رئيس قناة السويس: 4.2 مليار دولار عائدات متوقعة في 2025    المشاط: الاستثمار في رأس المال البشري ليس إنفاقا.. وهناك بعد تنموي لكل جنيه يُوضع    وزير الصحة يشارك في حوار عن الثقافة والرياضة والهوية الوطنية    مجموعة مكسيم للاستثمار راعٍ بلاتيني للمؤتمر العالمي للسكان والصحة PHDC'25    تركيا تؤكد استعدادها إرسال قوات عسكرية إلى غزة «حال توفر الشروط اللازمة»    البرازيل: الرسوم الأمريكية على البن واللحوم والفواكه الاستوائية تبقى عند 40% رغم خفض ترامب لبعض الضرائب    جميع المتأهلين لدور ال16 في كأس العالم للناشئين وموعد المباريات    «الودية الثانية».. موعد مباراة منتخب مصر الثاني والجزائر    براءة أب متهم بتقييد ابنه بالجنازير لمنعه من تعاطي المواد المخدرة بأكتوبر    بسام راضي : افتتاح المتحف المصري الكبير .. وصف في روما ب «افتتاح القرن»    دولة التلاوة لمتسابق: كيف سيكون حالك لو كنت تقرأ على سيدنا النبى؟    اختتام المؤتمر العالمي للسكان.. وزير الصحة يعلن التوصيات ويحدد موعد النسخة الرابعة    كولومبيا توقع عقدًا لشراء 17 طائرة مقاتلة من طراز "جريبين" من شركة ساب السويدية    مجلس الوزراء يستعرض كيف تحولت تلال الفسطاط من بؤرة للمخلفات إلى واجهة حضارية    هل تشفي سورة الفاتحة من الأمراض؟.. داعية توضح| فيديو    أسامة ربيع: أكثر من 40 سفينة تعبر قناة السويس يوميًا    محافظ الجيزة يتفقد المسارات البديلة لمواقع أعمال مترو الهرم ويكلف بسرعة تجهيزها    أسباب الانزلاق إلى الإدمان ودوافع التعافي.. دراسة تكشف تأثير البيئة والصحة والضغوط المعيشية على مسار المدمنين في مصر    الأرصاد: تحسن في الطقس وارتفاع طفيف بدرجات الحرارة نهاية الأسبوع    (كن جميلًا ترَ الوجودَ جميلًا) موضوع خطبة الجمعة المقبلة    سلة - قبل مباراة الفريق الأول.. مرتبط الأهلي يفوز على سبورتنج ويتأهل لنهائي الدوري    رامي عيسي يحصد برونزية التايكوندو في دورة ألعاب التضامن الإسلامي 2025    مؤتمر جماهيري حاشد ل"الجبهة الوطنية " غدا بستاد القاهرة لدعم مرشحيه بانتخابات النواب    محافظ الدقهلية خلال احتفالية «المس حلمك»: نور البصيرة لا يُطفأ ومصر وطن يحتضن الجميع| فيديو    استشاري أمراض صدرية تحسم الجدل حول انتشار الفيروس المخلوي بين طلاب المدارس    تعديلات منتظرة في تشكيل شبيبة القبائل أمام الأهلي    رواتب تصل ل 45 ألف جنيه.. وظائف جديدة في محطة الضبعة النووية    عاجل خبير أمريكي: واشنطن مطالَبة بوقف تمويل الأطراف المتورطة في إبادة الفاشر    "رويترز": لبنان يعتزم تقديم شكوى لمجلس الأمن الدولي بشأن الجدار الحدودي الإسرائيلي    قضية إبستين.. واشنطن بوست: ترامب يُصعد لتوجيه الغضب نحو الديمقراطيين    الليلة الكبيرة تنطلق في المنيا ضمن المرحلة السادسة لمسرح المواجهة والتجوال    حبس والدى طفلة الإشارة بالإسماعيلية 4 أيام على ذمة التحقيقات    عملات تذكارية جديدة توثق معالم المتحف المصري الكبير وتشهد إقبالًا كبيرًا    الزراعة: تعاون مصري صيني لتعزيز الابتكار في مجال الصحة الحيوانية    وزير الصحة يعلن توصيات المؤتمر العالمى للسكان والصحة والتنمية البشرية    جامعة قناة السويس تنظم ندوة حوارية بعنوان «مائة عام من الحرب إلى السلام»    جنايات بنها تصدر حكم الإعدام شنقًا لعامل وسائق في قضية قتل سيدة بالقليوبية    سفير الجزائر عن المتحف الكبير: لمست عن قرب إنجازات المصريين رغم التحديات    القاهرة للعرائس تتألق وتحصد 4 جوائز في مهرجان الطفل العربي    موعد مباراة تونس ضد النمسا في كأس العالم تحت 17 عام    التعليم العالي ترفع الأعباء عن طلاب المعاهد الفنية وتلغي الرسوم الدراسية    بيان رسمي.. تفسير جديد لاستبعاد معلول من ودية تونس والبرازيل    عاجل| «الفجر» تنشر أبرز النقاط في اجتماع الرئيس السيسي مع وزير البترول ورئيس الوزراء    أسماء مرشحي القائمة الوطنية لانتخابات النواب عن قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا    تحاليل اختبار الجلوكوز.. ما هو معدل السكر الطبيعي في الدم؟    