالة    صحة المنوفية: استقرار حالات طلاب التسمم نتيجة تناولهم وجبة كشرى    وزير الزراعة: الاكتفاء الذاتي من الأرز يمثل تحديًا إستراتيجيًا لكل دول القارة الإفريقية    صور الأقمار الصناعية ترصد أجواء خريفية.. وسحب منخفضة شمال البلاد والقاهرة الكبرى    وزير الاستثمار يبحث مع جهاز مستقبل مصر دعم سلاسل الإمداد وتوريد السلع الاستراتيجية    مصر بين الحرب والسلام.. عامان من الدبلوماسية الإنسانية في مواجهة نيران غزة    طلاب الثانوى العام والبكالوريا يسجلون الدخول على منصة كيريو لدراسة البرمجة.. صور    مفاجآت فى واقعة اختفاء لوحة أثرية من مقبرة بسقارة.. فيديو    مواقيت الصلاة بأسوان الثلاثاء 7 أكتوبر 2025    «بعد 3 ماتشات في الدوري».. إبراهيم سعيد: الغرور أصاب الزمالك واحتفلوا بالدوري مبكرا    تعرف على فعاليات اليوم الرابع لمهرجان نقابة المهن التمثيلية في دورته الثامنة    مواقيت الصلاه غدا الثلاثاء 7 اكتوبر 2025فى المنيا.....تعرف عليها بدقه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المستشار مجدي شرف المحامي العام الأسبق: الذين نصّبوا أنفسهم دعاة يسعون لتجميد الفكر وتكميم الأفواه وتحويل المبدعين إلي أصنام
نشر في أخبار الأدب يوم 14 - 09 - 2012

عفو لأنها كلمة باطل وادعاء كاذب خرج من الفم ونطق به اللسان، ورسول الله صلي الله عليه وسلم قال مستنكراً للصحابي الجليل معاذ بن جبل الذي سأله: أنؤاخذ بما نقول؟ »ألا يُكّبُ الناس في النار إلا حصائد ألسنتهم«، وقانوننا في مصر لا يتهاون مع هؤلاء وينزل عليهم حكمه إذا وصلت القضية إلي المحاكم عن طريق المقذوف في حقه والمسبوب إلي النيابة العامة.
القصاص لولي الأمر
أما عن هؤلاء الذين يدعون إلي إهدار دماء بعض المفكرين والفنانين المبدعين فيقول المستشار محمد العفيفي »ليس في الشريعة الإسلامية دعوة لإهدار دم أحد، فهذا جهل مطبق ونحن جميعاً مأمورون بتطبيقها، وهؤلاء الذين يصفون أنفسهم بأنهم دعاة إنما يضيعون الشريعة بأفعالهم وجهلهم بها«.
ويوضح أن الإسلام يعاقب بالحدود والقصاص الذي يكون قتلاً في الجرائم الموجبة له بالنص، وفي جرائم الحرابة التي ذكرها الله في سورة المائدة، وفي التولي يوم الزحف.. أما غير ذلك فلا قتل.. علماً بأن الحدود والقصاص بيد ولي الأمر الحاكم وحده حتي لا تكون فوضي في المجتمعات وهو يوكلها إلي القضاة الذين يقدرون الفعل وخطورته ومدي انطباق شرع الله عليه ويطبقونه والقانون الذي يخاطب الناس ويحكمهم ولا يترك ذلك لأحاد الناس يقتصون بأيديهم وإلا سادت الفوضي في المجتمعات وأصبحنا نعيش في غابة لا تحكمها التشريعات وإنما تحكمها أهواء الناس فيقتل الأقوياء من يريدون ويعفون عمن يريدون وهذا غير مقبول لا شرعاً ولا ديناً، والذي يهدر دم أحد- ولو كان يستحق القتل- يصبح هو نفسه قاتلاً لو تم القتل وشريكاً في هذه الجريمة، لأن لا أحد من الناس يحكم بالقتل وينفذه، وإنما هو الوالي أو من يعطيه سلطاته ومن يشترك في جريمة- كما يقول القانون- عليه عقوبتها، ولابد هنا أن نسترجع شهادة الشيخ العلامة د. محمد الغزالي رحمه الله في المحكمة التي كانت تنظر قضية قتل الكاتب فرج فودة بصرف النظر عن أفكاره، فإنه شهد أمام القضاة بأن قتل هذا الكاتب كان عملاً يخالف صحيح الإسلام، وأن من يهدر دم من يستحق هو ولي الأمر شرعاً، وبالطرق التي يستوجبها القانون لا غير ذلك، ونحن في هذا المقام ونحن قضاة نحكم بين الناس بالقانون الذي مصدره الأساسي مبادئ الشريعة الإسلامية، ندعو ولي الأمر في دولتنا ومن في يده سلطة تشريع القوانين أن يضع تشريعاً جديداً متضمناً العقوبات التعذيرية التي قدرت سلفاً من المشرع الإسلامي بحق الجرائم المذكورة لها.
