محافظة القليوبية تحيي ذكرى العاشر من رمضان بمسجد ناصر ببنها    الهيئة العامة للاستعلامات تناشد وسائل الإعلام الأجنبية الرجوع إلى البيانات الرسمية    الحرب على إيران تدفع الذهب إلى قفزات تاريخية.. زيادة جديدة في التعاملات المسائية    "المقاومة الإسلامية في العراق": نفذنا 16 عملية بعشرات المسيّرات على قواعد العدو في العراق والمنطقة    دونجا يشارك في خسارة جديدة للنجمة بالدوري السعودي    الأهلي يكشف سبب رفض العرض السويدي لرحيل المغربي أشرف داري عن الفريق    نابولي يعود للانتصارات بالفوز على هيلاس فيورنا في +90    «مناعة» الحلقة 11 | صدمة جديدة تعصف ب هند صبري.. وتعرض شقيقها لحادث سير    وزيرة الثقافة فى افتتاح هل هلالك: أتعهد بتحقيق العدالة الثقافية في كل المحافظات (فيديو وصور)    علي جمعة: الصلاة في الكنيسة جائزة شرعًا.. ونؤدي المغرب بها إذا دعانا إخواننا المسيحيون    عبدالرحيم علي: واشنطن تستهدف كسر إيران نوويا وعسكريا.. ولا رهان على باكستان والحل في صوت العقل لإنقاذ الشرق الأوسط    تحرير 628 مخالفة تموينية في حملات مكبرة بالإسماعيلية    إخماد حريق اندلع في عيادة طبيب أنف وأذن بالفيوم دون إصابات بشرية    رمضان 2026| «فوتشيني باللحمة المفرومة» طبق رئيسي مبتكر لعزومات الشهر الفضيل    عاجل- إسرائيل: عملياتنا العسكرية ضد إيران ستستمر أيامًا «لتحريرها من النظام»    سقطا من مكان مرتفع.. وفاة عاملين في حادثين بالقاهرة    الشوط الأول| بايرن ميونخ يتأخر أمام دورتموند في الدوري الألماني    رونالدو يقود هجوم النصر أمام الفيحاء    باسم سمرة: الجيل الجديد عنده ورق ودور العرض السينمائية اختفت    مروان عطية: مطلبتش أعدل عقدي.. والزمالك الأقوى في مصر بعد الأهلي    ارتفاع حصيلة قتلى تحطم طائرة عسكرية أثناء الهبوط في بوليفيا إلى 20 شخصا    الأزهر الشريف يرسم لوحة أخوّة عالمية على مائدة الإفطار    مجلس الكنائس العالمي يدين الهجمات العسكرية على إيران ويحذر من اتساع رقعة الصراع    الكشف على 379 وتحويل 23 حالة للجراحة في قافلة "طب الإسكندرية" بالظاهرية    ليدز ضد مان سيتي.. عمر مرموش يقود الهجوم فى غياب هالاند    وقف محاكمة المتهمين بواقعة مطاردة نجلي الفنانة زينة بكلب بالشيخ زايد    وزير الأوقاف يهنئ القارئ بلال سيف بفوزه بمسابقة القرآن في تنزانيا    قناة الحياة تنقل صلاة التراويح من مسجد الحسين.. بث مباشر    «فخر الدلتا» الحلقة 11.. أحمد يطلب المساعدة.. وفخر يغلق الهاتف    منظمة أوبك بلس تحدد مسار أسواق النفط في اجتماع غد بعد حرب أمريكا وإيران    الحرب على إيران | سعر الريال السعودي خلال تعاملات البنوك اليوم    الإسكندرية تشن حملات ب5 أحياء لإزالة التعديات واسترداد أراضي الدولة    الكهرباء: التغذية آمنة ومستقرة وخطط بديلة لمواجهة أي تطورات    عباس شومان: لا يعلم نهاية الإجرام العالمي إلا الله.. والسفهاء يقودون حربًا فكرية    القاهرة الإخبارية: تحليق مكثف للطيران الإسرائيلي بعد رصد صواريخ إيرانية    وزير الرياضة يهنئ اتحاد الخماسي الحديث بذهبية وفضية مصر في كأس بافيل    موعد آذان المغرب.... تعرف على موعد اذان المغرب اليوم العاشر من رمضان السبت 28فبراير 2026 بتوقيت المنيا    تداول 46 ألف طن و814 شاحنة بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر    تغريم المتهم بنشر شائعات ضد بدرية طلبة 20 ألف جنيه    أوقاف الإسكندرية تنظم مسابقة قرآنية لتعزيز القيم الإيمانية في شهر رمضان    «التعليم» تبدأ تشكيل لجان وضع أسئلة الثانوية العامة 2026 الشهر المقبل    الخارجية السعودية تخرج عن صمتها: إدانة حادة للهجمات الإيرانية "السافرة والجبانة" على الرياض والمنطقة الشرقية    نجل الرئيس الإيراني: والدي نجا من محاولة اغتيال دون إصابة    سط تريندات الحلويات الرمضانية.. هل الحلويات المنزلية هي الخيار الأفضل صحيا؟    