عمرو حسام: الشناوي وإمام عاشور الأفضل حاليا.. و"آزارو" كان مرعبا    الشرطة السويدية: مصرع ثلاثة أشخاص إثر صدمهم من قبل حافلة وسط استوكهولم    مواقيت الصلاه اليوم السبت 15نوفمبر 2025 فى المنيا    الحماية المدنية تسيطر على حريق بمحل عطارة في بولاق الدكرور    طريقة عمل بودينج البطاطا الحلوة، وصفة سهلة وغنية بالألياف    الإفتاء: لا يجوز العدول عن الوعد بالبيع    إقامة المتاحف ووضع التماثيل فيها جائز شرعًا    نقيب المهن الموسيقية يطمئن جمهور أحمد سعد بعد تعرضه لحادث    دعاء الفجر| اللهم ارزق كل مهموم بالفرج وافتح لي أبواب رزقك    اشتباكات دعاية انتخابية بالبحيرة والفيوم.. الداخلية تكشف حقيقة الهتافات المتداولة وتضبط المحرضين    نانسي عجرم تروي قصة زواجها من فادي الهاشم: أسناني سبب ارتباطنا    مناوشات دعاية انتخابية بالبحيرة والفيوم.. الداخلية تكشف حقيقة الهتافات المتداولة وتضبط المحرضين    حسام حسن: هناك بعض الإيجابيات من الهزيمة أمام أوزبكستان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ملاحظات مجلس الدولة علي قانون ندب القضاة
نشر في أخبار الأدب يوم 24 - 12 - 2018

انتهي قسم التشريع بجلسته التي ترأسها المستشار أحمد أبو العزم رئيس مجلس الدولة، وبحضور المستشار حسن شلال نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس قسم التشريع، من وضع ملاحظاته علي مشروع قانون تنظيم ندب القضاة وأعضاء الجهات والهيئات القضائية، وتم إرساله الى مجلس الوزراء لتدارك هذه الملاحظات واتخاذ شئونه حيالها .
وأكد المستشار عبدالرازق مهران، رئيس المكتب الفني لقسم التشريع ، أن مشروع قانون تنظيم ندب القضاة يتضمن (11) مادة ، وكانت أول ملاحظة آبداها القسم على القانون ، أنه لم يتم أخذ رأي الجهات والهيئات القضائية المعنية ، بالمخالفة لما نصت عليه المادة (185) من الدستور، وهو إجراء دستوري جوهري لا يجوز إغفاله ، لذا رأى القسم ضرورة عرض مشروع القانون على الجهات والهيئات القضائية ، قبل اتخاذ إجراءات الاستصدار
وأضاف أن الجهة مُعدة المشروع اتبعت في صياغة المادة (2) والمختصة "بذكر الجهات التى لا يجوز الندب اليها للقضاة" ، أسلوب تِعداد لهذه الجهات ، وهو أسلوب غير دقيق أو كاف لإعمال حكم الإلغاء ، طبقا لما ورد بالدستور
ورأت اللجنة المُشكلة لمراجعة القانون ، أنه يترتب على هذا الأسلوب من الصياغة إغفال بعض الجهات التي لا تدخل فيما عددته هذه المادة من جهات وأعمال لا يجوز الندب لغيرها، وهو ما قد يُفسر على أنه إجازة للندب للجهات التي لم يرد ذكرها بالمخالفة للدستور .
وتضمنت ملاحظات التشريع على القانون ، أن الفقرة الثانية من المادة (2) عرَّفت إدارة شئون العدالة-التي يجوز ندب القضاة وأعضاء الجهات والهيئات القضائية للقيام بها- بعبارات فضفاضة ينقصها التحديد الواجب لاستجلاء المعنى المقصود منها على نحو منضبط ، من شأنه أن يفتح بابًا واسعًا عند التطبيق لإدراج أعمال في نطاق إدارة شئون العدالة يجوز ندب القضاة وأعضاء الجهات والهيئات القضائية لها، الأمر الذي لا يتفق والغاية التي قصد إليها المُشرع في الدستور .
