غارتان إسرائيليتان على بدلة حداثا في بنت جبيل    لاعب سعودي يسقط إسرائيليا بضربة رأس في نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم    نقابة الفنانين السورية تعلن وفاة النجم أحمد خليفة    اتصال إيرانى تركى يبحث جهود إنهاء الحرب    محافظ دمياط يتفقد مساجد الغالى والغفور الودود والحمد بدمياط الجديدة ورأس البر    الأحد.. نظر استئناف الحكم على المتهمين بقتل المسلماني تاجر الذهب في رشيد    «سلامة الغذاء بالغربية» تضبط مصنع سناكس و200 كيلو فراخ منتهية الصلاحية    شيرين: دعوات الجمهور وقفتني على رجلي.. ومحمود الليثي وزينة وأحمد سعد وهيفاء وهبي لم يتركوني    شيرين: كنت محتاجة أتولد من جديد.. والنهارده هنام وأنا مش خايفة    جولة تفقدية للارتقاء بالخدمات الطبية داخل مستشفيات جامعة الأزهر في دمياط    "وول ستريت جورنال" عن مصادر: اجتماع "وشيك" بين وفدي واشنطن وطهران    مصرع سيدة إثر سقوطها من الدور ال 15 بسيدي بشر    آمال ماهر تدعم شيرين عبدالوهاب: مبروك رجوعك لمحبينك    على مسرح البالون.. سامح يسري يتألق باحتفالية عيد تحرير سيناء    رئيس قطاع التعليم العام سابقًا: نقابة المعلمين ما زالت تعمل بقانون الاتحاد الاشتراكي    دراسة حديثة تكشف دور الهواتف الذكية في رصد الاكتئاب قبل ظهور أعراضه    اليوم.. الحكم في دعوى تعويض ميار الببلاوي ضد الداعية محمد أبوبكر    حبس المتهمين يإنهاء حياة نجل شقيقهم خلال تأديبه في منشأة القناطر    ضبط طالب 13 عاما صدم طفلا بدراجة نارية وفر هاربًا ببني سويف (صور)    الثلاثاء.. مناقشة ديوان "الطريقة المثلى لإنتاج المشاعر" للشاعر أسامة حداد    المسؤول السابق في البنتاجون جيمس راسل يكشف عن نوع مسيرات جديدة تنتجها أمريكا    وفاة ابنة عم الرئيس الراحل جمال عبد الناصر وتشييع جثمانها في أسيوط    تفاصيل إصابة رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو بسرطان البروستاتا    نهايته خلف القضبان.. سقوط "ديلر القليوبية" صاحب فيديو ترويج السموم    المعهد القومي للبحوث الفلكية يكشف تفاصيل هزة أرضية ضربت اليونان    الصومال وسلطنة عمان يؤكدان أهمية التعاون على المستويين الإقليمي والدولي    أبرزهم محمد صلاح.. لعنة الإصابة تطارد نجوم الدوري الإنجليزي قبل كأس العالم    البابا تواضروس يزور مقر البطريركية المسكونية ويلتقي برثلماوس الأول في إسطنبول    مصرع صغيرة سقطت داخل "منور" أسانسير عقار سكني بالبحيرة    من الريلز إلى الدردشة، تنظيم الاتصالات يكشف حجم استهلاك المصريين في المحتوى الترفيهي عبر الإنترنت    شريف أشرف: مباراة إنبى الأهم للزمالك.. والدورى لم يُحسم بعد    مصطفى يونس: أتمنى عدم تتويج الأهلى بالدورى.. والزمالك يمتلك رجالا    تولوز يحقق ريمونتادا ويتعادل أمام موناكو بالدوري الفرنسي    جهاز منتخب مصر يطمئن على محمد صلاح    أتلتيكو مدريد يحقق ريمونتادا ويفوز على أتلتيك بلباو 3-2 في الدوري الإسباني    رائف: مديونية الإسماعيلي في الفيفا 220 مليون.. ورجل أعمال وحيد في الصورة    تعمير سيناء: طفرة تنموية بأرض الفيروز باستثمارات تتجاوز 52 مليار جنيه    ثقافة الفيوم تحتفي بتحرير سيناء في عرض فني يلامس الوجدان    مجدي عبد العاطي: لم أحصل على حقوقي من مودرن وتقدمت بشكوى لاتحاد الكرة    أخبار مصر: 7 مستندات مطلوبة لعودة خدمات التموين بعد تعليقها بسبب النفقة.. الأوقاف تكشف مفاجأة جديدة بشأن "شيخ" مدرجات الزمالك.. "الشهر العقاري" يصدر ضوابط اعتماد وإيداع التوكيلات المحررة في الخارج    القيادة المركزية الأمريكية: إعادة توجيه 37 سفينة منذ بداية الحصار على الموانئ الإيرانية    عميد معهد الأورام بجامعة القاهرة يحذر من وصفات السوشيال ميديا: قد تقتل المرضى وتؤخر العلاج الحقيقي    جولات ميدانية مفاجئة لتعزيز جودة الرعاية الصحية..    