لماذا اختيار يوم العاشر من رمضان كان مفتاحًا للنصر؟ الأوقاف توضح دور التخطيط العسكري والقوة الروحية    الداخلية تعلن مد مبادرة كلنا واحد بتخفيضات تصل ل 40%    الداخلية تعلن نتائج حملات أمنية موسعة لقطاع الأمن الاقتصادي وضبط آلاف القضايا    مواعيد مواجهات الجولة العاشرة بدوري عمومي سيدات كرة اليد اليوم    حسام حسن: هدفي في مرمى الشناوي "لا ينسى".. واللعب للزمالك يشرفني مثلما لعبت للأهلي    تنفيذ 10 قرارات إزالة تعديات بمساحة 800م2 فى كفر الشيخ    ازاي تحافظ على صحة جهازك الهضمي في رمضان؟    «147 جولة».. استنفار في «الصحة» لسرعة إنهاء المشروعات القومية بتوجيهات رئاسية    منال عوض: نسعى لتحسين مدخلات العنصر البشري في منظومة المحليات    الإنتاج الحربي يدخل عصر الحروب الذكية.. خطة رسمية لتطوير الأسلحة بالذكاء الاصطناعي    السفارة الأمريكية في قطر تفرض إجراءات البقاء في أماكن الإقامة لجميع موظفيها    حبس عاطل بتهمة الشروع في قتل موظف بالأميرية    فوز غادة البنا بمقعد شعبة الكهرباء في انتخابات مهندسي الإسماعيلية    عصام شعبان عبدالرحيم يهاجم حمو بيكا: كله ينزل تحت    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الادارية العليا : تلغي حكم "الاداري" بتعويض مقاول بمبلغ 328 ألف جنيه
نشر في أخبار الأدب يوم 09 - 09 - 2018

الغت المحكمة الإدارية العليا ،بمجلس الدولة ،الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى والمتضمن إلزام محافظ الجيزة بتعويض أحد المقاولين بمبلغ 328 ألف جنيه عن عدم تمكنه من تنفيذ عملية بناء أثنى عشر عمارة سكنية بنواحى مركز الصف بسبب أن الأرض كانت زراعية لا يجوز البناء عليها والقضاء مجددا بإثبات ترك المدعى للخصومة .
صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد منصور نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين ناصر عبد القادر ونجم الدين عبد العظيم والدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى وعبد النبى زاهر نواب رئيس مجلس الدولة.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إنه يقصد بترك الخصومة نزول المدعي عن الخصومة بنزوله عن مجموع الإجراءات التي تمت في الدعوى ، ويتحقق الترك طبإعلان من التارك لخصمه على يد محضر أو ببيان صريح فى مذكرة موقعة من التارك أو من وكيله مع اطلاع خصمه عليها أو بإبدائه شفوياً فى الجلسة وإثباته في المحضر ، والترك تصرف قانوني يشترط لصحته ما يشترط لصحة جميع التصرفات القانونية ، فيجب أن تتجه إليه إرادة من قرر به وإلا انعدم أثره ، والترك لا يجوز أن يكون مقروناً بأي شرط أو تحفظ من شأنه تمسك التارك بالخصومة أو بأي أثر من أثارها ، والترك تصرف لا يجوز الرجوع فيه .
وأضافت أنه يجوز للتارك أن يعود فى تركه للدعوى ويستمر فى دعواه وذلك إذا لم يكن المدعى عليه قد قبل الترك أو فى الحالة التى لا يتوقف فيها الترك على قبول المدعى عليه وذلك دون موافقة المدعى عليه , أما إذا كان المدعى عليه قد قبل الترك فلا يجوز الرجوع فى الترك إلا بموافقته , فيجوز للتارك أن يرجع عن طلب الترك صراحة أو ضمناً مادام خصمه لم يقبله أو بحكم القاضى باعتماده والحالة الوحيدة التى يمكن فيها ابطال الترك إذا كان وليد اكراه , فمتى كان الشخص لم يقدم دليلا على أن الترك بالتنازل عن الطعن والحاصل منه كان نتيجة اكراه مبطل للرضا فإنه يتعين عدم الاعتداد برجوعه فيه وإثبات هذا التنازل .