وأشار مهران الى إن نص المادة (2) أناط برئيس مجلس الوزراء "تحديد مجالات الندب لإدارة شئون العدالة " وذلك لا يتفق مع الدستور ، لأنه اختص المُشرع القانوني بتحديد الجهات والأعمال التي يجوز الندب إليها ، وهو ما يكشف عن إرادة المُشرع الدستوري في أن يكون تنظيم قواعد ندب القضاة وأعضاء الجهات والهيئات القضائية وتحديد الجهات التي يجوز ندبهم لها بقانون تقره السلطة التشريعية، دون أن يكون للسلطة التنفيذية أن تتدخل في هذا الشأن بقرارات تصدر عنها ، الأمر الذي لا يجوز معه للسلطة التشريعية أن تتسلب من اختصاصها المنوط بها أو جزء منه وتعهد به إلى سلطة أخرى مهما علا شأنها .
وتناولت الملاحظات على القانون ، نص المادة (3) أنه يثير إشكالية في تحديد المقصود بلفظ "الجهة الواحدة" عند تعداد الاستثناءات التى يمكن ندب القاضي لها الواردة في دستور 2014 ، وذلك في حالة ما إذا ما كان ندب القاضي ، يتم تنفيذًا لنص في أي من القوانين السارية المعمول بها؛ الأمر الذي قد يُتَصَوَّرُ معه تِعددُ جهات أو مجالات الندب ، بالرغم أنها جهة واحدة منصوص عليها حصرًا على سبيل الاستثناء.
وتضمنت الملاحظات أيضا أن نص المادة (4) فيما تضمنه من "إجازة الندب لوزارة العدل " لايتفق مع الدستور ، وذلك بحسبان أن مشروع القانون جاء في سياق تنفيذ ما تضمنه دستور 2014 ، من إلغاء للندب الكلي والجزئي لغير الجهات القضائية
ولما كانت وزارة العدل هي أحد أفرع السلطة التنفيذية، فلا يمكن أن تدخل ضمن الجهات المحددة التي يجوز الندب لها وفق هذه المادة، ولا يمكن اعتبارها من الجهات القائمة على إدارة شئون العدالة؛ ذلك أنَّ مدلول إدارة شئون العدالة بعيد عن أية ولايةٍ للسلطة التنفيذية، ويحوطه سياج من الحماية الدستورية التي أوكلت أمر العدالة وإدارة شئونها إلى السلطة القضائية دون سواها، وهو نطاقٌ مغاير تمامًا لاختصاصات وزارة العدل كونها جزءًا من السلطة التنفيذية التي حدَّدَت لها النصوص الدستورية نطاقًا لممارسة اختصاصاتها التنفيذية ليس من بينها إدارة شئون العدالة.
ونوه مهران إلى أن الحكم الوارد في المادة (6) من القانون ، والذي تضمن " جعل زيادة مدة الندب الكلي على أربع سنوات متصلة مشروط بقرار يصدر عن رئيس مجلس الوزراء وفق تقديره " وهو يخالف الدستور ، ذلك لأن رئيس الوزراء يندرج ضمن السلطة التنفيذية
ولما كان ندب القضاة وأعضاء الهئات القضائية ، هو شأن من شئون الجهات والهيئات التي ينتمون إليها، الأمر الذي لا يجوز معه أن تكون السلطة التقديرية التي في شأن زيادة مدة الندب الكلي منوطةً بالسلطة التنفيذية ، أو متوقفة على قرار يصدر عنها
لاسيما وأن من بين أحوال الندب التي عددتها المادة (239) من الدستور " الندب للجهات القضائية"، وهو ما لا يجوز معه ولا يُقبَل من الناحية الدستورية ، أن يكون تقدير استمرار الندب الكلي من جهة، أو هيئة قضائية إلى جهة قضائية أخرى، زيادةً على أربع سنوات متصلة، معلقًا على "إرادة السلطة التنفيذية" ، وإنما يجب أن يكون ذلك من اختصاص ووفق تقدير الجهتين المنتدب منها والمنتدب إليها بما لهما من استقلال يحول دون تدخل أية سلطة أو جهة في هذا الشأن.
واختتمت الملاحظات على القانون ، بأن نص المادة (9) والمتضمن حكمًا لتنظيم مدة الندب الكلى للقضاة ، ورأت اللجنة المراجعة للقانون ، بأن هذه المادة تنطوي على تمييز بين القضاة وأعضاء الجهات، والهيئات القضائية المنتدبين قبل العمل بأحكام مشروع القانون ، وبين أقرانهم المنتدبين لغير هذه الجهات ؛ إذ أعتد في حساب إجمالي مدة الندب الكلي المنصوص عليها في المادة (6) من قانون الندب بمدة الندب الحاصل قبل العمل بأحكامه وذلك لمن جرى ندبه لأي من الجهات القضائية أو الإشراف على الانتخابات ، في حين أنه لم يعتد بمدة الندب الحاصل قبل العمل بأحكامه متي كان الندب لغير هذه الجهات، وبذلك فإنه يكون متبنيًا تمييزاً تحكمياً غير مبرر، نهت عنه نص المادة (53) من الدستور


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.