الذهب يرتفع عقب تمديد وقف إطلاق النار بين أمريكا وإيران    الطماطم ب25 والبطاطس ب15 تعرف على أسعار الخضار اليوم بسوهاج    لبنان.. استشهاد شخص وإصابة اثنين آخرين إثر غارة إسرائيلية في البقاع الغربي    موعد مباراة مانشستر سيتي وبيرنلي في الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة    إصابة 15 عاملا إثر انقلاب سيارة ربع نقل فى البدرشين    كثافة خانقة بهذه المناطق، حالة المرور اليوم في القاهرة والجيزة والقليوبية    وزيرا الصحة والنقل يناقشان تأمين توافر الأدوية وتسريع سلاسل الإمداد ودعم غزة    عودة فريق التاكسي الفخم في الموسم الثالث من سائق سيارة أجرة    نجوم الفن يختتمون حفلهم على هامش مهرجان سينما المرأة بالرقص على "إيه اليوم الحلو دا" (فيديو)    قرار جديد ضد 4 متهمين بغسل الأموال من الغش وتقليد العلامات التجارية    سهلة التحضير ومن مطبخك، طريقة عمل أكلات تساعد على الاسترخاء وتقلل التوتر    إصابة 14 شخصًا في انقلاب سيارة ميكروباص بقنا    طقس اليوم: مائل للحرارة نهارا مائل للبرودة ليلا.. والعظمى بالقاهرة 27    تكريم منى ربيع وحسن جاد في النسخة ال 12 من مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير    30 دقيقة تأخرًا في حركة قطارات «القاهرة - الإسكندرية».. الأربعاء 22 آبريل    بين الحذر من إعادة إشعال فتيل الأعمال العسكرية وإطالة صراع لا يحظى بشعبية في أمريكا.. كواليس الساعات الأخيرة قبل تمديد وقف إطلاق النار مع طهران    محافظ الأقصر يشهد احتفالية تجهيز 50 عروسًا من الأيتام ويعقد مؤتمرًا شعبيًا للاستماع لمطالب أهالي القبلي قامولا    ماكرون يلوح بمراجعة اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل    الأكبر في التاريخ، البنتاجون تطلب ميزانية 1.5 تريليون دولار للسنة المالية الجديدة    محمد علي السيد يكتب: ناصر وإسرائيل.. حرب بالعسكرية والصحافة    مجلس الوزراء السعودي: الموافقة على مذكرة تفاهم مع مصر للتعاون في مجال الطرق    شروط إيران للجوء لطاولة المفاوضات مع أمريكا    "الصيادلة" تلزم خريجي الجامعات الخاصة والأجنبية برسوم قيد تصل إلى 23 ألف جنيه    إبراهيم عادل: الأهلي تفاوض معي في يناير عن طريق النني    ضبط 231 مخالفة متنوعة بمدن ومراكز الدقهلية في 3 أيام    .. إجراءات حاسمة من محافظ سوهاج لفرض الانضباط داخل المستشفيات    إبراهيم عادل: أبو تريكة مثلي الأعلى منذ الطفولة.. وأسرتي سر رحلتي    نابولي يطالب لوكاكو بالبحث عن فريق جديد    بيتيس يصالح جماهيره بفوز ثمين في معقل جيرونا بالدوري الإسباني    شركات تفقد أفضل عقولها... وأخرى تجذبهم دون إعلان: أين يكمن الفرق؟    مجلس الوزراء: مصر نجحت قدر المستطاع في احتواء تداعيات الحرب الإيرانية    محافظ الغربية يواصل متابعته اليومية لانتظام حملات النظافة وتطبيق مواعيد غلق المحال    سوريا تدين مخططا إرهابيا كان يستهدف أمن الإمارات    أمريكا تفرض عقوبات على أفراد وكيانات تدير شبكات توريد برامج المسيرات الإيرانية    السيطرة على حريق ضخم داخل مصنع أثاث بقرية شطا في دمياط    الهند: مقتل رجل في انفجار بمحل للخردة في شمالي الهند    ضبط شخص لاتهامه بالتحرش بفتاة فى مصر القديمة    شهباز شريف: سنواصل جهودنا للتوصل إلى تسوية بين واشنطن وطهران    احتفالية نادي السعادة لكبار السن بتكريم الأمهات المثاليات من أعضاء النادي بالدقهلية    وزير التعليم العالي يهنئ أشرف حاتم لفوزه بعضوية لجنة