مباحثات مصرية كينية لتعزيز التعاون النقابي المشترك    "نيويورك تايمز": ترامب ربط سلوك ماسك غير اللائق بال"مخدرات"    أمريكا تدرس دعم مؤسسة "غزة الإنسانية" بنصف مليار دولار    "إذا حدث كذب".. متحدث الزمالك ينشر "حديث" تزامن مع تصريحات زيزو    حمدي فتحي: قرار مشاركتي بكأس العالم جاء بالتنسيق مع الخطيب    «الداخلية» تكشف حقيقة اقتحام منزل سيدة وسرقتها بالجيزة    ليلة من الفن الأصيل تجمع بين فنان العرب محمد عبده والمايسترو هانى فرحات (صور)    «الدبيكي»: نسعى لصياغة معايير عمل دولية جديدة لحماية العمال| خاص    أوكرانيا: أمامنا 12 شهراً لتلبية شروط التمويل الكامل من الاتحاد الأوروبي    اليونسيف: هناك غضباً عالمياً مما يجري في غزة.. واستخدام الجوع سلاحا جريمة حرب    الثلاثاء أم الأربعاء؟.. موعد أول يوم عمل بعد إجازة عيد الأضحى 2025 للموظفين والبنوك والمدارس    سعر الدولار أمام الجنيه والعملات العربية والأجنبية السبت 7 يونيو 2025    «المشكلة في ريبيرو».. وليد صلاح الدين يكشف تخوفه قبل مواجهة إنتر ميامي    حسام المندوه: تعاقدنا مع الرمادي لهذا السبب.. وسنعيد هيكلة الإدارة الرياضية في الزمالك    نتيجة وملخص أهداف مباراة المغرب ضد تونس الودية    محمد الشناوي: الزمالك هو المنافس الحقيقي ل الأهلي وليس بيراميدز    مبالغ خيالية.. إبراهيم المنيسي يكشف مكاسب الأهلي من إعلان زيزو.. وتفاصيل التعاقد مع تركي آل الشيخ    عيار 21 الآن بعد الارتفاع الأخير.. أسعار الذهب اليوم السبت 7 يونيو بالصاغة محليا وعالميا    شديد الحرارة والعظمى في القاهرة 36.. حالة الطقس اليوم    للمسافرين ثاني أيام العيد.. مواعيد قيام القطارات من محطة بنها إلى المحافظات السبت 7 يونيو    سفارة الهند تستعد لإحياء اليوم العالمي لليوجا في 7 محافظات    محاضرة عن المتاحف المصرية في أكاديمية مصر بروما: من بولاق إلى المتحف الكبير    يسرا توجه رسالة إلى تركي آل الشيخ بسبب فيلم «7 Dogs»: نقلة نوعية للسينما    منال سلامة ل"الفجر الفني": لهذا السبب قد أرفض بطولة.. ولا أفكر في الإخراج    دار الإفتاء تكشف آخر موعد لذبح الأضحية    تجارة الخدمات بالصين تسجل نموًا سريعًا في أول أربعة أشهر من عام 2025    أجواء فرحة العيد في حديقة الحرية أول أيام عيد الأضحى| فيديو    وفاة سائق سيارة إسعاف أثناء عمله بمستشفى بني سويف التخصصي    سوزوكي توقف إنتاج سيارتها «سويفت» بسبب قيود التصدير الصينية على المعادن النادرة    المطران فراس دردر يعلن عن انطلاق راديو «مارن» في البصرة والخليج    الكنيسة الإنجيلية اللوثرية تُعرب عن قلقها إزاء تصاعد العنف في الأراضي المقدسة    البابا تواضروس يهاتف بابا الفاتيكان لتهنئته بالمسؤولية الجديدة    تفاعل مع فيديو هروب عجل قفزًا في البحر: «رايح يقدم لجوء لأوروبا»    أخبار × 24 ساعة.. المجازر الحكومية تستقبل أكثر من 9800 أضحية أول أيام العيد    صلى العيد ثم فارق الحياة.. تشييع جنازة صيدلي تعرض لأزمة قلبية مفاجئة في الشرقية    بسبب ماس كهربائي.. السيطرة على حريق نشب في كشك بكرداسة    باختصار.. أهم الأخبار العالمية والعربية حتى منتصف الليل.. 