وكيلة الشيوخ تطالب بإزالة عقبات تطبيق النسب الدستورية في موازنة التعليم العالي    أكاديمية الشرطة تنظم ورشة عمل مشتركة مع الشرطة الإيطالية لتدريب الكوادر الأفريقية على مكافحة الهجرة غير الشرعية    الوادي الجديد تبدأ تنفيذ برنامج "الجيوماتكس" بمشاركة طلاب آداب جامعة حلوان    هيئة تمويل العلوم تُعلن عن فتح باب التقدم لمنحة سفر شباب الباحثين    وزير التموين: توريد 900 ألف طن قمح محلي حتى الآن    إسكان النواب توافق على موازنة الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي    «إكسترا نيوز» تبرز ملف «الوطن» بشأن افتتاح مركز البيانات والحوسبة السحابية    «معلومات الوزراء»: ألمانيا والصين الأكثر إصدارا للسندات الخضراء    توافق سعودي أمريكي حول ضرورة وقف إطلاق النار في غزة    الرئيس السيسي يستقبل رئيس البوسنة والهرسك في قصر الاتحادية    بسبب حرب غزة| طلاب الجامعات في واشنطن ينادون بتغييرات في العلاقات مع إسرائيل    فانتازي يلا كورة.. دي بروين على رأس 5 لاعبين ارتفعت أسعارهم    الزمالك: الفوز على الأهلي ببطولتين.. ومكافأة إضافية للاعبين بعد التأهل لنهائي الكونفدرالية    مباراتان في الدوري وتأجيل مثلهما.. ماذا ينتظر الزمالك قبل نهائي الكونفدرالية؟    عامر حسين: لماذا الناس تعايرنا بسبب الدوري؟.. وانظروا إلى البريميرليج    ضبط خريج شريعة وقانون يمارس مهنة طبيب أسنان في المنوفية    إصابة 6 أشخاص في حادث تصادم على طريق جمصة بالدقهلية    جامعة كفر الشيخ تنظم حملة للتوعية الأسرية والمجتمعية    الضحية أقوى من الجلاد.. أبو الغيط يهنئ الفلسطيني باسم الخندقي على فوزه بالبوكر    جهود مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن الأمراض الوراثية لحديثي الولادة    دراسة تكشف العلاقة بين زيادة الكوليسترول وارتفاع ضغط الدم    التعاون الاقتصادي وحرب غزة يتصدران مباحثات السيسي ورئيس البوسنة والهرسك بالاتحادية    المشاط: تعزيز الاستثمار في رأس المال البشري يدعم النمو الشامل والتنمية المستدامة    9 مايو أخر موعد لتلقي طلبات استثناء المطاعم السياحية من تطبيق الحد الأدنى للأجور    عبد الواحد السيد يكشف سبب احتفال مصطفى شلبي ضد دريمز    برشلونة أبرزها.. مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة    تطور عاجل في مفاوضات تجديد عقد علي معلول مع الأهلي    البحوث الإسلامية يعقد ندوة مجلة الأزهر حول تفعيل صيغ الاستثمار الإنتاجي في الواقع المعاصر    الأنبا بشارة يشارك في صلاة ليلة الاثنين بكنيسة أم الرحمة الإلهية بمنهري    إصابة عامل بطلقات نارية في ظروف غامضة بقنا    موعد إعلان أرقام جلوس الصف الثالث الثانوي 2023 -2024 والجدول    احالة 373 محضرًا حررتها الرقابة على المخابز والأسواق للنيابة العامة بالدقهلية    أمن القاهرة يضبط عاطلان لقيامهما بسرقة متعلقات المواطنين بأسلوب "الخطف"    ولع في الشقة .. رجل ينتقم من زوجته لسبب مثير بالمقطم    محافظ المنوفية يستقبل رئيس المجلس المصري للشئون الخارجية    أسوشيتد برس: وفد إسرائيلي يصل إلى مصر قريبا لإجراء مفاوضات مع حماس    منهم فنانة عربية .. ننشر أسماء لجنة تحكيم مهرجان كان السينمائى فى دورته ال77    «ماستر كلاس» محمد حفظي بمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير.. اليوم    مؤسسة أبو العينين الخيرية و«خريجي الأزهر» يكرمان الفائزين في المسابقة القرآنية للوافدين.. صور    ضحايا بأعاصير وسط أمريكا وانقطاع الكهرباء عن آلاف المنازل    بحضور وزير الخارجية الأسبق.. إعلام شبين الكوم يحتفل ب عيد تحرير سيناء    «الرعاية الصحية» تشارك بمؤتمر هيمس 2024 في دبي    خلي بالك.. جمال شعبان يحذر أصحاب الأمراض المزمنة من تناول الفسيخ    اتحاد الكرة: قررنا دفع الشرط الجزائي لفيتوريا.. والشيبي طلبه مرفوض    فضل الدعاء وأدعية مستحبة بعد صلاة الفجر    رئيس الوزراء: 2.5 مليون فلسطيني في قطاع غزة تدهورت حياتهم نتيجة الحرب    خسائر جديدة في عيار 21 الآن.. تراجع سعر الذهب اليوم الإثنين 29-4-2024 محليًا وعالميًا    تعرف على الجناح المصري في معرض أبو ظبي للكتاب    أول تعليق من ياسمين عبدالعزيز على طلاقها من أحمد العوضي    من هي هدى الناظر زوجة مصطفى شعبان؟.. جندي مجهول في حياة عمرو دياب لمدة 11 سنة    مطار أثينا الدولي يتوقع استقبال 30 مليون مسافر في عام 2024    مصرع عامل وإصابة آخرين في انهيار جدار بسوهاج    أمين لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب: هذا أقوى سلاح لتغيير القدر المكتوب    "استمتع بالطعم الرائع: طريقة تحضير أيس كريم الفانيليا في المنزل"    سامي مغاوري: جيلنا اتظلم ومكنش عندنا الميديا الحالية    بايدن: إسرائيل غير قادرة على إخلاء مليون فلسطيني من رفح بأمان    من أرشيفنا | ذهبت لزيارة أمها دون إذنه.. فعاقبها بالطلاق    الإفتاء توضح حكم تخصيص جزء من الزكاة لمساعدة الغارمين وخدمة المجتمع    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الدستور والشريعة الإسلامية
نشر في اليوم السابع يوم 01 - 11 - 2012

اجتمعت الأغلبية من الأحزاب الإسلامية على الدعوة لمليونية سميت مليونية الشريعة الإسلامية وهى مخصصة بالأساس للدفاع عن الشريعة الإسلامية فى الدستور المصرى، وبالطبع لا أحد يملك أن ينازع أى قوى سياسية فى دعوة أنصارها للتظاهر السلمى، فهو حق من حقوق الإنسان لا يقبل التقييد ولا المصادرة تحت أى زعم أو ادعاء.