الصحة بالاتحاد البرلماني الدولي    عنكبوت في القلب لمحمد أبو زيد.. حينما يتمرد الشاعر على سياق الرواية    بحضور شخصيات عامة.. الفنانة التشكيلية نازلي مدكور تفتتح معرضها الاستعادي أنشودة الأرض    طلاق إيسو وويسو في الحلقة 9 من مسلسل اللعبة    تطورات إيجابية في حالة هاني شاكر.. تقليل الاعتماد على أجهزة التنفس داخل مستشفى بفرنسا    محامي هاني شاكر يطالب بالدعاء ويحذر من الشائعات حول حالته الصحية    إنتر ميلان يقلب تأخره إلى فوز ويخطف بطاقة التأهل إلى نهائي كأس إيطاليا من كومو    تعرف على تفاصيل جلسة وزير الرياضة مع لجنة الشباب بمجلس النواب    محمود بسيوني حكما لمباراة المصري وإنبي في الدوري    نجاح جراحة نادرة بمستشفى الزهراء الجامعي، علاج "متلازمة برادر ويلي" بالمنظار    أسرة الشاب أحمد في البحيرة: مصاب ب كانسر ويحتاج حقن مناعية ب ميلون ونص سنويًا    إخوتي يؤذونني فهل يجوز قطع صلة الرحم بهم؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)    فرص عمل جديدة برواتب تصل ل11 ألف جنيه في القطاع السياحي بشرم الشيخ    نسي رمي الجمرات لنفسه وزوجته.. ماذا عليه؟    سمير صبري: مثول مدبولي أمام البرلمان خطوة مشرفة تؤكد احترام الحكومة للمؤسسات الدستورية    أمين الفتوى: الدجل والشعوذة حرام شرعا وتصديقها خطر (فيديو)    رئيس جامعة كفر الشيخ يفتتح المعارض السنويه لكلية التربية النوعية    أنغام: بحق اسمك الشافي يارب تشفي حبيبي وأستاذي هاني شاكر    مياه سوهاج تكرم حفظة القرآن الكريم والأمهات المثاليات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أول مشروع قانون تحت القبة لحماية الحيوانات والنباتات في مصر
نشر في صوت الأمة يوم 05 - 05 - 2018

فى ظل تنامى فوضى المنتجات المعدّلة وراثيًا، وتأكيدًا لسيادة الدولة على كافة الموارد الأحيائية وحقها فى صون تلك الموارد وتقنين استخدامها، تقدمت حكومة المهندس شريف إسماعيل بإصدارقانون بتنظيم النفاذ إلى الموارد الأحيائية والاقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخدامها، وستبدأ لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب برئاسة المهندس طلعت السويدى فى مناقشته غدًا الأحد.
وتأتى أهمية مشروع القانون، لاسيّما بعد انضمام مصر عام 2013 إلى بروتوكول (ناجويا) بشأن الحصول على الموارد الجينية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها؛ ويستند فى مضمونة إلى المباديء الاساسية للحصول وتقاسم المنافع المكرسة فى اتفاقية التنوع البيولوجي.
وينطبق القانون، على كافة الموارد الأحيائية النباتية والحيوانية والدقيقة ومكوناتها ومشتقاتها داخل أو خارج موائلها الطبيعية بما فى ذلك المستنبته أو المستأنسة أو المحوّرة معمليا أو بآى صورة أخرى، باستثناء الأنواع 64 المنصوص عليها بالملحق 1 للمعاهدة الدولية للموارد الوراثية النباتية للزراعة والغذاء، كذلك لا ينطبق على مايتصل بالجنس البشرى والذى يخضع لضوابط أخلاقيه محدّدة.
وأكد مشروع القانون على سيادة الدولة على الموارد الأحيائية والمعارف التراثية ذات الصِّلة والتى تحوزها المجتمعات المحليّة، مع الالتزام بحماية حقوق هذه المجتمعات فى الانتفاع(الجماعى والفردي) واستمرار التبادل غير التجارى لمواردهم الأحيائية فيما بينهم حسب أعرافهم السائدة، وذلك تشجيعا لتلك المجتمعات على استمرار تطوير مواردها، بالإضافة إلى حماية حصولهم على حقوقهم من المنافع الناشئة عن استخدام هذه الموارد.