42 شهيدا بغزة منذ فجر أول يوم العيد.. انتخابات مبكرة بهولندا في 29 أكتوبر المقبل.. إسقاط مسيرة استهدفت موسكو.. وبوتين يهنئ المسلمين بعيد الأضحى    فيفا يدخل ابتكارات تقنية غير مسبوقة فى كأس العالم للأندية 2025    ولي العهد السعودي: نجاح خدمة ضيوف الرحمن نتيجة جهود الدولة في رعاية الحرمين والمشاعر المقدسة    "الخارجية الفلسطينية" تُرحب برفع عضوية فلسطين إلى "دولة مراقب" في منظمة العمل الدولية    سالى شاهين: كان نفسى أكون مخرجة سينما مش مذيعة.. وجاسمين طه رفضت التمثيل    بصورة مع والدته.. حسن شاكوش يحتفل بعيد الأضحى    اليوم.. فرقة رضا فى ضيافة "هذا الصباح" على شاشة إكسترا نيوز    بمشاركة 2000 صغير.. ختام فعاليات اليوم العالمي للطفل بإيبارشية المنيا    «المنافق».. أول تعليق من الزمالك على تصريحات زيزو    لأصحاب الأمراض المزمنة.. استشاري يوضح أفضل طريقة لتناول البروتين في العيد    أستاذ رقابة على اللحوم يحذر من أجزاء في الذبيحة ممنوع تناولها    احذر من الإسراع في تخزين اللحوم النيئة داخل الثلاجة: أسلوب يهدد صحتك ب 5 أمراض    بعد غياب 5 سنوات، مفاجأة في لجنة تحكيم "ذا فيوس كيدز" الموسم الجديد    زيزو: جمهور الزمالك خذلني وتعرضت لحملات ممنهجة لتشويه سمعتي (فيديو)    حدث في منتصف ليلًا| أسعار تذاكر الأتوبيس الترددي على الدائري.. وموجة حارة بكافة الأنحاء    تفشي الحصبة ينحسر في أميركا.. وميشيغان وبنسلفانيا خاليتان رسميًا من المرض    رئيس الشئون الطبية ب التأمين الصحى يتفقد مستشفيى صيدناوي والمقطم خلال إجازة العيد    مع قرب انتهاء أول أيام عيد الأضحى.. الغرف التجارية: لا داع للقلق السلع متوفرة.. شعبة الخضروات: انخفاض ملحوظ في الأسعار.. المخابز: لا توجد إجازة لتلبية احتياجات المواطنين    أسعار الكتاكيت والبط اليوم الجمعة 6 يونيو 2025    وزير الأوقاف يشهد صلاة الجمعة بمسجد سيدنا الإمام الحسين بالقاهرة    حكم من فاتته صلاة عيد الأضحى.. دار الإفتاء توضح التفاصيل    سنن وآداب صلاة عيد الأضحى المبارك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون لحماية «أبو فصادة»
تشريعات في خدمة الحيوانات والنباتات
نشر في أخبار الأدب يوم 08 - 05 - 2018

يقف ضعف التشريعات والقوانين الخاصة بحماية الثروات الحيوانية والنباتية وراء اختفاء العديد من الحيوانات والنباتات التي تتميز بها مصر وبسبب تنامي فوضي المنتجات المعدّلة وراثيًا، وتأكيدًا لسيادة الدولة علي كافة الموارد الإحيائية وحقها في صون تلك الموارد وتقنين استخدامها.. أخيرا انتبهت الحكومة لمثل هذه المشاكل التي يمكن أن تنذر بكارثة وطنية من ضياع تلك الثروة التي لا تقدر بثمن، يمكن أن تدر عليها المليارات إذا أحسن الاهتمام بالحياة البرية والطبيعية في مصر.