وذكرت المحكمة أن المطعون ضده _المقاول_قام بتوثيق إقرار منه بترك الدعوى وهذا الإقرار يدخل فى عموم صور التنازل الواردة بالمادة 141 من قانون مرافعات ضمن مفهوم البيان الصريح فى مذكرة موقعة من التارك أو من وكيله مع اطلاع خصمه عليها , فهذا الإقرار الموثق بالتنازل عن الدعوى لا يعدو أن يكون مذكرة موقعة من التارك اطلع عليها خصمه وقبلها , وهذا الفهم الدقيق هو ما تبنته محكمة النقض بقولها " متى كان اقرار الطاعن المصدق عليه بمكتب التوثيق والمقدم للمحكمة قد تضمن بياناً صريحاً بتركه الخصومة فى الطعن فإن هذا الإقرار يقوم مقام المذكرة الموقع عليها منه التى تجيز المادة 308 من قانون المرافعات ابداء ترك الخصومة ببيان صريح فيها , كما يعتبر تقديم المطعون ضده لهذا الاقرار وتمسكه بما جاء فيه اقرارا منه باطلاعه عليه وقبوله ما جاء فيه من ترك الدعوى قبول ويتعين ترك الخصومة من الطاعن على هذا الأساس ولما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن الجهة الإدارية الطاعنة قدمت أصل الاقرار بتنازل المطعون ضده عن الدعوى بمكتب التوثيق المختص , ومن ثم كان ينبغى الاعتداد بهذا التنازل , دون الاعتداد برجوع المطعون ضده عن هذا التنازل باقرار لاحق له بإلغاء هذا التنازل , إذ أن هذا الرجوع يحتاج إلى موافقة الجهة الإدارية الطاعنة التى رفضته وتمسكت بإقرار التنازل الصادر من المطعون ضده بإرادته الحرة الواعية والذى اكتملت أركانه وأضحى صحيحا ومنتجاً فى ترك الدعوى بعد قبول الجهة الإدارية الطاعنة له , ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه وقد قضى فى موضوع الدعوى والالتفات عن تمسك الجهة الإدارية الطاعنة باقرار التنازل من المطعون ضده يكون مخالفا لحكم القانون واجب الإلغاء.
وأوضحت المحكمة ولا يغير من هذا النظر ما ذكره المطعون ضده من بطلان تنازله عن الدعوى الموثق بالشهر العقارى استناداً إلى أنه وقع فى تدليس من الجهة الإدارية تمثل فى قيامها بوعده فى الحصول على كل مستحقاته المالية مقابل تنازله عن الدعوى , فمثل ذلك القول مردودبأن المادة 125 من التقنين المدنى تنص على أنه " 1 - يجوز إبطال العقد للتدليس إذا كانت الحيل التي لجأ إليها أحد المتعاقدين ، أو نائب عنه ، من الجسامة بحيث لولاها لما أبرم الطرف الثاني العقد . 2 - ويعتبر تدليسا السكوت عمدا عن واقعة أو ملابسة ، إذا ثبت أن المدلس عليه ما كان ليبرم العقد لو علم بتلك الواقعة أو هذه الملابسة" واستقر الفقه والقضاء على أن الطرق الاحتيالية تنطوي على جانبين : جانب مادي هو الطرق المادية التي تستعمل للتأثير في إرادة الغير ، وجانب معنوي هو نية التضليل للوصول إلى غرض غير مشروع . فالطرق المادية لا تقتصر عادة على مجرد الكذب ، بل كثيراً ما يصحب الكذب أعمال مادية تدعمه لإخفاء الحقيقة عن المتعاقد ، ويجب أن تكون هذه الأعمال كافية للتضليل حسب حالة كل متعاقد ، فالمعيار هنا ذاتي ولا يكفي مجرد المبالغة في القول ولو وصلت المبالغة إلى حد الكذب ما دام أن ذلك مألوف في التعامل ، ولا يشترط في التدليس المدني أن تكون الطرق الاحتيالية مستقلة عن المكذب ، قائمة بذاتها ، كما يشترط ذلك في النصب الجنائي . ففي بعض الأحوال يكفي الكذب ذاته طريقاً احتيالية في التدليس . فالمهم إذن في الطرق الاحتيالية ليس إنها طرق مستقلة تقوم بذاتها لتسند الكذب ، بل أن يكون المدلس قد ألبس على المتعاقد وجه الحق فحمله على التعاقد تضليلاً ، واختار الطريق الذي يصلح لهذا الغرض بالنسبة إلى هذا المتعاقد . وقد أجدبت الأوراق أن جهة الإدارة قد استخدمت طرقاً احتيالية على المطعون ضده لحمله على التنازل وجاء قوله من التدلس عليه مرسلاً من ثمة دليل يؤيده في عيون الأوراق مما يتعين معه طرح هذا القول .
وأختتمت المحكمة أن المطعون ضده كان يعلم علم اليقين بمعاينته للأرض محل التعاقد أنها من عداد الأراضى الزراعية بل وقبل نص البند التاسع من التعاقد بإلتزامه باتباع جميع القوانين واللوائح الحكومية والمحلية ذات الصلة بتنفيذ موضوع التعاقد بما فى ذلك استخراج الرخصة ومن المبادئ القانونية العريقة لا يعذر أحد بجهله بأحكام القانون .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.