ويحظر القانون، استخدام الآخرين خارج نطاق تلك المجتمعات سواء (شخص طبيعى، اعتباري) لأيًا من الموارد الأحيائية والمعارف والابتكارات، دون موافقة مسبقة عن علم من تلك المجتمعات وترخيص السلطة المعنية، وبما لا يؤدى إلى إهدار تلك الموارد، على أن يكون اقتسام المنافع الناشئة عن الاستخدام بموجب عقد اتفاق بشروط متفق عليها بشكل يحقق العدالة والتوازن بين طرفيه.
ويتم التنقيب، حسب القانون، على تلك الموارد للحصول عليها بمشاركة وحضور متخصصين من ذوى الخبرة، وعليه الالتزام بشروط وبنود الترخيص وتقديمه عند الطلب مع مراعاة احترام تقاليد وعادات وقيم المجتمعات المحلية.
ويترك القانون مجالًا واسعا لآليات وأساليب تنفيذ اقتسام المنافع بِمَا يعود على كل من الدولة والمجتمعات المعنية بالعوائد، بالإضافة إلى توجيه جزء من العوائد لبرنامج صون التنوع الإحيائى بشكل عامّ.
وحدد القانون، الشروط الواجب توافرها لدى خروج عينات من الموارد الأحيائية الوطنية خارج الوطن بما يضمن حقوق الدولة والمجتمعات المعنية فى المنافع الناشئة عن استغلالها، وذلك بموافقة كتابية من السلطة المختصة بناء على عقد نقل المواد، وتقدم الجهة البحثية بالخارج خطابا يضمن الوفاء بالالتزامات المتفق عليها.
وأوضح القانون، أنه لا يجوز لصاحب الترخيص نقل هذه الموارد أو عينات منها أو مستخلصاتها أو مشتقاتها أو المعارف التراثية إلى طرف ثالث ما لم ينص عليه الترخيص، دون إذن كتابى مسبق من اللجنة القومية ويشترط النشر المسبق الذى ينص على المشاركة المصرية وتسجيل الموارد الأحيائية فى مصر مع مراعاة أحكام القانون 118 لسنة 1975.
ويتولى جهاز شئون البيئة، وفقا للقانون، رسم السياسة العامة وإعداد الخطط اللازمة لتنفيذ النفاذ إلى الموارد الأحيائية والمعارف وضوابط الاقتسام العادل، ويختص بحماية هذه الموارد وتنظيم إتاحة النفاذ إليها، عقد اتفاقيات لتفعيل التقاسم المنصف والعادل للمنافع ومتابعة تنفيذ ذلك، إنشاء سجل يدوّن فيه الموارد الأحيائية وما يكون متاحًا للعامة من معارف تقليديّة، وضع اليات ضمان حصول المجتمعات المحلية على حقوقها من المنافع الناشئة عن استخدام الموارد، عمل دراسات اقتصادية وإحصائية لمعرفة قيمة المنافع الناشئة عن استغلال الموارد.
وتتشكل اللجنة القوميّة بجهاز شئون البيئة، لتنظيم النفاذ إلى الموارد الأحيائية والاقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخدامها، والبت فيطلبات النفاذ التى تقدم للجهاز، برئاسة الوزير المختص وتشمل الوزارات المعنية ويضم لها عدد من الخبراء وبما لا يتجاوز 8 ممثلين المجتمعات المعنية ورئيس إدارة الفتوى المختصّة بمجلس الدولة، الرئيس التنفيذى للجهاز.
وتختص اللجنة القومية - وفقا للقانون - بإصدار 5 أنواع من التراخيص حسب الهدف من النفاذ، بحيث تكون لمدة طويلة (5 سنوات) إذا استهدف مقدم الطلب البحث العلمى الاكاديمى دون غيره ودون أن يتطلع إلى الحصول على حقوق ملكية استئثارية وللجنة رصد تلك الأنشطة منعا لتجاوز الشروط.
كما أتاح القانون، إصدار تصاريح خاصة مؤسسية لمراكز التعليم أو البحوث أو المتاحف أو بنوك الموارد الوراثية الوطنيّة بالنفاذ إلى التنوع الإحيائى الوطنى للأغراض الاكاديمية التى تتصل بنشاط تلك المؤسّسات، أما إذا كان طالب الترخيص يستهدف إجراء بحوث تتطلع إلى الحصول على حقوق ملكية فكرية (ترخيص تجارى للبحوث) فإن الترخيص يكون مقيدًا بهذا الشرط ولفترة أقصر (3 سنوات)، ويشتمل على تعاقد بين اللجنة وطالب الترخيص يحدد بدقة فى حالة رغبة طالب الترخيص بالاستغلال التجارى دون إجراء بحوث(ترخيص تجارى للاستغلال).