وكانت الحكومة بدأت منذ فترة إعداد مشروع قانون "تنظيم النفاذ إلي الموارد الإحيائية والاقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخدامها"، وبالفعل تقدمت حكومة المهندس شريف إسماعيل بهذا القانون وكان الدكتور علي عبدالعال رئيس البرلمان قد أحاله للجنة الطاقة والبيئة للبدء في مناقشته في اجتماعات اللجنة.
وحسب دراسة بيئية اطلعت عليها "آخرساعة" فإن هناك أنواعا عديدة من الحيوانات النادرة الموجودة في مصر مهددة بالإنقراض مثل الغزال المصري، والنمر السيناوي، والفهد الصياد، وسلحفاة الترسة، وأبو فصادة واليمام كلها حيوانات وطيور تنفرد بها مصر ولها في تاريخها وتراثها الكثير، لكنها للأسف كائنات مهددة بالانقراض بقوة وليست وحدها، فمصر أكدت الدراسة أنها فقدت أكثر من 20 نوعا من الحيوانات والطيور والنباتات البرية بسبب الانقراض والإهمال والتوسع العمراني.
من جانبه قال النائب إبراهيم نظير عضو مجلس النواب إن مثل هذا القانون تأتي أهميته من أجل الحفاظ علي الثروات الطبيعية بما فيها الكائنات النادرة التي من الممكن أن تصبح جزءا هاما في الاقتصاد.
وقال نظير في تصريحات ل»آخرساعة»‬ إن هذا القانون ينطبق علي كافة الموارد الإحيائية النباتية والحيوانية والدقيقة ومكوناتها ومشتقاتها داخل أو خارج موائلها الطبيعية بما في ذلك المستنبتة أو المستأنسة أو المحوّرة معمليا أو بأي صورة أخري، باستثناء الأنواع 64 المنصوص عليها بالملحق 1 للمعاهدة الدولية للموارد الوراثية النباتية للزراعة والغذاء، كذلك لا ينطبق علي مايتصل بالجنس البشري والذي يخضع لضوابط أخلاقية محدّدة.
ويؤكد مشروع القانون الذي حصلت "آخرساعة" علي نسخة منه علي أن سيادة الدولة علي الموارد الإحيائية والمعارف التراثية ذات الصِّلة والتي تحوزها المجتمعات المحليّة، مع الالتزام بحماية حقوق هذه المجتمعات في الانتفاع (الجماعي والفردي) واستمرار التبادل غير التجاري لمواردهم الإحيائية فيما بينهم حسب أعرافهم السائدة، وذلك تشجيعا لتلك المجتمعات علي استمرار تطوير مواردها، بالإضافة إلي حماية حصولهم علي حقوقهم من المنافع الناشئة عن استخدام هذه الموارد.
ويحظر القانون، استخدام الآخرين خارج نطاق تلك المجتمعات سواء (شخص طبيعي، اعتباري) لأي من الموارد الإحيائية والمعارف والابتكارات، دون موافقة مسبقة عن علم من تلك المجتمعات وترخيص السلطة المعنية، وبما لا يؤدي إلي إهدار تلك الموارد، علي أن يكون اقتسام المنافع الناشئة عن الاستخدام بموجب عقد اتفاق بشروط متفق عليها بشكل يحقق العدالة والتوازن بين طرفيه.
ويتم التنقيب، حسب القانون، علي تلك الموارد للحصول عليها بمشاركة وحضور متخصصين من ذوي الخبرة، وعليه الالتزام بشروط وبنود الترخيص وتقديمه عند الطلب مع مراعاة احترام تقاليد وعادات وقيم المجتمعات المحلية.
ويترك القانون مجالًا واسعا لآليات وأساليب تنفيذ اقتسام المنافع بِمَا يعود علي كل من الدولة والمجتمعات المعنية بالعوائد، بالإضافة إلي توجيه جزء من العوائد لبرنامج صون التنوع الإحيائي بشكل عامّ.