ولكى نضع الموضوع على قاعدة النقاش فإن المطلب الذى ترفعه الحركات الإسلامية يطرح العديد من الأسئلة حول الموضوع نفسه، وهل هو مطلب حقيقى أم أنه محاولة لفرض تصورات حزبية على القوى السياسية، لأن الظاهر من الأمر أن مسودة الدستور جاءت خالية من النص على أن مبادئ الشريعة هى المصدر الرئيس للتشريع أو هكذا أريد تصوير الأمر، فإذا عرفنا أن كل القوى السياسية اتفقت على بقاء النص الموجود فى دستور 71 المعطل، كما هى دون أى زيادة أو نقصان على النحو التالى «الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع» وهذه المادة فى كل الدساتير قبل الدستور الدائم لعام 71 لم تكن فيها فقرة أن الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع بل كانت فى دستور 71 «مصدر رئيسى للتشريع» بدون أداة التعريف، ثم أضيفت فى تعديل سنة 1980 لتكون المصدر الرئيسى للتشريع.
وهى كما نرى مادة قاطعة فى مرجعية الشريعة كمصدر للتشريع وباتفاق الجميع لم ينازع أى من القوى السياسية حتى المسيحيون لم يبدوا أى خلاف.
إذاً لماذا افتعال أزمة غير موجودة؟ الحقيقة هى أن بعض الأحزاب الإسلامية أضاف مادتين خلافيتين فى الدستور فأرادا أن يحصنهما، هما المادة الخاصة بالمادة 36 بشأن منع جميع أشكال التمييز ضد المرأة والمساواة، وأضيف إليها بما لايخالف أحكام الشريعة، وهنا تزيّد غير مطلوب لأن المادة الثانية شاملة لكل مواد الدستور وحاكمة حتى بحكم موقعها كثانى مادة فى الدستور وكذلك المادة 221 الخاصة بتعريف مبادئ الشريعة المنصوص عليها فى المادة الثانية بحصرها فى المذاهب الأربعة، وهو تعريف يحد من صلاحيات المشرع بالرجوع فقط للفقهاء فى المذاهب الأربعة، الأمر الذى يمنع عليهم الأخذ بأى رأى خارج هؤلاء، وهى محاولة، كما قالوا، لتفادى حكم المحكمة الدستورية الذى وصفوه على غير الحقيقة بأنه ضيّق من تطبيق الشريعة الإسلامية، فقد قالت المحكمة الدستورية «المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أنه لا يجوز لنص تشريعى يصدر بعد تعديل المادة الثانية من الدستور فى عام 1980، أن يناقض الأحكام الشرعية القطعية فى ثبوتها ودلالتها معاً، باعتبار أن هذه الأحكام وحدها هى التى يمتنع الاجتهاد فيها لأنها تمثل من الشريعة الإسلامية ثوابتها التى لا تحتمل تأويلاً أو تبديلاً، أما الأحكام غير القطعية فى ثبوتها أو دلالتها أو فيهما معاً، فإن باب الاجتهاد يتسع فيها لمواجهة تغير الزمان والمكان».
والحكم واضح لا يحتاج إلى شرح فقد حدد أن هناك أحكاما لايجوز الاجتهاد فيها وهى قطعية الثبوت والدلالة، وفتح باب الاجتهاد فى أوسع معنى للوصول إلى جوهر الشريعة لاسيما أنها اجتهادات فقهاء متعددين، والرحمة أن نبحث عن العدل والحق والأقرب للتيسير على المواطنين وليس هروبا من تطبيق شرع الله كما يقولون، ولكى يواكب التشريع الحضارة الإنسانية والتقدم الذى اتسع بما لايسمح لنا بأن نتخلف عن مواكبته ونحن محصنون بثوابت مبادئ الشرع والدين.
وقد حكمت المحكمة فى أحكام عدة بعدم دستورية قوانين أو مواد لعدم اتفاقها مع الشريعة مثل حكم بعدم دستورية تمديد عقد الإيجار وتأييده فى الأراضى الزراعية وفى العقار بعد ذلك، كذلك الحكم بدستورية قانون الخلع، لأنه له أصل فى الشريعة وبالتحديد فى السنة النبوية، ليس هناك تغيب للشريعة للدعوة لمليونيات، ولنا أن نتفق على الدستور دون فرض تصورات حزبية ضيقة على الأمة، ما اتفقنا عليه هو المادة الثانية وهى كافية تماما.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.