وتيسيرًا على أفراد المجتمعات المحلية- للاستقرار فى نشاطهم غير التجارى، أجاز القانون منح ترخيص استغلال غير تجارى يقتصر على مجال المجتمع المدنى دون غيره ولا يجوز امتداده خارج هذا المجال أو لطرف ثالث.
ويٌعلن الجهاز - طالب الترخيص بالقرارات المتعلقةبالترخيص ونشرها فى نشره غير دورية أو جريدة يومية واسعة الانتشار أو على موقع إليكترونى، ولكل ذى مصلحة التظلم من قرارات "اللجنة القومية" خلال 60 يوم، وتصدر لجنة التظلم إقرارها خلال 60 يومًا من تاريخ تقديم التظلم.
ويلتزم طالب الترخيص بتقديم طلبة متضمنًا، بعده أمور منها، المنافع الاقتصادية والاجتماعية والعلمية المتوقع أن تعود على الدولة والمجتمعات المحلية والدولة التى ينتمى إليها طالب الترخيص الاجنبى نتيجة إتاحة النفاذ والحصول على الموارد وطبيعة الدراسات التى سوف تتم عليها والجهات المشاركة فى الدراسة، بالإضافة إلى تعهد باحترام القوانين الوطنيّة الخاصة بالبيئة والحجر الصحى والزراعى والسلامة الأحيائية والقيم التقليديّة والممارسات الحضاريّة للمجتمعات المحليّة.
كما يلتزم، بإيداع نسبة من الموارد الأحيائية التى جمعها لدى الجهة التى تحددها السلطة المختصّة خلال فترة محددة من انتهاء الجمع بحيث تكون فى حاله صالحة تسمح بتسجيل بياناتها ويتعهد بإيداع نسخة من المعرف التراثية التى جمعها والدراسات التى تجرى وطرق التعرف الدقيق على هويتها الأحيائية وتتبعها لدى الجهة التى تحدها السلطة المختصة دوريا لإيداعها فى السجل حسب مقتضى الحال كل 3 أشهر، وتلتزم السلطة المختصة بالحفاظ على سرية المعلومات التى يفصح عنها صاحب الترخيص خلال فترة الترخيص ويطلب سريتها.
ويٌضاف إلى موارد صندوق حماية البيئة، حسب التعديلات، مقابل المصاريف الإداريّة اللازمة لمراجعة الطلبات المقدّمة من ذوى الشأن للحصول على التراخيص والموافقات المسبقة على علم لجمع واستخدامات الموارد الأحيائية بما لا يجاوز 250 ألف جنية مصرى، ويصدر بتحديد فئاتها قرار من وزير البيئة بعد موافقة مجلس إدارة الجهاز، ونسبة من القيمة الإجمالية للعوائد المباشرة أو غير المباشرة لاستخدامات الموارد أو المعارف ويتم الاتفاق على هذه النسبة بالتفاوض بين صاحب الترخيص وجهاز شئون البيئة بمشاركة المجتمع المحلى.
وعاقب القانون بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنية أو أحدهما لكل من قام باستخدام الموارد الأحيائية أو نقلها لاستخدامها خارج البلاد دون الحصول على ترخيص، أو حصل على ترخيص باستخدام الموارد الأحيائية والمعارف للغرض العلمى وتم استخدامها فى الأغراض التجارية دون ترخيص، ويحكم فى جميع الأحوال بالمصادرة وإعادة الحال إلى ما كان عليه على نفقة المخالف.
ويعاقب بغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 250 ألف جنيه لمن قدم بيانات غير صحيحة أو مضللة للسلطة الوطنية المختصة بغرض الحصول على ترخيص بالبحث أو التنقيب عن الموارد الأحيائية للاستخدامات المختلفة، آو لم يتخذ التدابير الكافية للحيلولة دون إحداث إضرار نتيجة البحث عن الموارد الأحيائية طبقا للترخيص، أو حال تجاوز حدود الترخيص واشتراطاته.
كذلك يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتبارى بذات العقوبات الواردة على الأفعال المعاقب عليها فى المادتين السابقين إذا ثبت علمه بها وكان إحلاله بالواجبات التى تفرضها عليه تلك الإدارة قد ساهم فى وقوع الجريمة ويكون الشخص الاعتبارى مسئول بالتضامن عن الوفاء أجنبية وفقا للقوانين المصرية الواجبة التطبيق فى هذا الصدد والاتفاقيات الدولية النافذة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.