وحدد القانون، الشروط الواجب توافرها لدي خروج عينات من الموارد الإحيائية الوطنية خارج الوطن بما يضمن حقوق الدولة والمجتمعات المعنية في المنافع الناشئة عن استغلالها، وذلك بموافقة كتابية من السلطة المختصة بناء علي عقد نقل المواد، وتقدم الجهة البحثية بالخارج خطابا يضمن الوفاء بالالتزامات المتفق عليها.
وأوضح القانون، أنه لا يجوز لصاحب الترخيص نقل هذه الموارد أو عينات منها أو مستخلصاتها أو مشتقاتها أو المعارف التراثية إلي طرف ثالث ما لم ينص عليه الترخيص، دون إذن كتابي مسبق من اللجنة القومية ويشترط النشر المسبق الذي ينص علي المشاركة المصرية وتسجيل الموارد الإحيائية في مصر مع مراعاة أحكام القانون 118 لسنة 1975.
ويتولي جهاز شئون البيئة، وفقا للقانون، رسم السياسة العامة وإعداد الخطط اللازمة لتنفيذ النفاذ إلي الموارد الإحيائية والمعارف وضوابط الاقتسام العادل، ويختص بحماية هذه الموارد وتنظيم إتاحة النفاذ إليها، عقد اتفاقيات لتفعيل التقاسم المنصف والعادل للمنافع ومتابعة تنفيذ ذلك، إنشاء سجل يدوّن فيه الموارد الإحيائية وما يكون متاحًا للعامة من معارف تقليديّة، وضع آليات ضمان حصول المجتمعات المحلية علي حقوقها من المنافع الناشئة عن استخدام الموارد، عمل دراسات اقتصادية وإحصائية لمعرفة قيمة المنافع الناشئة عن استغلال الموارد.
وتتشكل اللجنة القوميّة بجهاز شئون البيئة، لتنظيم النفاذ إلي الموارد الإحيائية والاقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخدامها، والبت في طلبات النفاذ التي تقدم للجهاز، برئاسة الوزير المختص وتشمل الوزارات المعنية ويضم لها عدد من الخبراء وبما لا يتجاوز 8 ممثلين للمجتمعات المعنية ورئيس إدارة الفتوي المختصّة بمجلس الدولة، الرئيس التنفيذي للجهاز.
وتختص اللجنة القومية - وفقا للقانون - بإصدار 5 أنواع من التراخيص حسب الهدف من النفاذ، بحيث تكون لمدة طويلة (5 سنوات) إذا استهدف مقدم الطلب البحث العلمي الأكاديمي دون غيره ودون أن يتطلع إلي الحصول علي حقوق ملكية استئثارية وللجنة رصد تلك الأنشطة منعا لتجاوز الشروط.
كما أتاح القانون، إصدار تصاريح خاصة مؤسسية لمراكز التعليم أو البحوث أو المتاحف أو بنوك الموارد الوراثية الوطنيّة بالنفاذ إلي التنوع الإحيائي الوطني للأغراض الاكاديمية التي تتصل بنشاط تلك المؤسّسات، أما إذا كان طالب الترخيص يستهدف إجراء بحوث تتطلع إلي الحصول علي حقوق ملكية فكرية (ترخيص تجاري للبحوث) فإن الترخيص يكون مقيدًا بهذا الشرط ولفترة أقصر (3 سنوات)، ويشتمل علي تعاقد بين اللجنة وطالب الترخيص يحدد بدقة في حالة رغبة طالب الترخيص بالاستغلال التجاري دون إجراء بحوث (ترخيص تجاري للاستغلال).
وتيسيرًا علي أفراد المجتمعات المحلية- للاستقرار في نشاطهم غير التجاري، أجاز القانون منح ترخيص استغلال غير تجاري يقتصر علي مجال المجتمع المدني دون غيره ولا يجوز امتداده خارج هذا المجال أو لطرف ثالث.