مسئولية وسائل الإعلام
ويري المحامي العام الأسبق بالنيابة العامة المستشار مجدي شرف المحامي بالنقض أن مسئولية وسائل الإعلام المسموعة والمقروءة والمرئية ثابتة بالنسبة لهذه الجرائم التي نحن بصددها وذلك بنشرها وإذاعتها وإشاعتها بين الجميع.
وقد أفرد قانون العقوبات باباً خاصاً هو الباب الرابع عشر للجرائم التي تقع بواسطة الصحف وغيرها ونصت مواد قانون العقوبات أرقام 171 و172 و176 و177 و178 علي عقوبات لمن ينشر ذلك باعتباره محرضاً ومغوياً غيره ومشاركاً له في ارتكاب هذه الجرائم، وكذلك نصت المادتين 198 و200 مكرر (أ) من نفس القانون علي مصادرة ومنع وسائل الإعلام من الاسترسال في نشر ما يعتبر جرائم في ذلك الاتجاه ومعاقبة المسئولين عن ذلك والحكم علي هذه الوسائل بتعويض المضرورين.
إننا نؤكد علي حرية وسائل الإعلام جميعا، وندافع بقوة ضد أي تعرض لها أو مساس بهذه الحرية أو لفرض أي قيود علي استقلالها ولكننا في نفس الوقت نؤكد أننا نقوم بذلك من واقع إيماننا بأن الإعلام هو سلطة شعبية مستقلة تمارس رسالتها حسب نصوص الدستور والقانون، وأن تكون هذه الممارسة بمختلف وسائل التعبير في خدمة المجتمع وفي إطار مقوماته الأساسية وإسهاماً منها في تكوينه التكوين الصحيح وتوجيهه لأن يتنكب السبل السليمة لبناء الإنسان ونشر المعرفة الصادقة لاستنارة المجتمع مع الحرص الشديد علي عدم إهانة المواطن والحفاظ علي كرامته واحترام حرية الحياة الخاصة له وتجنب المساس بها أو تناولها، فما بالك لو كان ذلك يتم بالكذب والادعاء؟
قطعاً فإن الجريمة هنا تكون أشد وعقوبة وسيلة الإعلام واجبة ولا ينبغي التغاضي عنها، ولقد حرص القانون رقم 96 لسنة 1996 بشأن تنظيم الصحافة علي توضيح واجبات الصحفيين- ويستتبع ذلك العاملين في وسائل الإعلام المختلفة بالطبع- وذلك في الفصل الثالث منه ووضع عقوبات لمن يخرج عن هذه الواجبات ويخالف الالتزامات التي فرضها القانون عليه.
عدم السكوت مطلوب
نحن نطلب من النيابة العامة وكل من أصابه رذاذ من هذا التطاول والخروج علي القانون والآداب العامة وتقاليد وأخلاق المجتمع ومبادئ الشريعة الإسلامية الغراء أن يبادر فيحرك الدعوي الجنائية ضد كل من أصابه بقذف في حقه وسب في عرضه ولا يسكت عنه ولا يجب أن يأخذ القضاءوالمجتمع بهذا الخارج عن الدين والقانون رأفة أو شفقة حتي يكون عبرة لأمثاله فيمتنعون وينقي منهم ثوب الوطن ويأمن الناس شرورهم، ونصون أعراضنا فلا تكون عرضة لهذيان من يبغون شهرة بائسة تصم صاحبها بأقبح الأوصاف.