برلماني: 700 مليار جنيه استثمارات في سيناء.. ومخطط طموح لاستقبال 5 ملايين مواطن    محمود الدسوقي يكتب: الأحوال الشخصية ومتطلبات الإصلاح التشريعي    الفيوم تستضيف فعاليات رالي "رمال باها 2026" بصحراء الريان لتعزيز السياحة الرياضية والبيئية بالمحافظة    أسعار الدواجن مساء اليوم السبت 25 أبريل 2026    عضو القومي لحقوق الإنسان: الحياة الآمنة واقع ملموس في كل رقعة من أرض مصر وفي مقدمتها سيناء    «المصريين»: كلمة الرئيس السيسي في ذكرى تحرير سيناء وثيقة سياسية واستراتيجية شاملة    وزارة النقل: ميناء أكتوبر الجاف يعزز حركة التجارة ويخفف الضغط عن الموانئ البحرية    في أول زيارة رسمية، البابا تواضروس الثاني يصل إلى تركيا    عالم أزهري يوضح الدروس المستفادة من قصة قوم عاد وعاقبة الطغيان في القرآن الكريم    رمضان عبد المعز: الدعاء هو العبادة.. والحمد لله أعظم كلمة تطمئن القلوب    توريد 34 ألف طن قمح بالشرقية، وأسعار مجزية للمزارعين وفق درجات النقاوة    خبير عسكري: تحرير سيناء نموذج لقدرة الدولة على توظيف القوة في مواجهة التحديات    خطبة الجمعة من مسجد المشير: تحرير سيناء ملحمة وطن وعقيدة لا تُنسى    بسم الله أرقيك يا وطنى    مختار جمعة: إحياء النفس لا يقتصر على الحياة المادية بل يشمل كل صور الحماية والرعاية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أول مشروع قانون تحت القبة لحماية الحيوانات والنباتات في مصر
نشر في صوت الأمة يوم 05 - 05 - 2018

فى ظل تنامى فوضى المنتجات المعدّلة وراثيًا، وتأكيدًا لسيادة الدولة على كافة الموارد الأحيائية وحقها فى صون تلك الموارد وتقنين استخدامها، تقدمت حكومة المهندس شريف إسماعيل بإصدارقانون بتنظيم النفاذ إلى الموارد الأحيائية والاقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخدامها، وستبدأ لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب برئاسة المهندس طلعت السويدى فى مناقشته غدًا الأحد.
وتأتى أهمية مشروع القانون، لاسيّما بعد انضمام مصر عام 2013 إلى بروتوكول (ناجويا) بشأن الحصول على الموارد الجينية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها؛ ويستند فى مضمونة إلى المباديء الاساسية للحصول وتقاسم المنافع المكرسة فى اتفاقية التنوع البيولوجي.
وينطبق القانون، على كافة الموارد الأحيائية النباتية والحيوانية والدقيقة ومكوناتها ومشتقاتها داخل أو خارج موائلها الطبيعية بما فى ذلك المستنبته أو المستأنسة أو المحوّرة معمليا أو بآى صورة أخرى، باستثناء الأنواع 64 المنصوص عليها بالملحق 1 للمعاهدة الدولية للموارد الوراثية النباتية للزراعة والغذاء، كذلك لا ينطبق على مايتصل بالجنس البشرى والذى يخضع لضوابط أخلاقيه محدّدة.
وأكد مشروع القانون على سيادة الدولة على الموارد الأحيائية والمعارف التراثية ذات الصِّلة والتى تحوزها المجتمعات المحليّة، مع الالتزام بحماية حقوق هذه المجتمعات فى الانتفاع(الجماعى والفردي) واستمرار التبادل غير التجارى لمواردهم الأحيائية فيما بينهم حسب أعرافهم السائدة، وذلك تشجيعا لتلك المجتمعات على استمرار تطوير مواردها، بالإضافة إلى حماية حصولهم على حقوقهم من المنافع الناشئة عن استخدام هذه الموارد.