ويُعلن الجهاز - طالب الترخيص بالقرارات المتعلقة بالترخيص ونشرها في نشرة غير دورية أو جريدة يومية واسعة الانتشار أو علي موقع إليكتروني، ولكل ذي مصلحة التظلم من قرارات "اللجنة القومية" خلال 60 يوما، وتصدر لجنة التظلم إقرارها خلال 60 يومًا من تاريخ تقديم التظلم.
ويلتزم طالب الترخيص بتقديم طلبه متضمنًا، بعدة أمور منها، المنافع الاقتصادية والاجتماعية والعلمية المتوقع أن تعود علي الدولة والمجتمعات المحلية والدولة التي ينتمي إليها طالب الترخيص الأجنبي نتيجة إتاحة النفاذ والحصول علي الموارد وطبيعة الدراسات التي سوف تتم عليها والجهات المشاركة في الدراسة، بالإضافة إلي تعهد باحترام القوانين الوطنيّة الخاصة بالبيئة والحجر الصحي والزراعي والسلامة الإحيائية والقيم التقليديّة والممارسات الحضاريّة للمجتمعات المحليّة.
كما يلتزم، بإيداع نسبة من الموارد الإحيائية التي جمعها لدي الجهة التي تحددها السلطة المختصّة خلال فترة محددة من انتهاء الجمع بحيث تكون في حالة صالحة تسمح بتسجيل بياناتها ويتعهد بإيداع نسخة من المعارف التراثية التي جمعها والدراسات التي تجري وطرق التعرف الدقيق علي هويتها الإحيائية وتتبعها لدي الجهة التي تحدها السلطة المختصة دوريا لإيداعها في السجل حسب مقتضي الحال كل 3 أشهر، وتلتزم السلطة المختصة بالحفاظ علي سرية المعلومات التي يفصح عنها صاحب الترخيص خلال فترة الترخيص ويطلب سريتها.
ويُضاف إلي موارد صندوق حماية البيئة، حسب التعديلات، مقابل المصاريف الإداريّة اللازمة لمراجعة الطلبات المقدّمة من ذوي الشأن للحصول علي التراخيص والموافقات المسبقة علي علم لجمع واستخدامات الموارد الإحيائية بما لا يجاوز 250 ألف جنيه مصري، ويصدر بتحديد فئاتها قرار من وزير البيئة بعد موافقة مجلس إدارة الجهاز، ونسبة من القيمة الإجمالية للعوائد المباشرة أو غير المباشرة لاستخدامات الموارد أو المعارف ويتم الاتفاق علي هذه النسبة بالتفاوض بين صاحب الترخيص وجهاز شئون البيئة بمشاركة المجتمع المحلي.
وعاقب القانون بالحبس مدة لا تزيد علي 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد علي مليون جنيه أو أحدهما لكل من قام باستخدام الموارد الإحيائية أو نقلها لاستخدامها خارج البلاد دون الحصول علي ترخيص، أو حصل علي ترخيص باستخدام الموارد الإحيائية والمعارف للغرض العلمي وتم استخدامها في الأغراض التجارية دون ترخيص، ويحكم في جميع الأحوال بالمصادرة وإعادة الحال إلي ما كان عليه علي نفقة المخالف.
ويعاقب بغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد علي 250 ألف جنيه لمن قدم بيانات غير صحيحة أو مضللة للسلطة الوطنية المختصة بغرض الحصول علي ترخيص بالبحث أو التنقيب عن الموارد الإحيائية للاستخدامات المختلفة، أو لم يتخذ التدابير الكافية للحيلولة دون إحداث أضرار نتيجة البحث عن الموارد الإحيائية طبقا للترخيص، أو حال تجاوز حدود الترخيص واشتراطاته.
كذلك يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بذات العقوبات الواردة علي الأفعال المعاقب عليها في المادتين السابقتين إذا ثبت علمه بها وكان إحلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد ساهم في وقوع الجريمة ويكون الشخص الاعتباري مسئولا بالتضامن عن الوفاء وفقا للقوانين المصرية الواجبة التطبيق في هذا الصدد والاتفاقيات الدولية النافذة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.