إننا نعجب أن ينصب هؤلاء أنفسهم كدعاة للفضيلة وهم أبعد الناس عنها، ويدعون أنهم ينصحون الناس وهم الذين يحتاجون للنصح والإرشاد، فإن لم يستجبوا فيجب الضرب بشدة علي أيديهم، وعلي المعاهد والمؤسسات التي ينتمون إليها- ولا يشرفونها لأنها تدرس لهم صحيح الدين وتزرع في نفوسهم حميد الأخلاق- أن تحاسبهم وتطردهم من كنفها والقانون يجيز ذلك فإنهم يريدون تجميد الفكر وتكميم الأفواه وتحويل المبدعين إلي أصنام لا حراك فيها وإلي ببغاوات تردد ما يريدونه من إفك وإظلام.
نحن نطلب من كل مبدع أو فنان ألا يتوقف خوفاً منهم أو رهبة مما يغوون الجهلة علي الإقدام عليه، فالمجتمع بأسره والقانون مع الإبداع والفكر الهادف والفن النظيف.. نقول لكل منهم استمر في طريقك لا تخشي شيئاً فنحن أنصارك وسننتصر لك لأن الزبد يذهب جفاء ولا يبقي إلا ما ينفع الناس ولا يضرهم.
ونقول أيضاً لوسائل الإعلام ولمن يسعي لنشر أقوال هؤلاء الخارجين عن الدين والأخلاق والقانون باستضافتهم والترويج لأفكارهم لا تتعاونوا معهم وانحازوا للفضائل وما نتوسمه فيكم من توجيه المجتمع التوجيه السليم وممارسة النقد البناء الذي يحقق الصالح العام وتقدم الوطن وارتقاء أفراده بالمعرفة المستنيرة.
الإغواء بالقتل.. إعدام
ويلفت المستشار سعد السعدني رئيس محكمة جنايات الإسكندرية النظر إلي أن المادة 40 من قانون العقوبات جعلت كل من حرض علي ارتكاب جريمة فوقعت بسبب هذا التحريض شريكاً فيها، والمادة 41 قررت أن علي هذا المحرض عقوبة فاعلها.. والقانون اعتبر الشراكة في الجريمة وقعت سواء كانت بالاتفاق أو المساعدة أو الإغواء، ويلاحظ هنا أن المشرع عدل لفظة التحريض في نصوص القانون لتكون الغواية ليبين خطورة ذلك الفعل إذ أن الغواية من الشيطان، ولذلك فعقوبة هذا الذي يغوي تكون هي ذات العقوبة التي يحكم بها علي فاعل الجريمة.
وإهدار الدم فيما هو متعارف عليه يعني القتل، والإغواء بدون حق علي إهدار الدم يعني التحريض علي القتل، وجزاء القتل الإعدام إذا كان متعمداً وبه تربص وانطبقت عليه باقي شروطه المشددة، وبذلك يكون من أهدر دم أحد مرتكباً جريمة التحريض علي القتل ويعاقب- إذا وقع القتل- بالإعدام متي توفرت شروطه.. أما إذا لم تنفذ جريمة القتل وتكون الغواية المنهي عنها قد حدثت وفقاً للصور والوسائل المنصوص عليها في المادة 171 من قانون العقوبات فتكون العقوبة هي الحبس حتي لو لم يقع القتل وذلك وفقاً للمادة 172 من نفس القانون.
وفي رأينا كقضاة منصة أن الخروج علي الحاكم أو علي سلطات الدولة أو علي الدين والشرائع يلزم مناهضته بالطرق القانونية وليس بالإجرام، بمعني أن المواطنين الذين قد يعتقد أنهم أخطأوا لا يهدر دمهم العامة والغوغاء، ولكن تتم مساءلتهم قانوناً أمام جهة مختصة، كما يجب أن يتم إجراء حوارات معهم لإقناعهم بخطأ ما يعتقدون ومقابلة أفكارهم بالفكر القويم ليرجعوا إلي جادة الصواب، فإهدار الدم قد يسفك الدماء ظلماً ويؤدي إلي انعدام الأمن والأمان ويدفعنا إلي منزلق خطير ونصبح دولة غير قانونية تسيل فيها شلالات الدماء.