ويحظر القانون، استخدام الآخرين خارج نطاق تلك المجتمعات سواء (شخص طبيعى، اعتباري) لأيًا من الموارد الأحيائية والمعارف والابتكارات، دون موافقة مسبقة عن علم من تلك المجتمعات وترخيص السلطة المعنية، وبما لا يؤدى إلى إهدار تلك الموارد، على أن يكون اقتسام المنافع الناشئة عن الاستخدام بموجب عقد اتفاق بشروط متفق عليها بشكل يحقق العدالة والتوازن بين طرفيه.
ويتم التنقيب، حسب القانون، على تلك الموارد للحصول عليها بمشاركة وحضور متخصصين من ذوى الخبرة، وعليه الالتزام بشروط وبنود الترخيص وتقديمه عند الطلب مع مراعاة احترام تقاليد وعادات وقيم المجتمعات المحلية.
ويترك القانون مجالًا واسعا لآليات وأساليب تنفيذ اقتسام المنافع بِمَا يعود على كل من الدولة والمجتمعات المعنية بالعوائد، بالإضافة إلى توجيه جزء من العوائد لبرنامج صون التنوع الإحيائى بشكل عامّ.
وحدد القانون، الشروط الواجب توافرها لدى خروج عينات من الموارد الأحيائية الوطنية خارج الوطن بما يضمن حقوق الدولة والمجتمعات المعنية فى المنافع الناشئة عن استغلالها، وذلك بموافقة كتابية من السلطة المختصة بناء على عقد نقل المواد، وتقدم الجهة البحثية بالخارج خطابا يضمن الوفاء بالالتزامات المتفق عليها.
وأوضح القانون، أنه لا يجوز لصاحب الترخيص نقل هذه الموارد أو عينات منها أو مستخلصاتها أو مشتقاتها أو المعارف التراثية إلى طرف ثالث ما لم ينص عليه الترخيص، دون إذن كتابى مسبق من اللجنة القومية ويشترط النشر المسبق الذى ينص على المشاركة المصرية وتسجيل الموارد الأحيائية فى مصر مع مراعاة أحكام القانون 118 لسنة 1975.
ويتولى جهاز شئون البيئة، وفقا للقانون، رسم السياسة العامة وإعداد الخطط اللازمة لتنفيذ النفاذ إلى الموارد الأحيائية والمعارف وضوابط الاقتسام العادل، ويختص بحماية هذه الموارد وتنظيم إتاحة النفاذ إليها، عقد اتفاقيات لتفعيل التقاسم المنصف والعادل للمنافع ومتابعة تنفيذ ذلك، إنشاء سجل يدوّن فيه الموارد الأحيائية وما يكون متاحًا للعامة من معارف تقليديّة، وضع اليات ضمان حصول المجتمعات المحلية على حقوقها من المنافع الناشئة عن استخدام الموارد، عمل دراسات اقتصادية وإحصائية لمعرفة قيمة المنافع الناشئة عن استغلال الموارد.
وتتشكل اللجنة القوميّة بجهاز شئون البيئة، لتنظيم النفاذ إلى الموارد الأحيائية والاقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخدامها، والبت فيطلبات النفاذ التى تقدم للجهاز، برئاسة الوزير المختص وتشمل الوزارات المعنية ويضم لها عدد من الخبراء وبما لا يتجاوز 8 ممثلين المجتمعات المعنية ورئيس إدارة الفتوى المختصّة بمجلس الدولة، الرئيس التنفيذى للجهاز.
وتختص اللجنة القومية - وفقا للقانون - بإصدار 5 أنواع من التراخيص حسب الهدف من النفاذ، بحيث تكون لمدة طويلة (5 سنوات) إذا استهدف مقدم الطلب البحث العلمى الاكاديمى دون غيره ودون أن يتطلع إلى الحصول على حقوق ملكية استئثارية وللجنة رصد تلك الأنشطة منعا لتجاوز الشروط.
كما أتاح القانون، إصدار تصاريح خاصة مؤسسية لمراكز التعليم أو البحوث أو المتاحف أو بنوك الموارد الوراثية الوطنيّة بالنفاذ إلى التنوع الإحيائى الوطنى للأغراض الاكاديمية التى تتصل بنشاط تلك المؤسّسات، أما إذا كان طالب الترخيص يستهدف إجراء بحوث تتطلع إلى الحصول على حقوق ملكية فكرية (ترخيص تجارى للبحوث) فإن الترخيص يكون مقيدًا بهذا الشرط ولفترة أقصر (3 سنوات)، ويشتمل على تعاقد بين اللجنة وطالب الترخيص يحدد بدقة فى حالة رغبة طالب الترخيص بالاستغلال التجارى دون إجراء بحوث(ترخيص تجارى للاستغلال).