أدلة ثابتة للزنا
أما هؤلاء الذين استباحوا لأنفسهم الطعن في أعراض
الآخرين واتهامهم بجريمة الزنا بادعاء أنهم قوامون علي الأخلاق ويطبقون أحكام الشريعة فعليهم أن يثوبوا لرشدهم ويعودوا لمراجع دينهم وفقه شيوخهم، وكل ذلك يؤكد أن تلك الجريمة مغلفة بحماية مكثفة من جانب الشريعة الإسلامية وكذلك التشريعات الوضعية.
فمن ناحية الشريعة فلكي نعاقب الزاني أو الزانية يلزم أن يتم ضبط الواقعة فعلاً، أو الاستناد إلي أدلة قوية لاشك فيها ولا ريبة علي ارتكاب جريمة الزنا ووجود نصاب الشهادة وهو أربعة شهود عدل.. ولو فرض أن ضبط أحد الأشخاص زناة فلا يمكنه الإبلاغ عن حدوث الزنا إلا إذا توافر معه نصاب الشهادة، وواقعة الخليفة الثاني لرسول الله صلي الله عليه وسلم عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) معروفة مع سيدنا علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) الذي كان يتولي الإشراف علي تنفيذ حدود الله، إذ ذهب إليه يسأله ماذا يفعل وقد رأي بنفسه رجلا وامرأة يزنيان، فبادره علي »عليك بنصاب الشهود يا أمير المؤمنين« ففزع الخليفة عمر وسأله: وإذا لم أستطع إحضار أربعة يشهدون؟ رد سيدنا علي بن أبي طالب علي الفور يقام الحد علي أمير المؤمنين.. فصرخ عمر وقال لم ير أمير المؤمنين شيئاً!
ومن ناحية القانون المصري فإنه لا يبدأ التعامل مع جريمة الزنا إلا ببلاغ من الزوج أو الزوجة وليس لأحد غيرهما أن يحرك دعوي الزنا لعظم أثرها علي الأسرة والمجتمع، وهناك شروط تشدد فيها المشرع من خلال المادتين 276 و277 من قانون العقوبات لثبوت هذه الجريمة علي الشخص، وإذا لم يستطع من رمي غيره بالزنا إقامة الدليل علي ذلك فإنه يعاقب أشد العقاب حسب النصوص الواردة في المادة 306 من القانون، ويلزمه تعويض من قذفه بالزنا أدبياً ومادياً.. ولكي يتوقف هؤلاء الذين ألغوا في أعراض الناس وبالذات في أعراض الفنانات والمبدعين، فلابد من اللجوء للقضاء وإبلاغ الجهات المسئولة للقبض عليهم والتحقيق معهم وتقديمهم للمحاكمة لأننا الآن نحتاج إلي ردع كل من تسول له نفسه سحب مجتمعنا الناهض إلي قاع بئر التخلف والرجعية.
حرمة الدم والكعبة
ويؤكد المستشار حسن منصور نائب رئيس محكمة النقض أن حرمة الدماء في الشريعة مصونة لأن حرمة جسد الإنسان عند الله مقدمة علي حرمة الكعبة الشريفة، وهل يعلم هؤلاء الذين يبيحون قتل الأنفس- وهم كما يقولون دعاة أو علماء دين- أن رسول الله (صلي الله عليه وسلم) هادي ومعلم البشرية وقف يوماً ونظر إلي الكعبة المشرفة وقال لها »ما أعظمك وأعظم حرمتك، إلا إن دم المسلم أعظم حرمة«.. لذلك لا يجوز لأي إنسان أن يتعرض لحياة أخيه الإنسان بأي نوع من الإيذاء فعلاً أو قولاً، ولو كان مخطئاً ومن الواجب عقابه فلا يكون ذلك بيد الأفراد أو عوام الناس، وإنما يترك الأمر لولي الأمر وهو الحاكم الذي يفوض في ذلك القاضي المتخصص.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.