وتيسيرًا على أفراد المجتمعات المحلية- للاستقرار فى نشاطهم غير التجارى، أجاز القانون منح ترخيص استغلال غير تجارى يقتصر على مجال المجتمع المدنى دون غيره ولا يجوز امتداده خارج هذا المجال أو لطرف ثالث.
ويٌعلن الجهاز - طالب الترخيص بالقرارات المتعلقةبالترخيص ونشرها فى نشره غير دورية أو جريدة يومية واسعة الانتشار أو على موقع إليكترونى، ولكل ذى مصلحة التظلم من قرارات "اللجنة القومية" خلال 60 يوم، وتصدر لجنة التظلم إقرارها خلال 60 يومًا من تاريخ تقديم التظلم.
ويلتزم طالب الترخيص بتقديم طلبة متضمنًا، بعده أمور منها، المنافع الاقتصادية والاجتماعية والعلمية المتوقع أن تعود على الدولة والمجتمعات المحلية والدولة التى ينتمى إليها طالب الترخيص الاجنبى نتيجة إتاحة النفاذ والحصول على الموارد وطبيعة الدراسات التى سوف تتم عليها والجهات المشاركة فى الدراسة، بالإضافة إلى تعهد باحترام القوانين الوطنيّة الخاصة بالبيئة والحجر الصحى والزراعى والسلامة الأحيائية والقيم التقليديّة والممارسات الحضاريّة للمجتمعات المحليّة.
كما يلتزم، بإيداع نسبة من الموارد الأحيائية التى جمعها لدى الجهة التى تحددها السلطة المختصّة خلال فترة محددة من انتهاء الجمع بحيث تكون فى حاله صالحة تسمح بتسجيل بياناتها ويتعهد بإيداع نسخة من المعرف التراثية التى جمعها والدراسات التى تجرى وطرق التعرف الدقيق على هويتها الأحيائية وتتبعها لدى الجهة التى تحدها السلطة المختصة دوريا لإيداعها فى السجل حسب مقتضى الحال كل 3 أشهر، وتلتزم السلطة المختصة بالحفاظ على سرية المعلومات التى يفصح عنها صاحب الترخيص خلال فترة الترخيص ويطلب سريتها.
ويٌضاف إلى موارد صندوق حماية البيئة، حسب التعديلات، مقابل المصاريف الإداريّة اللازمة لمراجعة الطلبات المقدّمة من ذوى الشأن للحصول على التراخيص والموافقات المسبقة على علم لجمع واستخدامات الموارد الأحيائية بما لا يجاوز 250 ألف جنية مصرى، ويصدر بتحديد فئاتها قرار من وزير البيئة بعد موافقة مجلس إدارة الجهاز، ونسبة من القيمة الإجمالية للعوائد المباشرة أو غير المباشرة لاستخدامات الموارد أو المعارف ويتم الاتفاق على هذه النسبة بالتفاوض بين صاحب الترخيص وجهاز شئون البيئة بمشاركة المجتمع المحلى.
وعاقب القانون بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنية أو أحدهما لكل من قام باستخدام الموارد الأحيائية أو نقلها لاستخدامها خارج البلاد دون الحصول على ترخيص، أو حصل على ترخيص باستخدام الموارد الأحيائية والمعارف للغرض العلمى وتم استخدامها فى الأغراض التجارية دون ترخيص، ويحكم فى جميع الأحوال بالمصادرة وإعادة الحال إلى ما كان عليه على نفقة المخالف.
ويعاقب بغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 250 ألف جنيه لمن قدم بيانات غير صحيحة أو مضللة للسلطة الوطنية المختصة بغرض الحصول على ترخيص بالبحث أو التنقيب عن الموارد الأحيائية للاستخدامات المختلفة، آو لم يتخذ التدابير الكافية للحيلولة دون إحداث إضرار نتيجة البحث عن الموارد الأحيائية طبقا للترخيص، أو حال تجاوز حدود الترخيص واشتراطاته.
كذلك يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتبارى بذات العقوبات الواردة على الأفعال المعاقب عليها فى المادتين السابقين إذا ثبت علمه بها وكان إحلاله بالواجبات التى تفرضها عليه تلك الإدارة قد ساهم فى وقوع الجريمة ويكون الشخص الاعتبارى مسئول بالتضامن عن الوفاء أجنبية وفقا للقوانين المصرية الواجبة التطبيق فى هذا الصدد والاتفاقيات الدولية النافذة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.